إثبات جريمة هتك العرض
متى كان قد ثبت للمحكمة بالدليل الرسمى أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.
( الطعن رقم 55 لسنة 41 ق جلسة 1974/4/11 )

ان مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما ثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجنى عليها ليلاً ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة.
( الطعن رقم 606 لسنة 62 ق جلسة 17/4/1994 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لشهادة والدة المجنى عليها بما مضمونه أنه وإذ تناهى إلى سمعها صراخ ابنتها التى تركتها تلهو على الدرج فخفت إليها حيث شاهدتها خارجة من شقة المتهم عارية وفى يدها جلبابها وسروالها وتضع يدها الأخرى على دبرها وتشير إلى أن المتهم أحدث إصابتها، وإذ ناظرتها شاهدت أثار صابون بدبرها ، كما أشار إلى أن المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة لمكان الحادث كشف عن إمكانية سماع والدة المجنى عليها - فى المكان الذى كانت به - لصراخ ابنتها من مسكن المتهم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 21027 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/3 )


المواضيع المتشابهه: