قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 644/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2007


تختص النيابة العامة بمقتضى المادة 2/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وليس للفريق المضرور بعد تحريك الدعوى العامة أي شأن في وقف سيرها ، وأن تنازله عن شكواه أو عدوله عن ادعائه الشخصي لا يؤثر على سيرها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون . مما ينبني عليه أن تنازل والد المجني عليها عن شكواه لا يوقف سيرها لعدم ورود نص على ذلك .



2. اذا كان المشرع قد نص على سقوط دعوى الزنا والعقوبة المقررة فيها بالإسقاط بمقتضى المادة 284 من قانون العقوبات فإنه لم ينص على اثر إسقاط الشكوى على سير الدعوى العامة بالنسبة لجرم السفاح ، نظراً لطبيعة العلاقة الاجتماعية التي تربط الجاني بالمجني عليه . أما القول بأن جريمة السفاح في هذه الدعوى في حقيقتها جريمة زنا تسري عليها ذات الأحكام التي تسري على جريمة الزنا فهو قول مخالف للقانون الذي أفرد أحكاماً خاصـة لكـل مـن الجريمتـين .

3. اذا افادت المجني عليها والمتهم امام مدعي عام الشرطة بأنهما ولدى عودتهما من مهرجان جرش عرض عليها المتهم أن يجامعها مجامعة الأزواج وأنها في بداية الأمر ترددت ثم وافقت وقام بتقبيلها والتحسيس عليها وطلب منها الانتقال لكرسي السيارة الخلفي فانتقلا وقام بتقبيلها على فمها ووجهها ورقبتها وبنزع كامل ملابسه وطلب منها الإمساك ببشره ومصه وبعدها قام بنزع بنطلونها وملابسها الداخلية وبإيلاج قضيبه كاملاً داخل مهبلها وتحريكه إلى أن قذف بداخله وبعدها ارتديا ملابسهما وعادا إلى منزله ، وفي صبيحة اليوم التالي قام بتوصيلها إلى بيت أهلها في منشية بني حسن في المفرق وبعد أسبوعين شعرت بأعراض الحمل وأجرت فحصاً في عيادة الدكتورة نوال شديفات التي أكدت لها أنها حامل وأبلغت المتهم بالأمر وحاولت التخلص من الحمل بتناول الأدوية في حين أخذ المتهم يتهرب منها .
وقد اعترف المتهم باصطحابه للمجني عليها ليلاً من منزله في بلدة أوصره محافظة عجلون لحضور فعاليات مهرجان جرش ومكثا هناك فترة من الوقت وعادا منفردين بسيارة خاصة استعارها من أحد أصدقائه ، إلا أنه نفى أن يكون قد مارس الجنس مع المجني عليها . وعليه فان الأخذ بأقوال المجني عليها وما ورد بالبينة الفنية من أن المتهم قد ارتكب جرم السفاح مع شقيقة زوجته المجني عليها خلافاً لأحكام المادة 285/أ من قانون العقوبات موافق للقانون.

المواضيع المتشابهه: