بسم الله الرحمن الرحيم



كتبت : نيفين عبدالهادي الدستور

أكد قانونيون ودستوريون أن رفض جلالة الملك إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 إجراء دستوري لا تشوبه أي إشكالية.

وبينوا لـ»الدستور» أن القرار يحمل العدالة الكاملة لموظفي ومتقاعدي الوظيفة العامة، معتبرين أن من يحاول إثارة أزمات وإشكاليات غير مبررة حوله بحجة غير دستوريته ينطلقون من مصالح شخصية ضيقة فضلا عن أنهم «ليسوا سوى هواة في القانون والدستور».

وأشاروا إلى أن الدستور حسم جميع الامور ولم يترك اي مساحات ضبابية بهذا الشأن، حيث جاء في المواد (40) و(93) و(94) من الدستور حسم قاطع لأي ضبابية في هذه المسألة.

يشار إلى أن المادة 40 في الدستور نصت على أن «يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة».

ونصت المادة 93 على ما هو آت:.

1-كل مشروع قانون أقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.

2-يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.

3-اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.

4- اذا رد مشروع اي قانون (ما عدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة، على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.

وفيما يتعلق بالمادة 94 فقد نصت على التالي:.

1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:.

أ- الكوارث العامة.

ب-حالة الحرب والطوارئ.

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.

جواد العناني

نائب رئيس الوزراء الاسبق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د.جواد العناني قال «انطلاقا من فهمي للدستور فان جلالة الملك مارس صلاحياته، ذلك ان جلالته يحق له ان لا يوقع على القانون المعدل ولا يصادق عليه، وبالتالي هي خطوة دستورية لا غبار عليها، حيث يرفض جلالته القانون ويعيده لمجلس النواب، وبما ان المجلس غير موجود فستتم احالته اليه بعد عودة البرلمان».

ولفت العناني الى ان الدستور اتاح لجلالة الملك رفض القانون خلال مدة ستة اشهر من رفعه لمقام صاحب الجلالة، وهذا ما حدث ان رفض جلالته القانون ضمن المدة المحددة دستوريا، وبذلك يصبح حكما ساري المفعول.

ورفض العناني التعامل مع القوانين برومانسية، وفق وصفه، وقال انه لا بد من بحث القوانين واقرارها على اساس المصلحة الوطنية وتجاوز اي خلافات دون ذلك، واذا ما دخلنا بتفاصيل غير ذلك فاننا سنصل الى حالة المصالح التي تتناقض بين مؤيدين ومعارضين.

واشار العناني الى انه يصعب الحكم من الان على القانون الجديد، كونه لم يظهر منه اي شيء حتى الان، وجلالة الملك امر باعادة نظر شاملة بالقانون، وعليه فان الاحتجاجات غير منطقية، والمخرجات لم تتضح بعد، والتفاصيل في بدايتها وخاضعة للدراسة.

سمير الحباشنة

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاسبق سمير حباشنة اكد من جانبه ان جلالة الملك اتخذ القرار في اعادة القانون خلال الفترة المسموح بها دستوريا، وبالتالي فالقرار دستوري ولا جدال بذلك.

وشدد الحباشنة على ان قرار جلالة الملك سليم من حيث الشكل والجوهر، رافضا مبدأ التعامل مع هذه القضايا على اساس المصالح، وقال: لندع المواطن يختار الانسب بعيدا عن اي مصالح.

محمد الحموري

الوزير الاسبق المحامي والخبير الدستوري د. محمد الحموري وصف كل من يقول ان قرار جلالة الملك ليس دستوريا بانهم من هواة القانون ولا علاقة لهم بحرفية النصوص الدستورية بهذا الشأن.

وقال الحموري ان قرار جلالة الملك دستوري، مشيرا الى ان الدستور حسم اي جدل بهذا الخصوص وذلك في مواده 40 من الدستور و93 وكذلك 94، فالخطوة صائبة وجلالته مارس صلاحياته الدستورية بهذا الخصوص.

وبين الحموري ان مثل هذه الامور يحسمها الدستور بمواده الواضحة التي تلغي اي ضبابية، وعليه فان القانوني الذي يشكك بدستورية قرار جلالته هو «هاوٍ».

كمال ناصر

الوزير الاسبق المحامي الدكتور كمال ناصر جدد التأكيد على ان قرار جلالة الملك دستوري، ولا يوجد اي جدل بهذا الخصوص.

وشدد ناصر على ان الخطوة دستورية وموافقة للدستور، اضافة الى كونها خطوة ايجابية وتراعي بشكل كبير المصلحة الوطنية والمال العام بعيدا عن اي مصالح شخصية، كما يريد من ينادون ويشيعون بانها غير الدستورية.

واعتبر ناصر ان الخطوة ليست فقط دستورية وانما ايضا حكيمة اجتماعيا اقتصاديا، وبها عدالة لجميع المواطنين الذين يبحثون عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

عبد الشخانبة

وفي البعد التفصيلي لقرار جلالة الملك، اكد وزير العدل الاسبق عبد الشخانبة ان قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تعرض لتعديلات عديدة ومتكررة ومن خلالها فقد اكتسب العديد من الاشخاص حقوقا تقاعدية لا يستحقونها اصلا لكونهم ليسوا موظفين حكوميين يخضعون للتقاعد المدني وتم احتساب مدد تقاعدية لبعضهم لا يجوز احتسابها كخدمة حكومية اضافة الى عدم المساواة بالراتب التقاعدي بين الفئة الواحدة وتفاوتها من شخص الى اخر حسب أقدمية تعيينه في الوظيفة العامة، وهذا أدى الى عدم المساواة وتحقيق العدالة بينهم.

ولفت الشخانبة الى انه لذلك فان مراجعة قانون التقاعد المدني مراجعة شاملة أصبحت أمرا ضروريا من أجل إزالة التشوهات التي لحقت بهذا القانون ولسد الثغرات القانونية فيه وتحقيق العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام بحيث لا يستحق الراتب التقاعدي الا من تنطبق عليه الشروط القانونية وعدم السماح لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا.

وبين الشخانبة أنه لهذا جاءت الارادة الملكية السامية بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 وفقا لاحكام المواد (40) و(93)، (94) من الدستور الاردني وانه لا بد من استكمال الاجراءات الدستورية بخصوص عدم الموافقة على هذا القانون.

موسى المعايطة

واتفق الوزير الاسبق م. موسى المعايطة مع الاراء التي تؤكد دستورية قرار جلالة الملك، مستغربا اختلاق الازمات خلال هذه الفترة التي يعاني فيها الجميع من حالة من عدم الاستقرار، وعليه فان ما اثاره البعض بهذا الشأن غير مبرر.

ولفت المعايطة الى ان قرار جلالة الملك دستوري، وسيتم احالة الامر الى مجلس النواب بمجرد عودته وعلى جميع من له آراء بشأنه عرض الامر تحت قبة البرلمان.

جورج حزبون

عميد كلية الحقوق السابق في الجامعة الاردنية الخبير القانوني د. جورج حزبون اكد من جانبه ان قرار جلالة الملك دستوري بالمطلق، ولا يوجد اي شبهة بذلك، والدستور واضح بهذه المسألة وضمن صلاحيات جلالته.

وقال حزبون ان اي حديث بعدم دستورية القرار غير صحيح، ذلك ان اي قانون لا يكتسب الصفة الالزامية الا بعد توقيع جلالة الملك عليه ونشره بالجريدة الرسمية، فهي خطوة في مكانها الصحيح وتحقق العدالة وتأتي للصالح العام.

وردا على رفض بعض النواب السابقين للقرار، اعتبر حزبون ان النائب دستوريا لا يحق له تقاضي راتب او تقاعد كونه غير مكلّف بمنصبه، اضافة الى انه يحق له ممارسة اي عمل الى جانب عمله النيابي، فعمله ليس وظيفة عامة بل اختيار منه على ممارسة العمل النيابي وخدمة المواطنين.

ولفت حزبون الى وجود فتوى لاحدى الحالات في السابق من ديوان تفسير القوانين تؤكد عدم دستورية تقاضي النائب لراتب او تقاعد من الحكومة، ذلك ان الامرين يجعلانه موظفا عاما وهذا يمس في مسألة الفصل بين السلطات، وبالتالي فهذا غير دستوري وغير قانوني، ولا يحق لاي نائب الاعتراض على رد القانون.

المواضيع المتشابهه: