اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي لسنة 2006



المادة (1)
اولا : الاهداف والمبادىء التوجيهية .
الاهداف : تتمثل اهداف هذه الاتفاقية فيما يلي : أ. حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛
ب. تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلا حرا تثري من خلاله بعضها بعضا؛
ج. تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية اوسع نطاقا واكثر توازنا في العالم دعما للاحترام بين الثقافات واشاعة لثقافة السلام ؛
د. تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب ؛
هـ. تشجيع احترام تنوع اشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي ؛
و. تجديد التأكيد على اهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان ، وبالاخص للبلدان النامية ، ومساندة الانشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة؛
ز. الاعتراف بالطبيعة المتميزة للانشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات ؛
ح. تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيها؛
ط. توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة ، ولا سيما من اجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .


المادة (2)
المبادىء التوجيهية : 1. مبدأ احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية : لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تكفل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، مثل حرية التعبير والاعلام والاتصال ، وما لم تكفل للافراد امكانية اختيار اشكال التعبير الثقافي . ولا يجوز لاحد التذرع باحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية المكرسة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان او المكفولة بموجب القانون الدولي او لتقليص نطاقها .
2. مبدا السيادة : تتمتع الدول ، وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادىء القانون الدولي ، بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيها .
3. مبدا تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام : تفترض حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي الاعتراف بان جميع الثقافات ، بما فيها ثقافات الاشخاص المنتمين الى الاقليات وثقافات الشعوب الاصلية ، متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام .
4. مبدا التضامن والتعاون الدوليين : ينبغي ان يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان ، ولا سيما البلدان النامية ، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها ، بما فيها صناعاتها الثقافية سواء كانت ناشئة او راسخة ، وذلك على الصعيد المحلي والوطني والدولي .
5. مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية : لما كانت الثقافة احد المحركات الرئيسية للتنمية ، فان الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل اهمية عن جوانبها الاقتصادية ، وللافراد والشعوب حق اساسي في المشاركة فيها والتمتع بها .
6. مبدأ التنمية المستدامة : يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للافراد والمجتمعات . وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الاجيال الحاضرة والمقبلة.
7. مبدأ الانتفاع المنصف : ان الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من اشكال التعبير الثقافي الاتية من كل انحاء العالم ، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر ، هما عاملان اساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم .
8. مبدأ الانفتاح والتوازن : ينبغي للدول ، لدى اعتماد اي تدابير لدعم تنوع اشكال التعبير الثقافي ، ان تسعى ، بالصورة الملائمة ، الى تشجيع الانفتاح على الثقافات الاخرى في العالم ، وان تضمن اتفاق تلك التدابير مع الاهداف التي تتوخاها هذه الاتفاقية .


المادة (3)
ثانيا : نطاق التطبيق .
نطاق التطبيق : تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الاطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .


المادة (4)
ثالثا : التعاريف .
التعاريف : لاغراض هذه الاتفاقية ، تم الاتفاق على ما يلي : 1. التنوع الثقافي : يقصد بعبارة ( التنوع الثقافي ) تعدد الاشكال التي تعبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها . واشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها . ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع اساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية واثرائه ونقله بواسطة اشكال التعبير الثقافي المتنوعة ، بل يتجلى ايضا من خلال تنوع انماط ابداع اشكال التعبير الفني وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ، ايا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك.
2. المضمون الثقافي : يقصد بعبارة ( المضمون الثقافي ) المعاني الرمزية والابعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية او المعبرة عنها .
3. اشكال التعبير الثقافي : يقصد بعبارة ( اشكال التعبير الثقافي ) اشكال التعبير الناشئة عن ايداع الافراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي .
4. الانشطة والسلع والخدمات الثقافية : يقصد بعبارة ( الانشطة والسلع والخدمات الثقافية ) الانشطة والسلع والخدمات التي يتبين ، لدى النظر في صفتها او اوجه استعمالها او غايتها المحددة ، انها تجسد او تنقل اشكالا للتعبير الثقافي ، بصرف النظر عن قيمتها التجارية . وقد تكون الانشطة الثقافية غاية في حد ذاتها ، او قد تسهم في انتاج السلع والخدمات الثقافية .
5. الصناعات الثقافية : يقصد بعبارة ( الصناعات الثقافية ) الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة 4 اعلاه .
6. السياسات والتدابير الثقافية : يقصد بعبارة ( السياسات والتدابير الثقافية ) السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة ، على المستوى المحلي او الوطني او الاقليمي او الدولي ، والتي اما تركز على الثقافة في حد ذاتها ، واما ترمي الى ممارسة تأثير مباشر على اشكال التعبير الثقافي للافراد او الجماعات او المجتمعات ، ويشمل ذلك ابداع الانشطة والسلع والخدمات الثقافية وانتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها .
7. الحماية : يقصد بكلمة ( الحماية ) اعتماد تدابير ترمي الى حفظ تنوع اشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به . والفعل ( يحمي ) يعني اعتماد مثل هذه التدابير .
8. التواصل الثقافي : يقصد بعبارة ( التواصل الثقافي) وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافىء ، مع امكانية توليد اشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل .


المادة (5)
رابعا : حقوق الاطراف والتزاماتها . القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات :


1. تؤكد الاطراف مجددا ، طبقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الانسان المعترف بها عالميا ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية .
2. يحرص كل طرف ، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيه ، على ان تتفق هذه السياسات والتدابير مع احكام هذه الاتفاقية .


المادة (6)
حقوق الاطراف على المستوى الوطني : 1. يجوز لاي طرف ان يعتمد ، في اطار سياساته وتدابيره الثقافية ، بتعريفها الوارد في المادة ( 4,6 ) ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به ، تدابير ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي داخل اراضيه .
2. ويمكن ان تشمل هذه التدابير ما يلي : أ . تدابير تنظيمية ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .
ب. تدابير توفر ، بطريقة ملائمة ، للانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها ان تجد مكانها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية ، فيما يتعلق بابداعها وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ، ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الانشطة والسلع والخدمات المذكورة ؛
ج. تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة والانشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي الى وسائل انتاج لانشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها ؛
د. تدابير ترمي الى تقديم مساعدات مالية عامة .
هـ. تدابير ترمي الى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح ، والمؤسسات العامة والخاصة ، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة ، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الافكار واشكال التعبير الثقافي والانشطة والسلع والخدمات الثقافية ، وعلى حفز روح الابداع والمبادرة التجارية في انشطتهم ؛
و. تدابير ترمي الى انشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة ؛
ز. تدابير ترمي الى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في ابداع اشكال التعبير الثقافي ؛
ح. تدابير ترمي الى تعزيز تنوع وسائل الاعلام ، بما في ذلك من خلال هيئات الاذاعة والتلفزيون العامة .


المادة (7)
تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي : 1. تسعى الاطراف الى تهيئة بيئة في اراضيها تشجع الافراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي:
أ. ابداع اشكال العبير الثقافي الخاصة بهم وانتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول اليها ، مع ايلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية بما في ذلك الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والى الشعوب الاصلية ؛
ب. الوصول الى اشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي ابدعت في اراضيهم وفي سائر بلدان العالم .
2. كما تسعى الاطراف الى الاعتراف باهمية اسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الابداع ، والاوساط الثقافية ، والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم ، وبدورهم المحوري في اثراء تنوع اشكال التعبير الثقافي.


المادة (8)
تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي : 1. دون المساس باحكام المادتين 5 و 6 ،يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صونا عاجلا .
2. يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة (1) طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .
3. تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية ، المشار اليها في المادة 23 . علما بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ، ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .


المادة (9)
تشاطر المعلومات والشفافية :
تقوم الاطراف بما يلي : أ. تقديم تقارير اليونسكو كل اربعة اعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي في اراضيها وعلى المستوى الدولي ؛
ب. تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية ؛
ج. تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي.


المادة (10)
التعليم وتوعية الجمهور :
تقوم الاطراف بما يلي : أ. التشجيع على ادراك اهمية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الادراك ، ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية الى زيادة توعية الجمهور ؛
ب. التعاون مع الاطراف الاخرى ومع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق هدف هذه المادة ؛
ج. العمل على تشجيع الابداع وتدعيم القدرات الانتاجية عن طريق انشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية . وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون ان يؤثر ذلك سلبيا على اشكال الانتاج التقليدية .


المادة (11)
مشاركة المجتمع المدني : تقر الاطراف بالدور الاساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي. وتشجع الاطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية الى تحقيق اهداف هذه الاتفاقية .


المادة (12)
تعزيز التعاون الدولي :
تسعى الاطراف الى توطيد التعاون الثنائي والاقليمي والدولي فيما بينها من اجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ، مع مراعاة الاوضاع المشار اليها في المادتين ( 8 و 17 ) بوجه خاص ، بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص : أ. تيسير الحوار بين الاطراف بشأن السياسة الثقافية ؛
ب. تعزيز القدرات الاستراتيجية والادارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة ، من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر افضل الممارسات ؛
ج. تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات ، من اجل تشجيع وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛
د. ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من اجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي ، والنهوض بتنوع اشكال التعبير الثقافي ؛
هـ. التشجيع على ابرام اتفاقات للانتاج المشترك والتوزيع المشترك .


المادة (13)
دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة : تسعى الاطراف الى دمج الثقافة في سياساتها الانمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعمل في هذا الاطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي.


المادة (14)
التعاون من اجل تحقيق التنمية : تسعى الاطراف الى دعم التعاون من اجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية ، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط ، وذلك باتخاذ جملة تدابير منها التدابير التالية : أ. تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي :
1. بناء وتعزيز القدرات الانتاجية والتوزيعية في مجال الثقافة في البلدان النامية ؛
2. تيسير وصول انشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق اوسع الى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية ؛
3. اتاحة نشوء اسواق محلية واقليمة تملك مقومات البقاء ؛
4. اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة ، كلما امكن ، من اجل تيسير دخول الانشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية الى اراضيها ؛
5. توفير الدعم للنشاط الابداعي ، وتسهيل تنقل الفنانين المنتمين الى البلدان النامية قدر الامكان ؛
6. تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ، ولا سيما في مجالي الموسيقى والسينما ؛
ب. بناء القدرات من خلال تبادل المعلومات والخبرة والدراية ، وتدريب الموارد البشرية في البلدان النامية ، في القطاعين العام والخاص ، ولا سيما في مجال القدرات الاستراتيجية والادارية ، ورسم السياسات وتنفيذها ، والترويج لاشكال التعبير الثقافي وتوزيعها ، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبالغة الصغر ، واستخدام التكنولوجيا وتطوير المهارات ونقلها ؛
ج. نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة ، ولا سيما في مجال الصناعات والمشروعات الثقافية ؛
د. الدعم المالي من خلال ما يلي : 1. انشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي ،كما هو منصوص عليه في المادة 18؛
2. توفير مساعدة انمائية رسمية ، عند الاقتضاء ، ويشمل ذلك المساعدة التقنية لحفز ودعم الابداع ؛
3. اشكال اخرى من المساعدة المالية كالقروض المنخفضة الفائدة والاعانات وغير ذلك من الاليات التمويلية .


المادة (15)
طرائق التعاون :
تشجع الاطراف اقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح ، وداخل كل قطاع منها ، من اجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي . وعلى هذه الشراكات التجديدية ان تركز ، استجابة للاحتياجات الملموسة للبلدان النامية ، على مواصلة تنمية البنى الاساسية والموارد البشرية والسياسات ، وعلى تبادل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية .


المادة (16)
المعاملة التفضيلية للبلدان النامية : تيسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية ، من خلال الاطر المؤسسية والقانونية الملائمة ، لفناني هذه البلدان وسائر مهنييها والعاملين بها في مجال الثقافة ، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية.


المادة (17)
التعاون الدولي في الاوضاع التي تكون فيها اشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير :
تتعاون الاطراف على تقديم المساعدة لبعضها بعضا ، مع ايلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص في الاوضاع المشار اليها في المادة (8) .


المادة (18)
الصندوق الدولي للتنوع الثقافي : 1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي ، المشار اليه فيما يلي باسم ( الصندوق).
2. يشكل الصندوق كصندوق لاموال الودائع ، وفقا للنظام المالي لليونسكو .
3. تتألف موارد الصندوق من : أ. المساهمات الطوعية المقدمة من الاطراف ؛
ب. الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛
ج. المساهمات او الهبات او الوصايا التي يمكن ان تقدمها دول اخرى ؛ ومنظمات وبرامج منظومة الامم المتحدة ، ومنظمات اقليمية او دولية اخرى ؛ والهيئات العامة او الخاصة او الافراد ؛
د. اي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛
هـ. حصيلة جمع التبرعات وايرادات الانشطة التي تنظم لصالح الصندوق ؛
و. اي موارد اخرى يجيزها نظام الصندوق .
4. تقرر اللجنة الدولية الحكومية اوجه استعمال اموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الاطراف ، المشار اليه في المادة 22.
5. يجوز اللجنة الدولية الحكومية ان تقبل المساهمات وغيرها من اشكال المساعدة التي تقدم لاغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقتهاعلى هذه المشروعات .
6. لا يجوز ربط المساهمات المقدمة الى الصندوق باي شرط سياسي او اقتصادي او باي شروط اخرى تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية .
7. تسعى الاطراف الى تقديم مساهمات طوعية بصفة منتظمة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية .


المادة (19)
تبادل المعلومات وتحليلها ونشرها : 1. توافق الاطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والاحصاءات الخاصة بتنوع اشكال التعبير الثقافي وبافضل الممارسات الرامية الى حماية هذا التنوع وتعزيره.
2. تيسر اليونسكو ، عن طريق استخدام الاليات المتاحة في الامانة ، جمع وتحليل ونشر كل المعلومات والاحصاءات وافضل الممارسات المتوافرة في هذا المجال .
3. كما تقوم اليونسكو بانشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة ، والمنظمات التي لا تستهدف الربح ، العاملة في مجال اشكال التعبير الثقافي ، وبتحديث مواد هذا البنك بصفة مستمرة .
4. وتيسيرا لجمع البيانات ، تولي اليونسكو عناية خاصة لتعزيز قدرات وخبرات الاطراف التي تقدم طلبا للحصول على مساعدة في هذا المجال .
5. يشكل جمع المعلومات المبينة في هذه المادة استكمالا للمعلومات التي تشير اليها احكام المادة (9) .


المادة (20)
خامسا : العلاقة مع الصكوك الاخرى .
العلاقة مع الصكوك الاخرى : الدعم المتبادل ، والتكامل ، وعدم التبعية :
1. تقر الاطراف بان عليها ان تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها. وعليه ، ودون اعتبار هذه الاتفاقية تابعة ازاء المعاهدات الاخرى ، فانها :
أ. تشجع الدعم المتبادل بين هذه الاتفاقية والمعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها ؛
ب. تضع الاحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية في اعتبارها ، لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها او لدى ارتباطها بالتزامات دولية اخرى .
2. لا يجوز تفسير اي حكم في هذه الاتفاقية على انه يعدل من حقوق الاطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الاخرى التي تكون اطرافا فيها .


المادة (21)
التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي : تلتزم الاطراف بالترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى . وتحقيقا لهذه الغاية تتشاور الاطراف فيما بينها ، حسب الاقتضاء ، واضعة هذه الاهداف والمبادىء في اعتبارها .


المادة (22)
سادسا : هيئات الاتفاقية . مؤتمر الاطراف : 1. ينشأ مؤتمر للاطراف . ويكون مؤتمر الاطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية .
2. يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين ، وذلك قدر الامكان في اطار المؤتمر العام لليونسكو . ويجوز له ان يجتمع في دورة استثنائية اذا ما قرر ذلك ، او اذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الاطراف على الاقل .
3. يعتمد مؤتمر الاطراف نظامه الداخلي .
4. تشمل مهام مؤتمر الاطراف ، فيما تشمله ، ما يلي : أ. انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية ؛
ب. تلقي ودراسة تقارير الاطراف في هذه الاتفاقية المحالة اليه من اللجنة الدولية الحكومية ؛
ج. الموافقة على المبادىء التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية ، بناء على طلبه .
د. اتخاذ اي اجراءات يراها ضرورية لتعزيز اهداف هذه الاتفاقية .


المادة (23)
اللجنة الدولية الحكومية : 1. تنشأ في اطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ، يشار اليها فيما يلي باسم ( اللجنة الدولية الحكومية) وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا في الاتفاقية ينتخبها مؤتمر الاطراف لمدة اربع سنوات ، وذلك حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة 29.
2. تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة .
3. تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الاطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة امامه .
4. يرفع عدد الاعضاء في اللجنة الى 24 عضوا عندما يصبح عدد الاطراف في الاتفاقية 50 طرفا .
5. يجري انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف ومبدأ التناوب .
6. تقوم اللجنة الدولية الحكومية ، دون الاخلال بالمسؤوليات الاخرى التي تسندها اليها هذه الاتفاقية ، بالمهام التالية :
أ. الترويج لاهداف الاتفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها ؛
ب. اعداد مبادىء توجيهية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق احكام الاتفاقية وعرضها على مؤتمر الاطراف ، بناء على طلبه ، للموافقة عليها ؛
ج. احالة تقارير الاطراف في الاتفاقية الى مؤتمر الاطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها ؛
د. اعداد توصيات ملائمة بشان الاوضاع التي تسترعي الاطراف في الاتفاقية انتباهها اليها وفقا للاحكام ذات الصلة من الاتفاقية ، ولا سيما المادة 8؛
هـ. وضع اجراءات واليات اخرى للتشاور من اجل الترويج لاهداف هذه الاتفاقية ومبادئها في المحافل الدولية الاخرى ؛
و. الاضطلاع باي مهمة اخرى يطلبها مؤتمر الاطراف .
7. يجوز للجنة الدولية الحكومية ، وفقا لنظامها الداخلي ، ان تدعو في اي وقت هيئات عامة او خاصة او افراد الى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة.
8. تعد اللجنة الدولية الحكومية نظامها الداخلي وتعرضه على مؤتمر الاطراف للموافقة عليه .


المادة (24)
امانة اليونسكو : 1. تقدم امانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية .
2. تعد الامانة الوثائق الخاصة بمؤتمر الاطراف وباللجنة الدولية الحكومية ومشروع جدول اعمال اجتماعاتهما ، وتساعد على تطبيق قراراتهما ، وتقدم تقارير عن هذا التطبيق .


المادة (25)
سابعا : احكام ختامية . تسوية الخلافات : 1. في حالة نشوء خلاف بين الاطراف في الاتفاقية بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الاطراف المعنية الى حل الخلاف عن طريق التفاوض .
2. اذا تعذر على الاطراف المعينة التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض ، فلها ان تسعى معا الى طرف ثالث طلبا لمساعيه الحميدة او وساطته .
3. في حالة عدم التماس المساعي الحميدة او الوساطة ، او في حالة عدم التوصل الى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض او المساعي الحميدة او الوساطة ، يجوز للاطراف المعينة اللجوء الى التوفيق وفقا للاجراءات المبينة في ملحق هذه الاتفاقية. وتنظر الاطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف .
4. يجوز لاي طرف ان يعلن ، لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها ، انه لا يعترف باجراءات التوفيق المشار اليها اعلاه. ويجوز لاي طرف اصدر اعلانا من هذا النوع ان يسحبه في اي وقت بموجب اخطار يوجهه الى المدير العام لليونسكو .


المادة (26)
التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام من جانب الدول الاعضاء : 1. تخضع هذه الاتفاقية لتصديق او قبول او موافقة او انضمام الدول الاعضاء في اليونسكو ، وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها .
2. تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .


المادة (27)
الانضمام : 1. يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول التي ليست اعضاء في اليونسكو ولكنها اعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة الى الانضمام الى الاتفاقية .
2. يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا ايضا امام الاراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الامم المتحدة بهذه الصفة ، ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514 ( د-15) ، والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية ، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل .
3. تطبق الاحكام التالية على المنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي :
أ. يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا ايضا امام اي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي تتقيد ، رهنا باحكام الفقرات التالية ، تقيدا تاما باحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شان الدول الاطراف ؛
ب. عندما تصبح دولة او اكثر من الدول الاعضاء في مثل هذه المنظمات اطرافا بدورها في هذه الاتفاقية تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو او الدول الاعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية . ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد اتمام اجراءات الاخطار المبينة في الفقرة الفرعية (ج) ولا يجوز ان تمارس المنظمة والدول الاعضاء فيها ، كلتاهما معا ، الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية ، كما ان منظمات التكامل الاقتصادي تملك ، لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها ، عددا من الاصوات يساوي عدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في هذه الاتفاقية . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت اذا مارست الدول الاعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس ؛
ج. تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولة العضو او الدول الاعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) باحاطة الاطراف علما بالتقاسم المقترح ، وذلك على النحو التالي :
1. تبين هذه المنظمة على وجه الدقة ، في وثيقة انضمامها ، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية ؛
2. اذا ما طرا اي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات ، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي جهة الايداع باي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات ، ثم تقوم جهة الايداع بدورها باخطار الاطراف بهذا التعديل ؛
د. تعتبر الدول الاعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ، التي تصبح اطرافا في الاتفاقية ، محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص الى المنظمة اعلن عنه صراحة او اخطرت به جهة الايداع ؛
هـ.يقصد بعبارة ( منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي ) اي منظمة تضم دولا ذات سيادة اعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة ، نقلت اليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية ، واذن لها حسب الاصول ، وفقا لنظامها الداخلي ، بان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية .
4. تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .


المادة (28)
جهة الاتصال : يعين كل طرف ، لدى التصديق على هذه الاتفاقية ، جهة الاتصال المشار اليها في المادة (9) .


المادة (29)
بدء النفاذ : 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، ويكون ذلك قاصرا على الدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي اودعت وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله ، وتصبح نافذة بالنسبة لاي طرف اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه .
2. لاغراض هذه المادة ، لا تعتبر اي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي وثيقة تضاف الى الوثائق التي سبق ان اودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .


المادة (30)
النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية : مع الاقرار بان الاتفاقات الدولية تلزم الاطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية ، تنطبق الاحكام التالية على الاطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي او غير المركزي : أ. فيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية او المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الاطراف التي ليست دولا اتحادية ؛
ب فيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية ، والتي لا تكون ملزمة وفقا للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية ، تقوم الحكومة الاتحادية ، عند الاقتضاء ، باطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات على هذه الاحكام ،مع توصيتها باعتمادها .


المادة (31)
الانسحاب : 1. يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية .
2. يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو .
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب ولا يؤثر هذا الانسحاب باي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .


المادة (32)
مهام جهة الايداع : يقوم المدير العام لليونسكو ، بوصفة جهة ايداع هذه الاتفاقية ، بتبليغ الدول الاعضاء في المنظمة والدول غير الاعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة 27 ، وكذلك منظمة الامم المتحدة ، بايداع جميع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المشار اليها في المادتين 26 و27 وبوثائق الانسحاب المشار اليها في المادة (31) .


المادة (33)
تعديل الاتفاقية : 1. يجوز لاي طرف في الاتفاقية ان يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه الى المدير العام لليونسكو ويحيل المدير العام هذه البلاغات الى جميع الاطراف . واذا حظي الاقتراح ، في غضون ستة اشهر من تاريخ توزيع البلاغ ، بموافقة نصف الاطراف على الاقل ، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الاطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء .
2. تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة .
3. تعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الاطراف للحصول على تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها .
4. يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للاطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها ، بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع ثلثي الاطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة ، اما بعد هذا التاريخ فان التعديل يصبح نافذا بالنسبة لكل طرف يصدق عليه او يقبله او يوافق عليه او ينضم اليه بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام .
5. لا تنطبق الاجراءات المحددة في الفقرتين ( 3 و4 ) على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الاعضاء في اللجنة الدولية الحكومية . فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها .
6. تعتبر اي دولة ، او منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة 27 ، تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة ، وما لم تعرب عن نية مخالفة : أ. طرفا في الاتفاقية المعدلة ؛
ب. طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع اي طرف لم يلتزم بهذه التعديلات .


المادة (34)
النصوص ذات الحجية : حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، وتعد النصوص الستة متساوية في الحجية .


المادة (35)
التسجيل : وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية لدى امانة منظمة الامم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو .

المواضيع المتشابهه: