مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (227) من قانون العقوبات (المس بقوة القرارات القضائية)

    قرارات قضائية على المادة (227) من قانون العقوبات (المس بقوة القرارات القضائية)



    الفصل الثاني
    فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية


    المادة 227
    1. الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية :

    1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا :
    أ . من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .
    ب. من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد.

    2. واذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (227) من قانون العقوبات (المس بقوة القرارات القضائية)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 84/1970 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 665 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1970
    * كان قد صدر حكم من محكمة الحقوق بمنع تعرض المشتكى عليه للمشتكي بقطعة ارض، وكانت يد المشتكى عليه تستند الى عقد مغارسة ثم عاد بالاعتداء على هذه الارض باقامته بناء على دون مسوغ قانوني.
    * ان المشتكى عليه يعتبر بهذا الفعل مسؤولا جزائيا وتنطبق عليه المادة 448 من قانون العقوبات، ولا يعد النزاع بينه وبين المشتكي نزاعا مدنيا.
    * اذا كان الحكم الحقوقي قد وضع بدائرة الاجراء للتنفيذ ولم يرد ما يفيد انه نفذ وسلمت الارض للمشتكي، فان حكم المادة 227 لا ينطبق على فعل المشتكى عليه لانه يشترط لتطبيقها ان يكون الاعتداء الواقع بعد اخراج الارض من يد المشتكى عليه بصورة قانونية.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •