قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1661/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 16/11/2011


. اذا كانت جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد ( 3 و 4 و 11/ج ) من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة التهديد بواسطة سلاح ناري خلافاً لأحكام المادة (349) من قانون العقوبات وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة (445) من قانون العقوبات وجنحة إقلاق الراحة العامة خلافاً للمادة (467) من قانون العقوبات وقعت قبل 1/6/2011 فان هذه الجنح مشمولة بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 مما يقتضي إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لها.

2. ان القاضي الجزائي حر في تكوين قناعته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراق الدعوى إلا أن هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة بل هي مقيدة بضوابط وقد استقر الفقه والقضاء على أن من حق محكمة التمييز التصدي لجانب الوقائع في نطاق معين هو الرقابة على صحة الاقتناع وحيث أن مصدر اقتناع محكمة الجنايات الكبرى في تعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده هو عدم حصول وفاة. وحيث أن المتهم ( المميز ضده ) قد استنفذ جميع الأفعال اللازمة لتحقيق هذا القصد وعليه فإن الوصف القانوني للجرم الذي أقدم عليه هو جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين (327/3 و 70) من قانون العقوبات لأن المتهم أقدم على فعل واحد ولكن نتائجه تعددت.

3. جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن منح الأسباب المخففة التقديرية بمقتضى أحكام المادة (99) من قانون العقوبات وإن كانت مسألة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن محكمة التمييز لها حق الرقابة على هذه الأسباب والعلل التي استندت إليها محكمة الموضوع في منح هذه الأسباب. وحيث أن محكمة الموضوع قد استعملت الأسباب المخففة نظراً لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكيين ولم تلحظ أن المشتكي عدي لم يسقط حقه الشخصي فيكون تعليلها ليس وافياً بالمعنى المقصود بالمادة (99) من قانون العقوبات.

المواضيع المتشابهه: