قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1702/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011


. اذا وقع جرم حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادتين 155و156 من قانون العقوبات مكرر مرتين قبل تاريخ 1/6/2011 ومشمول بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فانه يقتضي إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لهذا الجرم تطبيقاً لأحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

2. اذا ذكرت الشاهدة انها من سكان مدينة المفرق ورقم هاتفها (...) لدى سماع شهادتها من قبل المدعي العام وفي الضبط المشترك المنظم من قبل مناوب الحوادث في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي . فانه كان على محكمة الجنايات الكبرى أن توجه مذكرة الدعوة للشاهدة المذكورة على عنوانها في المفرق وليس في إربد /الحي الشرقي/ قرب إشارة دراوشة حيث كانت تقيم هناك في خيمة وبصورة مؤقتة ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها بتلاوة شهادة الشاهدة المشتكية نشمية لدى المدعي العام مخالفاً لأحكام المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة وأن هذه الشاهدة هي الشاهدة الوحيدة في هذه القضية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذا السبب عليه .

المواضيع المتشابهه: