أركان الجريمة - قصد جنائى

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو العلم المحرز أو الحائز بان ما يجوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر .
( الطعن رقم 19934 لسنة 60 ق جلسة 1992/4/2 )

لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على منتجها وإذ كان من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار فى قولة : " حيث إنه عن قصد الاتجار فى المواد المخدرة فانه متوافر لدى المتهم من كبر حجم الكمية المضبوطة والمطواة المستعملة فى تجزئة المادة قسم مكافحة المخدرات " وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 22701 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/7 )

لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها _ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والمعمول به اعتبارا من الخامس من يوليو يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم "5" المرافق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض، ثم الحق بهذه الجريمة فى الفقرة "د " من هذه المادة جريمة إدارة أو أعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ،وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحانة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعطيها وقررت لها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة "د " من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتحرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات،وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شانهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته، وأن كان الحكم بالادانه فى تلك الجريمة يجب لصحته أن تشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم، وكان الحكم المطعون فيه . سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال شاهد الإثبات - قد خلا من ذكر هذا البيان، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 19693 لسنه 60 ق جلسة 1992/3/19 )








المواضيع المتشابهه: