اختلاس اموال عامة

=================================
الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27
بتاريخ 02-01-1990
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 2
لما كانت جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى إستولى الموظف العام - أو من فى حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه و تضييع المال على ربه . و ذلك حتى و لو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكون الجانى من العاملين بتلك الجهات ، و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن إستولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام و التى تساهم الدولة فى مالها " شركة ........... " و كان الطاعن لا يجحد صفته التى أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، كما لا ينازع فى طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانه الحكم بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجنى عليها كان ، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها ، ذلك أنه لا عبرة فى أحقية الموظف فى الحصول على المال طالما أنه إلتجأ فى الحصول عليه إلى غير الطريق الذى رسمه القانون .


=================================
الطعن رقم 22432 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 259
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 1
إن القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته - بإعتباره حائزاً له - إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .


=================================
الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361
بتاريخ 12-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته .


=================================
الطعن رقم 22421 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 361
بتاريخ 12-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لهما حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها : " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و بالتالى يكونون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلاً منهم بنصيب فيه .

( الطعن رقم 22421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/12)
=================================
الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373
بتاريخ 14-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتيه أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها " أ " ..... " ب " ..... " ج " ..... " د " ..... " هـ " المؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام " و " ..... " ز " ..... " ح " ..... ، و كان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه - أن الشارع قد إعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، و كذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر و كان لا يصح إعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، و إنما بالنظر إلى كيفية إكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به فى هذا الشأن و هو القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة الذى أورد فى الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة فى شأن إنشاء الجمعيات و نشاطها و أهدافها و شهر نظامها و كيفية إدارتها و إدارة أموالها ، و النظم المتعلقة بحلها.


=================================
الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373
بتاريخ 14-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 2
أورد القانون 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى الباب الثانى الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة ، فنص فى المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة قرار من رئيس الجمهورية بإعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية . لما كان ذلك ، و كان المقصود بالصفة العامة التى تسبغ على الجمعية لإعتبارها كذلك - فى حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام ، أى أن الصفة العامة هى مرادف للنفع العام - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 ، و كانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية و لا تزول إلا به .


=================================
الطعن رقم 12490 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 373
بتاريخ 14-02-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجمعية المجنى عليها - جمعية نور الإسلام - من الجمعيات الخاصه ذات النفع العام ، و أن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها ، دون التطرق إلى بحث كيفية إكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ، أو إستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها ، أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و لا ينال من ذلك ما أورده الحكم فى مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشؤن الإجتماعية لأن المناط فى إعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 12490 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/14 )
=================================
الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 6
إن الشارع إذ فرض فى المادة 112 من قانون العقوبات العقاب على عبث الموظف العام بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، قد إشترط لذلك أن تنصرف نية الموظف العام - بإعتباره حائزاً للمال - إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .


=================================
الطعن رقم 29006 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 882
بتاريخ 04-10-1990
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و التى دين الطاعن بإرتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته ، و يعتبر التسليم منتجاً لأثره فى إختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ، و لو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الإختصاص المقرر لوظيفته .


=================================
الطعن رقم 04537 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 164
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لإرتكاب الطاعن لجناية الإستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات التى تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه .


المواضيع المتشابهه: