قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1957/126 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 13 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1958/1/1

* اذا كان لا يمكن تعيين قيمة المدعى به فانه لا يتوجب الحكم للمدعي بنصف الرسوم والمصاريف فقط بسبب خسرانه قسما من دعواه عملا باحكام المادة 191 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.


المواضيع المتشابهه: