مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ لماذا يعتبر الشيك اداة وفاء وليس اداة للائتمان؟
ج : لان الشيك مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن / المادة 245 من قانون التجارة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 38 من 38
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 147/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/3/2007
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم تُقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً و اختياراً . وحيث أن محكمة أمن الدولة قد اعتمدت اعترافات الطاعن الشرطية بعد أن قدمت النيابة العامة البينة على أنها أخذت بالطوع والاختيار كما جاء بشهادة النقيب مدين عبد الرزاق . وحيث أن الطاعن لم يقدم أي دليل ينفي بينة النيابة العامة واثبات أنه تعرض للإكراه عند الاعتراف . وعليه يكون الاعتماد على هذه الإفادات في التجريم لا يخالف القانون عملاً بالمادة 159 سالفة الإشارة .
    

    2. ان تخطئة محكمة أمن الدولة بتجريم الطاعن دون الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس من أصحاب السوابق فإن ذلك لا يشكل سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    3. اجازت الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ولما كانت هناك بينات وقرائن أخرى تؤيد هذه الأقوال وهي اعترافات كل من المحكوم عليهما عصام وعلي أمام الشرطة والتي قدمت النيابة البينة على أن كلاً منهما أداها بطوعه واختياره وكذلك وجود أوراق النقد المقلدة مع المحكوم عليه علي وكذلك ذهابهما معاً لشراء بطاقات الخلوي .


    
    4. من المقرر فقهاً وقضاء أن القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات المطروحة عليه وأن له كامل الحرية في أن يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من خلال البينات المقدمة والتي تناقش فيها الخصوم ما دام أن النتيجة المستمدة منها وكما توصلت إليها سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا يجوز مجادلتها لأن الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت قاضي الموضوع الصلاحية الكاملة في تقدير الأدلة والحكم حسب قناعته الشخصية وهو في سبيل تكوين قناعته يستطيع أن يأخذ بأقوال الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها . وحيث أن الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمة أمن الدولة جاءت مستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وقد أوردت محكمة أمن الدولة الأدلة التي استندت إليها في الحكم وبيان مؤداها بياناً كافياً وسردت مضمونها بصورة وافية ، وتوصلت تلك المحكمة من خلال البينات المقدمة المتمثلة بأقوال المميز علي التحقيقية بقوله لرجال الأمن ( المصاري هي مزورة وبدي أنا مصاري من الزلمه ) وكذلك أقواله الشرطية وأقوال المميز عصام التحقيقية والشرطية والتي قدمت النيابة العامة البينة على أنهما أديا الإفادات الشرطية بطوعهما واختيارهما وفق مقتضى المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن باقي بينات النيابة ومنها ضبط النقود المزيفة والتقرير الفني للمختبر الجنائي وشهادات كل من النقيب مدين الدبعي والعريف أيمن البطوش والعريف عوني البطوش وتوصلت محكمة أمن الدولة من خلال هذه البينات إلى أن المميزين قاما بترويج الدولارات المزيفة وهما على علم ومعرفة بحقيقتها وبأنهما اقترفا الجرم المسند إليهما . وقد بينت المحكمة في حكمها مدى تأييد الأدلة التي أشارت إليها للواقعة كما اقتنعت بها واستظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها أن ما قام به الطاعنان يشكل جناية تداول أوراق بنكنوت ( دولارات أمريكية ) مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 من قانون العقوبات . وحيث أن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة يقوم على استخلاص صحيح للنتائج من البينات وطبقت القانون على ما توصلت إليه من وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً صحيحاً وكانت العقوبة ضمن الحد القانوني يضاف لذلك أن محكمة أمن الدولة قد استعملت الأسباب المخففة التقديرية لتخفيض العقوبة المفروضة على الطاعنين فان قرارها موافق للقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1575/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 4/3/2007
    LawJO
    1. اذا اعترف المميز لدى المحقق وقدمت النيابة العامة البينة القانونية على صحة هذه الإعترافات والظروف التي أديت فيها ، وحيث أن محكمة الموضوع قد اقتنعت باعترافات المميز لدى المدعي العام بالإضافة إلى اعترافاته الشرطية فإن اعترافاته هذه تصلح بينة في الدعوى بالإضافة إلى البينات المقدمة من النيابة العامة والتي جاءت متساندة مع اعترافات المميز وأما ما ورد على لسان شاهدي النيابة وليد عبد العزيز وحسني العتيبي من أنهما لم يستطيعا تمييز الورقة فإنها تؤكد ولا تنفي بما جاء بباقي بينات النيابة وعليه فإن قناعة محكمة الموضوع ببينات النيابة هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع .

    2. ان قيام المميز بأخذ أوراق نقدية مزيفة من المتهم الثالث سليمان وقيامه بصرف ورقة من الشاهد وليد مقابل مبلغ سبعين دينار وقيامه بدفع الدولارات المزيفة ثمن جهازي خلوي وانكشاف أمره وهروبه من محل الأجهزة الخلوية هذه الأفعال تثبت علم المميز بأن الأوراق النقدية مزيفة الأمر الذي يشكل جرم تداول أوراق مقلدة مع العلم بالمعنى المقصود بالمادة 241 عقوبات بعد الثبوت بالفحص الفني بأن الأوراق النقدية مزيفة ودرجة التزوير يمكن أن تخدع المواطن العادي فيكون قرار محكمة أمن الدولة جاء في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 681/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 8/8/2006
    LawJO
    1. اذا انتقلت أوراق النقد المقلده من يد إلى يد بين المميز ضدهم الثلاثه وبهدف بيعها وجنى الربح نتيجة لذلك وتحقق بذلك الركنين المادي والمعنوي للجريمة المسندة إليهم ، فإن ما قام به المميز ضدهم يشكل بذلك كافة أركان وعناصر جريمة تداول نقد مقلد والتي تتم بمجرد الاستلام والتسليم لنقد مقلد مع العلم بأنه مقلد وبقصد البيع وجني البيع ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في قرارها رقم 899/2004 الصادر بــــتاريخ 28/7/2004 .
    
    1. اذا انتقلت أوراق النقد المقلده من يد إلى يد بين المميز ضدهم الثلاثه وبهدف بيعها وجنى الربح نتيجة لذلك وتحقق بذلك الركنين المادي والمعنوي للجريمة المسندة إليهم ، فإن ما قام به المميز ضدهم يشكل بذلك كافة أركان وعناصر جريمة تداول نقد مقلد والتي تتم بمجرد الاستلام والتسليم لنقد مقلد مع العلم بأنه مقلد وبقصد البيع وجني البيع ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في قرارها رقم 899/2004 الصادر بــــتاريخ 28/7/2004 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 380/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/2006
    LawJO
    1. تعد شهادة المشتكي التي أداها في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إذا تعذر إحضاره إلى المحكمة لسبب من الأسباب الواردة في المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعد بينة قانونية في الدعوى يعود أمر وزنها وتقديرها للمحكمة. فاذا تبين لمحكمة أمن الدولة أن المشتكي قد غادر البلاد عن طريق حدود الكرامة وتطبيقاً لأحكام المادة 162 سالفة الذكر أمرت بتلاوة شهادته المضبوطة من المدعي العام واعتمدت المحكمة تلك الشهادة مع سائر بينات النيابة الأخرى، فانه ليس في ذلك ما يخالف القانون .

    2. ان أخذ المميز لورقة البنكنوت المقلدة ، من المميز ضده مجدي وهو عالم بأمرها والتي أثبتت الخبرة أن درجة تقليدها وسط تخدع المواطن العادي، وتعهده بدفع مبلغ ثلاثين ديناراً للأخير مقابلها وتقديمها للشاهد عامر غايب جديع بدلاً من ورقة المائة دولار السليمة التي كان قد تسلمها من الشاهد المذكور لبيعه مسجل سيارة بعد أن تبين أن المسجل المذكور ليس صالحاً وإصرار الشاهد على إعادة ذات الورقة النقدية التي سلمها للمميز ورفض الأخير ذلك وإبلاغ الشاهد للشرطة بالأمر يشكل جرم الشروع التام بتداول ورق بنكنوت مقلدة مع العلم بالمعنى المقصود بالمادتين 241 و 70 من قانون العقوبات كما انتهى لذلك القرار المميز .
    

    3. من استقراء نص المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1959 يتبين أن المشرع حدد اختصاصات تلك المحكمة بالجرائم المنصوص عليها فيها والجرائم المتلازمة مع تلك الجرائم، كما يستفاد من منطوق الفقرة ب من المادة المذكورة. مما ينبني عليه أن محكمة أمن الدولة تبقى مختصة بنظر الدعوى من ناحية المتهم مجدي بعد تعديلها لوصف التهمة من جناية مخالفة أحكام المادة 241 من قانون العقوبات إلى جنحة مخالفة أحكام المادة 254 من ذات القانون، .
    4. اذا قبض المميز مجدي عن نية حسنة ورقة المائة دولار المقلدة، وحاول التخلص منها بالاتفاق مع المتهم علاء على تصريفها مع علم الأخير بأنها مقلدة تؤدي إليه البينة. فان تلك الأفعال لا تشكل جناية التداول في أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالنسبة له بالمعنى المقصود بالمادة 241 من قانون العقوبات ، وإنما تشكل مخالفة لأحكام المادة 254/1 من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 329/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 4/5/2006
    LawJO
    1. يستفاد من نص المادة (241) من قانون العقوبات أن المشرع اشترط لقيام جريمة تقليد ورق البنكنوت توافر الأركان التاليه :-
    1. الأفعال الماديه ، وهي التقليد أي اصطناع عمله مزيفه شبيهه أو مقلده لعمله صحيحه يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وتحمل الناس على الانخداع بها أي يكون التقليد كافياً لقبول العمله في التعامل .
    2. الركن المعنوي وهو توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني وكذلك قصد خاص وهو علم الجاني بأن ورقة البنكنوت مقلده .
    3. تداول الورقه المقلده وطرحها في السوق للتعامل فيها سواء تم التداول مباشره أو بواسطة الغير - راجع قـرار تمييز قرار جزاء رقم 281/2000 الصادر بــتاريخ 4/5/2000 .
    ومن الرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أن محكمة أمن الدوله توصلت إلى ثبوت قيام المميز ضدهما الأول والثاني أحمد وإبراهيم بالأفعال المادية لتقليد أوراق النقد الأردنيه والتي ضبطت معهما وأنه تم محاولة تداولها عن طريق عرضها على سائق الباص الذي لم يقبل ورقة الدينار التي عرضت عليه وأعادها إلى المميز ضده أحمد عاطف كونها مزوره ، إلا أنها توصلت إلى أن المتهمين (المميز ضدهما الأول والثاني) لم يتمكنا من تصريف أي ورقه نقديه لإنكشاف حقيقه تقليدها من قبل الأشخاص الذين عرضت عليهم لمجرد الأطلاع والنظر المجرد للأوراق المعروضه عليهم وهو ما يؤكد عدم انخداع الناس بها لرداءة الورقه النقديه المعروضه وعدم إتقانها حيث قررت عدم مسؤوليتهما . وحيث أن ما جاء في تقرير الخبره الفنيه من أن من أن درجة التزييف ( دون الوسط ) قد تخدع المواطن العادي ( أي أن إمكانية إنخداع الناس وارده ) ولا تخدع موظفي البنوك والصرافين يحتاج إلى توضيح من الخبير لبيان فيما إذا كانت درجة التزييف ( دون الوسط ) تحمل الناس على الانخداع بها ( أي يكون كافياً لقبول العمله في التعامل ، أم لا ، ذلك أن عباره دون الوسط لا تكفي في مثل هذه الخبره حيث أن كلمة الوسط تعني 50% ودون الوسط يبتدأ من 49% إلى 1% الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة أمن الدوله أن تستدعي الخبير للإستيضاح منه فيما إذا كانت درجة التزييف كافيه لتحمل الناس على الانخداع بها وكافيه لقبول تلك الأوراق المزيفه في التعامل أم لا ، وحيث لم تفعل ذلك ، ولم تبين من هم الأشخاص الذين تم عرض الأوراق النقديه عليهم ورفضوا قبولها كونها مزيفه سوى سائق الباص الذي أشارت إليه ، فيكون قرارها والحاله هذه سابقاً لأوانه وأسباب الطعن ترد عليه وتوجب نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1161/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 19/10/2005
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم جناية تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها أوراق بنكنوت(دولارات أمريكية ) مقلدة بالإشتراك وتداولها من جميع المميزين مع العلم بأمرها خلافاً لأحكام المادة 241 من قانون العقوبات حيث أن الوقائع التي استظهرتها المحكمة من بينات قانونية تدل دلالة قاطعة على أن ما قام به المميزون يتفق وأحكام المادة 241 من قانون العقوبات سواء من أسند إليه تهمة التقليد أو التداول وكان إستظهارها سائغاً من أدلة الدعوى ووقائعها بما يحقق شروط التجريم وإيقاع العقوبة .
    

    2. اذا كان المتهم إستاذا جامعيا وليس لديه سوابق جرمية وهو أمل والديه وأسرته فإن ذلك لا يشكل سبباً من أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 274 من الأصول الجزائية .
    

    3. ان القاعدة الأساسية في قبول البينة واعتمادها طبقاً للمادة 148/1 من الأصول الجزائية هي أن لا تقبل ولا تعتمد إلا البينات المقدمة أثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم بصورة علنية باستثناء الحالات الواردة في المادة 162 من الأصول الجزائية والتي تجيز تلاوة الأقوال التحقيقية عند تعذر سماع الشاهد الذي أدلى الشهادة في التحقيقات الأولية بعد القسم 1- في حالة الوفاة 2- حالة العجز أو المرض 3- حالة السفر أو مغادرة أرض المملكة الأردنية الهاشمية .
    ولما كان من الثابت أن المحقق .. الذي حقق مع المتهمين قد غادر البلاد بسبب إلتحاقه بقوات حفظ السلام فإن تلاوة شهادته المأخوذة أمام المدعي العام بعد حلف اليمين ليست فيها مخالفة للقانون .
    4. اجازت المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الإعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ولما كانت هناك بينات وقرائن أخرى تؤيد هذه الأقوال .

    5.اذا قرر المدعي العام توقيف المتهم بسام بتاريخ 8/3/2004 وبقي مـوقوفاً حتى تاريـخ الإفراج عنه فـي 20/5/2004 فان هذه المدة التي تحسب ضمن مدة المحكومية ولا علاقة للمحكمة بتاريخ إلقاء القبض عليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 899/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2004
    LawJO
    1. انّ الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرماً تقبل إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة أنّ المتهم أداها طوعاً واختياراً ، فاذا ذكر المحقق الذي قام بضبط أقوال المميز ، أنّ المتهم أدلى بأقواله بطوعه واختياره فعليه يكون الاعتماد على هذه الافادة في التجريم لا يخالف القانون عملاً بالمادة 159 من الاصول الجزائية طالما أنّ المميز لم يقدم أية بينة لنفي بينة النيابة واثبات أنه تعرض للإكراه عند الاعتراف .
    2. اذا قام المميز باستلام الاوراق النقدية المزورة مع علمه بكونها كذلك وقيامه بتسليمها للشخص الآخر بقصد بيعها ، فان ما قام به يشكل كافة الاركان والعناصر اللازمة لاتمام جريمة تداول نقد مزور مع توافر قصد الحصول على ربح لها ، ولا يؤثر على ذلك تأجيل دفع الثمن إلى ما بعد تصريفها ما دام أنّ المميز استلم اوراق النقد المزورة وسلمها لآخر مما يدخل في تعريف التداول ويكون الجرم المرتكب من قبله هو جرم تداول اوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بحدود المادة 241/أ من قانون العقوبات وليس الشروع فيها كما انتهى إلى ذلك الحكم المميز .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 236/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 26/2/2004
    LawJO
    * يستفاد من المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه انها اعتبرت ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تكون مقبوله اذا قدمت النيابه بينه على الظروف التي اديت فيها وان المتهم اداها بطوعــه واختياره 0
    * تقوم جريمة تداول اوراق بنكنوت مقلده المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات ، على اساس تقليد او التسبب في تقليد ورقه بنكنوت او قسم منها او ورقه تماثلها على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 756/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/2002
    LawJO
    * اناط المشرع وفي المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، بافراد الضابطة العدلية صلاحيات التحقيق في استقصاء الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتحقيق معهم واحالتهم الى الجهات المختصة وهذه الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الجرائم المخلة بالثقة العامة ، فاذا كانت الجريمة المسندة للمميز تدخل في هذا النوع من الجرائم فان رجال الضابطة العدلية لهم صلاحية ملاحقة مرتكبيها وملاحقتهم .
    * اذا تضمنت افادة المميز والمتهم غسان الشرطية قيامهما بتصريف العملة المضروبة عن طريق ذهابهما معاً في الباص العائد للمميز وتعبئة الباص بالديزل من محطات متعددة للبنزين واعطاء العاملين فيها مبالغ من فئة العشرين دينار المضروبة واسترداد الباقي وعن طريق شراء اوراق يانصيب ودخان وطلب صرافة ( فكه) من الباعة المتجولين واعطائهم مبالغ من فئة العشرين دينار المضروبة واسترداد الباقي ، وحيث ان افادات المميز والمتهم غسان قد تمت بطوعهما واختيارهما ولم تنتزع منهما تحت تأثير الاكراه والضرب وحيث قدمت النيابة بينة على انهما قاما بالاداء بها بطوعهما واختيارهما وفق ما تقضي به المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يتعين اعتماد هذه الافادات سيما وانه لم يرد في بينات الدعوى ما يفيد انها تمت نتيجة اكراه او تهديد * ان حق الطعن منوط بالنائب العام او رئيس النيابة العامة فقط عمـلاً بالمـادة 273 مـن قانون اصول المحاكمات الجزائية ( بدلالة المادة 260/ 2 من ذات القائمة ) .
    * اذا قدمت النيابة البينة على ان المتهم الرابع ( المميز ) قد أدلى بإفادته الشرطية بطوعه واختياره عملاً باحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقد تضمنت شهادة الرقيب زيد بانه كلف بضبط افادة المتهم الرابع ( المميز ) والمتهمين الخامس والسادس وقد ادلوا بها بطوعهم واختيارهم دون ضغط او اكراه ويسترسل في شهادته ويقول ( لا اذكر ان شاهدت المتهم الرابع " المميز " مضروب وانا شخصياً لم اقم بضربه ) ، فان ما ورد بشهادة هذا الشاهد لا يتعارض مع ما توصلت اليه محكمة امن الدولة من قناعة بان اقوال المميز الشرطية اداها بطوعه واختياره اما قول الشاهد لا اعرف المدة التي مكثها " المميز " فان ذلك لا ينال من صحة الافادة الشرطية التي ادلى بها المميز ما دام انه لم يقدم اية بينة حول تعرضه للضرب أو الاكراه .
    * امدت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، محكمة الموضوع في المسائل الجزائية بسلطة تقديرية واسعة في الاقتناع بالادلة وجعلت لها الحق بان تحكم في القضية حسب قناعتها الشخصية دون ان تتقيد بكمية البينة ولها ألاخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها وليس لمحكمة التمييز ان تتدخل بقناعة محكمة الموضوع التي لها ان تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ما دام استخلاصها لما توصلت اليه استخلاصاً سائغاً ومستنداً الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في اوراق الدعوى .
    * تقوم جريمة تداول اوراق بنكنوت مقلدة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات ، على اساس تقليد او التسبب في تقليد ورقة بنكنوت او قسم منها او ورقة تماثلها على أي وجه من الوجـوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع او تداولها مع علمه بتقليدها .
    * اذا تضمن تقرير المختبر الجنائي أن درجة تزييف الاوراق النقدية وسط وتخدع المواطن العادي وعليه فان افعال المميز تشكل مخالفة لاحكام المادة 241 من قانون العقوبات وفقاً لما توصلت اليه محكمة امن الدولة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 702/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/2000
    LawJO
    * اذا لم تستثبت محكمة امن الدوله في قرارها المميز فيما اذا كانت اوراق النقد المزيفه قد جرى تزييفها بطريق التزوير طبقاً للمادة 240 من قانون العقوبات ام انه جرى تزييفها بطريق التقليد طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات ، فان عليها ان تلجأ للاستماع الى منظم تقرير المختبر الجنائي لاستثبات هذه الواقعه وذلك اعمالاً للصلاحية لها المعطاه على مقتضى المادتين 162 ، 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه ولما لم تفعل فانها تكون قد تعجلت الفصل في الدعوى ويكون قرارها مستوجباً النقض من هذه الجهة ولهذه العله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 281/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 4/5/2000
    LawJO
    1. يستفاد من نص المادة (241) من قانون العقوبات ان المشرع اشترط لقيام جريمة تقليد ورق البنكنوت توافر الاركان التالية :
    الاول : الافعال المادية : وهي التقليد أي اصطناع او صنع عملة مزيفة شبيهة او مقلدة لعملة صحيحة يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت وتحمل الناس على الانخداع بها أي ان يكون التقليد كافيا لقبول العملة في التعامل فاذا انعدمت المشابهة بحيث كانت العملة المصطنعة لا تخدع احدا في حقيقتها فلا تقليد .
    الثاني : الركن المعنوي : وهو توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني وكذلك قصد خاص وهو علم الجاني بان ورقة البنكنوت مقلدة .
    الثالث : تداول الورقة المقلدة وطرحها في السوق للتعامل فيها سواء تم التداول مباشرة او بواسطة الغير .
    2. تعتبر الافادة التي تضبط من الشرطة باعتبارها افادة فورية لمتهم بجناية احضر لدى المحقق استنادا لنص المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية انها ماخوذة وفقا للقانون ويتوجب قبولها اذا توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة (159) من القانون نفسه والتي تنص على ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعا واختيارا وحيث ان النيابة قدمت هذه البينة وحيث ان المميز لم يقدم اية بينة قانونية تثبت انه ادلى باعترافه تحت تاثير الاكراه المادي او الادبي وحيث ان محكمة امن الدولة قد اقتنعت بان اعترافات المميز الشرطية لم تكن تحت تاثير الاكراه المادي او الادبي فتكون هذه المحكمة قد اصابت باعتمادها هذا الاعتراف كبينة في الدعوى .

    3. ان البطلان في الاصول الجزائية لا يترتب على اغفال اجراء نص عليه القانون الا في حالة النص على البطلان او ورود النص على اجراء بصيغة الوجوب على اعتبار انه اجراء جوهري ان تغيير كاتب الضبط او اختلاف الخط في الافادة التي ادلى بها المميز لا يعيب الاعتراف ما دام ان النيابة قدمت البينة على ان المميز ادلى باقواله بطوعه واختياره ولم يقدم المميز اية بينة تنفي بينة النيابة واثبات انه تعرض للاكراه المادي او الادبي عند الاعتراف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #37
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 515/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 23/10/1997
    المنشور على الصفحة 2731 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998
    * ان ضبط سلع معدنية مطلية وتداولها للاحتيال لا يدخل في جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 - 253) من قانون العقوبات التي تدخل في اختصاص محكمة امن الدولة اذ ان العبث بالسلع المعدنية للاحتيال يدخل في اختصاص المحاكم النظامية ويكون الاختصاص في الجرائم المسندة للمشتكى عليهما معقوداً لمدعي عام مادبا - مكان ارتكاب الجرم - وليس لمدعي عام محكمة امن الدولة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #38
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (241) من قانون العقوبات (تقليد البنكنوت)


    قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 28678/1968 (طلبات) تاريخ 2/5/2001
    LawJO
    1. ان البين من الاوراق ان الدعوى الجنائية رفعت امام محكمة الجنح على المتهمين الستة بوصف انهم بتاريخ 14 من مارس سنة 1994 ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة عليها المادتين 241/1، 2، 242/1، 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيسا على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه في جريمة الضرب المسندة الى المتهم الاول ، فلم تستأنف النيابة العامة وقدمت القضية الى محكمة الجنايات بتهمة احداث العاهة المستديمة بالنسبة للمتهم الاول ، وبتهمة الضرب المنطبقة عليها المادتين 241/1, 2، 242/3.1 من قانون العقوبات بالنسبة الى المتهمين الماثلين ،فقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الاول والذي قصرت نظر الدعوى عليه وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الاخرين تأسيسا على ان الوقائع المسندة اليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة الى المتهم الاول وذلك دون أن تجري تحقيقا او تسمع دفاعا بشأنها بالجلسة ، والنيابة العامة تقدمت الى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين انفى الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح عن نظر الدعوى. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح وكذا لم تطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلاقي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة 227من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة الى المتهمين الماثلين لان الوقائع المسندة اليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فان محكمة الجنايات اذ خلصت قبل أجراء اي تحقيق الى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون . لما كان ما تقدم فانه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز ......لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين الماثلين.


    (الطعن رقم 28678لسنة 68ق - جلسة 2/5/2001)


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •