ممارسة مهنة بدون ترخيص
إن معالجة المتهم للمجنى عليه بوضع المساحيق و المراهم المختلفة على مواضع الحروق و هو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1948 بشأن مزاولة مهنة الطب .
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 )

إذا كان الحكم - فى جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة - قد أثبت على المتهم أنه خالف مشورة الطبيب المبينة فى تذكرة الدواء و أنه أمتنع عن إعطاء الحقن بمادة " الطرطير " إلى المريض مكتفياً بحقنه بمادتى الكالسيوم و الفيتامين فقط بقوله إن ما فعله هو العلاج الصحيح لما يشكو منه المريض و أن الطبيب المعالج أخطأ فى عمله كما أثبت الحكم نتيجة الإطلاع على تذكرة الدواء الصادرة من الطبيب المعالج فتبين منها أن الطبيب أوصى المريض المذكور بتناول جرعة من دواء ثلاث مرات يومياً و أن يحقن بمخلوط من مادة ( الطرطير ) و ( الكالسيوم ) و ( فيتامين ك ) فى الوريد يوماً بعد يوم بواسطة طبيب . ثم أنتهى الحكم بعد ذلك إلى القول بأن ما وقع من المتهم هو إبداء لمشورة طبية تخرج عن نطاق مهنته كممرض و كان ينبغى عليه أن ينفذ ما أمر به الطبيب المعالج و لكنه باشر علاج المريض بطريقة أخرى ، إذا بين الحكم ما تقدم فإن عمل المتهم يكون مخالفاً للمادة الأولى من قانون رقم 415 لسنة 1954 و تكون المحكمة إذ دانته عن هذه المخالفة طبقاً للوصف المرفوعة به الدعوى قد طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً لا خطأ فيه .
( الطعن رقم 1073 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/27 )


المواضيع المتشابهه: