قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1362/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1995
LawJO
1. يعتبر عقد الحساب الجاري هو عقد رضائي ملزم لجانبيه يتم بمجرد اتفاق الطرفين وهو ملزم لكليهما بمجرد انعقاده بوصفه وسيلة تسوية العمليات التي تتم بينهما ويرتب اثاره بالنسبة لكل منهما . وقد يكون العقد بين البنك من جانب وعدة اشخاص من جانب اخر وهذه صورة الحساب الجماعي بالتضامن. واذا تم فتح حساب جار وجب ان ينصرف رضا طرفيه الى فتح حساب له هذا الوصف أي وجب ان ينصرف هذا الرضا الى شروط الحساب الجاري والاثار التي يرتبها واهمها التجديد الذي يطرأ على العمليات التي تدخله وارجاء تسويتها الى قفل الحساب . ومن الثابت من البينات المقدمة بالدعوى وخصوصا عقد فتح الحساب جاري مدين المبرز في حافظة بينات المدعية ان الشركة المدعى عليها الاولى هي المقترض وقد وقع ممثلها على العقد بهذه الصفة كما ان المميزين قد وقعا العقد بصفة كفلاء ومقترضين وجاء في البند 17 من العقد المشار اليه (يقر المقترض والكفيل ويعترفان بان دفاتر البنك وحساباته تعتبر بينه قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة او التي تستحق عليهما للبنك بموجب هذا الاعتماد وما يلحقها من فوائد وعمولات ومصاريف ويصرحان بان قيود البنك وحساباته هي نهائية وصحيحة بالنسبة لهما ولا يحق الاعتراض عليها ...) وجاء في البند 20 من العقد من انه اذا كان المقترض شركة .. فان كفالة الكفيل تبقى نافذة المفعول ككفالة دائمة ومستمرة بغض النظر عن أي تغيير او تعديل في دستور الشركة او نظامها او اعضائها.


2. اذا كانت المميزة الاولى هي شركة تضامن وان الحساب الجاري مدين يعتبر دينا على من قبضه وبالرغم من تغيير او تعديل اسم الشركة فان هذا التغيير لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المترتبة لها او عليها كما لا يؤثر انسحاب أي شريك اذ يبقى الشريك مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي تترتب عليها قبل انسحابه منها لذلك فان المميزين يعتبرون ملزمين بالمبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن فيما بينهم عملا بما جاء بالبند 20 من العقد وعملا بالمادة 106 من قانون التجارة والمواد 13 و28/2 من قانون الشركات .

3. يجوز للدائن ان يطالب الاصيل او الكفيل او يطالبهما معا بالدين المستحق عملا باحكام المادة 967/1 من القانون المدني.

4. اذا اتفق الطرفان على ان للبنك الحق في اقفال الحساب وان يعتبر هذا الاعتماد مستحق الاداء دون بيان الاسباب ودون التقيد بمدة الاعتماد المذكور بالعقد . وحيث انه من الثابت مما ورد بالدعوى ان العقد قد جرى تجديده باتفاق الطرفين المتعاقدين بتاريخ 2/5/1982وبتاريخ 20/5/1983 بنفس الشروط وان سقف العقد وصل الى خمسة عشر الف دينار وان المميزين لم يقوموا بتسديد المبلغ وانه بتاريخ 31/7/1990 تم اقفال الحساب جاري مدين استنادا لصلاحية البنك بمقتضى العقد وانه ترصد بذمة المميزين مبلغ 14316 دينارا فان الحكم على المميزين بهذا المبلغ يتفق مع احكام القانون وما هو ثابت بالعقد المشار اليه .

5. يجوز للبنك ان يطالب الشريك المتضامن الذي يخرج من الشركة بان يدفع رصيدها المدين في الحساب الجاري المفتوح بينها وبين البنك والعلة في هذا هي عدم تجريد الدين من ضمانات الشركاء بانسحابهم من الشركة الواحد تلو الاخر قبل اقفال الحساب فيجد الدائن نفسه امام شركة منحلة او عاجزة عن الوفاء . ويجوز للبنك ان يطالب الشريك المتضامن الذي يخرج من الشركة بدفع الدين في الحساب الجار المفتوح خوفا من تجريد الدين من الضمانات التي قدمها الشركاء بانسحابهم مما يجعل الدين غير مغطى بضمانات وتصبح الشركة عاجزة عن السداد( انظر قرار محكمة التمييز رقم 160/89 صفحة 2161/1990).

6. يعتبر انه جاء في عقد الحساب الجاري ان المقترض يقر بان قيود وحساباته تعتبر بينه قاطعة وملزمة لاثبات المبالغ المستحقة ، وحيث ان قيود البنك وخاصة تؤكد ان الرصيد المترتب بذمة المميزين بتاريخ اقفال الحساب هو المبلغ المدعى به وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين يقضي بالتزام المميزين بقيود البنك المميز ضده وحساباته لاثبات المبالغ المستحقة او التي سوف تستحق عليهم للبنك ، وحيث ان مثل هذا الاتفاق الذي ورد بالعقد صحيح ونافذ بحق الفريقين ولا يحق نقضه بالارادة المنفردة باعتبار ان وسائل الاثبات من حقوق الخصوم وليست من النظام العام . لذلك فان الحكم على المميز باعتباره متضامنا مع باقي المميزين بالمبلغ المدعى به لا يخالف القانون .

7. خول القانون المعدل لقانون البنك المركزي البنك المركزي سلطة اصدار الاوامر في تحديد الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد دون التقيد باحكام أي تشريع او نظام اخر يتعلق بالفوائد او المرابحة ولم يرد في هذه التعليمات ما يمنع الحكم بالفائدة المركبة (قرار تمييز 490/87 صفحة 244/1990).


المواضيع المتشابهه: