جلب المواد المخدرة - أركان الجريمة

متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن انتقاله و معه المخدرات من السفينة التى جلبها عليها من خارج القطر إلى القارب الذى أوصله بها إلى الشاطئ قد تم بإرادته
و حسب الترتيب الذى كان قد أعده من قبل فإن ما أتخذه رجال البوليس من خدعه لكى ينزل فى القارب الذى أعدوه بدلاً من الذى كان ينتظره لا تأثير له فى ثبوت جريمة جلب المخدرات و إحرازها قبله ، إذ أن ما فعله رجال البوليس إنما كان فى سبيل كشف الجريمة و ضبطها دون تدخل فى خلقها و لا فى تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد مقارفته .
( الطعن رقم 228 سنة 22 ق جلسة 1952/3/24 )

متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين و بالترتيب الذى وضعوه لها و تمت فعلاً باستحضار المخدرات من الخارج و دخولها المياه الإقليمية فإن ما أتخذه رجال البوليس و خفر السواحل من الإجراءات لضبط المتهمين - باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان لاكتشافها و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها .
( الطعن رقم 1149 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/24 )

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها - لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخاله إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 . فتخطى الحدود الجمركية من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى فى ظل الوحدة التى جمعت بينهما ، بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون ، و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه فى كل إقليم ، يعد جلباً محظوراً ، ذلك أنه على الرغم من قيام الوحدة بين الإقليمين فقد أحتفظ كل إقليم بحدوده الجمركية . و لما كان الحكم قد أستخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن نقل الجواهر المخدرة من الإقليم السورى إلى الإقليم المصرى قد تم على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات ، و أنزل على الطاعن العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة و هى واحدة فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 و القانون رقم 182 لسنة 1960 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
( الطعن رقم 2590 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/30 )

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها - ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله . و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " و أن " الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و الدول المتاخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة " و أنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً .
( الطعن رقم 1728 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 )

الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ، ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع باتفاق الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 .
( الطعن رقم 1935 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/15 )

يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " و أن " الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و الدول المتاخمة و كذلك الاتجار البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطأ جمركياً قناة السويس و الاتجار البحيرات التى تمر بها هذه القناة " و أنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع بقرار منه " و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص - المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - فى شان المخدر ، يعد جلباً محظوراً .
( الطعن رقم 1935 لسنة 37 ق جلسة 1968/10/15 )

إذ تنص المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها على أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى " أ " كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة " 3 " و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس أنهم جلبوا مواد مخدرة إلى الجمهورية العربية المتحدة بغير ترخيص ، و أن المطعون ضده الأول أشترك معهم بطريق الاتفاق و المساعدة فى ارتكاب هذه الجريمة ، بما يستوجب عقابه بذات العقوبة المقررة للجريمة طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة و بغرامة ثلاثة آلاف جنيه، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة كل من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بهما .
( الطعن رقم 1674 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 )

جلب المخدر معناه استيراده ، و هو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص و استعماله الشخصى ، ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، يدل على منحى التشريع نفسه و سياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل و وضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى ذات النص ، فضلاً عن نصوص الاتفاقات الدولية التى انضمت إليها مصر قياماً منها بواجبها نحو المجتمع الدولى فى القضاء على تداول المواد المخدرة و انتشارها ، و لا يعقل أن مجرد تجاوز الخط الجمركى بالمخدر يسبغ على فعل الحيازة أو الإحراز معنى زائد عن طبيعته ، إلا أن يكون تهريباً لا جلباً كما تقدم إذ الجلب أمر مستقل بذاته ، و لكن تجاوز الخط الجمركى بالسلعة الواجبة المنع ، أو موضوع الرسم شرط لتحققه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلباً و لو تحقق فيه قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الإحالة لقصوره عن استظهار هذا القصد الذى تدل عليه شواهد الحال .
( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/6 )

إن الجلب الذى عناه المشرع فى المواد 1، 2 ، 3 ، 1/33 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، أستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى المواد المخدرة و القضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام ، قننته الاتفاقات الدولية المختلفة و منها اتفاقية الأفيون الدولية و البروتوكول الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بجنيف فى 19 من فبراير سنة 1925 و بدئ فى تنفيذها فى سبتمبر سنة 1925 و انضمت إليها مصر فى 16 من مارس سنة 1926 ، و تعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى الذى أستمد منه المشرع أحكام الإقليمى فى المخدرات و استعمالها .
( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/6 )

يبين من نصوص القوانين أرقام 21 لسنة 1928 و 351 لسنة 1952 و 160 لسنة 1960 المعدل ، فى صريح عبارتها و واضح دلالتها أن المشرع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية فى الجواهر المخدرة ، فحظر جلبها و تصديرها ، و فرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها و تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء .
( الطعن رقم 214 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/6 )

من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة و إدخالها المجال الخاضع باتفاق الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما أن مفاد نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 قى 13 يونيه سنة 1966 أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد أجتاز بالمخدرات الخط الجمركى و ذلك بنقلها إلى الشاطئ الغربى لخليج السويس ، فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً و حق العقاب عليه . و لا وجه للتحدى بما خاض فيه الطاعن من جدل حول منطقة عيون موسى التى جلب منها المخدر و كونها داخلة فى المياه الإقليمية للجمهورية ما دام أن الحكم قد أستخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن الفعل تم باجتياز الخط الجمركى على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات .
( الطعن رقم 1903 لسنة 40 ق جلسة 1971/4/4 )

إن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة ، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز . و لما كان ما أثبته الحكم من ضخامة كمية المخدرات التى أدخلت البلاد و التى بلغت 702445 كيلو حشيش و 153700 كيلو أفيون كافياً فى حد ذاته لأنه ينطبق على الفعل الذى قارفه الطاعن لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل بغير حاجة إلى استظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة و لو دفع بانتفائه ، فإن الطعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1903 لسنة 40 ق جلسة 1971/4/4 )

إن القانون يشترط مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار ، أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه " لم يعمل فى حقه موجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات " استنادا إلى تناقضه فى تحديد شخصية من سيقوم باستلام المخدر منه ، و هو ما يسوغ رفض هذا الدفع ، و من ثم يكون ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق جلسة 1971/3/29 )

متى كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد فى مدوناته أن المحكمة لم تتبين أن القصد من جلب المخدر كان للاستعمال الشخصى أو التعاطى ، و أن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات و هى تفيض عن الكمية التى يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو للاستعمال الشخصى ، و رتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما أستند إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون سديداً فى القانون .
( الطعن رقم 1953 لسنة 40 ق جلسة 1971/3/29 )

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها ، يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة ، و إدخالها إلى المجال الخاضع باتفاق الإقليمى ، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم كافياً فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن ، و كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب ، فإن الحكم و قد عرض مع ذلك إلى القصد و أستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الإقليمى فيها فإنه تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور فى البيان .
( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق جلسة 1971/3/21 )

إذ عاقب القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المواد المخدرة و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها المعدل بالقانون 40 سنة 1966 فى المادة 33 منه عل جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن فى نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه ، بعكس ما أستنه فى الحيازة و الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب مع الطاعن الأول يزن 130, 1 كيلو جراماً ، و مع الطاعن الثانى يزن 180, 1 كيلوجراماً ضبط مع كل منهما داخل علب سجاير بعد تفريغها أعدت خصيصاً لجلبه و لم يدفع أى منهما بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه فغن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما تضمنه من طرح الجوهر فى التعامل ، و من ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة - و لو دفع بانتفائه - ما دام مستفاداً بدلالة القضاء من تقريره و استدلاله .
( الطعن رقم 157 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/9 )

إذ عاقب المشرع فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ، إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى و تقدير ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً و مستمداً من أوراق الدعوى . ولما كان الحكم قد أثبت أن الكمية المضبوطة تزن كيلو جراماً و ستين جراماً و أنتهى إلى أن المحكمة تعتقد فى يقين جازم أن الطاعن أقبل إلى الديار المصرية جالباً معه المخدر بقصد طرحه للتداول و دلل على ذلك بأدلة مؤدية تكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من الجلب و التدليل عليه ذلك بمقدار المضبوط من المخدر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 854 لسنة 43 ق جلسة 1972/10/15 )

لما كانت المادة 1/33 من القانون 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم40 لسنة 1966 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها - تعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة إلى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقاً للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة و المصادرة المقضى بهما .
( الطعن رقم 899 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 )

إن القانون إذ أوجب توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ، قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز . و لما كان الحكم المطعون فيه قال فى سياق بيانه واقعة الدعوى " إن المخدر المضبوط يزن 2800 جراماً من الحشيش خبئ فى ستة أكياس من الدمور ملفوفة حول جسم المتهم- المطعون ضده - الذى أعترف فى تحقيقات النيابة بضبط المخدر معه و قرر أن شخصاً أعطاه له لبيعه فى القاهرة " فإن ذلك كاف فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضده لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل بغير حاجة إلى استظهار القصد الخاص لهذا الفعل صراحة و لو دفع بانتفائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى أن الواقعة مجرد إحراز للمخدر بغير قصد الإقليمى أو التعاطى المنطبقة على المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى ما قاله من أن "... الدعوى خلو من أى دليل يثبت أن المتهم قد جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً " فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1079 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 )

متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده و آخر يجلبان كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى القاهرة و يروجانها بها ، و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهراً لنشاطه فى الجلب و ترويج المواد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى المطعون ضده . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1574 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/19 )

إن المشرع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى .
( الطعن رقم 1265 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 )

إن جلب المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية ، فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .
( الطعن رقم 1265 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 )

من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره .
( الطعن رقم 1265 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 )

إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد ممن تدخلوا معه فيها ، متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .
( الطعن رقم 1265 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 )

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب 449 جراماً من مادة الأفيون أخفاها الطاعن فى أمبولات داخل مكان حساس من جسمه فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر فى التعامل .
( الطعن رقم 264 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/7 )

لا محل لما ينعاه الطاعن من أن إذن المحامى العام الأول كان يبيح جلب المخدر المضبوط مما لا يجوز معه معاقبته عن ذلك ، إذ أن ذلك الإذن إنما كان منصرفاً إلى التصريح بمرور ذلك المخدر تحت الإشراف و المراقبة لضبط من قاموا بجلبه خلافاً للأوضاع القانونية و لم يكن تصريحاً باستيراد و تداول الجوهر المخدر .
( الطعن رقم 914 لسنة 44 ق جلسة 1974/10/13 )

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها - ليس مقصوراً عى استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها المجال الخاضع باتفاق الإقليمى كما هو محدد دولياً يبل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضده من أنه أحضر المخدر البالغ وزنه 5550 جراماً من الباخرة القادمة من بيروت و نقله متخطياً الخط الجمركى بميناء الإسكندرية ليس كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضده لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه عن نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون متخطياً الخط الجمركى و من طرحها فى التعامل ، فإن الحكم المطعون ضده إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 320 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/28 )

إن القانون إذ أوجب توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة قد دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، سواء كان الجالب أستورده لحسب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ، قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه عن الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز .
( الطعن رقم 210 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 )

لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجوهر المخدر التى دان الطاعن بها و أقام على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فلا عليه - من بعد - إن هو لم يعرض للتحدث عن قصده من هذا الجلب ، لما هو مقرر من أن الجلب - فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها - الذى يحكم واقعة الدعوى ، إنما يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع باتفاق الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لذلك فى هذا القانون - و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره - إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، و لا يلزم الحكم بالتحدث عن القصد إلا إذا كان الجوهر المخدر المقول بجلبه لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه من نقل لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له بذلك .
( الطعن رقم 808 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/12 )

إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع باتفاق الإقليمى كما هو محدد دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر- و لو فى داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل و يؤكد هذا النظر - فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ " جلب " أى ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ، و لما منعه مانع من إيراد لفظ " استيراد " قرين لفظ " تصدير " على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالاستيراد و التصدير . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين نقلا الجوهر المخدر من المركب الأجنبى خارج بوغاز رشيد - فى نطاق المياه الإقليمية - على ظهر السفينة إلى داخل البوغاز ، على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة - و أخصها استيفاء الشروط التى نص عليها ، و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التى حددها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 1159 لسنة 46 ق جلسة 1977/5/8 )

لما كان الحكم قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين الثانى و الثالث قاما - بناء على تكليف من رئيس البحارة الطاعن الأول - بفض محتويات الأجولة العشرين التى نقلاها من المركب الأجنبى إلى ظهر السفينة و وضعا أكياس النايلون المعبأة بالأفيون ، التى كانت بداخل تلك الأجولة - بواقع أربعين كيساً فى الجوال الواحد . فى مكان خفى بجسم السفينة ، عبارة عن حاجز مفرغ صنع بين حجرة الماكينة و حجرة الثلاجة له فتحة فى جدار هذه الحجرة لها غطاء يثبت بطريق الحشر و لا يظهر للعيان ، و قد أدخلا كميات الأفيون من الفتحة و أحكما تركيب الغطاء بحيث لم يمكن الاهتداء إليها إلا بعد قيام رجال السواحل بتفتيش السفينة بحثا عنها قرابة ثلاث ساعات و بعد شروعهم فى كسر أجزاء من جدار الثلاجة ، ثم أستخلص الحكم - من واقع أدلة الثبوت فى الدعوى - توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنين بقوله و إذ يثبت من أدلة الثبوت سالفة الإشارة إليها اشتراكهما فى تفريغ المخدرات من حمولتها و نقلها إلى المخبأ السرى بالثلاجة فهو يفصح عن فعل من جانبهم يسهم بذاته فى إتمام عملية جلب المخدر بمدلولها القانونى ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على توافر علم الطاعنين بكنه الجواهر المخدر المضبوط الذى استخرجاه بأكياسه من الأجولة التى نقلاها من المركب الأجنبى ، و أخفياه فى مخبأ سرى بالسفينة - توافراً فعلياً - بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن الحكم يكون مبرأ من قاله القصور فى التسبيب التى يرميه بها الطاعنان .
( الطعن رقم 1159 لسنة 46 ق جلسة 1977/5/8 )

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما بتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
( الطعن رقم 155 لسنة 47 ق جلسة 1977/5/22 )

لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإقليمى فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع باتفاق الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك - الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتاخمة و كذلك الاتجار البحار المحيطة بالجمهورية ، و مع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و أن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " . و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد أجتاز بالمخدرات الخط الجمركى ، و ذلك بنقلها من الضفة الشرقية لقناة السويس إلى الضفة الغربية لها ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم 2245 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/23 )

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة ، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس ، سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أم لحساب غيره ، متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان ، و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن فى نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب زنته 080ر2 كيلو جراماً ضبطت مخبأة فى مكان سرى فى حقيبة الطاعن و دخل بها ميناء الإسكندرية قادماً من سوريا ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى التعامل و من ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة - ولو دفع بانتفائه ، و هو لم يفعله الطاعن - ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء من تقريره و استدلاله الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير سند .
( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/27 )

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس شأنه فى ذلك شأن المستقر عليه فى جلب المخدر - سواء أكان المصدر قد صدره لحساب نفسه أو لحساب غيره متجاوزاً بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقريره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه استقلالا إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الاصطلاحى للفظ التصدير أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون تزويداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
( الطعن رقم 6041 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/9 )

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً .
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 )


المواضيع المتشابهه: