((( تقديم البينة الداحضة)))
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1921/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 8/1/2007
LawJO
1. اوجب المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية على المدعي في المادة 57 أن يقدم للمحكمة لائحة دعواه وقائمة بيناته وأوجب على المدعى عليه في المادة 59 من ذات القانون أن يقدم إلى حكم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على لائحة الدعوى مرفقاً بها حافظة مستندات ويمكن زيادة المدة حسب ما جاء بالفقرتين 2 و 3 من ذات المادة إذا توافرت شروطها . وإذا لم يقدم المدعى عليه جواباً خلال المدة المقررة يمتنع عليه تقدم جوابه على الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته . وإذا ما قام المدعى عليه بتقديم جوابه خلال المدة المحددة فاللمدعي وخلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه . وحيث أن القضية مدار البحث قضية صلحية فإننا لا نجد في قانون محاكم الصلح نصوص مماثلة تتعلق بتبادل اللوائح وإنما جاء نص المادة 14 منه مستوجباً وفي جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمن والوظيفة والصلاحية بأن يقدم طرفا الدعوى الواحد بعد الآخر جميع مدعياتها ومرافعاتها واعتراضاتها دفعة واحدة . وحيث أن المادة 1 / 2 من قانون محاكم الصلح نصت على أنه يعمل بأية أحكام وردت في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الجزائية ولم ينص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه . وحيث أن ما ورد بقانون أصول المحاكمات المدنية بهذا الخصوص لا يتلاءم مع نص المادة 14 من قانون محاكم الصلح فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بجواز تقديم البينة الداحضة مخالفاً للقانون والأصول مما يتعين نقض القرار من هذه الناحية .

المواضيع المتشابهه: