نقض مدني
رقم: 87/2011
94/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ،د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطعن الأول رقم: 87/2011 الطاعـنة: شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكلاؤها العامّون المحامون رنا رحيل و/أو عبد القادر أبو زيد و/أو ماجد عود المطعون ضده: إياد نعيم محمود شلالدة/ سعير وسط البلد وكيله المحاميان: الأستاذان مازن عوض و/أو جهاد جرادات الطعن الثاني رقم: 94/2011 الطاعـن: إياد نعيم محمود شلالدة/ سعير وسط البلد وكيلاها المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات المطعون ضدها: شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكلاؤها المحامون رنا رحيل و/أو عبد القادر أبو زيد و/أو ماجد عود






الإجــراءات
الأسباب والوقائع
قدم في هذه الدعوى طعنان:
الأول برقم 87/2011 من الطاعن شركة التأمين الوطنية/ رام الله بواسطة وكيلها بتاريخ 01/02/2011.
الثاني: برقم 94/2011 من الطاعن إياد نعيم محمود شلالدة/ سعير بواسطة وكيله بتاريخ 02/02/2011.
وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعنيْن الاستئنافيين رقم 248/2010 و25/2010 بتاريخ 06/10/2011 المتضمن عدم قبول الاستئنافيْن موضوعاً وتأييد القرار المُستأنف وعدم الحكم لأي من الطرفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لخسارة كل واحد منهم لاستئنافه.
وتلخصت أسباب الطعن الأول بما يلي:
أن قرار محكمة الاستئنافي غير معلل تعليلاً سليماً وغير مستند لأحكام القانون.
أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الموضوع بالحكم للمدعي بفترة تعطل حيث ثبت أنه عاد للعمل بعد الحادث بفترة وجيزة ولم يتعطل.
و/أو أخطأت محكمة الموضوع بالحكم للمدعي على أساس دخل [6000] شيكل مخالفة بذلك نص المادة [100] من قانون التأمين. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها وبتأييدها تفهم وتطبيق نص المادة [153] من قانون التأمين على حالة المصاب من قبل محكمة الموضوع.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص المادة [152] من قانون الـتأمين الفلسطيني. وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها ردّ الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتلخصت أسباب الطعن الثاني بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث أنه بالرجوع إلى مسودة القرار وتلاوة الحكم فإنه مخالف للمواد [167 و 196 و 170 و 172 و 175] من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم [2] لســ2001ــنة.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته خلافاً لأحكام المادة [220] من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم [2] لسـ2001ــنة. أخطأت محكمة الاستئناف باستبعاد نسبة العجز المتخلفة لدى المستأنف.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الإجابة على التناقض الواضح بالحكم للطاعن ببدل ألم ومعاناة عن نسبة عجز [15%].
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المبلغ المحكوم فيه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها ردّ الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب.




التسبيب
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنيْن مستوفيان لأوضاعهما القانونية الشكلية (الإجرائية) لذا نقرر قبولهما من هذه الناحية.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي إياد نعيم محمود شلالدة أقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة التأمين الوطنية للمطالبة بالتعويض عن أضرار جسدية مبلغاً وقدره مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستون شيكلاً وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكور النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكها في الدعوى رقم 89/2007 بتاريخ 14/07/2010 المتضمن الحكم للمدعي بالمبلغ المذكور وهو [42575] شيكل وإلزام المدعى عليها بدفعه لها مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة وذلك بعد خصم مبلغ الدفعات المستعجلة المدفوعة من قبل المدعى عليها للمدعي وردّ باقي مطالبات المدعي لعدم استطاعته إثباتها عملاً ب المادة الثانية من قانون البينات.
لدى طعن الطرفان في هذا الحكم استئنافاً كل بصورة مستقلة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنيْن 248/2010 و250/2010 المتضمن عدم قبولهما وتأييد القرار المستأنف وعدم الحكم لأي من الطرفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لخسارة كل منهم لاستئنافه.
لم يلقَ الحكم المذكور قبولاً لدى الطرفين فطعن فيه كل منهما للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله لدى محكمة النقض.
وعن أسباب الطعن الأول المقدم من شركة التأمين الوطنية رقم 87/2011.
عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بعدم التعليل والتسبيب وعدم استناده لأحاكم القانون.
وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا الطعن قد وقع مخالفاً لأحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم [2] لســ2001ـنة التي توجب على الطعن بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة.
ولما كان ذلك وكان هذا السبب مشوب بعيب العمومية والغموض الأمر الذي يقتضي معه رده.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بتأييد الحكم المُستأنف من حيث قضائه للمدعي بفترة تعطيل لثبوت أنه عاد إلى عمله بعد الحادث بفترة وجيزة ولم يتعطل.
وفي ذلك نجد أن الحكم للمدعي بالتعويض عن مدة تعطيل لمدة خمسة أشهر له ما يسعفه في البينة القانونية المتعلقة بالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا رقم [324/2009] المنظم بتاريخ 07/10/2006 الذي أشار بوضوح إلى أن مدة التعطيل اللاحقة بالمدعي جراء الحادث لا تزيد عن خمسة أشهر.
ولما كان ذلك وكانت البينة الشخصية المقدمة في الدعوى المتمثلة في شهادة الشاهد نعيم قد أشارت أيضاً إلى أنه غير صحيح أن المدعي عاد إلى عمله بعد شهر من وقوع الحادث.
الأمر الذي يجعل ما استخلصته محكمة الموضوع حول مدة التعويض وتأسيس التعويض عليها مستخلصاً استخلاصاً سائغاً سليما مما يتعين معه ردّ هذا السبب.
وعن السبب الثالث الذي حاصله النعي على محكمة الموضوع خطأها بالحكم للمدعي على أساس دخل [6000] شيكل شهرياً خلافاً لأحكام المادة [155] من قانون التأمين. وفي ذلك نجد أن الطاعنة بالنقض أثارت هذا الطعن في السبب الثاني من أسباب الاستئناف حول مقدار الأجر المتوجب اعتماده طبقاً للمعايير الواردة في المادة [155] من قانون التأمين.
إلا أن البيّن أن محكمة الاستئناف لم تتناول بالمعالجة هذا الطعن لا من قريب ولا من بعيد في حكمها محل الطعن الماثل.
ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن معالجة هذا الطعن وعلى نحو يتعذر معه على محكمتنا من بسط الرقابة على الحكم المطعون فيه.
الأمر الذي ينحدر بالحكم المطعون فيه لدرجة البطلان لاعتلاله بالقصور في التعليل والتسبيب مما يتعين معه نقضه من هذا الجانب.
وعن السببين الرابع والخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتأيدها تفهم وتطبيق نص المادة [153] من قانون التأمين الفلسطيني وكذلك خطأها بتطبيق نص المادة [152] من القانون ذاته.
وفي ذلك نجد أن المادة [153] من قانون التأمين الفلسطيني الواردة تحت عنوان مقدار التعويض عن الأضرار المعنوية قد نصت على أنه [ لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة].
والمستفاد من هذا النص أن المشرع أوضح بأن قيمة التعويض عن الأضرار المعنوية من حيث المجموع يجب أن لا يزيد عن السقف البالغ عشرة آلاف دينار أردني.
وحيث أن المجموع يكون طبقاً لإحدى الطرق المشار إلهيا في المادة [152] من قانون التأمين التي تنطبق على واقعة الدعوى.
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبين ماهية الطريقة التي انتهجتها وكيفية الوصول إلى مبلغ الثمانية آلاف شيكل وعلى نحو يتعذر معه على محكمتنا بسط الرقابة على الحكم المطعون فيه بحدود هذه النقطة مع الإشارة إلى أن مسألة الأجر لم تحسم بعد طبقاً لما جاء في ردنا أعلاه الأمر الذي يجعل من حكمها المطعون فيه في حدود ذلك مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومستوجباً للنقض من هذا الجانب أيضاً.
وعن أسباب الطعن الثاني المقدم من المدعي برقم 94/2011
عن السبب الأول وحاصله النعي على مسودة القرار وتلاوة الحكم مخالفتهما للمواد [167و 169 و 170 و 172 و 175] من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم [2] لسـ2001ـنة . وفي ذلك نجد أنه وعلى الرغم من أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية مخالفة مسودة القرار وتلاوة الحكم للمواد سالفة الإشارة وعلى نحو ينزل هذا السبب إلى درجة العمومية طبقاً لأحكام المادة 228/4 من القانون المذكور.
إلا أن محكمتنا لا ترى في المسودة تلاوة الحكم ما يخالف أي قاعدة شكلية من شأنها أن تنال منهما وتبطلهما مما يتعين معه ردّ هذا السبب.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم السماح للطاعن بتقديم بيناته.
وفي ذلك نجد أن الطاعن في مرحلة الاستئناف طلب تقديم بينات له وكرر ذلك في الجلسة المنعقدة في 04/11/2010 وحيث أن مثل هذا الطلب يجد أساسه القانوني ف المادة [220] من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم [2] لســ2001ـنة وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي.
وحيث لا ينال من ذلك أن يذكر الطاعن أمام محكمة أول درجة أنه لا يرغب بتقديم أية بينة أخرى ويختم بينته على اعتبار أن الفقه ذهب إلى القول أن الغرض من الاستئناف هو تمكين المحكوم عليه من إبداء ما يضمن له من وسائل الدفاع الجديدة واستدراك ما سهى عنه وتدارك ما أخطأ في عرضه فضلاً عن أن الاستئناف يحمل معنى التظلم من قضاء محكمة أول درجة لخطأ أو جهل أو تقصير.
وحيث أن محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً لما سلف ذكره فيكون حكمها المطعون فه في حدود ذلك واقعاً في غير محله وسابقاً أوانه مستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.
وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها بمصادقة محكمة أول درجة باستبعاد نسبة العجز المتخلفة لدى المصاب.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت في حكمها المطعون فيه إلى عدم تخلف أي عجز لدى المصاب.
وحيث نجد أن هذا الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف له ما يبرره من الواقع المعزز بالبينة لطالما أن تقرير اللجنة لطبية العليا أوضح بتعذر نفي أو إثبات علاقة فقدان السمع بالحادث وهناك من البينات الأخرى تعزز هذا التوجه.
وحيث أن العبرة هو لما يثبت يقيناً وليس ظناً فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
الأمر الذي يتعين معه ردّ هذين السببين.
وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم ربط المبلغ المحكوم فيه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن المطالبة بالفائدة القانونية وربط المبلغ بجدول الغلاء المعيشة لا أساس لها من قانون التأمين، وحيث أن محكمتنا تقر محكمة الاستئناف على ذلك لطالما أن قانون التأمين هو الواجب التطبيق وليس الأمر العسكري.
فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.


منطوق الحكم
لكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ما يلي
أولاً: نقض الحكم المطعون في ضوء ما ورد في ردنا على الأسباب الثالث والرابع والخامس مـن
أسباب الطعن الأول وكذلك في ضوء ما ورد في ردنا على السبب الثاني من الطعن الثاني.
ثانياً: إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.
ثالثاً: على أن ينظر في الطعن بعد النقض من قبل هيئة مغيرة وحسب الأصول.






جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/03/2012



القضاة في الصدور
الكاتــب
ع.ن

الرئيـــس




عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

المواضيع المتشابهه: