ميعاد المعارضة

الحكم الصادر فى المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه .
( الطعن رقم 460 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/28 )

إن الشهادة المرضية التى تقدم فى دعوى و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أنه متى أبدت المحكمة الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة ، يكون لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها . فإذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة الطبية التى جاء فيها أن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكرى و ضعف عام و أنه أجرى له الإسعاف اللازم و يلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام ، و ذلك بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصياً بالحكم فى نفس اليوم الذى تحررت فيه الشهادة و أن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة فى حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده ، و لم تبين مصدر قولها إن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام - فحكمها هذا يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 872 سنة 22 ق جلسة 1952/12/2 )

إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفاعاً ما بشأن إعلانه بالحكم الغيابى ، و لم ينازع فى علمه بحصول هذا الإعلان ، كما أنه لم يجحد صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من الأمور التى تتطلب تحقيقاً موضوعياً .
( الطعن رقم 740 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/27 )

الحكم الحضورى الاعتبارى يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور و لم يستطع تقديمه قبل الحكم و يبدأ ميعاد المعارضة من تاريخ إعلانه به.
( الطعن رقم 3155 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/29 )

نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " . و المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل أستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس .
( الطعن رقم 2117 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )

إن المحكوم عليه غيابياً ليس مضطراً لانتظار فوات ميعاد المعارضة بل له أن ينزل عن حقه فى رفعها و يتخذ سبيله إلى التقرير بالاستئناف فى الحال . و لما كانت الطاعنتان تسلمان فى طعنهما بأنهما كانتا تنويان التقرير باستئناف الحكم الابتدائى فعلاً لولا إفتاء قلم الكتاب بأن هذا الحكم قابل للمعارضة ، و كان لم يثبت استحالة إمكانهما رفع استئناف عنه لأن هذا الحق ليس موقوفاً على رأى الكاتب المختص بتحرير التقرير و إنما رده إلى إرادة صاحب الشأن و مشيئته . و كان لا جدوى من هذا النعى فى خصوصية هذا الطعن لأن العذر الذى إعتصمتا به لتبرير تأخيرهما فى التقرير باستئناف الحكم الحضورى الاعتبارى على فرض صحته قد زال حتماً بالفصل فى المعارضة فى هذا الحكم بعدم قبولها لرفعها على حكم غير قابل لها ، ذلك أن علمهما فى هذا اليوم بحقيقة وصف الحكم الابتدائى و قابليته للاستئناف منذ إعلانهما به يكون قد تحقق يقيناً فى هذا التاريخ مما كان مقتضاه أن تبادرا باستئنافه فوراً لزوال المانع الذى ادعتا أنه حال بينهما و يبن استئنافه فى الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ إعلانهما به . لأن من المقرر عدم مبادرة المتهم إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً .
( الطعن رقم 1757 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/6 )

من المقرر أنه و إن كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته - راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها . فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم .
( الطعن رقم 1909 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/10 )

للمحكمة أن تفصل فى شكل المعارضة فى أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر فى ذلك بالنظام العام . فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة قد استمعت إلى دفاع الطاعن ثم أجلت الدعوى ليقدم دليل الوفاء ، فإن ذلك لا يعتبر فصلاً ضمنياً فى شكل المعارضة و لا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانونى .
( الطعن رقم 1276 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/20 )

من المقرر أنه و إن كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ - كالحكم الحضورى - من يوم صدوره ، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها . فإذا كانت هذه الأسباب قهرية و لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم ، و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن المتهم - و قد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض و اتخاذه وجهاً لنقض الحكم . و لما كان علم المتهم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا ينفتح إلا من ذلك اليوم .
( الطعن رقم 1118 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/30 )

إن كان ميعاد المعارضة - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و إذ كان ذلك ، و قد خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعنين فى هذا الصدد ، و كان دفاعهما هذا يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإنه لا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 6097 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/15 )


إن غرض الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة 177من قانون تحقيق الجنايات هو أنه كلما أصبحت المعارضة غير مقبولة ، سواء لانقضاء ميعادها أو لأن الأحكام فى ذاتها غير قابلة لها ، ابتداء ميعاد الاستئناف .
( الطعن رقم 402 لسنة 3 ق جلسة 1932/11/28 )

الميعاد المقرر لرفع المعارضة فى الحكم الغيابى هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل فى شكل المعارضة ، و ذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ما دامت هى لم تعرض له من قبل . و إذن فإذا كانت المحكمة الاستئنافية ، عند نظرها المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر منها ، قد قررت بعد سماع المرافعة فى موضوع الدعوى سماع شهود من غير أن تكون قد فصلت فى أمر المعارضة من حيث الشكل ، فتقريرها سماع الشهود لا يعتبر فصلاً فى قبولها شكلاً ، و لا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبول المعارضة لعدم رفعها فى الميعاد القانونى .
( الطعن رقم 2219 لسنة 6 ق جلسة 1936/11/16 )

إنه لما كان نص المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات صريحاً فى أن المعارضة يجب أن تحصل فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى الصادر ضده و أن هذا الإعلان يصح أن يكون بملخص على النموذج الذى يقره وزير العدل ، فإن المعارضة التى ترفع بعد هذا الميعاد لا تكون مقبولة أبداً و لو تبين أن المعارض أعتقد خطأ أن إعلانه بالحكم الغيابى الذى يعارض فيه خاص بحكم آخر لم ير أن يعارض فيه أو سبق له أن عارض فيه . و ذلك لأن القانون قد جعل من إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى بالكيفية التى قررها قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ذاته الذى أعلن به .
( الطعن رقم 995 لسنة 12 ق جلسة 1942/3/30 )

إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلاناً صحيحاً ، و تخلف عن حضور الجلسة ، و كان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها . فإن المعارض يعتبر فى هذه الحالة عالماً بصدور الحكم عليه ، و تصح محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم . أما إذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، أو كان قد أعلن بها و تخلف عن حضورها لأسباب قهرية ، فلا يصح أن يفترض فى حقه علمه بالحكم الصادر فى المعارضة ، و بالتالى لا تسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحكم . و إذن فإذا كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه شكلاً ، كلاهما خال من بيان أن المتهم أعلن بالجلسة التى كانت محددة لنظر معارضته و قضى فيها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإن محاسبته على أن ميعاد استئنافه بدأ من يوم صدوره لا يكون لها من سبب فى البيانات الواردة بالحكم ، و يكون هذا الحكم متعيناً نقضه لقصوره .
( الطعن رقم 1903 لسنة 12 ق جلسة 1942/11/2 )

إن المحاكم الجنائية لا ينبغى لها أن ترجع إلى قانون المرافعات المدنية على اعتبار أنه القانون العام الخاص بالإجراءات إلا عند خلو قانون تحقيق الجنايات من النص . و لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص صراحة على أن ميعاد الاستئناف فى مواد الجنح يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبدأ - بالنسبة للمتهم - إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، و لما كان الحكم الغيابى الذى يصدر فى المعارضة - سواء أكان صادراً باعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه - لا تجوز فيه المعارضة ، فإن استئناف هذا الحكم يكون خاضعاً من حيث الميعاد لحكم هذه المادة ، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه .
( الطعن رقم 2 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 )

إنه لما كان احتساب ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة من اليوم الذى صدر فيه الحكم ، و لو كان فى غيبة المعارض ، أساسه و علته علم المحكوم عليه بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه ، إما حقيقة لسماعه إياه فى الجلسة إذا كان قد حضرها ، و إما اعتبارا لإعلانه بها طبقاً للقانون و تعمده مخالفة مقتضى الإعلان بتخلفه عن حضورها - لما كان ذلك كذلك ، فإن الحكم فى المعارضة إذا ما تبين أنه صدر فى غيبة المعارض و فى جلسة لم يكن قد أعلن بها ، لا يصح أن يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى يثبت فيه رسمياً علم المحكوم عليه به بعد صدوره .
( الطعن رقم 264 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/22 )

إن القانون صريح فى وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى . و إذن فإذا كان الحكم الذى قضى بعدم قبول المعارضة لتقديمها بعد الميعاد مع تمسك المعارض ببعد محل إقامته عن قلم كتاب المحكمة الواجب تحرير التقرير بالمعارضة فيه لم يقل فى ذلك إلا أن الفترة التى انقضت بين تاريخ الإعلان و تاريخ التقرير بالمعارضة طويلة بحيث كان فى استطاعته الحضور للتقرير فى الميعاد ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يبين المكان الذى أعلن فيه المعارض بالحكم الغيابى و لم يذكر المسافة التى بينه و بين قلم كتاب المحكمة الواجب التقرير فيه بالمعارضة .
( الطعن رقم 1166 لسنة 17 ق جلسة 1947/11/10 )

إن المادتين 133 و 163 من قانون تحقيق الجنايات جاءتا مطلقتين فيما يتعلق بجعل إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح . و هذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة يجوز أيضاً أن يحصل من المدعى المدنى الذى هو خصم ذو شأن فى الدعوى . و إذا حصل منه ترتبت عليه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة و هى قبول المعارضة فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لتاريخ وصول الإعلان للمتهم .
( الطعن رقم 702 لسنة 48 ق جلسة 1931/5/7 )

لما كان ميعاد المعارضة بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه و كانت المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم لم يعلن بعد للطاعن ، و كان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
( الطعن رقم 2825 لسنة 55 ق جلسة 1986/12/25 )

من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن فى الدفاع .
( الطعن رقم 12458 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/1 )

إن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . لما كان ذلك ، و كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون " و كان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية فى سير المحاكمة و الأحكام و الطعن فيها من حيث الإجراءات و المواعيد و لا تخضع فى شئ من ذلك لأحكام قانون المرافعات المدنية و لو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة - فى الدعوى المدنية وحدها بين المتهم و المدعى بالحقوق المدنية ، فليس للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرافعات فى أحكام الغيبة ، لأن حالات الحكم فى الغيبة عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة وردت بنصوص صريحة فى قانون الإجراءات ، و يتعين على المحكمة أن تحكم فى موضوع الدعوى غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها . لما كان ذلك ، و كانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً " و كان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر فى الاستئناف بالنسبة للطاعنين - عدا الأول و الثانى - هو حكم حضورى اعتبارى و هو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليهم قيام عذر منعهم من الحضور و لم يستطيعوا تقديمه قبل الحكم ، و لما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - عدا الأول و الثانى - لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به ، و كانت المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنين . و كان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعنين - عدا الأول و الثانى - و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
( الطعن رقم 2449 لسنة 59 ق جلسة 1991/2/28 )

لما كانت المادة 32 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بالا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، و كان الثابت من المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده ، فإن باب المعارضة فيه يظل مفتوحاً أمامه ، و من ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة .
( الطعن رقم 492 لسنة 59 ق جلسة 1991/3/6 )


المواضيع المتشابهه: