قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1374/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/2011


. يستفاد من المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام . كما تقضي المادة (2/أ) من قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011 بأن تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2011 والتي لم تكن مستثناة بموجب المادة الثالثة منه بحيث تزول عنها حالة الإجرام من أساسها وتسقط عنها كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. وحيث أن الجرائم موضوع الدعوى ليست من الجرائم المستثناة بالمادة الثالثة من قانون العفو العام المشار إليه ووقعت قبل تاريخ 1/6/2011 فتكون مشمولة بحكم المادة الثانية مما يتعين عليه إسقاط دعوى الحق العام عن الأظناء الأمر الذي يتعين عليه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية. (انظر القرارات التمييزية رقم 1375/2011 تاريخ 6/10/2011).

2. لا يمنع إسقاط هذه الدعوى بالعفو العام عن الأظناء من مطالباتها بالإلزامات المدنية وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون العفو العام وحيث أن إسقاط دعوى الحق العام عن الظنينة بالنسبة لجرم تقديم وثائق كاذبة وغير صحيحة والمتمثلة بالفاتورة رقم (31) خلافاً لأحكام المادة (54/ب/7) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته يترتب عليه حرمان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الإلزامات المدنية الأمر الذي يتعين عليه معالجة أسباب التمييز فيما يتعلق بالإلزامات المدنية.

المواضيع المتشابهه: