قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2167/2011 (هيئة تساعية ) تاريخ 13/11/2011


. تعتبر الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك كما تقضي المادة 22 من قانون العقوبات. وقد وردت الغرامة بين العقوبات الأصلية المقررة للجنح والمخالفات كما يتضح من نص المادتين 15 و 16 من قانون العقوبات. وأن الغرامة تختلف عن التعويض المدني في كونها جزاء يقصد من إنزاله إيلام الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى وبذلك فهي مقصود منها ذات أغراض أية عقوبة أخرى، أما التعويض المدني فهو جبر أو إصلاح الضرر الذي أحدثه الفاعل بالغير.

1. يستفاد من نص الفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات يتبين أن الشارع اوجب على المحكمة أن تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مئة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية. وبناءً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق فان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات هي عقوبة أصلية كونها مقررة جزاءً أصلاً للجريمة في حالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيك دون أن يكون توقيعها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى تخضع لكل ما تخضع له أية عقوبة أخرى يشملها قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

المواضيع المتشابهه: