خسارة المدعي لجزء من دعواه في الدعاوى التي لا يمكن تعيين قيمه المدعى به فيها
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1957/126 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 13 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1958/1/1
* اذا كان لا يمكن تعيين قيمة المدعى به فانه لا يتوجب الحكم للمدعي بنصف الرسوم والمصاريف فقط بسبب خسرانه قسما من دعواه عملا باحكام المادة 191 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : الاسباب التي يمكن من خلالها طلب تعيين حارس قضائي او قيم - اجتهاد محكمة التمييز
- حالة تتفق فيها محاكمة المدعى عليه بمثابة الوجاهي وأحكام القانون
- [خبر قانوني] : التهم التي وجهها المدعي العام لضيوف كلام في الصميم الذي تسبب بإغلاق جوسات
- قرار حول اسقاط المدعي دعواه
- التقادم:حرمان ارض المدعي من حق السقاية من عين المياه التي وضعت المدعى عليها يدها عليه
المفضلات