قرار محكمة استئناف عمان رقم 40706/2009 (هيئة ثلاثية) تاريخ 30/8/2009


. اعطى المشرع الأردني الحق للنيابة العامة أن تتولى تحريك دعوى الحق العام بمجرد إخبارها وإبلاغها بوقوع الجريمة مباشرة دون انتظار تقديم الشكوى من المجني عليه عملاً بأحكام المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فالمدعي العام هو المكلف بتحريك دعوى الحق العام واستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها عملاً بالمواد (16 و 17 و 20) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وحيث أن الجريمة المسندة للأظناء لا يتوقف ملاحقتها على تقديم شكوى فإن ملاحقة الأظناء من قبل النيابة العامة موافق للقانون .



2. ان صلاحية تقديم الشكوى هي من اختصاص المتضرر عملاً بالمادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الوزارة فإن من حقه تقديم هذه الشكوى ، أما بالنسبة لتفويض صلاحياته بمثابة الشكوى وحيث أن المشتكي هو أحد أشخاص القانون العام وحيث تتولى النيابة العامة تحريك الشكوى نيابة عن الحق العام فإنه لا يؤثر على سير الشكوى بإسم الوزارة مفوض تفويضاً صحيحاً أم لا ومع ذلك فإن للوزير أن يفوض صلاحيته لموظفي الوزارة وأن الأشخاص المذكورين في المادة (44) من قانون التربية جاء على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي فإن تفويض المدعو أشرف أبو طالب لمتابعة الشكوى لا يخالف القانون .

3. يستفاد من المادة (3) من قانون حماية حق المؤلف فقرة (أ) نصت على (تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها) . ولم يورد المشرع تعريف محدد للابتكار وعليه فإننا نرجع إلى الفقه والقضاء في تعريف الابتكار حيث نجد أن المؤلف الذي تشتمله الحماية هو الذي ابتكر إنتاجاً جديداً سواء كان أدبياً أو فنياً أو علمياً والعبرة في الإنتاج الجديد بالفكرة نفسها في تكوينها وطريقة عرضها ولكن ليست الفكرة المجردة لأن الفكرة المجردة يصعب حمايتها أما الحماية فتشمل الفكرة التي تكونت وعبر عنها بأية وسيلة من الوسائل التي تجعلها تصل إلى علم الجمهور إذ العبرة بالشكل الذي تظهر به الفكرة فالشكل هو الذي يميز شخصية كل مؤلف عن الآخر في تكوينه للفكرة وفي طريقة التعبير عنها فالابتكار هو إظهار الشخص الفكرة إلى العالم الخارجي في ثوب معين بطريقته الخاصة في التعبير بحيث يكون العمل حديثاً في نوعه ومتميزاً بطابع شخصي بما يضفي عليه وحق الابتكار ويجوز أن يكون المؤلف شخصياً طبيعياً او معنوياً . وبالتالي فإن الابتكار لا يتعلق بالمادة العلمية التي يمكن أن تكون متداولة بين الناس قبل التأليف وإنما هو إضفاء المؤلف على مصنفه شيء من الابتكار بحيث يكون لشخصية المؤلف أثر فيه ، من ذلك نخلص أن المصنف (دليل المعلم) موضوع الدعوى هو من المصنفات المحمية التي نصت عليها المادة (3) من قانون حماية حق المؤلف . وقد اجازت المادة (17) من قانون حماية حق المؤلف استعمال المصنف المنشور دون إذن المؤلف وفق شروط وحالات حددتها المادة المذكورة فيها :
أ 0 تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو ايقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو تضامنيه أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية 000 ) . كما جاء في الفقرة (ج) (الاعتماد على المصنف وسيلة للإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج 000) وحيث أن مثل هذه الإجازة لا تعطي لمن استعمل المصنف أن يسقط اسم صاحبة (المؤلف) من على المصنف ولا تجيز للمستعمل أن يضع اسمه وبأي شكل على المصنف سواء استخدم عبارة تأليف أو إعداد أو غيرها من الكلمات وبالتالي فإن الإجازة الواردة في المادة (17) لا تنطبق على فعل الأظناء ما دام أنهم قاموا بإنتاج مصنف جديد يحمل أسماءهم ولا يكفي الإشارة للمصنف المستعمل في المقدمة وانما الأمانة العلمية تقتضي الإشارة للاقتباس في مكانه . ويستفاد من المادة (20) من قانون حماية حق المؤلف ان المقصود بالنسخ هو إجراء عملية النسخ دون إهمال اسم صاحب المؤلف ونسبة إلى الجزء المنسوخ إلى الأظناء وعليه فان ما ورد بالمادة المذكورة لا ينطبق على فعل الأظناء .

4. اذا كان الكتاب الصادر عن معالي وزير التربية والتعليم يتعلق بإعداد صحائف العمل وأن صحائف العمل لا تعني نسخ المصنف أو أجزاء كبيرة منه وإنما صحائف يعدها المعلمون والمعلمات لكل وحدة دراسية يحددون فيها نتاجات التعليم الموجودة والمنظمات المتقدمة الموجهة للتعليم والمهمات التعليمية التي يتطلب من الطلبة إنجازها وفي ذلك أن يقوم المعلم بإعداد مجموعة من الصحائف تحتوي على اسئلة على الوحدة موضحاً الهدف من وضعها ثم يقوم الطالب وفق مجموعات يحددها المعلم بالإجابة على الأسئلة ثم تتم المناقشة في الأجوبة من قبل الطلبة اما قيام الأظناء بنسخ المصنف واصداره بشكل كتاب مدون عليه أسماءهم على أساس أنهم هم من قاموا بإعداد المادة العلمية الواردة من بينها المادة الواردة منسوخة من المصنف العائد لوزارة التربية والتعليم ، فإن ما ورد بالكتاب يساند بينة النيابة بأن فعل الأظناء يشكل جرماً معاقب عليه. وان معنى كلمة إعداد تهيئة الشيء يقال أعدت الشيء أعد إعداداً واستعدت للشيء وتعددت (مقاييس اللغة وهو يعني أن يقوم الشخص بإعداد العمل وبالتالي فهو يتطابق مع التأليف والجمع وغيره من المصطلحات التي تدل على المؤلف وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى واقع في محله خاصة وأن الفعل الذي قام به الأظناء يشكل اعتداء على حق مؤلف .

المواضيع المتشابهه: