أمر الإحالة الصادر من النيابة
متى كان المتهم قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة جنحة مرتبطة بجناية فإن هذه المحكمة تكون قد اتصلت فعلاً بالدعوى ، و لا يكون هناك محل إذا ما أتضح أن الواقعة المنسوبة إليه هى جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة ، بل يكون عليها أن تمضى فى نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون . فإذا هى أخطأت فقررت إعادة الأوراق إلى النيابة و أحيل المتهم بعد ذلك إليها من قاضى الإحالة غيابياً بقرار لاحق فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضى الإحالة الأول الذى صدر حضورياً فى حقه ، لأن كل ما يتطلبه القانون فى المادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 224 من قانون تحقيق الجنايات أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات و لم يكن قد حضر أمام قاضى الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه ، أما إذا كان قد حضر أمامه و أبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة .
( الطعن رقم 7 سنة 20 ق جلسة 1950/2/28 )

الإحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون المذكور فى مختلف نصوصه ، و إنما هى إحالة إدارية مبناها صريحة من الشارع عبر عنها فى تلك المادة و لا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها فى تشريع سواه . أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن ، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك فى أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون فى شأن إعلان القضايا و إرسالها إلى المحاكم العادية التى أصبحت مختصة بنظرها و الفصل فيها بالنظر إلى الدور الذى تشغله النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنائى العام .
( الطعن رقم 1266 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/8 )

لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه بتاريخ 1975/3/27 أمر رئيس نيابة شبين الكوم بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1/234 ، 1/242 من قانون العقوبات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات إعمالاً لأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالأمر رقم 7 لسنة 1974 - إلا أن الأمرين المذكورين قد ألغيا بأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 1976/6/29 - أى بعد إحالة الطاعن من النيابة العامة فى 1975/3/27 للمحاكمة و قبل صدور الحكم بإدانته فى 1977/4/23 ثم صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/7/11 و نصت المادة الأولى على أنه " تلغى أوامر رئيس الجمهورية أرقام 81 ، 83 ، 84 ، 85 لسنة 1975 بتعيينات بمحاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية و تحال القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم بحالتها إلى محاكم أمن الدولة و المحاكم العادية المختصة حسب الأحوال " . و قد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا الجزئية العسكرية و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة ، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم و أنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله ، و إذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حتى التصرف فيها على وجه آخر ، و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام و لا يسوغ الاحتجاج بعدم التزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا فى مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات ذلك أن الإحالة المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون فى مختلف نصوصه و إنما هى إحالة إدارية عبر عنها الشارع فى المادة الأولى من هذا الأمر بقوله " تحال القضايا ... بحالتها ... " . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد أحيلت فعلاً من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية - قبل صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 الذى ألغى هذا النوع من المحاكم - فإنها تكون قد أصبحت بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق و تكون إحالتها إدارياً و بحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات ،و من ثم لا يسوغ القول بوجوب إعادتها إلى النيابة العامة أو عرضها على مستشار الإحالة .
( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/30 )

من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية و أنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون و لا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها و ذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون و هى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب أجرات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى - هو انعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و غرامة ثلاثة آلاف جنيه - و هى عقوبة إحراز و حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد و بمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون - بفرض صحته - تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .
( الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق جلسة 1981/3/19 )

إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة ، أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التى يسندها إليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن ، لا فيه و لا فيما تقدمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة و يتناقش فى ثبوته و عدم ثبوته ، و فى تكوينه إجراماً قانونياً و عدم تكوينه . و المعول عليه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الاتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات ، و ما يبديه هو من أوجه الدفاع ، و ما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق . فإذا كان فى التحقيق الابتدائى خلل قانونى و اعتمدت عليه سلطة الاتهام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هذا الخلل و هى تقدره بما ترى ، على أن كل ما أجازته المادة 236 المذكورة إنما هو الطعن فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الإحالة إلى يوم جلسة المحاكمة و هى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . و مع ذلك فإن أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام ، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد ، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود .
( الطعن رقم 1069 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/20 )

إن الأمر الذى يصدره قاضى الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز - بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون - المعارضة فيه إلا من النائب العمومى دون غيره . فإذا هو لم يفعل فإن الأمر يحوز قوة الشىء المحكوم فيه و لو كان قد وقع فيه خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . و ذلك لأن القانون المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة قد نهى محاكم الجنح عن أن تحكم بعدم الاختصاص فى هذه الجنايات ما لم يكن قد استجدت وقائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشد . و فى هذا ما يدل على أن أمر الإحالة يكسب المتهم الحق فى ألا توقع عليه عقوبة الجناية و فى أن يحاكم أمام محكمة الجنح .
( الطعن رقم 392 لسنة 11 ق جلسة 1941/1/6 )

لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . و العلة فى ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما أشتمل عليه ، فلها أن تصحح كل خطأ فيه ، كما أن للمتهم أن يبدى اعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فإذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها ، أو بناء على طلبه ، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم ذاته لا فى أمر الإحالة .
( الطعن رقم 1216 لسنة 12 ق جلسة 1942/5/11 )

إذا كان الظاهر مما ورد فى أمر قاضى الإحالة أنه بعد أن تعرض للدفاع الشرعى و أثبت أن المتهم كان فى حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له فى القانون ، و بعد أن بين أن المادة التى تجب معاملة المتهم بمقتضاها هى المادة 251 من قانون العقوبات ، قد قال إن الواقعة المقدمة إليه جنحة ، و إنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها ، فإنه يكون فى حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هى عقوبة الجنحة طبقاً للقانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً و لم يكن قصده القضاء باعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجاوزا فى التعبير . و إذن فإنه يتعين أن يعد هذا الأمر فى القانون أمراً بجعل جناية جنحة لا أمراً باعتبار جناية جنحة ، و أن ترتب عليه بالتالى كل الأحكام القانونية التى يجب أن ترتب على الأوامر التى تصدر على مقتضى القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 .
( الطعن رقم 183 لسنة 13 ق جلسة 1942/12/28 )

إذا أمر قاضى الإحالة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، أولهم طبقاً للمواد 230 و 231 و 232 عقوبات و باقيهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 و232 ع لأن الأول قتل عمداً فلاناً و فلاناً بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً بذلك قتلهما ... و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد ، و لأنه شرع مع الباقين فى قتل آخرين " ذكرت أسماؤهم " عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية ... الخ و لم يذكر أن ذلك كان مع سبق الإصرار و الترصد ، ثم فى الجلسة قررت محكمة الجنايات رفع الدعوى على بعض المتهمين لأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى جناية القتل المسندة إليه ، و فى جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها ، و قالت النيابة فى مرافعتها إن المتهمين كانوا متربصين ببنادقهم فى مكان الحادث ، و ترافع الدفاع على أساس التصوير الذى صورت به النيابة الواقعة ، ففى هذه الصورة يكون عدم ذكر سبق الإصرار و الترصد فى تهمة الشروع فى القتل ، كما وردت فى أمر الإحالة ، إنما هو من قبيل السهو ، بدليل طلب تطبيق المواد الخاصة بهذين الظرفين على التهمة المذكورة فى أمر الإحالة ذاته . و مثل هذا السهو يجوز للمحكمة ، طبقاً للمادة 36 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تتداركه . ليس للمتهمين أن يعترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار بدفاعهم . لأن جريمة القتل التى كانت موجهة إلى المتهم الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق الإصرار و الترصد ، و تهمة الاشتراك فى القتل التى وجهتها المحكمة إلى باقى المتهمين فى الجلسة اشتملت أيضاً على هذين الظرفين ، و جرائم الشروع فى القتل المسندة إلى المتهمين ارتكبت فى نفس الظروف التى ارتكبت فيها جريمة القتل بحيث إن هذه الجرائم كلها تعد فى الحقيقة حادثة واحدة ، و قد ترافعت النيابة على أساس أنها حصلت مع سبق الإصرار و الترصد و ترافع المتهمون على هذا الاعتبار .
( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق جلسة 1944/1/17 )

إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم فى إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة ، و لم تكن قد استنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى ، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .
( الطعن رقم 2388 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/10 )

من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1745 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/6 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة و عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى ورد عيه بما أورده من ان الطاعن زالت عنه صفة القاضى بقبول استقالته قبل رفع الدعوى ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه " و فيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام " و قد أل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية .
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 )

من المقرر أن النقض أو الخطأ الذى يثوب أمر الإحالة فى بيان أسم المتهم و لقبه و سنه و صناعته و اختصاص مصدر ذلك الأمر بإصداره ، لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك فى شخص المتهم و اتصاله بالدعوى الجنائية المقامة ضده ، لأنه و إن نصت المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشمل أمر الإحالة أسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و صناعته ، إلا إنها لم ترتب البطلان على خطأ أمر الإحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن أمر الإحالة نهائى بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، و إلا ترتب على ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، و هو غير جائز ، و أن كل ما للمتهم أن يطلب إلى المحكمة استكمال ما فات أمر الإحالة بيانه و إبداء دفاعه بشأنه أمام المحكمة .
( الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/11 )

لما كان الأصل فى الإجراءات الصحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، و كان القانون لا يوجب فى نصوصه على مصدر أمر الإحالة ، الإشارة فيه إلى اختصاصه ، فإن النعى على الحكم بهذا كله ، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/11 )

لما كان الشارع قد حدد فى المادتين 160 ، 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية البيانات التى يتعين أن يشتمل عليها أمر الإحالة فنص فى المادة 160 على أنه " تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقاً للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على أسم و لقب و سن المتهم و محل ميلاده و سكنه و صناعته و بيان الواقعة المنسوبة إليه و وصفها القانونى " . كما نص فى الفقرة الثانية من المادة 214 على أنه : " ترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها و كافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة و مواد القانون المراد تطبيقها " . و قد أستهدف الشارع من ذلك تحديد شخصية المتهم و التهمة الموجهة له .
( الطعن رقم 4946 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/21 )

لما كان ما يثيره الطاعن من منعى على النيابة العامة بتعجيلها إصدار . قرار الإحالة فى الجناية ........... قبل أن تستكمل التحقيق فى الجناية ........... رغم وجود الارتباط بينهما ، لا يجديه نفعاً بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بضم الجناية الأولى إلى الجناية الثانية ليصدر فيهما حكم واحد و اعتبرت الجرائم التى قارفها الطاعن و تضمنتها هاتان الجنايتان جريمة واحدة و قضت بمعاقبته بعقوبة واحدة عنها جميعاً هى العقوبة الأشد لجريمة الاستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات التابعة للدولة المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات و عملاً بأحكام المادة 32 من القانون ذاته و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 4537 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/14 )


المواضيع المتشابهه: