0
جمع العقوبات وطريقه حساب العقوبة - قرار محكمة التمييز الاردنية 411/1998
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 411/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1998
المنشور على الصفحة 568 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/1998
* حيث ان المادة ( 72/ 2) من قانون العقوبات قد قيدت المحكمة عندما تقضي بجمع العقوبات المحكوم بها بان لا تزيد العقوبة النهائية عن اشد العقوبات المعينة بالقانون الا بمقدار نصفها وحيث ان العقوبة المقررة لكل جريمة من الجريمتين المحكوم بهما على المميز هي الاشغال الشاقة المؤقتة وبما ان المادة (20) من قانون العقوبات تقضي بانه اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة هو ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى عندما جمعت العقوبات المفروضة على المميز لم تتجاوز الحد الذي عينه المشرع فان قرارها يكون موافقا للقانون من حيث النتيجة ولا ترد عليه اسباب التمييز .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : تنفيذ العقوبة الاشد او جمع العقوبات (المادة 72 عقوبات) - قرار محكمة التمييز 814/2002
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 679/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 17/11/19
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1998/1874 - الشهرة
- [حكم تمييز جزاء] : قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 370/1998 (التجسس لمصلحة "اسرائيل")
- قرارات محكمة التمييز في تبديل العقوبة(1969-1998)
المفضلات