مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (226) من قانون العقوبات (فتح اكتتابات للتعويض عن حكم جزائي)

    قرارات قضائية على المادة (226) من قانون العقوبات (فتح اكتتابات للتعويض عن حكم جزائي)



    المادة 226
    يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها باية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (226) من قانون العقوبات (فتح اكتتابات للتعويض عن حكم جزا


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 501/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 26/8/1999
    المنشور على الصفحة 740 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * اذا كان من الثابت ، مما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى ، ان المتهمين قد اقدما على طعن المتشتكي اثناء المشاجرة التي اشترك فيها المشتكى والمتهمان ، فان مؤدى ذلك ان كلا من المتهمين من جهة والمشتكي من جهة اخرى ، اراد الاعتداء على الاخر في لحظة زمنية واحدة ، ويكون ما اوقعه كل منهما باخر من عدوان كان مقصودا لذاته وليس للرد على عدوان الطرف الاخر ، مما ينتفي معه القول بان المتهمين ( المميزين ) كانا في حالة دفاع شرعي .
    * حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد استظهرت نية القتل لدى المتهمين من قيامهما بطعن المجني عليه باداة حادة ( موس ) ، وهي اداة قاتلة في طبيعتها عدة طعنات بقوة في اماكن مختلفة من جسمه ، اثنتان منها في مواضع خطرة من الجسم نفذتا الى الصدر والتجويف البطني ، وقد شكلت هاتان الاصابتان خطورة على حياته مما استوجب التدخل العلاجي السريع لانقاذ حياته الامر الذي يدل بشكل قاطع على ان نية المتهمين قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه ، وحيث انهما لم يتمكنها من ذلك لتدخل اسباب لا دخل لارادتهما فيها ، فان ذلك يوفر في حقهما عنصر القصد الجنائي لجريمة الشروع بالقتل التي ادينا بها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (226) من قانون العقوبات (فتح اكتتابات للتعويض عن حكم جزا


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 76/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 30/3/1987
    LawJO
    * ان جرائم الاعتداء على الموظفين العامين التي نصت التعليمات العرفية رقم 1 لسنة 1982 انها من اختصاص المحكمة العرفية العسكرية هي التي تقع على الموظفين اثناء ممارسة الوظيفة او بسببها اذا كانت الجريمة معاقبة بمقتضى المواد 187 ، 226 ، 327 ، 328 ، 330 ، 333 ، 335 من قانون العقوبات اما جريمة الايذاء من غير قصد المعاقب عليها بمقتضى المادة 344 فتبقى من اختصاص محكمة الصلح .


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •