أمر بالا وجه الصادر من النيابة
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء و قد جرى العمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 - تنص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له - تحت إشراف النائب العام - جمع حقوقه و اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون . و إذن فقرار المحامى العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 412 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/29 )

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها هو أمر له بمجرد صدور حجيته - حتى و لو لم يعلن به الخصوم - و يمنع من العود إلى رفع الدعوى الجنائية، و ما دام هذا الأمر قائماً و لم يلغ قانوناً فما كان يجوز رفع الدعوى على المتهم بعد ذلك عن ذات الواقعة - على ما قال به الحكم المطعون فيه - بحق ، و لا يغير من هذا النظر أن الطاعنة لم تكن مدعية بالحقوق المدنية فى تحقيقات النيابة ، فإن المادتين 162 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية صريحتان فى أن أحكامهما تنتظم المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية على السواء .
( الطعن رقم 730 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/8 )

أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة " بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى " ندباً للتحقيق ، و اعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً ، و أنتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1000 لسنة 29 ق جلسة 1959/10/19 )

دل الشارع بما نص عليه فى المواد 76 ،162 ، 193 ، 197 ، 199 ، 210 ، 213 ، 3/232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضى بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، و هذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة - ما لم تظهر دلائل جديدة - و على المدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة و من باب أولى إلى المجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . و إن كان الشارع قد أكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى استبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، فما ذلك إلا على اعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى و يمتنع عليه بالتالى ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها . و من ثم لا يكون له تحريك الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . و القول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى و هو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من إحاطة الأمر بأن لا وجه - متى صار باتاً - بسياج من القوة يكفل له الاحترام ، و يمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بالا وجه فيها و عدم استئناف ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع فى الواقع يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 )

العبرة فى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة - هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها . و من ثم فإن الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً .
( الطعن رقم 540 لسنة 37 ق جلسة 1967/5/29 )

الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر .
( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/5 )

متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر فى تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه ، و كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة و بسببها فإن القرار المطعون فيه إذ أنتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/5 )

إذا كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة بعد أن أنتهى من التحقيق أمر بقيد الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول و فى الوقت نفسه أشر بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الاتهام و قائمة بأسماء شهود الإثبات و أشر رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على المتهم " الطاعن " بتقرير الاتهام و قائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه . فإن البين من تصرف وكيل النيابة بقيده الواقعة ضد مجهول و إرساله القضية إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير اتهام و قائمة بأدلة الثبوت قبل الطاعن ، أن قيد الواقعة ضد مجهول كان مجرد خطأ مادى ، إلى أن رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده أو من يقوم مقامه - بإصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وفقاً لما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية و من المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأى وكيل النيابة و عدم الأخذ به و إذ أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه إذ دان الطاعن و لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لا يكون له محل ، و لا على الحكم إن لم يناقش هذا الدفع و يرد عليه لأن الثابت من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثره .
( الطعن رقم 971 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/3 )

البين من استقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و استئناف هذا الأمر و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة - أن القانون و إن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة ، على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أمره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الاستئناف المرفوع إليه عنه . و من ثم فلا تثريب على الأمر المطعون فيه إذ هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه مكتفياً بها دون أن ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها ، و أحال فى رده على ما استندت إليه الطاعنة فى استئنافها على ما أقيم عليه ذلك الأمر .
( الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/11 )

من المقرر أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الشعب ، ما دام الدستور - رائد كل القوانين - لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .
( الطعن رقم 441 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/11 )

جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 و ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما ، و صدر فيها أمر بالحفظ - هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة و قد سئل فيه آخرون و أسفر عما بعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها .
( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )

البين من استقراء نصوص المواد 154 و 162 و 167 و 169 و 209 و 210 و 212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و الطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات و أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح و المخالفات و الفصل فيه و مقارنتها بالمادتين 173 و 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة ، أن القانون و إن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع إليها عنه ، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما . لما كان ذلك ، و كان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة و الأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة و إنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما أنتهى إليه و مؤدية إلى ما رتب عليها ، و كان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة إما تأييدها له اقتناعا منها بسلامته و إما أن تأمر بإلغائه إذ رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية و يسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، و كانت غرفة المشورة - فى الدعوى المطروحة - قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه و لم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها ، و كان الأمر المطعون فيه المؤيد و المكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى و محص أدلتها و وازن بينها عن بصر و بصيرة و خلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك و الريبة و ليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 801 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/26 )

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام أو للمحامى العام فى دائرة اختصاصه - طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير و الإيداع فى ظله - و لما كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامى العام المختص ، و لئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن ، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه و جوهره ، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامى العام ، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو . لما كان ذلك ، و كانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة و خلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام إياها ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب .
( الطعن رقم 997 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/10 )

الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و إن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو اتهامها أربعة غير المطعون ضده بارتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله ، فإن ذلك لا ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1306 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/26 )

من المقرر أن الأمر بالا وجه - كسائر الأوامر القضائية و الأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة و صريحاً بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه الطعن القطع معنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التى تناولها - لما كان ذلك ، فإن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر يكون على غير سند و يكون الحكم إذ قضى برفضه قد ألتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 1321 لسنة 47 ق جلسة 1978/11/19 )

من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة للأحكام من قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 69 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/15 )

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 653 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/29 )

لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فما كان يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم ، وكل ما للمدعى بالحقوق المدنية فى هذه الحالة أن يطعن فى الأمرين أمام الجهة المختصة فى أى وقت إلى أن يعلن به و تنقضى عشرة أيام على هذا الإعلان على ما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية و تؤكد الفقرة الثالثة من المادة 232 من القانون ذاته .
( الطعن رقم 927 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/5 )

لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و لا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، و كان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - و بفرض صحته - يقرر أن الأمر بعد أن وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية فى حق الطاعن .
( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/25 )

من المقرر أن القانون و إن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة بداعم - على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة - أو الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى فى الطعن المرفوع إليه عنه مما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة - أو غرفة المشورة - أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فأنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه .
( الطعن رقم 2740 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/24 )

من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الأمر المشار إليه لا يعدو أن يكون أمراً بالحفظ الإدارى طالما أنه غير مسبوق بتحقيق أجرته النيابة بنفسها أو بناء على انتدابها أحد رجال الضبط القضائى و من ثم فإنه لا يحول دون التجاء المدعى المدنى إلى رفع دعواه بالطريق المباشر لما كان ذلك كذلك فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يتفق و صحيح القانون و لا يغير من ذلك - ما تبين من الإطلاع على الأوراق - من تأشير وكيل النائب العام لقلم الكتاب قسم البروتستو بالتحفظ على الكمبيالة المحررة فى ذات تاريخ السند موضوع الاتهام و عدوله عن هذا الأمر و الذى تأشر قرينة من المحضر الأول بما مفاده أن التحفظ لم ينفذ لأنه كان قد أعاد الكمبيالة و أوراق البروتستو للبنك قبل ورود الأمر به ، إذ أن ما تم فى هذا الشأن لا يعد تحقيقاً .
( الطعن رقم 1182 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/20 )

الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و أن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن .
( الطعن رقم 2221 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/19 )

لما كانت العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته و لا بما تصفه به من أوصاف ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية ، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى 24 من مارس سنة 1983 . فى مادة جناية ، أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة ، يكون فى حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق ، بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تبديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر . و ليس حكماً بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و لا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم و عنونته باسم الشعب و نطقت به فى جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع .
( الطعن رقم 6840 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/14 )

من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 110 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، و لو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى و سواء كان مسبباً أم لم يكن .
( الطعن رقم 2505 لسنة 54 ق جلسة 1984/12/4 )

إن مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر فى مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه . و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تبرير إطراح ذلك الدفع إلى أن تحقيقاً ما لم يتم و على الأخص مع شهود الواقعة و المتهمين فى الشكوى آنفة الذكر و إلى أن ما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين لا يفيد أن أمراً مسبباً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابة المختص قانوناً بإصداره ، بما مفاده أن الحكم قد أشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و استلزم أن يكون الأمر مسبباً لكى تكون له حجيته ، و ذلك دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر و ذلك بالإطلاع على أوراق الشكوى التى قررت ضمها و بإجراء ما قد يلزم من تحقيق ، فإن الحكم يكون فيما تقدم جمعيه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه إلى الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2505 لسنة 54 ق جلسة 1984/12/4 )

إن الحكم إذ ذهب إلى أن أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابة المختص قد أقام ذلك على ما أفصح عنه من وجوب صدور هذا الأمر فى الجنايات من المحامى العام أو من يقوم مقامه - دون أن تفطن المحكمة إلى أن ذلك مستحدث بما نصت عليه المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - فى حين أن المنطبق على واقعة الدعوى هو نص تلك المادة قبل هذا التعديل ، الأمر الذى حجب المحكمة عن تقدير ما أسفر عنه إطلاعها على دفتر حصر التحقيق من أن تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابة العامة و أن رئيس هذه النيابة قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ - فى صحيح القانون - أمراً بأن لا وجه ، هذا إلى أن ما تساند إليه الحكم بقالة أن دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضى به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية ، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد أن يتلقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بالا وجه لإقامتها ، و هو ما لا يتأتى القول فيه برأى إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق سواء بالإطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيها من أدلة و مقارنتها بتلك التى يراد العودة إلى التحقيق استناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات و الواقع فى الطعن الماثل أن المحكمة لم تطلع على الشكوى موضوع الدفع رغم إصدارها قراراً بضمها ، كما أنها لم تجر أى تحقيق تستجلى به ما إذا كانت الدلائل التى سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق و ما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها فى التحقيقات المقيدة برقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق النيابة الجيزة الكلية و التى انتهت بالحفظ ، من عدمه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 2505 لسنة 54 ق جلسة 1984/12/4 )

للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 2225 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/17 )

إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من غرفة المشورة يعنى كفاية الأدلة قبل المتهم لتقديمه للمحاكمة .
( الطعن رقم 2225 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/17 )

إذ خولت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقد جاء نصها عاماً مطلقاً غير مقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً .
( الطعن رقم 517 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/26 )

يبين من نصوص المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدى جهات التحقيق ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها ، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام ، جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحه لذلك .
( الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 )

متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، فإنه يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و يتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للأمر و كذلك قوة الأثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ، فضلاً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأدى حتماً من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة و من التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد ، إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين و بالإحالة بالنسبة لغيره مع اتحاد العلة ، و لا كذلك إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه .
( الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 )

إن التسبيب يعتبر شرطاً لازماً لصحة أوامر مستشار الإحالة بالقدر الذى يقتضيه المقام فى الدعوى و فى حدود وظيفته باعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم ، إذ هو إجراء جوهرى لتأكيد جديتها و ضمان رقابة محكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، و كان الثابت من كتاب المحامى العام - المقدم للمحكمة - أن الأمر المطعون فيه لم تحرر أسبابه لحين نظر الطعن ، فإنه يكون باطلاً واجب النقض .
( الطعن رقم 1553 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 )

إذا كان ما حصله الأمر المطعون فيه من أن الضابط الذى قام بتفتيش المطعون ضده تبين حقيقة المسدس المضبوط ، و أن حيازته غير مؤثمة قانوناً ، ثم استطالت بعد ذلك يده إلى باقى ملابسه بالتفتيش ، ليس له أصل فى أوراق الدعوى ، إذ تبين من الإطلاع على مفردات القضية ، أنه أثناء تفقد الضابط حالة الأمن سمع صوت طلق نارى و أبصر المطعون ضده يضع مسدساً فى جيبه فقبض عليه و فتشه لضبط المسدس و ما قد يكون المطعون ضده حائزاً له من الذخيرة ، و عثر أثناء التفتيش على قطعة المخدر موضوع الدعوى ، وقد تم ذلك قبل أن يتبين حقيقة المسدس و أنه ليس سوى مسدس صوت ، فإن الأمر يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 1621 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/15 )

من المقرر أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى ، و كانت النيابة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى و لم تصدر فيها أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، و كان مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه . إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر . و من ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون.
( الطعن رقم 1543 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 )

لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بالا وجه لإقامتها ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه لما ضبط المتهم الأول فى القضية رقم ..... جنايات المطرية و أسفر تحقيقها عن اعترافه بارتكاب الجنايات الأخرى المضمومة مما يعد أدلة جديدة فيها لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدار أمرها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى القضايا المضمومة ، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق فى تلك القضايا و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جرت أمامها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت الدعاوى الجنائية فى تلك القضايا لم تسقط بعد .
( الطعن رقم 6176 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/10 )

قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها ، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل - إما لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناصر التى تعجز المحقق عن استيفائه .
( الطعن رقم 1563 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/10 )

لا يجوز الطعن عملاً بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الاستئناف . فإذا كان القرار المستأنف قد أقتصر على تسليم الأعيان المؤجرة إلى البلدية - و هو إجراء إدارى - عدل فيه وضع اليد الذى رآه وكيل النيابة الجزئية ، فإن هذا القرار يكون غير جائز استئنافه كما قضى بذلك القرار المطعون فيه .
( الطعن رقم 2427 لسنة 30 ق جلسة 1961/3/6 )

لما كانت واقعتى القذف و البلاغ الكاذب المسندين إلى المطعون ضدهم فى الدعوى المباشرة الماثلة موضع تحقيق من النيابة العامة و انتهت فيها إلى إصدار أمر بحفظ الشكوى إدارياً . و كان هذا الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و أن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقعة لا بما تذكره النيابة عنه .
( الطعن رقم 827 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/27 )

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فما كان يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى و لو لم يعلن الخصوم .
( الطعن رقم 827 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/27 )

إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 5178 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/30 )

الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو أجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر .
( الطعن رقم 5178 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/30 )

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل طلب المدافع عن الطاعن الثانى ضم أصل الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى رد عليه فى قوله " و تبعاً لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثانى من ضم ورقة قال أنها كانت فى القضية و سلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة أساساً من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى كانت بأوراق الدعوى و سلخت منها اللهم إلا أن يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذى أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص و قامت النيابة بتعديله على النحو الذى أحيلت به الدعوى إلى هذه المحكمة " و كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه، فإن هى رأت ألا تجيب الدفاع إليه، فعليها أن ترد عليه بما يفنده. و إذ كان ذلك، و كانت المحكمة قد اقتصرت فى الرد على الطلب على قولها، إن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه، فإن هذا ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح ما أبدى من دفاع فى شأنه و هو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لإقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها، كما أن ما استطردت إليه - فى مقام الرد على الدفع المؤسس عليه - من أن تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذى عدل، هو صرف لما سجله الدفاع فى محضر الجلسة و نقلته عنه هى فى حكمها عن واضح دلالته و صريح عبارته مما يكون معه حكمها - فوق قصوره - مؤوفاً بالإخلال بحق الدفاع الذى يبطله و يوجب نقضه لهذا السبب كذلك بالنسبة للطاعن الثانى و للطاعن الأول أيضاً لاتصال هذا الوجه الذى بنى عليه النقض به، و ذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، و ذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعنين، و تشير المحكمة إلى إنه و لئن كان أحد أوجه الطعن و هو الخاص بعدم إيراد مؤدى شهادة العقيد .... التى عولت عليها المحكمة فى الإدانة يتصل بالمحكوم عليهما الثالث و الرابع، إلا أن الحكم و قد صدر غيابياً بالنسبة إليهما، فأنهما لا يفيدان من نقضه، لأن المادة 33 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، و من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض، لا يمتد إليه أثره.
( الطعن رقم 726 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/8 )

من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يبلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى.
( الطعن رقم 4363 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/21 )

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .
( الطعن رقم 2931 لسنة 55 ق جلسة 1987/1/29 )

من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائى دون أن يستدعى الحال إجراء أى تحقيق بمعرفتها فهو أمر يحفظ الدعوى ، أما إذا قامت النيابة بأى من إجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فالأمر الصادر يكون قرار بالا وجه لإقامة الدعوى ، له بمجرد صدور حجيته الخاصة و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ .
( الطعن رقم 3062 لسنة 55 ق جلسة 1987/3/31 )

لما كان المشرع قد خول النائب العام و حده - وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق فى إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر - التالية لصدوره ، مما يضحى معه إلغاء هذا الأمر من رئيس النيابة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ، و يكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائماً لم يلغ . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً كالشأن فى الدعوى الحالية - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأنه له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 3062 لسنة 55 ق جلسة 1987/3/31 )

لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامى العام لنيابة ............... بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً ، فأصدر الأخير بتاريخ 1985/7/17 كتابة الموجه إلى المحامى العام لنيابة .............. متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق و إلغاء رقم الجناية و حفظ الأوراق إدارياً و هو ما يفصح عن أنه بتاريخ 1985/7/17 قد صدر أمر من المحامى العام لنيابة ............. بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 1985/10/23 - متجاوزاً الميعاد المحدد فى القانون ، و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 1985/8/3 بحفظ الأوراق - حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامى العام الصادر بتاريخ 1985/7/17 كاشفاً له - و من ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول ، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى المطروحة الذى يظل قائماً و منتجاً لآثاره ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين .
( الطعن رقم 1218 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/5 )

لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة فى الشكوى رقم ....... لسنة 1982 إدارى الشرابية و أن هذا الأمر ما زال قائماً . لما كان ذلك ، و كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منه إيراداً له و رداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما يتعين معه نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 )

لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم 7471 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/9 )

من المقرر أن الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر .
( الطعن رقم 7471 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/9 )

لما كان من المقرر أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحدة الذى يمنع من رفع الدعوى، وكانت النيابة العامة - فى الدعوى المطروحة - قد أمرت بحفظ المحضر إداريا بعد إجراء تحقيق فيه بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى بناء على انتداب منها ثم إخلاء سبيل المتهم بضمان مالى فإن هذا التصرف ينطوى حتما على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه فيما بعد ما دام هذا الأمر ما زال قائما لم يلغ . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 7471 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/9 )

من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجهه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ،فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقتضى.
( الطعن رقم 6101 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/12 )

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف وإجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن.
( الطعن رقم 16145 لسنة 59 ق جلسة 1993/5/24 )

لما كان الطاعن لا يدعى أن النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة أو ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائى، ومن ثم لم تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجا الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، إذ لا يترتب على هذه التأشيرات حتما ـ وبطريق اللزوم العقلى ـ ذلك الأمر، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة لا يكون ملزما لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا يشرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التى لا تكسب المتهم حقا أو تقيم حجه على المجنى عليه، هذا ولا عبرة فى هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من إعطاء النيابة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن أمر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذى صفة ـ لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 19562 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/17 )


المواضيع المتشابهه: