سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الأحكام
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الابتدائى الغيابى الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة و إلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الابتدائى الغيابى فى 8 يونيو سنة 1966 و أنه عارض فى نفس اليوم و تحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و 6 مارس سنة 1967 و لما يفصل فى هذه المعارضة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة لعدم استنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 649 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/11 )

إن النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحة فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، و كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الاستئناف و كان مسلكه فى هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة و أنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لاستئناف هذا الحكم ، بل هو قد أتخذ لنفسه دفاعاً محدداً ، حتى إذا ما حققته المحكمة و بأن فساده و ردت على دفاعه لتأخره فى التقرير بالاستئناف قبل الحكم و سكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحى بانتفاء مصلحته فيه ، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس .
( الطعن رقم 1327 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/18 )

من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه - و إذ كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى الجنائية ، صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها ، طالما أن البين من الحكم الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ، انه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على اعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره ، رغم لفتت المحكمة نظرة إلى أن استئنافه جرى بعد الميعاد - دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإن دفاع المتهم المذكور ، يضحى دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه ، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، أما و قد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1121 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/1)

الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فى دعوى . و النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . و لما كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الاستئناف و لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لاستئناف هذا الحكم . و إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم و سكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحى بانقضاء مصلحته فيه ، و من ثم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس و يتعين رفضه .
( الطعن رقم 1224 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/13 )

لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . و لما كان استئناف النيابة جاء عاماً فهو لا يتخصص بسببه و إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب استئنافها .
( الطعن رقم 672 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/12 )

إنه و إن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول أن الحكمين الابتدائى و الاستئنافى قد اندمجا و كونا قضاء واحداً . أما إذا ألغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم.
( الطعن رقم 1073 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/10 )

من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية . و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين و مادام أنه لا ينبنى على طعنها فى حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم .
( الطعن رقم 34 لسنة 42 ق جلسة 1972/2/28 )

استئناف النيابة للحكم الغيابى يشمل الحكم الذى يصدر فى المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن .
( الطعن رقم 1461 لسنة 15 ق جلسة 1945/12/10 )

لا يجوز بمقتضى القانون لأى خصم من الخصوم فى الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه فى غيبته ، إذ هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى رفع وجه التظلم من الخطأ المدعى به .
( الطعن رقم 84 لسنة 16 ق جلسة 1945/12/24 )

إذا كان الحكم الابتدائى الذى برأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التى نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها و سئل عنها فى الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية التى أدانته فى هذه الجريمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه . و ذلك لأن الاستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها و تفصل فيها على حسب ما يتراءى لها .
( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق جلسة 1946/5/13 )

الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها . و إذن فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم و شددت العقوبة عليه بناء على هذا الاستئناف رغم معارضة المحكوم عليه و عدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى ، فحكمها يكون مخطئاً ، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل فى الاستئناف حتى يتم الفصل فى المعارضة .
( الطعن رقم 1808 لسنة 16 ق جلسة 1946/10/28 )

ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية ، فإنها أؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة . و إذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى حتى و لو كانت قد أمرت بحفظها لأى سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم على هذا الحكم .
( الطعن رقم 493 لسنة 17 ق جلسة 1947/3/24 )

إن استئناف النيابة الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك فى المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده - ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.
( الطعن رقم 693 لسنة 17 ق جلسة 1947/2/24 )

إن ما ورد بالمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التى يصح فيها القضاء بالإنذار ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التى تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع . و إذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية ، و طلبت تطبيق المادة 2/7 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه ، فحكمت المحكمة بإنذاره ، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون و يصح استئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة .
( الطعن رقم 5 لسنة 18 ق جلسة 1948/3/1 )

إن الذى يبين من مراجعة نص المادتين 6 و 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير العائد هى وضعه تحت مراقبة البوليس ، و أنه يجوز للقاضى - بدلاً من توقيع هذه العقوبة - أن يصدر أمراً بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً . فرفع النيابة الدعوى على المشتبه فيه يكون لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لإنذاره، إذ الإنذار خيار للقاضى . فإذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم و يبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الاستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالإنذار إذا رأته كافياً . و إذا كان قد صدر الحكم بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى فى هذه الدعوى فلا يجوز الطعن فيه لا من النيابة و لا من المحكوم عليه ، لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه إنما أراد بعدم إجازة الطعن فى الإنذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها فقط .
( الطعن رقم 282 لسنة 18 ق جلسة 1948/3/1 )

كان استئنافها لمصلحة المتهم ، و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك . و غاية الأمر فى استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم فلا يخول المحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته هو أيضاً . و إذن فإذا استأنفت النيابة الحكم الصادر برفض المعارضة و تأييد الحكم الغيابى ، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض لهذا الحكم و تعمل على تصحيح ما قد يكون وقع فيه من أخطاء ، فإذا هى لم تفعل وقضت بعدم قبول الاستئناف بمقولة إن النيابة ما دامت لم تستأنف فى الميعاد الحكم الصادر فى غياب المتهم فلا يجوز لها أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 641 لسنة 18 ق جلسة 1948/4/19 )

من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .
( الطعن رقم 3911 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/26 )

إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .
( الطعن رقم 4013 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/10 )

من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - و هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان فإن مصلحة النيابة فى الوجه الأول من الطعن تكون قائمة .
( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 )

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى و الاستئنافى قد اندمجا و كونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم .
( الطعن رقم 16184 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/8 )

من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و طالما أنه لا ينبنى على طعنها - فى حالة عدم استئنافها لحكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم .
( الطعن رقم 2245 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/24 )

لما كانت النيابة العامة - فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم .
( الطعن رقم 38 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/13 )

من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام ونسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختصر بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وان والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة فى الطعن تكون قائمة .
( الطعن رقم 11243 لسنة 59 ق جلسة 1992/12/27 )

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة،فأن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم المحكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد أندمجا وكونا قضاءا وأحدا،أما إذا الغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل، فأن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاءا جديدا منفصلا تماما عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة إلا ينبنى على طعنها-ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة-الطاعنة-وأن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت-فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده-بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، فقد عد هذا الحكم الذى ارتضته النيابة وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزا ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
( الطعن رقم 17708 لسنة 59 ق جلسة 1993/2/16 )

من المقرر أنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم ولو لم تستأنفه طالما كان الطعن لصالح المحكوم عليه.
( الطعن رقم 19736 لسنة 59 ق جلسة 1993/5/24 )

لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112، 113، فقرة أولى وثانية ورابعه، 113مكررا فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه_. " وكان الحكم المطعون فيه قد دان ضدهما الثانى والثالث عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر والاستيلاء والتزوير والاستعمال والاشتراك، وأغفل الحكم عليهما بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بتغريم المطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين مبلغ ستة آلاف دولار أمريكى بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.
( الطعن رقم 23842 لسنه 61 ق جلسة 1993/12/20 )

لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه فى المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 للنيابة العامة وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبه المطعون ضده الثالث _____..يكون جائزا.
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 )

الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التى تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان، وإلا أنها تتقيد فى كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكون لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرفا لا يؤبه لها لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم الاستجابة إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته، ولا مراء فى انحسار مصلحة المطعون ضده فى الطعن بعد أن قضى ببراءة فإن طعنها يكون قائما على مصلحة نظرية بحت لا يؤبة لها.
( الطعن رقم 20692 لسنة 61 ق جلسة 1994/6/1 )

حيث إنه لا محل لما ذهب إليه نيابة النقض فى مذكرتها من تعين القضاء بعدم جواز الطعن استنادا إلى قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة لصدوره غيابيا - وأن وصفته المحكمة حضوريا - لكون الجنحتين المنسوب للمطعون ضدهما اقترافهما مما يجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به مما كان يوجب حضورهما بنفسهما أمام المحكمة الاستئنافية لا بوكيلهما - ذلك أن محكمة أول درجه قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين مبلغ ستمائة جنية عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية العامة هذا الحكم وعارض المحكوم عليهما وقضى فى معارضتهما لرفضها فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر فى المعارضة وقضت محكمة ثانى درجه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتغريم كل المتهمين ستمائة جنية وتصحيح الأعمال المخالفة والإعفاء من الغرامة وإيقاف عقوبة التصحيح ولما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة مع الإعفاء من الغرامة، و إنما استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها المطعون ضدهما فى الحكم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضى عليهما بعقوبة الحبس لها بذلك تكون قد سوأت مركز المتهمين، وهو مالا يجوز _ غلا يصح أن يضار المعارضة التى رفعها - ومتى كان توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس غير جائز، فإن إنابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما فى الخصومة الاستئنافية يكون، طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية جائزا قانونا، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون الصادر فيها يكون بحق حضوريا وبالتالى يضحى الطعن فيه بطريق النقض جائزا . وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى مقوماته الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
( الطعن رقم 1753 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/11 )

لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الغيابى الذى قضى بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه مائتى جنيه والإزالة وإنما استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن وقضى فيها ببراءته ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى بحبسة ستة شهور مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وهو ما يجاوز العقوبات المحكوم عليه بها غيابيا فى مدة الحبس ومقدار الغرامة لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه ، وهو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارض التى رفعها . ومن ثم فلهذه المحكمة - إعمالا للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضا جزئيا وأن تصححه ثلاثة شهور وبتغريمه مائتى جنيه الإزالة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
( الطعن رقم 5236 لسنه 59 ق جلسة 1992/1/16 )


المواضيع المتشابهه: