

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 230/2 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
المادة 234
اذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (233) من قانون العقوبات (استيفاء الحق بالذات)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (166) من قانون العقوبات (الاعفاء من عقوبة المادة 165)
- قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (64) من قانون العقوبات
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (32) من قانون العقوبات
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
Thumbs Up/Down |
Received: 230/2 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 787/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2003
LawJO
* اذا أقدم المميز ضده على قتل المغدور قصداً بعد أن سمع المغدور يخاطب شقيقته غنيمة بقوله ( تعالي والله غير أنيكك ) فما كان منه إلا أن أحضر مسدس والده الذي كان يضعه داخل شنطة وأطلق عليه عيارين ناريين في منطقة رأسه أديا إلى وفاته وأن النيابة العامة لم تقدم أية بينة على أن المميز ضده سعود قد أقدم على قتل المغدور وهو هادئ البال وبعد تفكير وتصميم فعدلت وصف التهمة المسند إليه من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/ 1 عقوبات إلى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات إعمالاً بالمادة 234 من أصول المحاكمات الجزائية فإن حكمها موافق للقانون .
* ان تقدير البينات والإقتناع بها يعود إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمة في الدعوى .
Thumbs Up/Down |
Received: 230/2 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 630/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 14/7/2002
المنشور على الجريدة الرسمية
* يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى وقد اتبعت النقض ان تقوم اولاً باعمال نص الماده 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه بتعديل وصف التهمه ومن ثم تقوم بتجريم المتهم بالتهمه المعدله وعليه يكون القرار مستوجب النقض لهذه العله .
* اذا منحت محكمة الجنايات الكبرى المتهم اسبابا مخففه تقديريه ونحن نقرها ، الا انها قد اخطأت حينما قامت بفرض عقوبة الحبس على المتهم على مقتضى الفقره الثالثه من الماده 99 /3 من قانون العقوبات وان العقوبه الواجب فرضها بحق المتهم بموجب الفقره الثالثه من الماده 99 من قانون العقوبات هي الاشغال الشاقه المؤقته وليس الحبس وعليه يكون القرار المطعون فيه مستوجباً النقض لهذه العله .
Thumbs Up/Down |
Received: 230/2 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 43/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 30/1/2002
LawJO
* يستفاد من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 وهو القانون الخاص الذي استحدثت بموجبه محكمة الشرطه والنيابه العامه لديها والواجب التطبيق على هذا الطعن لصدور القرار الطعين عن مدير مكتب الشكاوى وحقوق الانسان وفقاً لاحكام قانون الامن العام المذكور ، فإنه لا يوجد أي نص يجيز الطعن في القرارات الصادرة عن المستشار العدلي او من يقوم مقامه والتي تقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه عما اسند اليه ، وكل ما ورد في هذا القانون متعلقاً بالطعن ، ان المادة 88/أ منه قد نصت على جواز تمييز الاحكام الجنائيه التي تصدر عن محكمة الشرطه .
* ان الطعن في القرارات والاحكام الجزائيه لا يتقرر الا بنص صريح في القانون يحدد مضمون الطعن والقرارات الخاضعه له والمرجع المختص فيه ومدده وسائر المواعيد المتعلقه به ، وعليه فإن القرار المميز الصادر عن مدير مكتب الشكاوى وحقوق الانسان/ مديرية الامن العام القاضي بمنع محاكمة المميز ضده عن جرم الايذاء المقصود سنداً لاحكام المادة 334/ 2 من قانون العقوبات ومخالفة الاوامر والتعليمات سنداً لاحكام المادة 37/ 4 من قانون الأمن العام غير قابل للطعن تمييزاً .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات