قرارات قضائية على المادة (227) من قانون العقوبات (المس بقوة القرارات القضائية)
الفصل الثاني
فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
المادة 227
1. الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية :
1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا :
أ . من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .
ب. من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.
2. واذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (226) من قانون العقوبات (فتح اكتتابات للتعويض عن حكم جزائي)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (166) من قانون العقوبات (الاعفاء من عقوبة المادة 165)
- قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (38) من قانون العقوبات
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (20) من قانون العقوبات
المفضلات