أمر الحفظ الصادر من النيابة
إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على انتداب منها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و كلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الإشارة و بعد الإطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، إذ أن النيابة لم تقم بأى تحقيق فى الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها لأومباشى لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتدابا لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات .
( الطعن رقم 404 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/6 )

الأصل فى أمر الحفظ أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً ، و لا يستفاد استنتاجا من تصرفات أخرى ، إلا إذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هذا الحفظ حتماً ، و بطريقة اللزوم العقلى - فإذا كانت النيابة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم و كان ما صدر عنها هو اتهامها غيره بارتكاب الجريمة ، فإن ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع و اللزوم الحفظ المقصود فى القانون .
( الطعن رقم 94 سنة 22 ق جلسة 1952/4/15 )

إن أمر الحفظ الصادر من النيابة فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادراً بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها . و إذن فمتى كانت الأوراق التى أمر وكيل النيابة بحفظها إدارياً هى محضر حرره أحد رجال الضبط فى المركز فى شأن التحرى عن سلوك المتهم و وسائل تعيشه ، ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمراً بالعدول عن أمر الحفظ و بإقامة الدعوى العمومية على المتهم ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 778 سنة 22 ق جلسة 1953/1/1 )

الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة و لا يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ و إذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع و اللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون .
( الطعن رقم 438 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/10 )

إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته ، هو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
( الطعن رقم 2047 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

إذا كان وكيل النيابة حين أصدر أمراً بحفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية لم يدون لأمره أسباباً قانونية و لا موضوعية ، بل أكتفى بالتأشير على المحضر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها و ذلك بوصف أن المادة هى نزاع على ملكية سيارة ، و أشار بتفهيم الشاكى برفع دعوى مدنية و الطعن فى عقد البيع بالتزوير إذا شاء ، فمفاد ذلك أن النيابة رأت عدم البت فى الشكوى بوصفها سلطة التحقيق ، بل تركت الأمر للمدعى بالحقوق المدنية يتولاه بنفسه متى شاء .
( الطعن رقم 2214 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/1 )

إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها فى الدعوى دون حاجه إلى إصدار قرار خاص به ، ما دام الحفظ ينتج حتماً و بطريق اللزوم العقلى من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حتماً حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه .
( الطعن رقم 2487 لسنة 24 ق جلسة 1955/3/7 )

المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أن أمر الحفظ الذى يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها . و إذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة و إن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن إلا أن المجنى عليه أمتنع من إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً ، فإن هذا الأمر الذى لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية .
( الطعن رقم 1199 لسنة 25 ق جلسة 1956/3/15 )

إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، و هو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى و لو لم يعلن به الخصوم و يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لما بلغ قانوناً و لا يغير من هذا النظر أن المجنى عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها .
( الطعن رقم 1391 لسنة 25 ق جلسة 1956/4/10 )

تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ، و لا يقبل تظلماً أو استئنافا من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات ، دون غيرها ، إذا توافرت له شروطه ، و هذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات ، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و لهذا أجيز للمجنى عليه و المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة الاتهام .
( الطعن رقم 1999 لسنة 25 ق جلسة 1956/3/19 )

ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها و لم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيده بأجل معين .
( الطعن رقم 1999 لسنة 25 ق جلسة 1956/3/19 )
يجب فى الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنايات أن يكون صريحاً و مدوناً و لا يغنى عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى اكتفاء بالجزاء الإدارى .
( الطعن رقم 1338 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/7 )

لا ينهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التى أبلغ بها المتهم ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به ، و عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها .
( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق جلسة 1957/4/9 )

متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكى بإتباع الطريق الذى رسمه القانون فى شأن ما ادعاه من تزوير وقع فى محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذى اقتصرت فيه على سؤال الشاكى و توجيهه لإتباع مقتضى القانون فيما يتعلق بشكواه ، فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا إيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون ، و هو لا يبلغ فى قوته و أثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة و تحقق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بين أدلة الإدانة و أدلة البراءة و ترجح أن القضية بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية ، و هذا الأمر هو وحده الذى فتح له الشارع باب الطعن .
( الطعن رقم 1559 لسنة 27 ق جلسة 1958/5/27 )

يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائى صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا استجواب المتهم ، و ألا ينصب على تحقيق قضية برمتيها - إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة ، و أن يكون ثابتاً بالكتابة ، و أن يصدر عن صاحب الحق فى إصداره إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً و نوعياً ، أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق ، فيكون المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى عندئذ محضر جمع استدلالات - لا محضر تحقيق ، فإذا حفظته النيابة جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ .
( الطعن رقم 1000 لسنة 29 ق جلسة 1959/10/19 )

للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل فى الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهى إليها تحقيقها ، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة فى شأن العودة إلى التحقيق ، و من ثم ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر و تقيد المحكمة به فى بحث كذب البلاغ و نية الإضرار - لا يكون له محل .
( الطعن رقم 2187 لسنة 32 ق جلسة 1963/2/4 )

العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة - هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و لما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى .
( الطعن رقم 1023 لسنة 33 ق جلسة 1964/1/20 )

الأوامر التى تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إلا من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية وحدهما و ذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 و ما بعدها من القانون المذكور . و لما كان الطاعن هو المشكو فى حقه فى الشكوى التى باشرت النيابة تحقيقها و انتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً و بالتالى فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن فى هذا القرار بالطريق الذى رسمته المادتان 209 و 210 سالفتا الذكر .
( الطعن رقم 1023 لسنة 33 ق جلسة 1964/1/20 )

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى غير ملزم لها ، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - و ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 253 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/29 )

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيروتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى ، و من ثم فليس للقيد الذى انتهت إليه النيابة و لا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً فى حقه إذ البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى إليه اقتناعها .
( الطعن رقم 571 لسنة 40 ق جلسة 1970/6/8 )


العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به ، فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أياً ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بالا وجه لإقامة الدعوى .
( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/26 )

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و لا يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل تظلماً أو استئنافا من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه . و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة . و إذ كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم ... ... سنة ... ... إدارى ... ... أن الشهادة الصادرة من نيابة ... ... عن هذا المحضر - و المرفقين بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إدارياً دون أن تجرى تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ذلك الأمر الإدارى بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 303 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/20 )

من المقرر أنه و إن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية و حفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة ، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به .
( الطعن رقم 2740 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/24 )

أمر الحفظ الذى يصدر من النيابة إيذاناً منها بأنها لم تجد - بحسب تقديرها - من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن هناك جريمة وقعت لا يعتبر من إجراءات التحقيق و لا يقطع المدة . أما قرار الحفظ المشار إليه بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فإنه لما كان حاصلاً بعد التحقيق فهو إجراء من إجراءات الدعوى العمومية حدث بعد تحريكها بالتحقيق فيها هو معتبر قانوناً أنه هو النتيجة المتممة لدور التحقيق . فهو إذن من إجراءاته القاطعة للمدة بخلاف أمر الحفظ الأول فإنه من عمل النيابة - لا بصفتها محققة - بل بصفتها رئيسة للضبطية القضائية التى من مأموريتها التحرى و الاستدلال . و هو إيذان منها بأنه لا محل لتحريك الدعوى العمومية بالشروع فى تحقيقها . و ما دامت الدعوى العمومية لم تتحرك لا بهذا الأمر و لا من قبله فمما يخالف المنطق أن يقال إن مثله هو إجراء من إجراءاتها قاطع لمدة سقوطها .
( الطعن رقم 910 لسنة 2 ق جلسة 1932/1/4 )

إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية . و كل ما اقتضاه القانون فى قرار الحفظ كى يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة " ب " من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق ( Instruction ) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى . فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه - بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها - يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة " ب " من المادة المذكورة . فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق " لعدم الأهمية " يكتسب كغيره من القرارات قوة الشىء المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق .
( الطعن رقم 41 لسنة 5 ق جلسة 1935/2/18 )

إن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو عمل قضائى كالحكم تترب عليه حقوق . فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة و مؤرخاً و موقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره . و ما دام لا يوجد فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم فلا يقبل الإدعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً ، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمنى و لا يقره .
( الطعن رقم 416 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة ، بل كان أساسه الصلح الذى رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما أرتاه كل منهما فى مصلحته ، فهو قرار نهائى عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و من شأن نهائيته هذه أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، و يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية فى المادة المحفوظة بأية حال . و لا عبرة فى هذا الصدد بما عساه يكون قد ورد بمذكرة رئيس النيابة الملحقة بالتحقيقات و المبلغة للنائب العام لاستصدار موافقته على الحفظ ، بل العبرة هى بأسباب الحفظ نفسها المدونة بالتحقيقات . كما أن من شأن هذا القرار النهائى المبنى على الصلح أن يقوم حائلاً دون الإدعاء بحق مدنى ناشئ بأية صورة عن موضوع الشكوى المحفوظة .
( الطعن رقم 20240 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/2 )

إذا دفع المتهم بعدم قبول الدعوى العمومية لصدور قرار بحفظها استنادا إلى ما دونه وكيل النيابة المحقق بالمداد الأحمر فى محضر التحقيق تحت عنوان " قرار حفظ قطعى " ، و أجاب الحكم عن هذا الدفع بأن القرار يشير إليه هذا المتهم خاص بمتهم توفى و بأنه كان يحوى بضعة أسطر لعلها كانت تمس موقف ذلك المتهم و لكن المحقق طمسها دلالة على عدوله عنها بحيث لم يصبح فى الإمكان تمييز ألفاظها ، و بأن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقاً لمجرد شروع المحقق فى التفكير فى إصدار قرار لمصلحته ، لأن العبرة هى بما أنتهى إليه رأى المحقق و ما أستقر عليه فى قراره ، و بأن قرار الحفظ لا يكون محترماً و نافذاً طبقاً للقانون ما لم يذيله المحقق بإمضائه ، فإذا وضع المحقق مسودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسباب لقرار جال بخاطره ، ثم أمتنع عن إتمامه فإن هذا التصرف من جانبه لا يعتبر نهائياً - فهذا الذى أجاب به الحكم صحيح و لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 2145 لسنة 5 ق جلسة 1935/11/25 )

قرار الحفظ الذى يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى هو القرار الذى يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأمورى الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً . أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس فى بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى استصدار أمر من النائب العام بإلغاء الحفظ .
( الطعن رقم 1760 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/15 )

إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - و قبل انقضاء الحق فى رفع الدعوى العمومية بمضى المدة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.
( الطعن رقم 907 لسنة 7 ق جلسة 1937/4/26 )

إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات فى أوامر الحفظ التى تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيق محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع ، لأن التحقيق الذى تجريه النيابة فى هذه الأحوال هو الذى يمكنها من الموازنة بين الأدلة و تقديرها . فإذا هى حفظت الدعوى بناء عليه كان ذلك مانعاً لها من العود إلى إقامتها إلا إذا ألغى النائب العام أمر الحفظ فى مدى ثلاثة الشهور المحددة فى المادة المذكورة أو إذا ظهرت أدلة جديدة . أما إذا كان الحفظ مبنياً على سبب قانونى بحت كعدم انطباق المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم على المتهم بالعود لحالة الاشتباه مثلاً فلا محل فى هذه الصورة لاشتراط إجراء أى تحقيق ، و يكون الأمر بالحفظ مانعاً من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام ، و ذلك فى كل الأحوال سواء أسبقه تحقيق من النيابة أم لم يسبقه .
( الطعن رقم 284 لسنة 8 ق جلسة 1938/1/24 )

إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة يجب أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بالنسبة لمن صدر فى مصلحته . فلا يصح استنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً . فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهماً هو الذى أرتكب الجريمة و أمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئاً عن متهم آخر معه فيها فليس فى ذلك ما يلزم عنه وجوباً حفظها بالنسبة للمتهم الآخر . و إذن فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذى أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له .
( الطعن رقم 1027 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/8 )

ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها فإنه - طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لا يجوز مع بقائه قائماً ، لعدم إلغائه من النائب العمومى و عدم ظهور أدلة جديدة ، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها . فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة ، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة ، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً ، حتى و لو كانت النيابة و المحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ ، و حتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضى به . و هذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 411 لسنة 10 ق جلسة 1940/2/19 )

إن سبق صدور أمر من النيابة بحفظ شكوى عن واقعة لعدم استطاعة الشاكى إثباتها لا يمنع المحكمة من أن تعتبر الواقعة صحيحة و ترتب عليها حكمها ما دامت قد اقتنعت بصحتها من الأدلة التى أوضحتها فى حكمها ، فإن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية له على المحكمة من هذه الناحية .
( الطعن رقم 885 لسنة 10 ق جلسة 1940/3/25 )

الأمر الذى تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم الصحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها الدعوى التى ترفع عن كذب البلاغ ، فلها أن تقول بصحة الواقعة التى صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هى بذلك .
( الطعن رقم 118 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/23 )

إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناء على تحقيق أجرته هى بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على انتداب منها . و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فالأمر الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات فقط لا يقيد النيابة فى شئ و لا يمنعها من الرجوع فيه .
( الطعن رقم 1545 لسنة 11 ق جلسة 1941/6/23 )

إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ و آخر ، و لم يجعل فيه للأسباب التى تتخذ أساساً للحفظ أى تقدير فى تحديد أثره القانونى . و كل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكى يكون مانعاً من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق . و عندئذ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على انتداب منها ، و سواء أكان متعلقاً بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أو أكثر ، فإن الأمر بمجرد صدوره يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فيقيد النيابة فى الحدود المرسومة بالمادة المذكورة و لو كانت علته أنها ارتأت فى التحقيق الذى اعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل - على حسب الظروف و الملابسات التى وقعت فيها - أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها . و هذا النظر هو الذى يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة فى عبارتها العامة التى صيغت بها . و إذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة و الأمر الذى يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت ، و قال إن هذا وحده هو الذى تعنيه المادة المذكورة ، ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين باختلاس المحجوزات و يستجوبهم و يسأل الدائن فى الحجز الذى وقع الاعتداء عليه فإنه يكون مخطئاً .
( الطعن رقم 1563 لسنة 11 ق جلسة 1941/10/27 )

إن أمر الحفظ - كسائر الأمور القضائية و الأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن، بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها . فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة ، ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى ، لا يصح اعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها . و لذلك فلا يمتنع على النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الجريمة بغير حاجة إلى إلغائه من النائب العمومى أو ظهور أدلة جديدة .
( الطعن رقم 1631 لسنة 11 ق جلسة 1941/6/16 )

إن إعلان شخص بصفته شاهداً فى الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً . فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، و لا يصح أن يؤخذ فيه بالظن . و ما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 708 لسنة 13 ق جلسة 1943/3/29 )

إن المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن أمر الحفظ - أياً كان نوعه - الصادر من النيابة العمومية بعد إجراء التحقيق يمنع من عودها إلى الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة . فإذا كان الثابت بأوراق الدعوى أن النيابة العمومية بعد التحقيق الذى أجراه البوليس قد استجوبت المتهمين و سألتهم قبل أن تصدر أمرها بالحفظ ، ثم عادت و قدمت المتهم إلى المحكمة فقضت عليه بالعقوبة ، فإن المحكمة إذ أجازت رفع الدعوى من النيابة تكون قد أخطأت ، إذ الاستجواب الذى قامت به النيابة قبل إصدار أمرها بالحفظ هو عمل من أعمال التحقيق فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك .
( الطعن رقم 644 لسنة 16 ق جلسة 1946/3/18 )

إنه لما كان الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية أو إذا لم يلغه النائب العام فى الأجل المعين لذلك بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لما كان ذلك كذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما دفع أمامها بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ الأمر الصادر من النيابة العمومية بحفظ الشكوى أن ترد على هذا الدفع ، فإذا هى أدانت المتهم دون أن تتحدث عنه و ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 882 لسنة 16 ق جلسة 1946/4/15 )

إنه لما كان أمر النيابة العمومية بحفظ الدعوى من شأنه متى كان قد صدر بناء على تحقيق أجرته بنفسها أو بناء على انتداب منها أن يمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما لم يلغه النائب العمومى أو تظهر أدلة جديدة بحسب ما هو مقرر بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات ، ثم لما كان الانتداب الذى يصدر من وكيل النائب العمومى إلى الطبيب الشرعى بتشريح جثة متوفى فى حادثة و قيام الطبيب بإجراء التشريح و تقديم تقرير منه إلى من ندبه بما شاهده و برأيه فى الوفاة و أسبابها هو عملاً من أعمال التحقيق تم بناء على طلب النيابة العمومية ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة متى ثبت لديها حصول هذا الانتداب قبل صدور أمر الحفظ و تبينت فى الوقت ذاته توافر سائر ما يجب - بمقتضى القانون - توافره فى أمر الحفظ الملزم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى .
( الطعن رقم 718 لسنة 17 ق جلسة 1947/3/4 )

متى كانت الدعوى رفعت صحيحة ، و كانت الواقعة المرفوعة بها معاقباً عليها قانوناً ، فلا يؤثر فى المحاكمة منشور يصدره النائب العام بحفظ القضايا التى من قبيلها .
( الطعن رقم 238 لسنة 18 ق جلسة 1948/2/23 )

من المقرر أن الدفع بعم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن نيابة الشئون المالية بعد أن باشرت التحقيق فى جريمة التعامل بالنقد الأجنبى المسندة إلى المطعون ضده و آخرين رأت الأمر يقيدها بدفتر الشكاوى و حفظها إدارياً إزاء رفض إدارة النقد الإذن لها برفع الدعوى الجنائية عنها قبل المطعون ضده طالبة عقابه بالمادة 1/336 من قانون العقوبات بوصفه مرتكباً لجريمة النصب التى لا شأن لنيابة الشئون المالية بالتصرف فيها . و لما كان لكل من واقعتى التعامل بالنقد الأجنبى و النصب ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً فى الدلالة على انصراف إرادة سلطة التحقيق المختصة بإصداره إلى صرف النظر عن الجرائم التى تناولها التحقيق و أنه و إن جاز أن يستفاد الحفظ استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يبدل عليه إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، و إذ كان المستفاد من الأوراق أن الأمر الصادر من نيابة الشئون المالية بقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى وحفظها إدارياً إنما أنصب على واقعة التعامل بالنقد الأجنبى التى لم تأذن إدارة النقد برفع الدعوى الجنائية عنها دون غيرها من وقائع النصب التى رفعت بشأنها الدعوى الجنائية ، فإنه لا حجية له بالنسبة لها و لا يقوم فى صحيح القانون مانعاً من نظر الدعوى الجنائية عنها .
( الطعن رقم 181 لسنة 49 ق جلسة 1979/6/21 )

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل ظلماً أو استثناء من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الإلجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها - فإذا توافرت له شروطه و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق يعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى و لهذا أجيز المدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة .
( الطعن رقم 5194 لسنة 56 ق جلسة 1987/11/19 )

من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 210 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى سواء كان سبباً أم لم يكن .
( الطعن رقم 1218 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/5 )

من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به . فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أم إذا قامت النيابة بأى إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بالا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه و أن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً .
( الطعن رقم 2242 لسنة 32 ق جلسة 1963/12/23 )

لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تباشر بنفسها ثمة تحقيق فى الواقعة كما أنها لم تندب أياً من مأمورى الضبط القضائى المختصين لهذا الغرض ، و أنها فى ضوء ما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات أمرت بحفظ الشكوى إدارياً . و هو ما يتفق و التكييف القانونى الصحيح لطبيعة هذا التصرف ، لما كان ذلك و كان المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى كما هو الحال فى هذه الدعوى - لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أنه لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة و يكون من حقه الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر - متى توافرت شروطها - و هو على هذه الصورة يفترق عن الأمر القضائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاء النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، و إذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر فى ردها على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون و يكون هذا الوجه للنعى غير سديد .
( الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/24 )

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه بلا قيد أو شرط فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها ـ إذ توافرت له شروطه وفرق بين هذا الأمر الإدارى وبين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما قضى به المادة209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
( الطعن رقم 16145 لسنة 59 ق جلسة 1993/5/24 )

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو النيابة بالحفظ هو إجراء أدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه بالحق المدنى وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه وفرق بين هذا الأمر الإدارى وبين الأمر القضائى بأن لا وجه لا قامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحدة الذى يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
( الطعن رقم 695 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/14 )


المواضيع المتشابهه: