القصد الجنائى فى جريمة النصب
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " و يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه " كما نصت المادة 44 من ذات القانون بالمعاقبة على مخالفة هذا الحظر مما مفاده أن هذه الجريمة لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو تعمد الجانى إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه دون اعتداد بما يكون قد دفع الجانى إلى فعله أو الغرض الذى توخاه منه لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 702 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/9 )

إذا عبر الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة النصب بعبارة " بقصد النصب " فهذا التعبير و إن كان يصح أن يكون موضع انتقاد إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم ما دام مراد الحكم ظاهراً و هو أن المتهم أرتكب الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه و حرمانه منه .
( الطعن رقم 2061 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )

أتهم شخص بأنه أستولى على مبلغ من آخر موهماً إياه أنه فى نظير هذا المبلغ سيبيعه قطعة من الأرض . و بعد كتابة عقد البيع و التأشير عليه من قلم المساحة أوهم المتهم المجنى عليه بأنه مستعد للذهاب معه إلى المحكمة للتصديق على التوقيع على عقد البيع بشرط أن يدفع إليه المبلغ أولاً . ثم بعد دفع المبلغ إليه أمتنع عن الذهاب إلى المحكمة. و بعد إثبات هذه الوقائع رأت المحكمة تطبيق المادة 293ع على المتهم . لا محل للطعن على هذا الحكم بحجة عدم ذكره سوء القصد لأن سوء القصد مفهوم بالبداهة .

( الطعن رقم 1185 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11)

لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجانى فى جريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً و هو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه و حرمانه منه .
( الطعن رقم 1630 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 )


المواضيع المتشابهه: