مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 38
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)

    قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)



    المادة 241


    من قلد او تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت على اي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2370/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 18/1/2012
    LawJO
    1. تدخل إجراءات طابور التشخيص والتعرف على المتهم الأول ضمن صلاحيات الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها فإن المشرع وفي المادة (48/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يشترط أن تكون إنابة المدعي العام خطية في حال ما إذا عهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفي الأحوال المشار إليها في تلك المادة. وعليه فإن إجراء طابور التشخيص والتعرف على المتهم الأول خالد بمعرفة الملازم ماجد ..بموجب إنابة شفوية من المدعي العام ليس فيه ما يخالف القانـــون ولا يرتب ذلك البطلان إذ لا بطلان بدون نص إضافة إلى أن المتهم خالد لم ينكر أنه قام بشراء بطاقتي خلوي من أحد المحلات في ماركا الجنوبية وأنه دفع مبلغ عشرين ديناراً موضوع هذه القضية.

    2. اذا قام موظفوا الضابطة العدلية وعند إلقاء القبض على المتهمين بتنظيم محضر إلقاء قبض مؤرخ في 11/7/2010 وموقع حسب الأصول ومشتمل على كافة البيانات المشار إليها في المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن أقوال المتهمين الطاعنين ضبطت باليوم التالي من إلقاء القبض عليهما فانها موافق للقانون.

    3. يعتبر اعتراف المتهم لدى الضابطة العدلية عند ضبط إفادته بارتكابه جرماً ما واعترافه على غيره من المتهمين بينة قانونية يعتمد عليها في إصدار الحكم إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أُديت فيها واقتنعت المحكمة أن المتهم أداها بطوعه واختياره وفقاً لأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي الحالة المعروضة / فقد اعترف المتهم ليث أحمد بالواقعة الجرمية موضوع الدعوى وقدمت النيابة العامة البينة على أن هذا الاعتراف أُديَ بطوعه واختياره وذلك من خلال سماع شهادة المحقق الملازم ماجد .. الذي ضبط إفادة المتهم ليث واقتنعت محكمة أمن الدولة بهذا الاعتراف أما حصول المتهم ليث على تقرير طبي يشعر بوجود سحجات على محيط الرسغين وكدمة على العضو الأيمن وعلى الظهر فلا يدل على أنه تعرض للضرب لغايات الحصول على اعترافه.

    4. يشكل بالتطبيق القانوني إقدام المتهم على عرض ورقتي نقد مقلدتين من فئة العشرين ديناراً على أصحاب المحلات التجارية وهو عالم بأنهما مقلدتين وشراء بطاقتي خلوي بإحدى هاتين الورقتين بالتطبيق جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بحدود المادة (241) من قانون العقوبات وتعديلاته.

    5. يشكل قيام المتهم بمساعدة المتهم خالد على تصريف ورقتي النقد المقلدتين مع العلم بأمرهما وذلك بنقله بسيارته إلى منطقة ماركا جناية التدخل بتداول أوراق بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة خلافاً للمادتين 241و80 من قانون العقوبات. وحيث أن محكمة أمن الدولة انتهت لذات النتيجة التي توصلنا إليها وجرمت المتهم خالد بجناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم خلافاً للمادة 241 من قانون العقوبات وجرمت المتهم ليث بجناية التدخل بتداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها خلافاً للمادتين (241و80) من قانون العقوبات بعد تعديل الوصف الجرمي من جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم خلافاً للمادة (241) من قانون العقوبات إلى جناية التدخل بتداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العام خلافاً للمادتين (241و80/2) من قانون العقوبات وقضت عليهما بالعقوبة ضمن العقوبة المحددة للجريمة التي جرم بها كل منهما فتكون محكمة أمن الدولة قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2125/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. اذا اعترف المتهم صراحة بأنه اتفق مع صديقه أدهم ..المصري الجنسية على أن يقوم بتصريف له أوراق نقدية مزيفة من فئة العشرين ديناراً مقابل خمسة دنانير على كل ورقة بأن يحضر أدهم إلى الصيدلية التي يعمل فيها المتهم المميز ويقوم ببيعه دواء مقابل الورقة النقدية المزورة وانه قد حضر إليه بالفعل وقام بشراء دواء بقيمة دينارين وخمسة وسبعين قرشاً وأعطاه ورقة نقدية مزيفة من فئة العشرين ديناراً وهو عالم بأمرها ووضعها في صندوق الصيدلية في التداول وقام بدفع الباقي له وبعد حوالي ساعة حضر أحد الأشخاص واشترى أدوية وأعطى المتهم المميز ورقة نقد من فئة الخمسين ديناراً وقام بإرجاع الباقي له ومن ضمنه الورقة النقدية من فئة العشرين ديناراً المزورة التي أخذها من صديقه أدهم إلا أن ذلك الشخص اكتشف أمر تلك الورقة وأعادها إلي. فان هذه الوقائع تشكل بالتطبيق القانوني عناصر وأركان تداول أوراق نقد مزيفة مع العلم بأمرها بحدود المادة (241) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 810/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/2010
    LawJO
    1. يستفاد من المادة [159] من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنها تضمنت بأن الأقوال التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام تقبل كبينة إذا قدمت النيابة العامة البينة على سلامة وحجة الظروف التي أديت فيها هذه الأقوال واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً. وحيث أن النيابة لدى محكمة أمن الدولة قد قدمت البينة على سلامة وصحة الظروف التي أعطيت فيها أقوال المتهم لدى المحقق بأنها أخذت بطوعه واختياره وأبرزتها بواسطة المحقق وعليه فإن أقوال المتهم سامر تعتبر بينة قانونية وفقاًٍ للمادة [159] من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



    2. يشكل ما قام به المتهم الطاعن من أفعال تمثلت بحيازته للدولارات الأمريكية من فئة المائة دولار المزيفة وقيامه بتصريفها وهو يعلم بأمرها على النحو الوارد بالوقائع الثابتة بالتطبيق القانوني عناصر وأركان جناية تداول أوراق مزيفة مع العلم بحدود المادة [241] من قانون العقوبات رقم [16] لسنة 1960 وتعديلاته والتي تتم بمجرد الاستلام والتسليم لنقد مقلد مع العلم بأنه مقلد وبقصد البيع وجني الربح [ تمييز جزاء [899/2004] تاريخ 28/7/2004].


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 757/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2010
    LawJO
    1. يشكل إقدام المميزين على شراء طابعة كمبيوتر نوع (hb) ثم قيامهما بطباعة أوراق النقد الأردني من فئة العشرين ديناراً وطرحها بالتداول تشكل بالتطبيق القانوني جرمي تقليد أوراق بنكنوت تحمل الناس على الانخداع وتداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك بحدود المادة (241) من قانون العقوبات .

    2. لمحكمة الموضوع في القضايا الجزائية وبمقتضى المادة (147) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية الأخذ بما تقنع به من بينات الإثبات والنفـي وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك. وإن عدم أخذها ببينة الدفاع يعني أنها أخذت ببينة النيابة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 651/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 30/5/2010
    LawJO
    1. اذا قام المتهم كمال بإعطاء المتهم محمد مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي مزيف لتصريفها وصرفها في السوق وقيام المتهم محمد .. بالاتصال بمصدر الإدارة ومن ثم قيام مصدر الإدارة بالاتصال بعنصر الإدارة الذي حضر واشترى من المتهم محمد .. خمسة آلاف دولار بسعر ثلاثين ديناراً لكل مائة دولار أعاد منها ألفين للمتهم محمد .. ودفع مبلغ خمسمائة دينار لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار مزورة . وكــذلك اعتراف المتهم كمال بأنه كان لديه خمسة آلاف دولار صرف منها مبلغ (( 2600 )) دولار في اربد وحضوره بناء على المكالمة الهاتفية من المتهم محمد إلى منطقة الرابية في عمان لبيع المبلغ المتبقي (( 2400 )) دولار مزيفة وضبطها بحوزته . فان هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل بالتطبيق القانوني جناية تداول أوراق نقدية مزورة مع العلم بتقليدها وفقاً للمادة (( 241 )) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 638/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2010
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم الطاعن بوضع ورقتي من فئة المائة دولار الأمريكي مقلدة في التداول وهو يعلم بتقليدها بالتطبيق القانوني جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بحدود المادة 241 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 48/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/2010
    LawJO
    1. اذا علم المتهم بأن الدولارات مقلدة بعد حيازته لها وقام بالتداول بـها - أي صرفـها - وهو عالم بأنها مقلدة ، فان هذا الفعل ينطبق تمام الانطباق على حكم المادة (( 241 )) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 36/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2010
    LawJO
    1. اذا أثبتت النيابة العامة صحة الإفادتين الماخوذتين امام الشرطة وأن المتهمين أدليا بإفادتهما بطوعهما واختيارهما وبهذا فقد استوفت أقوالهما شرط المادة 159 من الأصول الجزائية .





    2. تشكل إفادتا المتهمين ضبط المتهم محمد .. قول متهم ضد متهم آخر وجدت قرينة تؤديها وهي إقرار المتهم محمد خير بأنه قام بتسليم المتهمين المبلغ المقلد وبالتالي فإن هذه البينات جاءت أصولية وقانونية ويبنى عليها حكم قضائي سليم.
    3. اذا انتقلت الريالات المقلدة من يد الرجل السعودي إلى يد المتهم محمد خير حيث أنه اشتراها بمبلغ مائتي دينار أردني ثم قيام المتهم محمد خير بتسليم هذه المبالغ المقلدة إلى يد المتهمين عمر وبشير وطلبه منهما تصريفها وبيعها من اجل جني الربح مقابل مبلغ سبعين ديناراً أجرة لهما ثم ذهاب المتهمين عمر وبشير إلى احد المحلات من اجل صرف المبلغ فإن هذه الأفعال جميعها تشكل كافة أركان وعناصر جناية تداول نقد مقلد بالاشتراك وفقاً للمادتين 241 و76 عقوبات وليس اعمالاًَ تحضيرية . (لطفاً انظر القرار التمييزي رقــم 1550/2008 تاريــخ 26/11/2008 والقرار التمييزي رقم 899/2004 تاريخ 28/7/2004).


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 18/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 26/1/2010
    LawJO
    1. تشترط المادة 241 من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية في تداول ورقة بنكنوت مقلدة أن يكون الفاعل عالماً بتقليدها ويقع عبء إثبات علم الفاعل بتقليد ورقة البنكنوت على النيابة العامة لكونه ركن من أركان هذه الجريمة . وفي الدعوى المعروضة فان المتهم الطاعن قد أنكر في أقواله الشرطية ولدى المدعي العام وأمام المحكمة انه يعلم بأن أوراق الدولارات الأربعة من فئة المائة دولار مزورة وأنه أخذها من شخص يدعى عيد الصغير والذي لم يكشف التحقيق عن هويته مقابل مبلغ (240) ديناراً أردني . كما لم تقدم النيابة الدليل على أن الطاعن المتهم كان عند عرضه لهذه الدولارات يعلم بأنها مزورة أو مقلدة . وحيث أن عنصر العلم شرط لقيام المسؤولية الجزائية في هذه الجناية ، فقد كان على محكمة أمن الدولة أن تتحقق من وجود هذا العنصر لدى الطاعن ولما لم تفعل فإن قرارها يكون مستوجباً للنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1862/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2010
    LawJO
    1. اذا قام المدعي العام باتهام الطاعن وفقا لاحكام المادة 63 من قانون الأصول الجزائية وأجاب بسؤاله عن التهمة بأنه مذنب فإن المدعي العام يكون قد اتبع الإجراءات الواجب مراعاتها بقانون الأصول الجزائية .



    2. اذا اعترف المتهم أمام المدعي العام بأنه قام بشراء جهاز كمبيوتر وقام باستعماله لتقليد ونسخ وتصوير العملة وأثبت تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بأن الأوراق النقدية قد تم تزويرها بطريقة التصوير والنسخ الملون ، فإنه لا حاجة لإجابة طلب الطاعن بإجراء الخبرة .

    3. ان قيام الطاعن بتقليد أوراق نقدية أردنية من فئة العشرة دنانير والتي تم طبعها مع الظنين وذلك بنسخ وتصوير وسحب هذه الأوراق مع علمه بأنها ليست أوراق نقدية حقيقية على جهاز الكمبيوتر في منزله وقيامه بإعطاء هذه الأوراق النقدية المزيفة إلى الظنين من أجل تسويقها وتصريفها هذه الأفعال الصادرة عن الطاعنتشكل سائر أركان وعناصر تقليد ورقة عملة وتداولها مع العلم خلافاً للمادة 241 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1550/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/11/2008
    LawJO
    1. اذا انتقلت أوراق النقد المقلدة من يد إلى يد بين المتهمين الثلاث لا بهدف بيعها وجنى الربح نتيجة ذلك وتحقق بذلك الركنين المادي والمعنوي للجريمة المسندة لكل منهم وبالتالي فإن ما قام به المتهم عوض مع باقي المتهمين يشكل أركان وعناصر وجريمة تداول نقد مقلد والتي تتم بمجرد الاستلام والتسليم لنقد مقلد مع العلم به وبقصد البيع وجنى الربح . انظر تمييز جزاء 899/2004 تاريخ 28/7/2004 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1392/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 12/10/2008
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم بتقليد ثلاث أوراق من أوراق النقد الأردني من فئة العشرة دنانير وان درجــة التقليد دون الوسط تخدع الشخص العــادي ولا تخدع موظفي البنوك والصرافين هذه الأفعال الصادرة عن المتهم سائـــر أركان وعناصر جناية تقليد أوراق نقد يدل ظاهرهــا على أنها ورقة بنكنوت طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات .

    2. يشكل احتفاظ المتهم بأوراق النقد المزورة جنحة حيازة أوراق نقد مزورة على العلم طبقاً للمادة 240 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1095/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 23/7/2008
    LawJO
    1. اذا انتقلت أوراق النقد المقلدة من يد إلى يد بين المميز ضدهم الثلاثة وبهدف بيعها وجني الربح نتيجة ذلك وتحقق بذلك الركنين المادي والمعنوي للجريمة المسندة لكل منهم ، فإن ما قام به كل من المتهمين الثلاثة يشكل أركان وعناصر جريمة تداول نقد مقلد والتي تتم بمجرد الإستلام والتسليم لنقد مقلد مع العلم بأنه مقلد وبقصد البيع وجني الربح ( راجع قرار تمييز جزاء رقم 899/2004 تاريخ 28/7/2004 ) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 822/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 15/6/2008
    LawJO
    1. يشكل قيام المميز بشراء أوراق نقدية مزيفة وهو عالم بأمرها وتصريفها على النحو الوارد بالوقائع الثابتة بالتطبيق القانوني عناصر واركان جناية تداول أوراق مزيفة مع العلم بحدود المادة 241 عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 698/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 21/5/2008
    LawJO
    1. اعطت المادة (54) مكرر عقوبات محكمة الموضوع الحق في وقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم في الجناية أو الجنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . أي أن المستفاد من النص أنه لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لا بد من توفر شروط محددة منها ما يتعلق بالحكم ذاته ومنها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة بالإضافة إلى شروط يجب توفرها بالمجرم .

    2. اذا ضبط أفراد الضابطة العدلية المتهم بتاريخ 30/5/2007 وتم التحقيق معه بذات التاريخ ومثل أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 3/6/2007 ، فإن القبض على المتهم المذكور وأخذ أقواله قد تمت خلال أقل من أسبوع وبالتالي تكون الإجراءات بحقه موافقة لأحكام المادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة وتكون إجراءات القبض والتحقيق التي تمت بحق المتهم ضمن حدود القانون.


    
    3. يشكل ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باستلامه أوراق نقد مقلدة من فئة الدينار الأردني وخمسة دنانير من المتهمين الثاني والثالث وقيامه بتداول أوراق النقد المقلدة بشراء بعض الأغراض من المحلات التجارية واحتفاظه ببعض تلك الأوراق المقلدة وهو عالم بأمرها ، العناصر والأركان المكونة لجرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 241 عقوبات و 76 من ذات القانون .

    4. يستفاد من المادة 241 عقوبات انها تقضي بمعاقبة كل من يتداول أوراق البنكنوت المقلدة وهو عالم بالأمر بالأشغال الشاقة كما أن المادة 99 من قانون العقوبات أعطت محكمة الموضوع الصلاحية بتخفيض العقوبة إذا وجدت أسباباً تبرر ذلك بالنظر لظروف القضية والمجرم . ومن الرجوع إلى ملف القضية وقرارا الحكم الصادر فيها نجد أن محكمة أمن الدولة وبعد أن جرمت المتهم ( الطاعن ) بجناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق أحكام المادة 241 عقوبات قضت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ثم أخذت بالأسباب المخففة التقديرية وفق أحكام المادة 99/4 عقوبات ونزلت بالعقوبة لتصبح حبس المجرم ( الطاعن ) لمدة سنة واحدة والرسوم . وعليه فان العقوبة المحكوم بها على المجرم ( الطاعن ) واقعة ضمن حدها القانوني .

    5. اذا قام المتهمان بأفعال تمثلت بقيامهما بالإتفاق على تقليد أوراق نقد أردنية وقيامهما بشراء آلة طابعة سكنر نوع 380 hb وتمكينهما من تقليد 24 ورقة نقدية مقلدة من فئة الدينار الأردني و(40) ورقة من فئة الخمسة دنانير وقيامهما بتداول أوراق النقد الذي قاموا بتقليدها مع المتهم رامي وذلك من خلال شراء بعض الحاجيات من المحلات مع علمهم بماهية الأوراق أنها مقلدة واتجاه إرادتهما إلى ذلك بهدف الحصول على المال بطريقة غير مشروعة . فان هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة للجرائم التالية بحق الطاعنين :
    1- تداول أوراق بنكنوت مقلدة من فئة الدينار والخمسة دنانير مع العلم بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 عقوبات .
    2- تقليد أوراق يدل ظاهرها على أنها أوراق بنكنوت لدرجة تحمل الناس على الإنخداع بها خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 عقوبات .

    6. يستفاد من المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الإفادة التي يؤديها المتهم والظنين والمشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً يقبل فقط إذا قدمت النيابة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم والظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً . وحيث ان النيابة العامة قدمت البينة بأن المتهمين جميعاً قد أدلوا بأقوالهم طوعاً واختياراً وقنعت المحكمة من ذلك واعتبرت أن اعتراف المتهمين أمام محقق الشرطة يشكل بينة قانونية فان اعتماد محكمة أمن الدولة لهذه البينة لبناء الحكم عليه موافق للقانون .

    7. اذا جاء تقرير الخبرة متفقاً وأحكام المادة 161 من الأصول الجزائية حيث أنه صادر عن جهة رسمية وهي دائرة المخدرات والأدلة الجرمية وهي جهة مختصة وشهد منظم التقرير أمام النيابة والمحكمة على صحة التقرير والذي جاء مؤيداً لما تضمنه ملف القضية بخصوص أوراق النقد المقلدة والملفات الموجودة في الجهاز ، فإن هذا التقرير يعتبر بينة قانونية وان اعتماده من محكمة أمن الدولة لا يخالف القانون .

    8. اذا كان جهاز الحاسوب المضبوط لدى المتهم يحتوي على ملفات لصور نقد أردني من فئة الخمسين دينار وصور هوية جامعية ومصدقة جامعية وملف يحتوي على مستند قبض رسوم جامعية باسم المتهم وهو نموذج مصمم وليس صورة أصلية . فان ما قام به المتهم من أفعال تشكل جرم تزوير مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/3 عقوبات .

    9. تقضي المادة 244 من قانون العقوبات بضبط كل ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة وتقرر مصادرتها ويجوز إتلافها وتتلف بذات الصورة الأداة والمادة المعدة للتقليد . وعليه فإن مصادرة جهاز الحاسوب وملحقاته والمستخدم في عملية تقليد العملة يكون موافق للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1603/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2008
    LawJO
    1. لمحكمة الموضوع في القضايا الجزائية بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخذ بما تقنع به من بينات الإثبات والنفي وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك . وإن عدم أخذها ببينة الدفاع يعني أنها أخذت ببينة النيابة لأن الطعن يتعلق بصلاحية محكمة الموضوع .
    

    2. تشترط المادة (241) من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية في تداول ورقة بنكنوت مقلدة أن يكون الفاعل عالماً بتقليدها . وفي الحالة المعروضة فإن المتهم المميز وكما جاء باعترافه في أقواله الأولية التي قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت فيها قد اعترف صراحة بأنه كان عالماً بتقليد الأوراق النقدية الست التي ضبطت بحوزته الذي تأيد بإفادته التحقيقية وقد وضع مبلغ مائة دينار مقلدة في التداول بتقديمها كثمن لجهاز هاتف خلوي ( n70 ) ، وبذلك فإن القصد الجرمي والبينة الجرمية متحققان بالنسبة للمتهم المذكور .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1442/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 6/12/2007
    LawJO
    1. اذا قام الطاعن بتداول ورقات نقد أردنية مزورة من فئة العشرة دنانير، وقضت محكمة أمن الدولة بتجريمه بحدود المادة 241 من قانون العقوبات ثم أوقعت عليه العقوبة بالحدود المقررة قانوناً فإن قضاءها جاء على التطبيق القانوني السليم . واذا اعترف المتهم - الطاعن - ذاته اعترف في مرحلة التحقيق أنه كان يعلم أن النقود التي استعملها في الشراء هي نقود مزورة وقد أقامت النيابة العامة البينة على صحة هذا الاعتراف إضافة للبينات الأخرى التي عضدت هذا الاعتراف ، ووجدت محكمة أمن الدولة أن الوقائع الثابتة بحق الطاعن يشكل جريمة تداول أوراق نقد مقلدة بالمخالفة لأحكام المادة 241 من قانون العقوبات فإنها أعملت التكييف القانوني السليم.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1419/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 27/12/2007
    LawJO
    1. ان الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم تقبل إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة أن المتهم أداها بطوعه واختياره. وحيث أن الطاعن لم يقدم أية بينة لنفي بينة النيابة فإن اعتماد محكمة أمن الدولة على إفادته الشرطية مع باقي بينات النيابة العامة التي جاءت متساندة يؤيد بعضها بعضاً أمر ليس فيه ما يخالف القانون. وحيث أن محكمة أمن الدولة أوردت الأدلة التي استندت إليها في حكمها المطعون فيه وبيان مؤداها وسردت مضمون كل دليل بصورة وافية مثبت في حكمها مدى تأييد هذه الأدلة للواقعة كما قنعت بها واستظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها توافر أركانها القانونية بأن ما قام به الطاعن إياد يشكل سائر أركان وعناصر جناية تداول أوراق بنكنوت (ورقة العشرين ديناراً الأردنية) مقلدة مع العلم بأمرها خلافاً لأحكام المادة 241 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1383/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 2/12/2007
    LawJO
    1. اذا اتفق المتهمان أن يقوما بتقليد أوراق النقد الأردنية في منزل المتهم الأول في حي معصوم بواسطة جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة وقاما فعلاً بذلك وطبعا أوراق نقد أردنية من فئات ورقية مختلفة وتمكنا من تصريف قسم من هذه الأوراق وأن المميز صرف ما يعادل خمسمائة دينار أردني على سائقي السيارات والحصول على نقد سليم وتم ضبط النقود المقلدة في المكان الذي كان يجلس عليه المميز في سيارة تكسي المشتكي وفي منزل المتهم الأول وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن أوراق النقد المضبوطة مزيفة بطريقة النسخ ودرجة تزييفها قد تخدع المواطن العادي . وحيث أن محكمة أمن الدولة قد أوردت الأدلة التي استندت إليها في الحكم وبيان مؤداها وسردت مضمون كل دليل بصورة وافية وثبت في حكمها مدى تأييد هذه الأدلة للواقعة كما قنعت بها واستظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها توافر أركانها القانونية من أن ما قام به المميز والمتهم جهاد يشكل سائر أركان وعناصر جناية تقليد وتداول أوراق بنكنوت ( أوراق نقد أردنية ) مقلدة بالإشتراك مع العلم بأمرها خلافاً لأحكام المادة 241 من قانون العقوبات .
    

    2. اذا تم إلقاء القبض على المميز بتاريخ 6/4/2007 وأخذت أقواله بتاريخ 7/4/2007 وتم توديعه إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريـــخ 9/4/2007 . فان المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 59 وتعديلاته قضت بأن يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم بالإستناد للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية . ويجوز لأفراد الضابطة العدلية عند الضرورة الإحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام ولم يرتب البطلان في مخالفة أحكامها خلافاً لما قضت به المادة 100/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ولما كانت الجريمة المسندة للمميز تدخل ضمن إختصاص محكمة أمن الدولة وحيث أن المادة السابعة من قانون هذه المحكمة قد عدلت بالقانون رقم 22 لسنة 2004 في حين أن المادة 100 من قانون الأصول الجزائية قد عدلت بالقانون رقم 22 لسنة 2001 فإن مؤدى ذلك أن أحكام المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة هي الواجبة التطبيق في مثل هذه الدعوى وعليه تكون إجراءات إلقاء القبض على المميز وأخذ أقواله وتوديعه إلى المدعي العام موافقة لأحكام المادة 7/ب من قانون محكمة أمن الدولة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1372/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/2007
    LawJO
    1. تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعى العام ويعترف فيها بارتكاب جرماً ، إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها بطوعه واختياره مادة (159) من الأصول الجزائية . وحيث نجد أن النيابة العامة قدمت البينة وهي شهادة الملازم طالب العبادي والذي سجل أقوال المتهم وقد شهد بأن المتهم قد أدلى بأقواله بطوعه واختياره وقد قنعت المحكمة من ذلك واعتبرت أن اعتراف المتهم أمام محقق الشرطة يشكل بينة قانونية. لهذا يكون اعتماد محكمة أمن الدولة على هذه البينة لا يخالف حكم القانون .

    2. يستفاد من المادة (241) من قانون العقوبات انها جرمت من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها . وحيث من الثابت أن المتهم هو من قام بطباعة أوراق نقدية على الكمبيوتر يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو تماثلها . وانخدع قسم من الناس على أنها أوراق حقيقية والدليل على ذلك تصريفها . لذلك فالن فعل المتهم هذا ينطبق وحكــــم المادة (241) من قانون العقوبات .
    3. اذا ضبطت الشرطة أقوال المتهم بتاريخ 6/8/2006 وأرسلته للمدعي العام بتاريخ 15/8/2006 . وحيث أن القانون لم يرتب البطلان في مثل هذه الأحوال فيبقى تأخير المتهم لدى الشرطة مجرد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة من هذه الناحية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1293/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/2007
    LawJO
    1. اذا كان المتهم يعلم بأن هذه الأوراق هي أوراق نقد مزورة فتكون أركان وعناصر جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها خلافاً لأحكام المادة 241 من قانون العقوبات قد توافرت بحقه وتكون النتيجة التي خلصت إليها محكمة أمن الدولة تتفق والقانون ويكون قرارها متفقاً ومتطلبات المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 719/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2007
    LawJO
    1. تشكل أفعال المتهم باستلامه أوراق نقد مزيفة وهو عالم بأمرها وتسليمها إلى المتهم عامر .. ليقوما بتداولها وتصريفها ، العناصر والأركان المكونه لجناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 241 عقوبات و 76 عقوبات. وحيث أن محكمة أمن الدولة وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قد خلصت لهذه النتيجة من خلال بينات قانونية وحددت وقائع الدعوى والمواد القانونية المطبقة وأسباب الحكم ومنطوقه فيكون قرارها موافق للقانون والأصول ومعللاً تعليلاً سليماً وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها.
    
    2. اذا حضر المتهم جميع أدوار المحاكمة لدى محكمة أمن الدولة وتفهم موعد الجلسة المحددة في 25/1/2007 المعدة لإصدار القرار ولم يحضر مما يجعل محاكمته بمثابة الوجاهي قد تمت وفق أحكام المادة 212/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 616/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 9/8/2007
    LawJO
    1. يشكل قيام المميز بتداول عملة مقلدة وهو عالم أنها أوراق مقلدة ، كافة أركان وعناصــر جناية التداول بأوراق بنكنوت مقلدة مع علمه بتقليدها خلافاً للمادة 241 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 306/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 10/4/2007
    LawJO
    1. تقوم جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات على أساس تقليد أو التسبب في تقليد ورقة بنكنوت وأو قسم منها أو ورقة تماثلها على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها .
    

    2. تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم من غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة أنّ المتهم أداها بطوعه واختياره . وحيث أنّ المميزين لم يقدموا أي بينة لنفي بينة النيابة وإثبات أنهم قد تعرضوا للإكراه عند الاعتراف فإنّ اعتماد محكمة أمن الدولة على إفاداتهم لبناء حكم ليس فيه ما يخالف القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •