قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 814/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 15/8/2002





* يستفاد من المادة 72 من قانون العقوبات ، أنّ لمحاكم الموضوع في حالة إدانة المتهم أو الظنين بعدة جنايات أو جنح وبعد أن تتحدد العقوبة لكل جريمة أن تقضي محكمة الموضوع بتنفيذ العقوبة الأشد ، وأنه استثناءً من هذه القاعدة فإنّ لمحكمة الموضوع أن تقوم بجمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلاّ بمقدار نصفها.
* يعتبر نص المادة 72 عقوبات نص عام يطبق على كل العقوبات المحكوم بها في قانون العقوبات وأي قانون عقابي آخر إلاّ أن يكون هناك نص خاص في أي قانون عقابي آخر يحظر تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات.


* لم يحظر المشرع في قانوني الجمارك رقم 4 لسنة 98 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 /94 تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات فيكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من حيث تطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات على العقوبات المحكوم بها على الظنين المميز ضده بمقتضى أحكام قانوني الجمارك رقم 20 لسنة 98 والضريبة العامة على المبيعات رقم 6/ 94 متفقاً والقانون .





المواضيع المتشابهه: