مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك اثر للفرق بين عمر الزوجين في انعقاد عقد الزواج ؟؟
ج. الاصل ان لا أثر لفرق العمر بتوافر التراضي ولكن منعاً لاجبار المرأءه من الزواج بمن يكبرها عمراً بفارق كبير نص قانون الاحوال الشخصيه الاردني على منع إجراء العقد عليها إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 24 من 24
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)

    قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)



    الفصل الثاني
    في التزوير


    المادة 260


    التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2205/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. اذا اقتصر دور المحامي المميز ضده على تصديقه على صحة التوقيع ولم يثبت أنه كان عالماً عندما صدق على الوكالة أنها مزورة ولم يرد في البينة ما يشير إلى أن المتهم قد قام بأي تحريف أو تغيير للحقيقة فإن ركن التزوير المسند للمميز ضده غير متوافر. وحيث أن جريمة التزوير تستدعي وجود القصد الجنائي العام لدى المزور من حيث قيام الركن المادي المتمثل بالتحريف وتغيير الحقيقة والقصد الخاص وهو نية المزور باستعمال السند المزور بقصد الإضرار بالمشتكي وحيث لم يثبت وجود قصد التزوير لدى المميز ضده. فإن قيامه بالمصادقة على التواقيع لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1729/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 21/11/2011
    LawJO
    1. يشكل انتحال المتهمة اسم أختها خديجة أمام كاتب عدل الزرقاء والتوقيع على نموذج الوكالة العدلية العامة على أنها خديجة بالتطبيق القانوني جناية التزوير في أوراق رسمية خلافاً للمادتين 260 و 265 من قانون العقوبات كما انتهت لذلك محكمة الموضوع.

    2. إن إقدام المتهم على التعريف على المتهمة نجيه أمام كاتب عدل الزرقاء على أنها خديجة والتوقيع على نموذج الوكالة العدلية بصفته شاهد ومعرف يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالتزوير في أوراق رسمية خلافاً للمواد 260 و 262 و 80/2 من قانون العقوبات على اعتبار أنه سهل وأتم ارتكاب الجريمة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1544/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 18/10/2011
    LawJO
    1. لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي، لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام أي أن الضرر في هذه الحالة مفترض. وفي الحالة المعروضة فالثابت من أوراق الدعوى أن ماقام به المميز ضدهم كان بهدف تضليل مجلس إدارة سلطة وادي الأردن لتخصيص الوحدة الزراعية رقم (386) حوض رقم (52) من مشروع (5ر14كم ) الواقعة ضمن أراضي الخزينة للمدعو عيسى العدوان بصورة غير قانونية على اعتبار أن مساحة تلك الوحدة تبلغ (813ر29) دونماً مع أن مساحتها حسب جداول المساحة الواردة من دائرة الأراضي والمساحة تبلغ (813ر40) دونماً لأنه لايملك إلا مامساحته (797ر15) دونماً من قرية الرامه التي وقعت ضمن المشروع الزراعي وتعليمات مجلس الإدارة تجيز منح زيادة على الملكية العائدة للمالك بمعدل (15) دونماً ضمن الوحدة الواحدة بحال نقله إلى أراضي الخزينة حيث تم عرض المعاملة على المجلس المذكور على اعتبار أن مساحة هذه الوحدة تبلغ (813ر29) دونماً وليس حسب جداول المساحة الواردة من دائرة الأراضي والمساحة البالغة (813ر40) دونماً الذي وافق على تخصيصها للمدعو عيسى العدوان. وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها دون أن تحط بواقعة الدعوى والأدلة الواردة فيها ولم تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم تتعرض لجرم الاخلال بواجبات الوظيفة المسند للمتهم المميز ضده وجاء قرارها متناقضاً بالنسبة للجرم المذكور المسند للمتهم المميز ضده رياض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 237/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/2011
    LawJO
    1. يعتبر التزوير هو تحريف للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو كمين أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي كما تقضي المادة 260 من قانون العقوبات.

    2. يستفاد من المادة 262 من قانون العقوبات أن التزوير المادي يكون في:-
    1- إساءة استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة أصبع.
    2- الاصطناع.
    3- حذف أو إضافة أو تغيير لمضمون المحرر.

    3. تعتبر مسألة وقف تنفيذ العقوبة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق احكام المادة 54/2 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 29/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2011
    LawJO
    1. إذا تم تصديق المصدقة وكشف العلامات ضمن الملف التحقيقي من قبل وزارة التعليم العالي بوضع ختم قسم تصديق الشهادات وتوقيع الموظف المختص وتدوين عبارة (( صورة طبق الأصل - 22 شباط 1998 - وزير التعليم العالي )) مما يعني تزوير هذين المستندين بعد تصديقهما من الموظف المختص واستعمالهما من قبل المميز ضدها فإن كافة أركان وعناصر جرم التزوير واستعمال مزور تكون متوافرة وهي :-
    1. تغيير الحقيقة في المحرر.
    2. الاحتجاج بالمحرر.
    3. ترتب الضرر من جراء تغيير الحقيقة والمتمثل بالحصول على شاغر وظيفي ليس من حق المتهمة المميز ضدها.
    4. القصد الجنائي تغيير البيانات والوقائع الواردة في المحررين متوفرة بالدعوى


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1761/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/12/2010
    LawJO
    1. يعتبر التزوير هو تحريض مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ويكون التحريف أما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو باصطناعها كما تقضي به المادتان (260 و 262/1) من قانون العقوبات. وإن قيام المتهم المميز أحمد باستخدام الوسائل الحديثة بتصوير ورقة مخالفة السير على ورق ملون عدة صور وجعلها تظهر بمظهر الأصل يشكل كافة أركان وعناصر جرم التزوير في أوراق رسمية بطريق الاصطناع خلافاً لأحكام المواد (260 و 262 و 265) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 782/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/2010
    LawJO
    1. يشترط لقيام جريمة التزوير توافر الأركان والعناصر التالية:-
    1- تغيير الحقيقة في المحرر .
    2- الاحتجاج بالمحرر .
    3- ترتب الضرر أو احتمال ترتبه من جراء تغير الحقيقة .
    4- القصد الجنائي .
    وفي الدعوى المعروضة وبالنسبة لجرائم التزوير الجنائي والتزوير في الأوراق الخاصة التي أدين فيها المتهم فان الثابت في أوراق الدعوى أن الأوراق والسيديهات والفلوبيات التي ضبطت في منزل المتهم جمال وفي جهاز الكمبيوتر الخاص به الموجود في مؤسسة زوجته ..لم يتم الاحتجاج بها وإخراجها إلى حيز الوجود وإنما بقيت صوراً مخزنة في جهاز الكمبيوتر وعلى السيديهات و الفلوبيات ، الأمر الذي يجعل عنصر الاحتجاج بالمحرر متخلفاً وبالتالي فأن هذه الجرائم لا تنهض لعدم اكتمال كافة أركانها وعناصرها. سيما وان اعتراف المتهم جمال أمام مدعي عام الرصيفة اقتصر على انه مذنب عن تقليد أختام الدولة ولم يتعدى هذا الاعتراف إلى جرائم التزوير الجنائي وفي الأوراق الخاصة.



    2. لا تصلح واقعة إصدار المتهم شهادة حسن سلوك للشاهد واستلامه لهذه الشهادة دليلاً مقنعاً لوحدها لربط المتهم بإحدى جرائم التزوير في أوراق خاصة المسندة إليه لأن الشاهد المذكور لم يستلم شهادة حسن السلوك المزورة بنفسه وإنما من شخص آخر ولم يستمع لشهادة هذا الشخص.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 362/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 19/4/2010
    LawJO
    1. تتكون أركان جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة (260) عقوبات من:-
    1- تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون .
    2- توفر القصد الجرمي .
    3- حصول الضرر .
    4- الاحتجاج بالمحرر .
    فاذا قام المتهم (المميز ضده) بوضع حبر طمس على الوكالة لا ينطلي على أحد ويمكن ملاحظة ذلك من قبل الرجل العادي. وحيث أن التزوير إذا كان ظاهراً وواضحاً في المحرر وضوحاً لا ينخدع به أحد فإنه لا يستوجب العقاب.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3423/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 21/6/2010
    LawJO
    1. اذا كان المميز لم يرتكب أي خطأ وكانت الخصومة بحقه خصومة شكلية فإن الحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لا يستند إلى أساس قانوني (ت/ح/هـ/ع 407/1998 و 2673/1998).

    2. يثبت التزوير إما بحكم جزائي أو بالخبرة أو بأية وسيلة يجيز القانون إثبات التزوير بها (ت/ح 910/2004). وحيث أن المدعي العام هو جهة قضائية تتلقى الشكاوى وتستمع لأدلتها ويقوم بإجراء الخبرة يكون القول بأنه كان على محكمة الموضوع إجراء خبرة فنية تحت إشرافها أمام ذلك غير مقبول خاصة وأن الخبرة الفنية التي أجراها المدعي العام تمت بمعرفة خبير الخطوط المتخصص وقد توصل الخبير لنتيجة مفادها وجود التزوير بالوكالة الخاصة وقنعت بها محكمة الموضوع مما يجعل هذه الخبرة كافية لإثبات حصول التزوير ولا ضرورة لإجراء خبرة جديدة أمام محكمة الموضوع.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 859/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/2009
    LawJO
    1. نصت المادة 5/د من قانون النقل على الطريق رقم 36 لسنة 2006 تتولى إدارة الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية د- منح التراخيص والتصاريح . وحيث جرى اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على أنه إذا كانت الورقة الرسمية المدعى تزويرها قد صدرت أو تصدر بناء على قانون أو نظام فيعتبر التزوير تزويراً في محرر رسمي أما إذا كانت الورقة قد صدرت بناء على تعليمات أو تنظيم داخلي فيعتبر تزوير في مصدقة كاذبة .وعليه فالتصريح يعتبر بموجب هذا القانون تزويراً في محرر رسمي . وعليه يشكل قيام المتهم بتزويد المتهم عبد لله بتصريح نقل صحيح لغايات اصطناع تصريح جديد مزور بتحريف بعض البيانات فيه وإضافة بيانات أخرى بواسطة آلة النسخ الضوئي الملون سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بأوراق رسمية بحدود المواد 260 و 265 و 80/2 من قانون العقوبات ولا يمكن اعتبار التزوير واقعاً في مصدقة كاذبة.




    2. جرى الاجتهاد القضائي على أن منح المتهم معاملة وقف تنفيذ العقوبة يخضع لرقابة محكمة التمييز ولكن رفض منح معاملة وقف التنفيذ تستقل به محاكم الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وهي من اطلاقات محكمة الموضوع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1809/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 21/1/2009
    LawJO
    1. اذا لم تبين محكمة الاستئناف في قرارها المميز أركان عناصر التزوير المستفادة من تعريفه الوارد في المادة 260 عقوبات بأنه تعريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ، فان التزوير واستعمال المزور لهما معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به السند المزور ويستند إلى ما ورد فيه. ولما كانت البيانات موضوع الدعوى هي من السندات التي يكون استعمالها مع جهة رسمية أو مع موظف عام لغايات إدخال بضائع أو إخراجها واستيفاء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على الكمية المثبتة فيها ولما كانت محكمة الاستئناف لم تتأكد فيما إذا كانت البينات المدعى بتزويرها قد تمت قبل تقديمها إلى دائرة الجمارك أو إلى موظف الجمارك المختص أي وهي تحت يد المتهم أو بعد تقديمها واتخاذ الإجراءات بخصوص الرسوم الجمركية لأنه بعد تقديم هذه البينات يجعل منها وثيقة رسمية لا يجوز إجراء أي تغيير فيها. ولما كانت محكمة الاستئناف لم تبين أركان جريمة التزوير الذي لا يتم إلا بتوافر عناصره ومنها تحريف الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فيكون قرارها المميز مخالفاً للقانون وحقيقاً بالنقض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1574/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 23/12/2008
    LawJO
    1. اذا تبين وجود ارتفاع في درجات حرارة حاويتين عن الحرارة المسجلة التي قدمها الوكيل ومن ثم سحب سجلات الكمبيوتر التي تبين القراءات التي سبق ان قدمها المتهم اما اجهزة الثيرموغراف الداخلية والتي تبين ارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة للحاويتيــن لـم يتم العبث فيها وتم تسجيل درجات الحرارة الصحيحة كما هي في الاجهزة الداخلية وبالتالي فـإن شـروط التزوير والتي تنص عليها المادة 260 عقوبات وهي ( تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي ) غير متوفرة بحق المتهمين وكذلك الحال بالنسبة لجرم استعمال مزور .
    

    2. يستفاد من المادة 21/أ من قانــون الرقابــة على الغــذاء رقم 79 لسنة 2001 فقد نصت ( للمدير العام تفويض أي مــن موظفي المؤسسة المختصين خطياً للدخول الى أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت اثناء ساعات العمل للتحقق من انه يزاول اعمال وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته والتأكد من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاص به ) . وبالتدقيق فيمــا قام به المتهم المميز ضده من تسجيل وقائع غيــر صحيحــة على جهاز الكمبيوتر ( اللاب توب) العائد له من ان المعلومات على الاجهزة الداخلية هي معلومات صحيحة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 21/أ المشار اليها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1534/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/11/2008
    LawJO
    1. ان عناصر وأركان جريمة التزوير هـي :-
    1. تغييــر الحــقيقة فــي المحــرر .
    2. الاحتجــــاج بالمحـــــــرر .
    3. ترتب الضرر أو احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة .
    4. القصـــــد الجنائــــــي .
    وحيث أنه لم يثبت بأن المتهمين قد اقدموا على تغيير الحقيقة وهي نقل البضاعة من مستودع الشركة العربية لتجارة المعدات إلى مستودعات شركة خالد أبو عيشة كما أنه لم يترتب أي ضرر للمشتكي لذلك تكون أركان هذه الجريمة غير متوفرة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1405/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 28/10/2008
    LawJO
    1. يعتبر التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وفق ما تقضي به أحكام المادة 260 من قانون العقوبات.
    

    1. يعتبر اعتراف الطاعن أمام المدعي العام بالجرم المسند إليه هو اعتراف قضائي إذا لم يقدم الطاعن البينة على انه اخذ منه بالإكراه والعنف فيكون هذا الاعتراف دليلاً صالحاً لبناء حكم عليه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 915/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/2008
    LawJO
    1. اذا استعمل الطاعن وكالتين من الوكالات الثلاث ببيعه القطعة الأولى وبيعه القطعة الثانية ، وثبت ارتكاب الطاعن لجرم الاحتيال المسند إليه حيث أوهم الشاهدين أن مالك القطعة رقم [290] حوض [11] موجود في سوريا ولا يستطيع الحضور إلى الأردن وأنه حرر وكالة لزوجته دينا بعد أن أطلع الشاهدين على الوكالة وسند التسجيل والمخطط وإحضار الزوجة دينار للتنازل. كما ثبت من خلال البينات أن الطاعن قد شرع ببيع القطعة الثالثة ولم تتم الجريمة لحرص الشاهدين واكتشاف الأمر ، فان ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير بحدود المواد [260و 265و80/2] من قانون العقوبات


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 742/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 23/6/2008
    LawJO
    1. يشكل قيام المميز بالمشاركة مع صاحب مطبعة .. باصطناع خمسمائة رخصة سعودية على غرار الرخصة الصحيحة التي استلمها المميز من المتهم لواسطتي نقل صغيرة وخصوصي لغايات العمل بها هي تحريفاً للحقيقة في الوقائع والبيانات للاحتجاج بها باصطناع تلك الرخص ، تزويراً جنائياً في مستندات رسمية خلافاً للمادتيــن (260 و 262) عقوبات . مع الإشارة هنا إلى أن رخص الاقتناء هي مستندات رسمية حسب قانون السير الأردني وأن كون الرخص سعودية لا ينفي عنها صفتها الرسمية وان تزوير السند الرسمي الأجنبي كتزوير السند الرسمي الأردني (تمييز جزاء 89/83) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 354/2008 (هيئة عامة) تاريخ 23/6/2008
    LawJO
    1. اذا كان قرار محكمة التمييز صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة ، فإن محكمة الاستئناف ملزمة باتباع ما جاء فيه مما يتوجب معه عليها مراعاة احكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته . وحيث انها لم تفعل فإن قرارها يكون مستوجباً للنقض من هذه الناحية .



    2. اذا قام المميز باستخدام الوسائل الحديثة ( الكمبيوتر والسكنر ) وبطريق التصوير الملون بنسخ المعلومات الواردة في رخصة اقتناء مقطورة وتغيير هذه المعلومات بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الاختام والتواقيع ووضعها على الصورة المنسوخة الملونة وجعلها تظهر بمظهر الأصل ، فانه يعد اصطناعاً لصك يحتج به وينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة (260) من قانون العقوبات ثم بطريق الاصطناع الوارد في المادة (262) من القانون ذاته وأن اصطناع هذه الرخصة هو من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المواد ( 260و 262 و 265) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1504/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 13/1/2008
    LawJO
    1. اذا حصل التزوير واستعمال مزور في محررات رسمية التي يتوجب حمايتها فان الضرر الحاصل بتطبيق أحكام المادة 260 من قانون العقوبات يكون قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها أو يمكن أن يقع والذي من شأنه الإخلال بالثقة العامة إلى أن الضرر والحالة هذه هو ضرر مفترض .
    وتشترط المادة 260 عقوبات أنها للمعاقبة على جريمة التزوير توافر الأركان التالية :
    1- تغيير الحقيقة في محرر رسمي
    2- الإحـــتجاج بالمـــحرر
    3- ترتب الضرر أو احتمال ترتبه
    4- القصــــد الجــــرمي
    وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المميز قد قام بالتوقيع تحت خانة الزوج على عقدي الزواج مستعملاً اسم شقيقه عصام بدلاً من اسمه عمرو بشكل مغاير للحقيقة . وحيث أن التزوير وقع على محرر رسمي وان البيانات التي حصل فيها التزوير هي من اختصاص الموظف العام . وحيث أن تغيير الحقيقة قد وقع على أجزاء رئيسية فيها أي في البيانات المثبتة فيها لذلك فإن أفعال المميز هذه تشكل سائر أركان وعناصر جريمة التزوير المسندة إليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1359/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/1/2008
    LawJO
    1. اذا كان المبرز الذي تم تجريم المتهم (( المميـز )) بموجبه عبارة عن صورة فان اجتهاد محكمة التمييز قد جرى في العديد من قراراتها أن الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص لا تعد حجة وتزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً . أي أن التزوير في صورة فوتوتستاتية أو اصطناع صورة غير مصادق عليها من موظف عام وقام بها شخص عادي والتزوير في مثل هذه الحالة لا يعد تزويراً في مستند رسمي .
    ونشـير فـي هذا الخصوص إلى القرار التمييزي رقم (( 186/2002 )) تاريخ 6/5/2002 والقرار رقم (( 816/2004 )) تاريخ 16/8/2004 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1299/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/12/2007
    LawJO
    1. تشترط المادة (( 417 )) من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية في جريمة الاحتيال الشروط التالية :-
    1. استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه .
    2. التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له حق التصرف فيه .
    3. باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
    وحيث أن الثابت من البينات المقدمة أن المتهم - المطعون ضده - استغل حاجة المجني عليه إلى من يساعده في تأمين إقامة له حيث اخبره أن له ابن عم يعمل في إحدى الدوائر ويستطيع مساعدته بتأمين إقامة له حيث طلب المطعون ضده من المجني عليه صورة عن جواز سفره وما يثبت جنسيته ومبلغ ثلاثمائة وسبعة دنانير ، ثم وعده بالقيام بالإجراءات للحصول على الإقامة . وحيث أن المطعون ضده كان كاذباً في ادعائه وقد دعم هذا الكذب بادعاء أن ابن عمه يعمل في إحدى الدوائر ومن شأن ذلك تسهيل مهمة المطعون ضده كما أن المطعون ضده قام بأخذ أوراق وثائقية من المجني عليه وكل ذلك في سبيل الحصول على نقود المتهم بطريقة الغش والخداع ، وحيث أنه يكون بذلك أوهم المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقة له وأن الوقائع الثابتة تشير إلى أن المجني عليه ما كان ليسلم المطعون ضده المبالغ المالية لولا أنه أوهمه بأن ابن عمه موظف في إحدى الدوائر كما سلف ، فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم توافر أركان جريمة الاحتيال يكون فـي غيـر محلــه (( تمييــز جــزاء 863/2006 ، 134/85 ، 356/2004 و 519/2005 )) .

    2. يعتبر التزوير المقصود في نص المادة (( 260 )) من قانون العقوبات هو التحريف المفتعل للحقيقة الذي يقع على بيانات يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي وأن تكون الوثيقة التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين والأنظمة وحيث أن شهادة عدم المحكومية تصدر عن المحاكم ولكنها لا تستند في إصدارها لقانون أو نظام وإنما تصدر بموجب تعليمات فإنها لا تغدو والحالة هذه نوعاً من الوثائق والصكوك المقصودة في المادة (( 260 )) المذكورة ويغدو التزوير الواقع في بياناتها تزويراً في مصدقة كاذبة بالمعنى المقصود في المادة (( 266 )) من قانون العقوبات (( ن . خ )) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1034/2007 (هيئة عامة) تاريخ 18/10/2007
    LawJO
    1. التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ، ويكون التحريف اما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو باصطناعها . وحيث أن ما قام به المتهم باستخدام الوسائل الحديثة (الكمبيوتر والسكنر) وبطريق التصوير الملون بنسخ المعلومات الواردة في رخصة اقتناء مقطورة وتغيير هذه المعلومات بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الأختام والتواقيع ووضعها على الصورة المنسوخة الملونة وجعلها تظهر بمظهر الاصل فإن ذلك يعد اصطناعاً لصك يحتج به ينجم عنه ضرر مادي واخلال بالثقة العامة في هذا الصك ، وينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة 260 من قانون العقوبات تم بطريق الاصطناع الوارد في المادة (262) من القانون ذاته ولا يرد القول بأن التزوير وقع في صورة وليس في مستند رسمي مما يخرجه عن مفهوم المادتين 260 ، 262 من قانون العقوبات المذكورتين ذلك لان المقصود في ذلك الصورة الفوتستاتية بالحبر الاسود غير الملون ومن الصعب اعتبارها كالأصل والتي لا تخفى على الإنسان العادي. والوسيلة في التصوير والنسخ المستعملة هي من الوسائل القديمة تختلف كلياً عن الوسائل الحديثة كالكمبيوتر والسكنر. وحيث أن رخصة اقتناء المقطورة هي من الوثائق والمستندات الرسمية حسب أحكام المادة (5) من قانون السير المؤقت رقــــم (47) لسنة 2001 فإن اصطناع هذه الرخصة هو من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المـــواد 260 ، 262 ، 265 من قانون العقوبات .
    انظر قرار محكمة التمييز رقم 3/2007 تاريخ 13/2/2007.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 904/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 25/9/2007
    LawJO
    1. لا يصلح الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من عدمه سبباً للطعن تمييزاً باعتباره من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في ذلك لتعلقها بوقائع الدعوى وظروفها مما يخرجها من عداد الأسباب المنصوص عليها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



    2. يشكل ما قام به المميز جناية التزوير بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 265 و 76 عقوبات حيث أن الجرم الواجب إسناده للمميز لا يعدو عن كونه مصدقة كاذبة . وفـي ذلك نجد أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانـات التي يراد إثباتهـا بصـك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو ينجم عنه ضـرر مـادي ومعنـوي أو اجتماعي . ويكون التحريف أما بتغير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو باصطناعها .

    3. يعتبر تصريح العمل الذي يجب أن يحصل عليه العامل غير الأردني هو من الوثائق والمستنـدات الرسمية حسب أحكام المادة 12/ب من قانون العمل الأردني رقــم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيكون اصطناع هذا التصريح هو من قبيل التزوير في المستندات الرسمية الوارد في المواد 260 و 262 و 265 من قانون العقوبات . وحيث أن من الثابت أن المميز خالد والمتهمين محمد .. وعاطف .. قد قاموا باصطناع تصاريح العمل العائدة لكل من رمضان ووائل ومحمد ونصر وتصريح العمل رقم 12639 الصادر بتاريخ 8/1/2003 وينتهي بتاريخ 7/1/2004 وتم توقيع هذه التصاريح بواسطة جهاز الحاسوب وعلى آلة الطباعة سكنر بتوقيع منسوب إلى وزير العدل كما حملت هذه التصاريح شعار المملكة الأردنية الهاشمية على ظهرها تم قام المتهمون بختم جوازات سفر الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم تصاريح العمل بختم مقلد لختم المملكة الأردنية الهاشمية مديرية تشغيل واستخدام عمان فيكون ما قارفه المميز والمتهمين الآخرين محمد وعاطف من أفعال يشكل بالتطبيق القانوني جناية التزوير في محرر رسمي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (260) من قانون العقوبات (التزوير)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 412/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 10/5/2007
    LawJO
    1. يعتبر التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ويكون التحريف إما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو باصطناعها وحيث ان رخصة القيادة الصادرة عن دائرة ترخيص السواقين في سحاب تابعة لمديرية الأمن العام هي وثيقة رسمية فيكون التحريف الذي قام به الطاعن من قبيل التزوير في المستندات الرسمية بالمعني الوارد في المادتين 260 و 265 من قانون العقوبات.
    

    2. اذا اعترف الطاعن بالجرم المسند إليه بإفادته لدى الضابطة العدلية وقدمت النيابة البينة على الظروف التي أدى فيها اعترافه طوعاً واختياراً فان ذلك موافق لما تتطلبه المادة 159 من قانون الأصول الجزائية .

    3. يعتبر وقف تنفيذ العقوبة من عدمه وفقاً للمادة 54 مكررة من قانون العقوبات هي من المسائل التي تترخص بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •