قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 142/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 7/9/2011


. اذا ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها الهيئة مع المستدعي أنه لم يكن يطلع المشتكي في تلك التحقيقات الذي كان يتعامل معه بصفته وسيطاً مالياً معتمداً على حقيقة ما يقوم به من تعاملات خاصة بأسهمه وأسهم ولديه ، وأن المشتكي المذكور سبق وأن طلب من المستدعي بيع محفظتي ولديه إلاّ أن المستدعي قام بإجراء عمليات شراء وبيع دون وجود تفاويض خطية أو هاتفية من تاريخ 23/9/2008 وأنه لا يوجد ما يشير إلى علم العميل ( المشتكي ) بالعمليات التي تمت على حسابه. وحيث أن الأفعال التي قام بها المستدعي تشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (22) من قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76 لسنة 2002) ، وعدم تقيد المستدعي بقواعد السلوك المهني التي توجبها المادة (57) من القانون المذكور . فإن قرار فرض الغرامة بحق المستدعي يغدو واقعاً في محله ما دام أن هذه الغرامة تقع ضمن صلاحيات المجلس وهو الجهة التي تقدر مدى ملائمة الغرامة على المخالفة المرتكبة . ويكون القرار برد الاعتراض واقعاً في محله أيضاً. وحيث لم يقدم المستدعي أي بينة تنال من القرارين المطعون فيهما فتكون أسباب الطعن غير قائمة على سند من القانون وتستوجب الرد مما يستوجب رد الدعوى.



2. يستفاد من المادة 2/أ من قانون العفو العام المؤقت رقم (10 لسنة 2011) أن المشرّع أعفى مرتكبي الجرائم التي ارتكبت قبل 1/6/2011 باستثناء ما نصت عليه المادة (3) من هذا القانون وأن هذا العفو شمل الجرائم التي تنظرها المحاكم أو التي نظرتها أو التي تحت يد النيابة العامة. وحيث أن محكمة العدل العليا لم تنظر في المخالفات المنسوبة للمستدعي وليس من اختصاصها توقيع العقوبة المذكورة في قانون الأوراق المالية كما هو حال المحاكم المنّوه عنها في المادة (2) المذكورة بل أن مهمه القضاء الإداري هي مراقبة مشروعية القرار الإداري . فإذا ما خالف هذه المشروعية قضت بإلغائه . فإن هذا الإدعاء لا يرد أمام محكمة العدل العليا ويستوجب الرد.

المواضيع المتشابهه: