قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 623/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 14/7/2002

LawJO



* يعتبر من القواعد العامة لشروط الحكم وجوب ذكر أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره ، وحيث أغفل الحكم ذكر اسم الهيئة فإنّ ذلك يشكل مخالفة قانونية .



* اذا جاء في حيثيات القرار [ وعملاً بالمادة 72 عقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلاّ بمقدار نصفها ] وقضت بالنتيجة بجمع العقوبات لتصبح العقوبة خمس عشرة سنة . أي أنّ المحكمة قررت الدمج للعقوبات المحكوم بها وفسّرت الدمج بالجمع خطأ ، فان قرارها يعتبر متناقضا .



* من الرجوع إلى أحكام المادة 72 عقوبات المشار إليها نجد أنها تنص على ما يلي :-
1- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قُضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد .

2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة

المعينة للجريمة الأشد إلاّ بمقدار نصفها .
3- إذا لم يكن قد قُضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر إلى المحكمة لتفصله .

يتضح مما تقدم فإنّ التعامل مع تعدد الجنايات والجنح الصادرة على المحكوم عليه يتم إمّا بإدغامها أي تنفيذ العقوبة الأشد وحدها أو جمعها ضمن حد محدد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وحيث أنّ محكمة الجنايات قد استعملت تعبير الدمج للعقوبات فإنه ينبغي أن يُحمل على الإدغام وليس على الجمع ، وبذلك فإنّ قرارها ينطوي على مخالفة لأحكام المادة 72 ويستوجب النقض .


*اذا جاء النقض لصالح المحكوم عليه فإنه يأخذ حكم النقض العادي عملاً بالمادة 291/ 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .




المواضيع المتشابهه: