قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 176/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 20/12/1998
LawJO
* اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن شريكا فيها ومعينا في عقد الشركة بتلك الصفة او بعقد خاص فلا يجوز عزله من ادارتها الا بموافقة جميع الشركاء او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عدد جميع الشركاء الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك وفقا للمادة 20/أ من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وحيث ان الشركة موضوع الدعوى مسجلة لدى مراقب الشركات كشركة تضامن وليس كشركة مدنية وبما انه لم يرد في عقد الشركة نص خاص يمنع الشريك في شركة التضامن من الادارة فعليه وحيث ان مجموع الشركاء الذين تقدموا بطلب عزل الشريك الثالث من الادارة يزيد على نصف عدد الشركاء فيكون قرار مراقب الشركات باجراء التغيير في سجل الشركة يجعل المستدعي الثاني والثالث هما المفوضان بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور قد صدر سليما ومتفقا واحكام القانون وبما ان الفقه والقضاء استقرا على ان الادارة لا تملك سحب القرار الاداري السليم او الغاءه فيكون بذلك القرار المطعون فيه بسحب القرار السابق قد صدر مخالفا لما استقر عليه الاجتهاد ومستوجب الالغاء.


المواضيع المتشابهه: