مشروع ميثاق حقوق الانسان والشعب في الوطن العربي لسنة 1986



المادة (1)
الباب الاول
حقوق الانسان وحرياته الاساسية


لكل انسان اينما وجد، الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية.


المادة (2)
1. الحق في الحياة مصون يحميه القانون.
2. لا توقع عقوبة الاعدام الا على اشد الجرائم خطورة، ولا يجوز ان يحكم بالاعدام في الجرائم السياسية، ما لم تقترن
بجناية قتل او الشروع فيه.
3. لا يصدر الحكم بالاعدام الا من محكمة قضائية، وللمحكوم عليه حق الطعن امام جهة قضائية اعلى، وله حق طلب العفو
او طلب ابدال العقوبة.


المادة (3)
1. لكل انسان الحق في سلامة شخصه.
2. يحظر تعذيب الانسان او ايذاؤه بدنيا او نفسيا او معاملته معاملة غير انسانية او اخضاعه لعقوبة قاسية او مهينة او
محطة بالكرامة، وتعتبر هذه الافعال او الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
3. يحظر اجراء التجارب العلمية او الطبية على احد الا برضائه وبقصد العلاج.


المادة (4)
1. لكل انسان الحق في الحرية وفي الامن على شخصه وفي نشدان السعادة، ولا يجوز المساس بهذا الحق الا في الحالات
وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون.
2. لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او احتجازه بغير سند من القانون، وله منذ اتخاذ هذا الاجراء ضده حق الاستعانة
بمحام ويجب تقديمه الى الجهة القضائية المختصة فورا.
3. لكل انسان قبض عليه او جرى توقيفه او احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.


المادة (5)
1. لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا عقاب الا على الافعال التالية لصدوره.
2. المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
3. تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه بشخصه او بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتزوده
المحكمة بمحام يدافع عنه بدون اجر في حال عجزه عن دفع اتعابه.


المادة (6)
1. يعامل المحبوسون معاملة انسانية تحفظ كرامتهم.
2. يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الامم المتحدة.
3. يراعى في الجزاءات الموقعة على الاحداث، وكذلك في تنفيذها، ما يحقق اصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.


المادة (7)
لا يجوز حبس انسان ثبت عجزه عن الوفاء بالتزام مدني.


المادة (8)
1. لكل انسان الحق في التنقل داخل بلده، وله الحرية في اختيار مكان اقامته.
2. لكل انسان من مواطني الاقطار العربية او من اصل عربي الحق في مغادرة بلده والدخول الى أي قطر عربي اخر
والعودة اليه.
3. لا يجوز ابعاد المواطن عن وطنه.


المادة (9)
1. حرية العقيدة والفكر مكفولة للجميع.
2. لكل انسان الحق في اظهار دينه او عقيدته بممارسة شعائره الدينية والتعبد والتعليم بمفرده او مع جماعة وذلك دون
اخلال بحقوق الاخرين وحرياتهم، ولا يجوز فرض اية قيود على هذا الحق الا بموجب قانون وفي اضيق الحدود.


المادة (10)
1. لكل انسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه ويشمل هذا الحق حريته في البحث والحصول على المعلومات والافكار
وتلقيها ونقلها ونشرها بجميع الوسائل دون تقيد بالحدود الجغرافية.
2. لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق الا بموجب القانون وفي اضيق الحدود وبخاصة من اجل احترام حقوق
الاخرين وحرياتهم.


المادة (11)
1. الناس متساوون امام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب العنصر او اللون او الجنس او الميلاد او الجنسية او اللغة او
الدين او الرأي.
2. الناس متساوون امام القضاء، وتكفل الدولة استقلال القضاء وحياده.
3. تكفل الدولة استقلال مهنة المحاماة.


المادة (12)
للحياة الخاصة لكل انسان حرمة، وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الاسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة، ولا يجوز المساس بها الا في حدود القانون.


المادة (13)
الاسرة هي الوحدة الاساسية للمجتمع وتتمتع بحماية الدولة ورعايتها.


المادة (14)
لكل انسان الحق في تكوين اسرة، وينعقد الزواج برضا الرجل والمرأة وارادتهما الحرة.


المادة (15)
تكفل الدولة الرعاية للامومة والطفولة.


المادة (16)
ترعى الدولة القصر صحيا ونفسيا، وتحميهم من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي.


المادة (17)
لكل انسان الحق في ان يتمتع برعاية اجتماعية وصحية بدنية ونفسية تضمنها الدولة في حدود امكاناتها، وعلى الدولة ان توفر للمواطنين الوقاية اللازمة من الامراض الوبائية والمستوطنة والمهنية.


المادة (18)
لكل انسان الحق في ان يعيش في بيئة ملائمة خالية من التلوث.


المادة (19)
توفر الدولة فرص التنمية البدنية والعقلية للشباب بمختلف الوسائل المتاحة.


المادة (20)
ترعى الدولة المسنين وتضمن لهم حياة كريمة.


المادة (21)
ترعى الدولة المعوقين رعاية خاصة تبعا لحاجاتهم وقدراتهم الجسدية والذهنية.


المادة (22)
لكل انسان الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعويض المجني عليهم في حالة اعسار الجاني.


المادة (23)
لكل انسان الحق في مستوى معيشي لائق يشبع حاجاته الاساسية هو واسرته خاصة الغذاء والكساء والمسكن.


المادة (24)
تكفل الدولة التوزيع العادل للدخل القومي بين المواطنين.


المادة (25)
لكل مواطن الحق في عمل يختاره بحرية في قطره او في أي قطر عربي اخر.


المادة (26)
لكل انسان الحق في التمتع بشروط عمل عادلة دون تمييز بما يضمن له اجرا مناسبا في ظروف عمل تتوافر فيها السلامة والصحة مع تحديد معقول لساعات العمل والاجازات وافساح فرص الترقي.


المادة (27)
للمواطنين الحق في تكوين النقابات العمالية والمهنية لحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن مصالحهم المشتركة، كما تكفل حرية الانضمام اليها، وللنقابات الحق في تكوين اتحادات قومية.


المادة (28)
للنقابات والاتحادات حرية العمل وممارسة نشاطها المشروع دون قيد يحد من هذه الحرية الا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وطبيعة التنظيم النقابي وحماية حقوق الاخرين وحرياتهم.


المادة (29)
تكفل الدولة الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.


المادة (30)
تحمي الدولة الملكية الخاصة، ولا يجوز المساس بهذا الحق تعسفا ودون تعويض عادل.


المادة (31)
لكل انسان حق في التعليم، ويكون التعليم الزاميا حتى نهاية المرحلة الاساسية، وعلى الدولة ان تتيح التعليم للجميع في المراحل الاخرى بما فيها التعليم الفني والمهني.


المادة (32)
يكون التعليم مجانيا في جميع المراحل في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية.


المادة (33)
لكل انسان الحق في العيش في مناخ فكري حر، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية مواهبه الفكرية والابداعية والتمتع بثمار التقدم العلمي والفني، وحماية حقوقه المعنوية والمادية الناجمة عن أي اثر علمي او فني او ادبي من انتاجه.


المادة (34)
يهدف التعليم والثقافة الى انماء الشخصية الانسانية وترسيخ الايمان بالوحدة العربية وتأكيد القيم الروحية والدينية، وتوطيد احترام الحقوق والحريات الاساسية للانسان والجماعات.


المادة (35)
للجماعات الوطنية التي تستشعر روابط عرقية او ثقافية تجمع افرادها الحق في الحفاظ على ثقافتها الخاصة والتمتع بها واستخدام لغتها بين افرادها.


المادة (36)
لكل مواطن الحق في الجنسية، وله الحق في تغييرها والاحتفاظ بها مع أي جنسية عربية اخرى، كما له الحق في نقلها الى ابنائه دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.


المادة (37)
لكل فرد حرية التجمع وحرية الاجتماع بطريقة سلمية ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هاتين الحريتين الا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضمانها نصا وروحا.


المادة (38)
1. لكل مواطن الحق في حرية تكوين جمعيات مع اخرين بما في ذلك الاحزاب السياسية والجمعيات والانضمام اليها من اجل
حماية المصالح المشتركة، ولهذه الجمعيات حق ممارسة نشاطها بحرية في كافة الاقطار العربية.
2. لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي
يرعى الحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضماناتها نصا وروحا.


المادة (39)
لكل مواطن الحق في ان تتاح له فرصة التمتع بالحقوق التالية :
1. ان يشارك في ادارة الشؤون العامة اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. ان ينتخب وان ينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت
السري تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين.
3. ان تتاح له على قدم المساواة فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.


المادة (40)
1. لكل مواطن عند اضطهاده لاسباب سياسية الحق في ان يسعى ويحصل على ملجأ في أي قطر عربي طبقا لقواعد القانون
ونصوص هذا الميثاق.
2. لا يجوز طرد لاجئ او رد ملتمس للجوء الى أي قطر عربي او بلد اجنبي تكون حياته فيه معرضة للخطر او الاضطهاد.


المادة (41)
لا يجوز الطرد الجماعي لمواطني أي قطر عربي.


المادة (42)
1. يمكن لاي قطر في حالة الحرب الفعلية او الخطر الداهم او اية ازمة تهدد استقلاله وأمنه ان يعلن حالة الطوارئ وان
يتخذ، في اضيق الحدود، الاجراءات التي يتطلبها الظرف الطارئ والتي تجيز التحلل من بعض الالتزامات المترتبة على
هذا الميثاق.
2. لا تجيز الفقرة السابقة التحلل من احترام الحق في الحياة والسلامة الشخصية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية
وبالجنسية، كما لا يجوز التحلل ايضا من احترام مبدأ الشرعية القانونية او التعرض لحرية الدين والفكر والعقيدة.
3. على كل قطر عربى يلجأ الى التحلل من بعض الالتزامات المترتبة على هذا الميثاق على النحو السابق ان يعلم فورا
الاقطار العربية الاخرى الاطراف في هذا الميثاق بالحقوق التي تم التحلل منها او تقييدها واسباب ذلك والاجل المحدد
لانتهائه.


المادة (43)
لا يجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين في اعلى مرتبة او عن سلطة عليا كمبرر لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق.


المادة (44)
الباب الثاني
الحقوق الجماعية للشعب العربي


1. للشعب العربي الحق في تقرير مصيره بنفسه، وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي، وحر في السعي
لتحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل في ضوء مصالحه القومية، مع المحافظة على تراثه القومي.
2. للشعب العربي الحق في ازالة جميع اشكال الاستغلال الاقتصادي الاجنبي وبوجه خاص ما تمارسه الاحتكارات والتكتلات
الدولية والقضاء على جميع اشكال التبعية الاقتصادية.
3. للشعب العربي كافة الحقوق على ثرواته وموارده الطبيعية وله حرية ممارسة جميع التصرفات بشأنها بما يحقق مصالحه
الخاصة دون ما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة
وعلى القانون الدولي.
4. للشعب العربي الحق في حياة كريمة وفي ضمان أمنه الغذائي.


المادة (45)
للشعب العربي في جميع اقطاره حق طبيعي في الوحدة والعمل في سبيلها بالوسائل المشروعة كافة.


المادة (46)
للشعب العربي الحق في مقاومة احتلال أي جزء من وطنه بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح وفي المشاركة في الدفاع عن أي جزء من الوطن العربي يتعرض لعدوان اجنبي.


المادة (47)
لا يجوز اللجوء الى القوة لحل المنازعات ببن الاقطار العربية، ولابناء الشعب العربي، لاسباب ضميرية او قومية، حق الامتناع عن المشاركة في القتال ضد أي قطر عربي.


المادة (48)
لابناء الشعب العربي حق التطوع لمساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار او الاحتلال او التمييز العنصري بكافة الوسائل.


المادة (49)
للشعب العربي حق التمتع بالسلم والامن وفقا لمبدأ التضامن والعلاقات الودية اللذين اقرهما ميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية الاخرى.


المادة (50)
الباب الثالث
اجراءات ضمان حماية حقوق الانسان


الفصل الاول
اللجنة العربية لحقوق الانسان


تنشأ لجنة عربية لحقوق الانسان وفقا للقواعد التالية :
1. تضطلع اللجنة العربية لحقوق الانسان بالمهام المنصوص عليها في هذا الميثاق، وتتألف من احد عشر خبيرا يتمتعون
بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان الدفاع عن حقوق الانسان ويعملون بصفتهم الشخصية.
2. لكل طرف الحق في ترشيح شخصين ممن تتوفر فيهم المواصفات المذكورة في الفقرة السابقة، على ان يكون احدهما من
غير جنسية هذا الطرف، كما تتولى نقابات المحامين في كل قطر ترشيح شخص ثالث لهذه الغاية.
3. يقوم ممثلو الاطراف بانتخاب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري في اجتماع يعقد لهذه الغاية، وذلك من بين قائمة
تتضمن اسماء كافة الاشخاص الذين تم ترشيحهم طبقا للفقرة السابقة، على ان لا تشتمل اللجنة على اكثر من عضو
واحد من جنسية واحدة.


المادة (51)
1. تكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتخاب اعضاء اللجنة لاول مرة تكون مدة العضوية سنتين فقط
لخمسة منهم يتم اختيارهم بطريق القرعة.
2. يقوم كل عضو من اعضاء اللجنة قبل توليه منصبه بالتعهد رسميا في جلسة علنية بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.


المادة (52)
1. تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين ويجوز ان يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي.


المادة (53)
تختص اللجنة بما يلي :
1. العمل على تعزيز حقوق الانسان والشعب العربي وتعميق الوعي بها لدى الجماهير وذلك من خلال تجميع ونشر الوثائق
والدراسات والابحاث وتنظيم الندوات والمؤتمرات، واعلانها بكافة وسائل الاعلام، وكذلك تشجيع المؤسسات الوطنية
العاملة في هذا المجال والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية الاخرى لتحقيق غاياتها.
2. النظر في التقارير الدورية التي ترفعها الاطراف وتتضمن الاجراءات التي اتخذتها من اجل اعمال النصوص الواردة في
هذا الميثاق.
3. النظر في الادعاءات التي يقدمها أي طرف بأن طرفا اخر لا يفي بالالتزامات التي ينص عليها هذا الميثاق.
4. النظر في الشكاوى التي يقدمها الافراد او الاشخاص المعنويين المنتمين لاي طرف عربي او الخاضعين لولايته حول
انتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في هذا الميثاق من جانب أي طرف في هذا الميثاق، وذلك اذا تعذر حصول الطرف
المتظلم على حقه اما بسبب استنفاد طرق الطعن الداخلية او غيابها او عجزه عن اللجوء اليها او تأخر البت في
موضوعها لفترة غير معقولة.
5. النظر في أي انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من جانب أي طرف وذلك بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضائها.


المادة (54)
في جميع الحالات السابقة، للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا من تعليقات وتوصيات تخطر بها الاطراف المعنية وتقوم بنشرها خلال المدة التي تحددها اللائحة الداخلية.


المادة (55)
الفصل الثاني
المحكمة العربية لحقوق الانسان


تنشأ بموجب هذا الميثاق محكمة تسمى (المحكمة العربية لحقوق الانسان) وتعمل وفقا لاحكام هذا الميثاق ونظامها الاساسي واللوائح الداخلية الصادرة بموجبه.


المادة (56)
1. تتكون المحكمة من سبعة من القضاة ينتخبهم ممثلو الاطراف في الميثاق من بين الاشخاص المرشحين لهذه الغاية.
2. يرشح كل طرف لعضوية المحكمة شخصين وترشح نقابات المحامين فيه شخصا ثالثا على ان يكونوا جميعا من
القانونيين البارزين.
3. يقوم ممثلو الاطراف بانتخاب اعضاء المحكمة من بين المرشحين بطريق الاقتراع السري في اجتماع يعقد لهذه الغاية
على ان لا يكون من بينهم اكثر من عضو عن طرف واحد.


المادة (57)
تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات قابلة للتجديد، وعند انتخاب القضاة لاول مرة يكون اختيار ثلاثة منهم لمدة ثلاث سنوات بطريق القرعة.


المادة (58)
تختص المحكمة بما يلي :
1. النظر في الدعاوى التي يرفعها طرف ضد طرف اخر بعد مضي مدة على تقديم ادعائه الى اللجنة وفقا لما تقرره اللائحة
الداخلية اذا لم تصل اللجنة الى حل يرتضيه ذلك الطرف.
2. النظر في شكاوى الاشخاص التي تحيلها اليها اللجنة بسبب عدم تمكنها من الوصول الى حل بشأنها، ولكل طرف توكيل
من ينوب عنه امام المحكمة.
3. تقديم الاراء الاستشارية بخصوص تفسير الميثاق وتحديد التزامات الاطراف بناء على طلب الاطراف والهيئات التي
يؤذن لها بذلك وفقا للائحة الداخلية.
4. تقوم المحكمة بنشر تقرير سنوي عن انشطتها.


المادة (59)
تكون للقرارات الصادرة عن المحكمة قوة النفاذ التي تتمتع بها الاحكام النهائية الصادرة من المحاكم الوطنية في بلاد الاطراف.


المادة (60)
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر خلاف ذلك وفقا للوائحها الداخلية.


المادة (61)
تبين اللوائح الداخلية للمحكمة النظام الداخلي لعملها.


المادة (62)
الباب الرابع
احكام ختامية


1. تتعهد اطراف هذا الميثاق باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها
والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسيا او غير
سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير ذلك من الاسباب.
2. كما تتعهد تلك الاطراف، اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها
في هذا الميثاق، بان تتخذ، طبقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا الميثاق، ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير
تشريعية او غير تشريعية.
3. تتعهد الاطراف كذلك بان تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون فيما بينها، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي
والفني، وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المعترف بها في هذا
الميثاق.
4. تتعهد اطراف هذا الميثاق بان تكفل سبيلا فعالا للتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها فيه حتى لو
صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، كما تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبت في الحقوق التي
يدعي انتهاكها سلطة قضائية او ادارية او تشريعية مختصة وبأن تنمي امكانات التظلم القضائي، وتكفل الاطراف كذلك
قيام السلطة المختصة فيها بتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين.


المادة (63)
1. هذا الميثاق متاح لتوقيع الاقطار العربية كافة، ولكل قطر عربي وكذلك الهيئات العربية الحكومية المشتركة ذات
الاختصاص ولا سيما جامعة الدول العربية اخذ مبادرة الدعوة لاجتماع بين الاقطار العربية كلها لمناقشة هذا الميثاق
والتوقيع عليه.
2. يبدأ نفاذ هذا الميثاق بانقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع صك الانضمام او التصديق الثالث لدى الجهة الداعية، ويبدأ
نفاذ هذا الميثاق بالنسبة لاي قطر اخر ينضم اليه او يصدق عليه بعد ثلاثة اشهر من ايداع صك الانضمام او التصديق،
وفيما يتعلق بتكوين اللجنة والمحكمة، يصبح هذا الميثاق نافذا بعد ثلاثة اشهر من ايداع وثيقة الانضمام او التصديق
الحادية عشرة.


المادة (64)
تضع اطراف هذا الميثاق النظام الاساسي للمحكمة وتتخذ التدابير اللازمة لتشكيل كل من المحكمة واللجنة طبقا لنصوص هذا الميثاق.


المادة (65)
تقرر اطراف هذا الميثاق ميزانية كل من اللجنة والمحكمة والخدمات الادارية والفنية اللازمة لحسن سير العمل فيهما والمكافات الواجبة لاعضاء الاجهزة المذكورة.

المواضيع المتشابهه: