قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1553/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 23/12/2007




1. يستفاد من المادة (72) عقوبات انها نصت على:-
1- إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .

2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها .


مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع في حالة إدانة متهم أو ظنين بعدة جنايات أو جنح أن تحدد العقوبة لكل جريمة وان تقضي بتنفيذ العقوبة الأشد بحيث لا تزيد مجموع العقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الا بمقدار نصفها .

وعليه فإن جمع العقوبات الصادر بحق الظنين والتي لم تتجاوز اقصى العقوبة مقدار نصفها يكون موافقاً للقانون ولا يغير من الأمر شيئاً تكرار الجمع ما دام أن المحصلة واحدة .


2. ان الأصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها الظنين ولا محل لتسبيب عدم ايقاف تنفيذ العقوبة إذ أن إيقاف التنفيذ ليس من حق المحكوم عليه ولو توافرت شروطه وإنما هو رخصة متروكة لتقدير قاضي الموضوع وفقاً لمقتضيات السياسة العقابية وليس لمحكمة التمييز سلطة في مراقبة استعمال القاضي لسلطته التقديرية في هذا الصدد إلا في المجال الذي ينطوي في ذلك الاستعمال على مخالفة القانون مما يترتب على ذلك أن عدم إيقاف التنفيذ لا يصلح سبباً للطعن .



المواضيع المتشابهه: