اختصاص مأمورى الضبط القضائى

لما كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات و مكان حصولها " . مما يستفاد منه أن القانون و إن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضراً بكل ما يجريه فى الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات و مكان حصولها إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم و الإرشاد و لم يرتب على مخالفته البطلان ، و من ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات و إنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، و لا على المحكمة إن التفتت عنه و لم ترد عليه ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 8250 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/14 )

من المقرر طبقاً للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى.
( الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/6 )

إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يستند إليها كمسوغ لتفتيش الشخص ، بل له أن يستعين فيما بجريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
( الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/196 )

إن المادتين 24 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره ، و كانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
( الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/19 )

إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة .
( الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/19 )

إن مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة الحادية و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ، ما دام لم يتدخل فى خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة ، و لا تثريب على مأمور الضبط القضائى فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة ، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة .
( الطعن رقم 11971 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/19 )

الأصل طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه - دون أن يستجوبه - و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
( الطعن رقم 26014 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/3 )

لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه " لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه " . كما نصت ثانيتهما على أنه " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر و فى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديداً و مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، و أن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه ، و فى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط و الإحضار و الإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " .
( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/31 )

من المقرر أن المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره ، و كانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه و إن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه و بطل ما أسفر عنه القبض و التفتيش الباطلان .
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/21 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، كما أن من المقرر أن مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التى تبيح القبض على المتهم و تفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما أشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة )

من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها ، أما السيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التى كان يستقلها الطاعن - فإن من حق مأمورى الضبط القضائى إيقافها أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور .
( الطعن رقم 29291 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/13 )

إن المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 إذ نصت فى فقرتها الثانية على أنه " و فى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة و العنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ... " فقد دلت على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة و تقدير توافر هذه الدلائل على الاتهام التى تبرر اتخاذ الإجراء التحفظى المناسب منوط بمأمور الضبط القضائى تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات الإجراء التحفظى الذى أتخذه ضابط مكتب مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى قبل الطاعنة باقتيادها إلى مأمور الجمرك - و هو ما لا يعد قبضاً كما هو معرف به فى القانون - فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 60637 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/13 )

أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و إن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 43 ، 46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه و أن يفتشه ، و تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
( الطعن رقم 3421 لسنة 55 ق جلسة 1985/11/7 )

لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانياً و نوعياً .
( الطعن رقم 1932 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/15 )

إذا كان الثابت مما أورده الحكم بياناً للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة - الصادر إذن النيابة بتفتيشها هى و مسكنها - وجدها جالسة و معها المطعون ضده و عثر أمامها على أرضية الحجرة على قطعة أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب " بنطلونه " على لفافة بها أفيون ، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء تفتيش المطعون ضده و القبض عليه يكون إجراءاً صحيحاً فى القانون ، ذلك لأنه بضبط المخدر الملقى على أرضية الحجرة فى مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها و هو ما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد الجريمة و كانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك و أن يفتشه هذا فضلاً عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها فى مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه و على مسرح الجريمة أثناء التفتيش و وقعت عثور الضابط على المخدر و قول المأذون بتفتيشها إن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه و تفتيشه استنادا إلى توافر حالة التلبس من جهة و من جهة أخرى إلى حكم المادتين 1/34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فقد أباحت المادة 34 لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددتها حصراً و منها الجنايات . و مؤدى ما تقدم أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجنائية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على اتهامه فيها و ليس من ريب فى أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من ذات القانون .
( الطعن رقم 2385 لسنة 33 ق جلسة 1964/4/13 )

لما كان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ارتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير أذن من النيابة العامة وأنه وأن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكبها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته التى سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التى دين الطاعن بها كانت فى حالة التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثرا من أثارها يبنى بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - من أن محاولة الطاعن الفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه به حالة التلبس التى تجيز لمأمور الضبط القضائى إلقاء القبض عليه ، ليس صحيحا فى القانون وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من انه ليس فى مجرد ما يتعرى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فان القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فان القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فان ما وقع فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك البين من مدونات الحكم أن تخلى الطاعن عن اللفافة التى عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، لما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فانه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأول من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
( الطعن رقم 21699 لسنه 59 ق جلسة 19932/3/19 )

إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلا عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات المن سلطة عامة وشاملة فى ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولنهم هذه السلطة فى كافة أنحاء الجمهورية .
( الطعن رقم 2510 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/3 )

من المقرر وفقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنه 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضاء على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامى لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات بمنح صفة الضبط القضائى أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينه من الجرائم .
( الطعن رقم 2510 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/3 )

لما كان من المقرر أنه لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتا أمضى وقتا طويلا فى هذه التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاينة من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه ويصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات .
( الطعن رقم 5034 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/8 )


المواضيع المتشابهه: