الشروع فى جريمة النصب
يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى عليه حتى و لو فطن الأخير إلى احتيال الجانى فكشفه أو داخلته الريبة فى صدق نواياه فأمتنع عن تسليمه المال .
( الطعن رقم 439 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/29 )


المواضيع المتشابهه: