قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 411/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1998

المنشور على الصفحة 568 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/1998


* حيث ان المادة ( 72/ 2) من قانون العقوبات قد قيدت المحكمة عندما تقضي بجمع العقوبات المحكوم بها بان لا تزيد العقوبة النهائية عن اشد العقوبات المعينة بالقانون الا بمقدار نصفها وحيث ان العقوبة المقررة لكل جريمة من الجريمتين المحكوم بهما على المميز هي الاشغال الشاقة المؤقتة وبما ان المادة (20) من قانون العقوبات تقضي بانه اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة هو ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى عندما جمعت العقوبات المفروضة على المميز لم تتجاوز الحد الذي عينه المشرع فان قرارها يكون موافقا للقانون من حيث النتيجة ولا ترد عليه اسباب التمييز .


المواضيع المتشابهه: