قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1976/55 (هيئة خماسية) تاريخ 1976/3/10
المنشور على الصفحة 1610 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1976/1/1

* تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع فاذا طلب اثناء النظر في الدعوى تعيين قيم على مال محل نزاع فيها ذلك اذا رات الطلب عادلا، ولا ينحصر ذلك في محكمة اول درجة. وتقدير ما اذا كان طلب تعيين القيم عادلا ام لا يعود تقديره لمحكمة الموضوع.
* ان الفقرة الثانية من المادة 97 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية توجب على المحكمة ان تاخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين المدعى به والنفقات المحتمل انفاقها بسببه وذلك لكي لا يرهق الطلب الفرقاء او تكون نفقات تعيين القيم لا تتناسب مع المدعي به، ولم توجب رد الطلب اذا كان المال محل النزاع غير معين المقدار وغير محدد القيمة.
* اذا اقام المدعي دعوى استحقاق بخصوص المحلات التي يدعي ملكيتها منفردا فان اجراءات منتدب المحكمة بتسليمها للقيم لا تثبت حقا لاحد الفريقين او تنفيه عنه لانها اجراءات مؤقتة مرهونة بما تقرره المحكمة المختصة بنتيجة دعوى الاستحقاق.


المواضيع المتشابهه: