قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 390/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2011


. اذا وقع جرم قيادة أنثى دون العشرين ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة (310) من قانون العقوبات المسند للمتهم المميز ضده قبل تاريخ 1/6/2011 فيغدو مشمولاً بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (10) لسنة 2011 مما يتعين معه إسقاط دعوى الحق العام فيما يتعلق بهذا الجرم الذي أدين به المتهم المميز ضده وذلك عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المواضيع المتشابهه: