أركان جريمة هتك العرض
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد أرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى ، فاستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .
( الطعن رقم 289 سنة 20 ق جلسة 1950/4/24 )

متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل إصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .
( الطعن رقم 350 سنة 20 ق جلسة 1950/4/17 )

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و استغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .
( الطعن رقم 362 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/22 )

متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التى أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادى المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .
( الطعن رقم 418 سنة 20 ق جلسة 1950/5/1 )

سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267-1 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 166 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/14 )

إن مفاجأة المتهم المجنى عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتتها بالاعتداء المادى على جسمها فى مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها .
( الطعن رقم 1025 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/21 )

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما فى ذلك من مباغتته المجنى عليها بالاعتداء المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .
( الطعن رقم 1128 سنة 21 ق جلسة 1952/2/4 )

إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجانى قد أرتكب الفعل المادى المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه .
( الطعن رقم 80 سنة 22 ق جلسة 1952/4/8 )

إذا كانت محكمة الموضوع - فى حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد استظهرت ركن القوة فى جريمة هتك العرض و أثبتت توفره فى حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول "الطاعن" مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضى التحقيق ، و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذى أثار اشمئزازها و استنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن استعمال القوة ، لأن المجنى عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل فى المرة الأولى مما يدل على رضاها به .
( الطعن رقم 843 سنة 23 ق جلسة 1953/6/15 )

إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فاستغاثت ، فأعتدى عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 962 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/4 )

إن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للانتقام .
( الطعن رقم 1510 سنة 24 ق جلسة 1954/12/27 )

يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .
( الطعن رقم 729 لسنة 25 ق جلسة 1955/11/28 )

هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
و يخدش عاطفة الحياء عندها .
( الطعن رقم 1233 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/14 )

إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه أرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .
( الطعن رقم 1233 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/12 )

هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .
( الطعن رقم 1426 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/28 )

متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد استطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .
( الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/17 )

متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق جلسة 1958/1/27 )

لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و استعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .
( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/16 )

إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر استلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى استخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل " الأميريكين " الذى اتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو انصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .
( الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق جلسة 1959/2/16 )

يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش ، كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً .
( الطعن رقم 1664 لسنة 28 ق جلسة 1959/1/12 )

إذا كان الحكم - فى جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله " أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له " فإن هذا الذى ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعه المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها ، هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها استسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .
( الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق جلسة 1959/1/19 )

مجرد ارتكاب فعل هتك العرض فى الظلام و فى وحشة الليل و فى مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 2002 لسنة 28 ق جلسة 1959/2/23 )

يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع فعل أى مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمه و يقع على عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - و وضع الإصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك فى إخلاله بحيائه العرضى .
( الطعن رقم 503 لسنة 31 ق جلسة 1961/6/27 )

القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الانتقام .
( الطعن رقم 503 لسنة 31 ق جلسة 1961/6/27 )

يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجنى عليها و لو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً ، و من ثم فإن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها ، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجنى عليها . كما لا يؤثر فى قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبى قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه .
( الطعن رقم 991 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/12 )

الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين يفرض ثبوت عنته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجنى عليه و أحتضنه و وضع قبله فى يده ، و كانت هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك و جاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً ، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 2169 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/29 )

من المقرر أن ركن القوة فى جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معنى القوة أو التهديد - المباغتة لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .
( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق جلسة 1963/3/26 )

من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .
( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق جلسة 1963/3/26 )

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنسان و كيانه الفطرى .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 )

الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقيق بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجنى عليه أو ذويه .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 )

من المقرر أن ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض و ركن الإكراه فى جريمة اغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 )

نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا فى سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لانعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد أوردت فى مدونات حكمها أن " المجنى عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات و أن نموه العقلى متأخر عن سنه بحوالى أربع سنوات " إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبى الشرعى خاصاً بتأخر نمو المجنى عليه العقلى و أثر ذلك فى إرادته و رضاه . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 2119 لسنة 33 ق جلسة 1964/4/14 )

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز و العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى . فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجنى عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد ، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها .
( الطعن رقم 1286 لسنة 34 ق جلسة 1964/12/8 )

ركن القوة أو التهديد هو الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون . و ركن القوة أو التهديد فى تلك الجناية لا يقتصر على استعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجنى عليه فيندرج بينها عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح .
( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق جلسة 166/5/23 )

إذ سكتت المادة 269 من قانون العقوبات عن النص على التقويم الذى يعتد به فى احتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها - و هو ركن من أركانها ، فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم ، أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لصالح المتهم و بتضييق ضد مصلحته .
( الطعن رقم 1779 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/4 )

يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع أى فعل محل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوارته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجنى عليه دون رضاء حتى كشف جزءاً من جسمه و لما أن أعاد المجنى عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده على غير رضاء و وضع فيها قبله حتى أمنى ، و كانت هذه الملامسة - و إن لم تقع فى موضع يعد عورة - فيها من الفحش و الخدش بالحياة العرضى بما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة - فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 1940 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 )

لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفى إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه .
( الطعن رقم 1940 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 )

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلى ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما أستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/16 )


لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/16 )

الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجانى بفعلته إلا مجرد الانتقام من المجنى عليها أو ذويها ، و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/16 )

من المقرر أن هتك العرض ، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أستدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث ، و أطرح ما ورد بالتقرير الطبى الابتدائى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة ، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول احتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق و صحيح القانون .
( الطعن رقم 197 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/8 )

إنه و إن كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متى أرتكب الجانى أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجانى من ارتكابها ، فإذا كان قصده قد أنصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل فى أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً فى تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال فى ذاتها غير منافية للآداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها و مؤدياً إليه حالاً ، و كان الثابت فى الحكم أن المطعون ضده الأول قد أستدرج الغلام المجنى عليه إلى منزل المطعون ضده الثانى و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثانى الذى كان متوارياً فى حجرة أخرى يرقب ما يحدث و أمسك بالمجنى عليه و قبله فى وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث فى مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدى بهما حالاً و مباشرة إلى تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجنى عليه ، يكون فضلاً من خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 205 لسنة 40 ق جلسة1970/4/5 )

متى كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل فى روع المجنى عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ، أنزل عن المجنى عليها الأولى سروالها و وضع يده فى فرجها ، و تحسس بطن الثانية و ثدييها ، و أمسك ببطن الثالثة ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف و سائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، و لتوافر القصد الجنائى فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجانى إلى ارتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، و هو عالم بأنه يخل بالحياء العرضى، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذى حمله إلى ذلك .
( الطعن رقم 1697 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/4 )

من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانوناً بكل مساس بما فى جسم المجنى عليها من عورات و لو لم يحصل إيلاج أو احتكاك .
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/11 )

مسألة رضاء المجنى عليه أو عدم رضائه فى جريمة هتك عرضه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن خلو الواقعة من عنصر الإكراه و أطرحه فى قوله " جاءت أقوال المجنى عليه مؤكدة وقوع الفعل من المتهم كرهاً عنه فقد ألقى به على الأرض و أمسك بيديه و جثم فوقه و كم فاه ليحبس صوته فشل بذلك مقاومته و تمكن بهذا القدر الهائل من الإكراه من هتك عرضه و قد بادر بإبلاغ والدته عن المتهم لما رأت حاله مما لا يسوغ معه القول بوقوع ذلك الفعل برضائه و لا ينال من صحة هذه الأقوال عدم وجود إصابات بالمجنى عليه فى موضع آخر من جسمه إذ العنف الذى أتاه المتهم معه لم يكن من شأنه أنه يترك به آثار جروح أو إصابات و إن شل مقاومته فقد كان المجنى عليه غض العود واهن البنية مما يتوافر معه عنصر الإكراه اللازم توافره فى حكم المادة 268 من قانون العقوبات " . و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة و كانت الأدلة التى ساقها التدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 1469 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/11 )

من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية ، بل يكفى إثبات الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و لما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه مع المجنى عليه ، و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل المجنى عليها بالقوة إلى مسكنه و أغلق بابه ثم كم فاها بيده و هددها بذبحها إن استغاثت ثم خلع عنها سروالها و رقد فوقها و حك قضيبه بين فخذيها حتى أمنى ، فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى لإثبات توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض - و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالا متى كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن رقم 115 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/26 )

لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول هتك العرض دون أن يترك أثراً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما أستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 488 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/24 )

=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفى إثبات الفعل الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها أن الطاعن و هو مدير المدرسة التى يلتحق بها المجنى عليه قد إستدعاه إلى غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة و خلع عنه سرواله و أرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً و بادر بإبلاغ بعض زملائه و خاله ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة .
( الطعن رقم لسنة ق جلسة )

=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض على إستقلال متى كان ما أورده الحكم من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن رقم لسنة ق جلسة )

=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 27
بتاريخ 12-01-1975
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على ثبوت إرتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث و أطرح بالتقرير الطبى الشرعى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول إحتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق صحيح القانون .
( الطعن رقم لسنة ق جلسة )

=================================
الطعن رقم 1192 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 22
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادى على المجنى عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجنى عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار فى الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجانى كالتهديد و الإسكار و التنويم المغناطيسى و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه .
( الطعن رقم لسنة ق جلسة )

الطعن رقم 1811 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 221
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم برر قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة هتك العرض بقوله : " إن المحكمة ترى أن العلاقة بين الخادمة الصغيرة و مخدومتها التى من المفروض أن تقوم على نظافتها الداخلية و الخارجية مما لا يجعل عاطفة الحياء لدى الأولى تخدش عندما تكشف عن عورتها أمام الثانية بل إن ذلك أمر طبيعى بينهما و يترتب على ذلك أن جريمة هتك العرض تفقد نتيجة هذه العلاقة ركنها المادى الذى يستند إلى خدش عاطفة الحياء و يجعل نسبة هذه الجريمة للمتهمة أمر لا يقوم على صحيح القانون " . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة الإنسان و كيانه الفطرى و كان الثابت من الحكم أن المطعون ضدها قد كشفت عن عورات المجنى عليها و أحدثت بمنطقة غشاء البكارة و الشرج و الإليتين حروقاً متقيحة نتيجة كى هذه المناطق بأجسام ساخنة فإن هذا الفعل الواقع على جسم المجنى عليها يكون قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة يتوافر بها الركن المادى لجربمة هتك العرض .
( الطعن رقم لسنة ق جلسة )

=================================
الطعن رقم 1811 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 221
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : هتك عرض
الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض
فقرة رقم : 2
إذا كان العرف الجارى و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح فى حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متى كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم على غير إرادة المجنى عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر فى القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها على نظافة المجنى عليها الداخلية أن الإعتداء على عورتها بالصورة التى أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه فى الخطأ فى تطبيق القانون يكون قد إنطوى على فساد فى الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1811 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/15 )

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر على إستعمال القوة المادية فحسب ، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه و من بين هذه الصور عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح . و لما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجنى عليه مريض بمرض عقلى خلقى - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض و أثره فى إرادة المجنى عليه ، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذى يجب تحقيقه لإنتفاء ركن القوة أو التهديد الذى إستبعده الحكم - أو عدم توافره . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور فى التسبيب يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 188 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/21 )

جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى عن المكان الذى خطف منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إردتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركنى التحيل و الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، و كان تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام إستدلالها سليماً ، و كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه ، و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . و هو الحال فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه .
( الطعن رقم 1408 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/16 )



المواضيع المتشابهه: