صور من جريمة النصب
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى و أقام الدليل على ثبوتها فى حق المتهم و أنه ارتكب جريمة التزوير فى الورقة الرسمية ( شهادة تحقيق الشخصية ) عن قصد و علم و بنية استعمال هذه الورقة باعتباره هو صاحب الاسم المنتحل الثابت فيها ، و بين احتمال الضرر لصاحب الاسم الحقيقى ( أخيه ) فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها ، فلا يجدى هذا المتهم قوله إنه إنما انتحل أسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعوله .
( الطعن رقم 1039 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/20 )

إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجنى عليه و زوجته بقدرته على الاتصال بالجن و إمكانه شفاء الزوجة من العقم ، و أخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور و يقرأ التعاويذ ، و تمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات ، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الاحتيالية المشار إليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و تكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان فى حقه . و لا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التى وقعت على المجنى عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً فى خلال فترة حددها و لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .
( الطعن رقم 1000 سنة 22 ق جلسة 1952/12/1 )

إن جريمة النصب باتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هى التى خدعت المجنى عليه و حملته على تسليم المال للمتهم .
( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/14 )

إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن فى عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، و لم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعن و بين تسليم المجنى عليه للمال ، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد تردد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/17 )

إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذا لصفة كاذبة . و لو أن بعض الأحكام جرت على أن إدعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات إدعاء الوكالة و عينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر و يدعى كذباً أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه . فإذا ذهب شخص إلى امرأة و أدعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شئ عينه لها فصدقته و أعطته إياه أعتبر هذا الشخص متخذاً لصفة غير صحيحة و حق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات .
( الطعن رقم 940 لسنة 2 ق جلسة 1931/12/28 )

الابن الذى يسرق متاعاً لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فإن فعلته الثانية و هى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصباً معاقباً عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك و توصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25 )

يبلغ الكذب مبلغ الطرق الاحتيالية إذا أصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته . فعسكرى البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكماً شرعياً على مبلغ من المال من شخص بإيهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2149 لسنة 2 ق جلسة 1932/10/31 )

لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى ، إذ بهذا التسجيل وحده ، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل ، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )

يعد من الطرق الاحتيالية إدعاء المتهم أن فى استطاعته شفاء الناس من الأمراض و استعانته فى تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه و وضع لوحة على بابه و ارتداء ملابس بيضاء ، فإن هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور ، و ذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادى .
( الطعن رقم 1383 لسنة 4 ق جلسة 1934/5/28 )

إن مما يدخل فى دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة 293 عقوبات إدعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير ، لأن عبارة " موظف كبير " تحمل فى ثناياها الإبهام بالنفوذ و علو الكلمة و مضاء الرأى إلى غير ذلك من الصفات و المزايا التى لا يتمتع بها الموظف الصغير . فإدعاء كل ذلك بغير حق يعد اتصافاً بصفات غير صحيحة ، و الاتصاف بصفة غير صحيحة يكفى وحده لتكوين ركن الاحتيال و لو لم يصطحب باستعمال أى طرق احتيالية .
( الطعن رقم 858 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/1 )

إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذ لصفة كاذبة . فإذا توصل الجانى إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه و لو لم يستعمل شيئاً من الطرق الاحتيالية .
( الطعن رقم 868 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

إذا أخذ قاضى الإحالة بالوقائع التى تضمنها وصف التهمة المقدم من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب ، و من هذه الوقائع " أن المتهم الثانى أيد المتهم الأول فيما أوهم به المجنى عليه من أنه قادر على استرداد مواشيه المسروقة " فلا يصح بعد هذا أن يصور القرار الواقعة على أنها مجرد وعد كاذب من المتهم الأول باستحضار المواشى لا يكفى وحده لتكوين جريمة النصب ما دام لم يصطحب بأى نوع من طرق الاحتيال لحمل المجنى عليه على تصديق هذا الإدعاء . ذلك بأن هذا الوعد الصادر من المتهم الأول قد صحبه توكيد من المتهم الثانى بصحة مزاعم المتهم الأول . و تأييد لما ادعاه من القدرة على رد المواشى المسروقة . و مثل هذا التوكيد يعتبر قانوناً من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق المتهم فيما يزعمه من الادعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب .
( الطعن رقم 1288 لسنة 5 ق جلسة 1935/5/20 )

إن مجرد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه يعتبر نصباً معاقباً عليه بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف . فمن رهن منقولاً ليس له و لا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال استوفى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب بمقتضى المادة المذكورة و لو لم يلحق المرتهن ضرر فعلاً بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول .
( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/8 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن زيداً المحجوز عليه له منزل عليه أوامر اختصاص مسجلة سابقة على سنة 1924 و قد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المال قبض بعضه ، و أخفى أمر الحجز عن المجنى عليه . و لكى يخفى أوامر الاختصاص أيضاً عن المجنى عليه استخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات و التسجيلات عن المدة من سنة 1924 لغاية سنة 1932 ، ثم زور فى هذه الشهادة بأن محا رقم "4" من سنة 1924 و كلمة " أربعة " و جعلهما رقم " 1" و كلمة " واحد " فصارت بذلك سنة 1921 ، فهذا الذى أثبته الحكم كاف لاعتبار ما وقع منه طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة و هى أنه غير محجوز عليه ، و أن المنزل خال من التصرفات العقارية ، و أنه توصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ من المال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المادة 293 ع .
( الطعن رقم 1440 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/15 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجنى عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة فى أحد البنوك " البنك البلجيكى " و أيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك و بأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه ، فأنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه المبلغ الذى طلبه منه ليكون تأميناً ، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب ، لأنه ما ادعاه المتهم للتأثير فى المجنى عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك إنما كان غير صحيح ، و الأوراق التى قدمها له ليدعم بها مدعاة إنما كانت مزورة . و بها تتحقق طريقة الاحتيال كما عرفها القانون .
( الطعن رقم 1700 لسنة 9 ق جلسة 1939/12/4 )

إن إذن الدفع متى كان مستوفياً لجميع الشروط الشكلية التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك بمعناه الصحيح فهو يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات و لو كان تاريخ إصداره قد أخر و أثبت فيه على غير الواقع ما دام هو بذاته ، حسب الثابت فيه ، مستحقاً للأداء بمجرد الإطلاع ، شأن النقود التى يوفى بها الناس ما عليهم ، و ليس فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه فى حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان . و إذن فإصدار مثل هذا الإذن من غير أن يكون له رصيد قائم معاقب عليه قانوناً .
( الطعن رقم 522 لسنة 12 ق جلسة 1942/2/2 )

إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفى لعده مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكون سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه ، فإنه إذا استعمل المتهم ، لكى يستولى على مال المرضى ، طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة فى حقه . و إذن فإن إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج ، و ظهوره - و هو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب ، انتحاله شخصية دكتور أجنبى و تكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور ، ثم انتحاله أسم دكتور آخر و ارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدى الأطباء ، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها لإيهامهم بأنه يفحصهم ، و استعانته بامرأة تستقبلهم و تقدمهم إليه على أنه هو الدكتور - كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية ، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب .
( الطعن رقم 1480 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/22 )

إن دفع المبلغ المحول به الطرد إلى مصلحة البريد هو بمثابة دفعه إلى شخص المحول، فيعتبر المحول أنه استولى على هذا المبلغ و لو كان المحول إليه قد أوقع الحجز عليه تحت يد مصلحة البريد قبل أن يتسلمه المحول منها .
( الطعن رقم 1723 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/22 )

إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم و هوى أنفسهم و ينتهز فرصة ضعفهم و عدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه فى تلك المادة . و بمقتضى عموم النص يجب أن يدخل فى متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية و العشرين سنة أو بلغها و مدت عليه الوصاية ، فلا يخرج عن متناولها القاصر الذى يتسلم أمواله بعد بلوغه الثمانى عشرة سنة ليقوم بإدارتها ، فإنه ليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 29 من قانون المجالس الحسبية على أن يقدم عنها حساباً للمجلس الحسبى ، و إذ كان الافتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته بل كان محظوراً عليه كما هو محظور على الوصى بمقتضى نصوص القانون المذكور فإن المادة 338 من قانون العقوبات تكون منطبقة على من يستغل ضعفه و يحصل منه على سند بدين .
( الطعن رقم 1877 لسنة 12 ق جلسة 1942/10/19 )

إن القانون يفترض فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 338ع - كما هو الشأن فى سائر الجرائم التى قوامها أفعال فى حد ذاتها مشينة و مزرية و مستنكرة - على المتهم بسن المجنى عليه الحقيقية . و لا يسقط هذا الافتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السن الحقيقية و أن أسباباً قهرية أو ظروفاً استثنائية هى التى حالت دون ذلك .
( الطعن رقم 1877 لسنة 12 ق جلسة 1942/10/19 )

إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الاحتيال . و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه ، و إلا فلا جريمة . و إذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذا أدانه فى جريمة النصب على أساس " أن التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية " - هذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذى تمسك به المتهم .

( الطعن رقم 1291 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/11 )
إذا كانت الواقعة الثابتة هى أن أحد المتهمين ذهب و معه كتب إلى المجنى عليه فى مقر عمله بالبنك و أوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه و قدم له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف ، و على أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجنى عليه بالتليفون فى شأن هذه الكتب موهماً إياه بأنه وزير الأوقاف ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب ، إذ أن المتهمين عملاً على الحصول على مال المجنى عليه بطرق احتيالية أيد كل منهما الآخر فى الأكاذيب المكونة لها . و لا يغير من ذلك أن المتهم الذى تحدث تليفونياً لم يؤكد فى حديثه أنه هو وزير الأوقاف ما دام الثابت أنه تعمد أن يكون حديثه معه المجنى عليه على صورة يفهم منها أنه هو الوزير . كما لا يغير منه أن يكون المتهم الذى حمل إليه الكتب لم يتصل به فى بادئ الأمر بل اتصل ببعض الموظفين الذين يعملون معه ، إذ ما دام أن القصد كان توصيل الرسالة إلى المجنى عليه فلا يهم أن يكون ذلك مباشرة أو بالواسطة . و كذلك لا محل للقول بعدم توافر ركن الضرر بحجة أن الكتب تساوى الثمن الذى طلب عنها لأنه يكفى لتكوين الجريمة احتمال وقوع ضرر ، و الضرر محتمل وقوعه هنا من محاولة تضليل المجنى عليه و حمله على أن يشترى كتباً ما كان ليشتريها لولا التأثير الذى وقع عليه .
( الطعن رقم 629 لسنة 15 ق جلسة 1945/3/5 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم صادف المجنى عليهما فى الطريق العام و عرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهى باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مع أنهما سبق استعمالهما ، و كان كل ما وقع منه فى سبيل التأثير فيهما لشراء التذكرتين لا يعدو الكذب المجرد من أى مظهر خارجى يؤيده ، فلا عقاب . و خصوصاً إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أى تغيير بعد استعمالهما ، و المكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى البائع .
( الطعن رقم 1155 لسنة 15 ق جلسة 1945/6/11 )

إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية . فإذا كان الحكم فى إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم ، و هو تمورجى فى المعزل الطبى الذى نزل فيه أخو المجنى عليها ، قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ 53 قرشاً على زعم أنه ثمن للحقن لعلاج أخيها ، القول يكفى لبيان الطرق الاحتيالية .
( الطعن رقم 1366 لسنة 15 ق جلسة 1945/10/15 )



المواضيع المتشابهه: