مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
لا يرفع المسؤولية المدنية عن مالكة المجلة ادعاؤها بعدها عن أعمالها التى يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دامت هى التى اختارته لهذا العمل إذ هو يعتبر تابعاً لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها .
( الطعن رقم 1168 سنة 19 ق جلسة 1950/1/16 )

بحسب الحكم بياناً فى تبرير مسؤولية وزارة الداخلية عن فعل المتهم (خفير) قوله " إن وزير الداخلية مسؤول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقاً للمادتين 151 ، 152 من القانون المدنى لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية و قد ارتكب الجريمة التى نسبت إليه و ثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها و بالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها و نشأ عنها للمدعين ضرر شخصى محقق و مباشر " ، فإن هذا بيان واف للعناصر التى تستوجب مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على تابعه .
( الطعن رقم 1174 سنة 19 ق جلسة 1949/10/18 )

إن مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حراً فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً فى شخص وليه أو وصيه . و إذن فيصح فى القانون بناء على ذلك مسألة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته و لو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته .
( الطعن رقم 877 لسنة 22 ق جلسة 1953/2/10 )

إن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، قد جعلت ذلك منوطاً بأن يكون هذا العمل واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته ، أو بسببها . و إذن فمتى كان الخفير المتهم لم يكن عند ارتكابه جريمة القتل يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، ما دام كان قد تخلى عن عمله الرسمى و غادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج البلدة ، إلى مكان الحادث ، داخل البلدة إذ خف إليه عندما سمع بالمشاجرة للاعتداء على خصومه و قتل المجنى عليه ، و كان المتهم لم يرتكب جريمته بسبب الوظيفة و إنما قتل المجنى عليه لنصرة فريقه و لشفاء ما يحمله من غل و حقد نحو خصومه و انتقاما منهم - متى كان ذلك فإن وزارة الداخلية لا تكون مسئولة عن جريمة خفيرها ما دامت وقعت خارج منطقة حراسته ، و لم تكن فى حالة تأدية وظيفته و لا بسببها.
( الطعن رقم 2185 لسنة 23 ق جلسة 1954/1/26 )

إن استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة ، و هو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ، هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و لا يصح المجادلة فى شأن توافرها أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2467 لسنة 24 ق جلسة 1955/4/5 )

إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها " قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه إلى سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونهاً ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته و إساءته استعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته ، و هذا النظر الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم قد اعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة 174 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 52 لسنة 25 ق جلسة 1955/6/7 )

مسئولية السيد تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته أو إساءة استعمال الشئون التى عهد إليه المتبوع بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته .
( الطعن رقم 189 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/17 )

إن القانون المدنى إذ نص فى المادة " 174 " على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل يتحقق أيضاً كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكب الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته و إساءته استعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته و هذا النظر الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون القديم قد اعتنقه الشارع و لم ير أن يحيد عنه كما دلت عليه الأعمال التحضيرية لتقنين المادة "174" . فإذا كان الثابت أن المتهم تسلم بندقيته الأميرية من دوار العمدة الساعة السادسة و خمس دقائق مساء و أشير فى دفتر الأحوال أن الخفراء و من بينهم الخفير المتهم قد تسلموا دركاتهم فالمتهم من هذه اللحظة يعتبر أنه يؤدى عملاً من أعمال وظيفته فإذا كانت المشاجرة التى وقعت بين أخته و أخرى قد حصلت بعد ذلك و بعد استلامه البندقية فاتجه إليها المتهم بوصفه خفيراً تحت ستار أداء الواجب عليه كما أتجه إليها غيره و أنتهز المتهم فرصة وجود السلاح الأميرى معه و ارتكب ما ارتكب بها فإن هذا ما يبرر قانوناً إلزام " وزارة الداخلية " بتعويض الضرر الذى وقع على المجنى عليهم من تابعها المتهم أيا كان الباعث الذى حفزه على ذلك إذ هو غاية فى الدلالة على أن وظيفة المتهم بوصفه خفيراً نظامياً هى التى هيأت له كل الظروف التى مكنته من اغتيال المجنى عليهم و لم يكن المتهم وقت فعلته التى فعلها متجرداً عن وظيفته و لا مقطوع الصلة فعلاً بمخدومه .
( الطعن رقم 920 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 )

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدنى أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى وقع الخطأ من التابع و هو يقوم بأعمال وظيفته ، أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفة ، وأنه يكفى أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ و وظيفة التابع بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة . ويستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته ، أو عن طريق الإساءة فى استعمال هذه الوظيفة ، أو عن طريق استغلالها ، و يستوى كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، كما يستوى أن يكون التابع - فى ارتكابه الخطأ المستوجب للمسئولية - قد قصد خدمة متبوعة ، أو جر نفع لنفسه - يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة .
( الطعن رقم 1093 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/12 )

بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما قلده العمل عنده و تقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته - فإذا أثبت الحكم أن المتهم يعمل سائق سيارة لدى المسئول عن الحقوق المدنية ، و كانت وظيفته هذه قد يسرت له الحصول على الأسمنت بعد إثبات رقم سيارته على التصاريح المزورة ، وأن هذه الوظيفة هى السبب الذى مكن المتهم من مقارفة ما أسند إليه - و هو سبب مناسب فى ذاته لتحقق مسئولية المتبوع أساسه استغلال التابع لوظيفته - فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض على سبيل التضامن بين المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية هو قضاء سليم من ناحية القانون .
( الطعن رقم 1093 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/12 )

من المقرر أنه يخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباطاً مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما و قع من خطأ و لا داعية إليه - فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه بمسئولية الطاعن على أن التابع و هو عامل " فراش " بالصيدلية التى يملكها الطاعن و يعمل معه فيها المجنى عليه بصفة صيدلى قد استغل وظيفته و عمله بالصيدلية فى الدخول على المجنى عليه بمسكنه بعد منتصف الليل، و انه لولا هذه العلاقة لما أنس إليه المجنى عليه و أفسح له صدره و فتح له باب مسكنه و أدخله هادئاً مطمئناً حين لجأ إليه فى ذلك الوقت بحجة إسعافه من مغص مفاجئ ، و أن وظيفته كانت السبب المباشر فى مساعدته على إتيان فعله الضار غير المشروع بغض النظر عن الباعث الذى دفعه و كونه غير متصل بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، فإن هذا الذى انتهى إليه الحكم يجافى التطبيق الصحيح للقانون - إذ يبين مما قاله الحكم أن المتهم لم يكن وقت ارتكابه الجريمة يؤدى عملاً من أعمال وظيفته - و إنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة و مكانها و نطاقها و بغير أدواتها - فالجريمة على الصورة التى أثبتها الحكم إنما وقعت بعيداً عن محيط الوظيفة فلا تلحقها مسئولية المتبوع ، لأنه و إن كان المتهم قد خالط المجنى عليه و تعرف دخائله و أحواله و استغل هذه المخالطة ، كما استغل ما آنسه فيه من الرفق به و العطف عليه ، و كان ذلك بمناسبة اشتغالهما معاً فى صيدلية واحدة ، غير أنه لا شأن لهذه العوامل و المشاعر بأعمال الوظيفة التى لا تربطها بجناية القتل للسرقة رابطة لولاها ما كان الفعل قد و قع - إنما ظروف التعارف و الصلة الشخصية - و هى ظروف طارئة - هى التى زينت للمتهم أمر تدبير الجريمة على نحو ما حدث ، و متى تقرر ذلك فإن الطاعن على ما أثبته الحكم لا يكون مسئولا عن التعويض المطالب به عن جريمة تابعه المتهم، و يكون الحكم إذ قضى بإلزامه بالتعويض قد أخطأ و يتعين لذلك نقضه و رفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه .
( الطعن رقم 1242 لسنة 30 ق جلسة 1960/12/13 )

بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سواء اختياره لتابعة عندما عهد إليه بالعمل عنده ، و تقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته . و لا ينفى هذه المسئولية أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد عن مستخدم يؤدى عملاً مشتركاً . على أنه يكفى لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ و وظيفة التابع ، يستوى فى ذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، ما دام التابع لم يكن يستطع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة . و علاقة التبعية مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب طالما أنه يقيمها على عناصر تنتجها .
( الطعن رقم 1089 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/15 )

من المقرر أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 1/174 منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بالعمل غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، و قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه إلى سوء اختياره تابعه و تقصيره فى رقابته . و إذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها ، لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناًُ من شئونها ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته و إساءته استعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته .
( الطعن رقم 1129 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/20 )

التفات الحكم عن دلالة استعمال البندقية الحكومية المسلمة إلى المتهم فى ارتكاب الفعل الضار الذى دين به و مدى ما هيأته له الوظيفة و استغلال شئونها فى مقارفة ذلك الفعل ، يجعله مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية قبل المسئولين عن الحقوق المدنية .
(الطعن رقم 1129 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/20 )

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق مسئولية المتبوع على ما يفيده نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدنى ، أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ و وظيفة التابع ، و أن يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة ، و يستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة المتبوع لحدود وظيفته ، أو عن طريق الإساءة فى استعمال هذه الوظيفة أو عن طريق استغلالها . و يستوى كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به علم أو لم يعلم ، كما يستوى أن يكون التابع فى ارتكابه للخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعة أو جر منفعة لنفسه .
( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق جلسة 1964/1/21 )

محل تطبيق المادة 174 من القانون المدنى أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت على التابع عملاً بالمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 875 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/2 )

من المقرر أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 1/174 على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس ، يرجع إلى سوء اختيار تابعه و تقصيره فى رقابته ، و إذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذى دفعه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة بها .
( الطعن رقم 1277 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 )

قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 174 فقرة ثانية من القانون المدنى هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعليه فى رقابته و فى توجيهه . و لما كان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن المدنية على خطأ المتهم الأول الذى عهد إليه بإصلاح سيارته دون أن يتحدث عن سلطة الرقابة و التوجيه التى لا تقوم المسئولية إلا بها . و كان يبين من المفردات أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة ثانى درجة بانتفاء مسئوليته المدنية لأنه ليس له سلطان على المتهم الأول و لا يملك توجيهه إلا أن الحكم المطعون فيه و قد أغفل بحث هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1848 لسنة 34 ق جلسة 1965/2/22 )

إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة و أقوال شهودها و عدم اعتداده بالشكوى التى تقدمت بها إلى الشرطة بعد إقامة الدعوى ، مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود ، للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذى تحرر عليه إيصال الأمانة - المدعى تزويره - من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها ، ما دامت الأسباب التى قام عليها استخلاصها تؤدى إلى ما انتهت إليه .
( الطعن رقم 954 لسنة 40 ق جلسة 1970/10/4 )

إذ نص الشارع فى المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته و بسببها فهو إنما أقام المسئولية على خطأ مقترن من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختياره تابعه و تقصيره فى رقابته و لا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة و التوجيه من الناحية الفنية ، بل يكفى أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة و التوجيه ، كما أن علاقة التبعية لا تقتضى أن يكون التابع مأجوراً من المتبوع على نحو دائم ، و بحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقداً صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعة .
( الطعن رقم 1566 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/11 )

من المقرر أن أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ليسوا من طائفة الموظفين العامين و إن كانوا مكلفين بخدمة عامة ، و من ثم فإن الطاعنين - بصفتهم أعضاء إحدى لجان هذا الاتحاد - لا يستفيدون من حكم البند الثانى من المادة 63 من قانون العقوبات لأنه تضمن شروطاً لو توافرت لأمتنع تطبيقه بالنسبة لمن تكن له صفة الموظف العام عملاً بصريح النص الوارد بصدر هذه المادة ، و إذ كان فإن دفاع الطاعنين بانطباق ذلك البند عليهم - بفرض تمسكهم به - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يلتزم الحكم بإيراده و الرد عليه ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه التفاته من هذا الدفاع غير سديد .
( الطعن رقم 1002 لسنة 47 ق جلسة 1978/2/5 )

من المقرر أن القانون المدنى إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه و تقصيره فى رقابته ، و إذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذى دفعه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية متضامناً مع المتهم بالتعويض تأسيساً على مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة الغير مشروعة إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدنى ، و كان الطاعن لا ينازع فى وقوع الحادث من تابعه المتهم أثناء عمله بالشركة ، فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد .
( الطعن رقم 1330 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/6 )

إن نظام الإدارة المحلية الذى تقرر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 و إن كان قد نص فى مادته الأولى منح الشخصية المعنوية لكل وحدة من الوحدات الإدارية المحلية "المحافظات و المدن و القرى" كما نص فى مادته الثانية على أن كل وحدة من هذه الوحدات يمثلها مجلسها و نص فى مواد أخرى متفرقة من القانون و اللائحة التنفيذية على اختصاصات واسعة للمجالس المحلية ، إلا أنه لم يرتب على تقرير الشخصية المعنوية لهذه الوحدات نتائجه الطبيعية من حيث تقرير استقلال كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية عن السلطة المركزية و تخويلها حق مباشرة الاختصاصات التى تقررت لها بإدارتها دون الخضوع فى ذلك لأوامر و تعليمات السلطة المركزية إنما المجالس التى تمثل هذه الأشخاص يوجب العمل فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لتعليمات الوزارات المختلفة و توجيهاتها ، فقد نصت المادة 62 منه على أن تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شئون المرفق المعدة به إصدار القرارات و التعليمات لتنفيذ السياسة العامة للدولة ، كما تتولى متابعة تنفيذ أعمال المجالس و لها فى ذلك أن تبلغها ما تراه من إرشادات و توجيهات تؤدى إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق . و أوضحت المادة 28 منن اللائحة التنفيذية للقانون عن نفس المعنى بقولها " تباشر المجالس المحلية اختصاصاتها . . . فى نطاق السياسة العامة للدولة و وفقاً لتوجيهات الوزارات ذات الشأن " ، و لم يرد بنظام الحكم المحلى الذى صدر به القانون رقم 57 لسنة 1971 ما يتعارض مع هذه القواعد فاستمر العمل بها فى ظله بنص المادة 56 منه الذى يقضى بأن تلغى من نصوص القانون 124 لسنة 1960 ما يتعارض مع أحكام هذا القانون و يستمر العمل باللوائح الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها غيرها . و قد أنتهج قانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 الذى ألغى القانونين رقمى 124 لسنة 1960 ، 57 لسنة 1971 ذات النهج فنص فى المادة 135 منه على كل وزير فى الإشراف و الرقابة على إعمال مديريات الخدمات و المرافق العامة بالوحدات المحلية فى المجالات الداخلة فى اختصاصه و يباشر الوزير حقه فى هذا الشأن على الوجه التالى : " أ " إصدار القرارات و التعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة و متابعة تنفيذ إعمال الوحدات المحلية فى هذا الشأن و للوزير فى سبيل ذلك إبلاغ الوحدات المالية ما يراه من إرشادات و توجيهات تؤدى إلى حسن سير الخدمات فى المرافق المشار إليها . . . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ترددت أمام درجتى التقاضى خلال سريان القوانين سالفة الذكر و حكم فيها قبل صدور قانون الحكم المحلى الجديد رقم 43 لسنة 1979 فتظل خاضعة للقواعد المشار إليها و التى أبقت للوزير سلطة الإشراف و الرقابة على أعمال مديريات الخدمات و المرافق العامة بالوحدات المحلية فى المجالات الداخلة فى اختصاصه هذا إلى أنه لما كان مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم - حسبما تقضى به المادة 174 من التقنين المدنى - بتوافر السلطة الفعلية فى الرقابة و التوجيه حتى لو كانت هذه السلطة موزعة بين أكثر من جهة تعتبر كلها مسئولة عن عمله بالتضامن فيما بينها ، و كانت جريمة القتل الخطأ التى دين بها المحكوم عليه قد وقعت أثناء تأديته لإعمال وظيفته و بسببها كمدرس بمدرسة ابتدائية أميرية و تخضع لسلطة فعلية فى الرقابة و التوجيه لوزارة التربية و التعليم التى يمثلها الطاعن فإن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية قبله يكون على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 1455 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/23 )

الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .
( الطعن رقم 2125 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/9 )

الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل فى تنظيم الإدارى لذلك المرفق .
( الطعن رقم 2125 لسنة 50 ق جلسة 1981/20/9 )

لكى يكتسب العاملون فى خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر .
( الطعن رقم 2125 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/9 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أسبغ الحماية المقررة فى المادة 3/63 من قانون الإجراءات الجنائية على المطعون ضده لمجرد كونه يعمل سائقاً بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية التى تخضع فى إشرافها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، و هو ما لا يكفى بذاته للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمتهم كى تنعطف عليه الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية طالما أن المحكمة لم تتحقق من أن المتهم يشغل منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى هى من أشخاص القانون العام ، أو أن الجمعية التعاونية الزراعية التى يعمل بها هى مرفق عام تديره الدولة بطريق الاستغلال المباشر ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 2125 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/9 )

المشرع إذ نص فى المادة 147 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته و بسببها إنما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع إلى سوء اختيار تابعه و تقصيره فى رقابته - و لا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة و التوجيه من الناحية الفنية بل يكفى أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة و التوجيه كما أن علاقة التبعية لا تقتضى أن يكون التابع مأجوراً من المتبوع على غير دائم و بحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقداً صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعة فمسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية حتى يستلزم القانون فيها اشتراكه فى مقارفة الفعل الضار المستوجب للتعرض و إنما هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور فمتى قامت مسئولية التابع - قامت مسئولية المتبوع - و لما كان الحكم قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى أصاب المدعى بالحقوق المدنية بالتضامن مع المتهم على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً لحقيقة العلاقة بينهما بما تحقق معه تبعيته لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه فساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 1994 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/14 )

لما كان الثابت من الأوراق و من ترخيص السلاح المضبوط أن ذلك السلاح ملك لشركة النصر للأغذية المحفوظة " قها " و أن المتهم مستخدم لديها فى وظيفة ضابط أمن ، و أن الشركة المذكورة سلمته ذلك السلاح لمقتضيات وظيفته و تركته يحمله فى جميع الأوقات ، فإنها تكون مسئولة عن الأضرار التى أحدثها تابعها بعمله غير المشروع و هو القتل الخطأ، و لا يؤثر فى قيام هذ المسئولية حضور المتهم العرس بصفته الشخصية ما دام الضرر الذى وقع منه كان نتيجة عبثه بسلاح تسلمه بحكم وظيفته ، مما يجعله واقعاً بسبب هذه الوظيفة ذلك أن مسئولية المتبوع كما تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، فإنها تتحقق أيضاً كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع ، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو إلا علاقة له بها ، إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته أو إساءة أستمال الشئون التى عهد إليه المتبوع بها متكفلاً بما أقترضه القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه و تقصيره فى مراقبته و هو ما يتعين معه إلزام الشركة المذكورة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم عملاً بنص المادة 1/175 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 6123 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/23 )

لما كان نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ سن الرشد و تستند هذه المسئولية بالنسبة للوالد إلى قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو افتراض أنه أساء تربية ولده أو الأمرين معاً و لا تسقط إلا بإثبات العكس و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى عدم قبول دعوى المدعين بالحقوق المدنية قبل الأب المسئول عن الحقوق المدنية بقالة أن الابن كان قد بلغ سن الرشد وقت رفع الدعوى ، و كان من المقرر أن مسئولية الأب تتوافر عناصرها على التفصيل المبين آنفاً - إذا صدر الفعل الضار من أبنه الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها و كان فى كنفه و لا عبرة بسن الابن وقت رفع الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 6242 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/16 )
لما كان استبعاد الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من الطاعن أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و إلزامه - فى نفس الوقت - وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئوليته المدنية عن أعمال تابعها - ليس فيه مخالفة للقانون أو تناقض ذلك أن المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه أوسع نطاقاً فتشمل فضلاً عن وقوع الخطأ من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها حالة أن تكون وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة ارتكابه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى صحة إسناد الحكم للأسس التى بنى عليها قضاءه فى كلا الدعويين يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على كذب الوقائع التى أبلغ بها الطاعن ضد المجنى عليه و على انتوائه الكيد و الإضرار به بأسباب سائغة و كانت العقوبة التى أوقعها على الطاعن داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التى دانه بها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص و ما يدعيه من أن الحكم المطعون فيه أقتصر فى أسبابه على إدانته جريمة القبض على المجنى عليه بغير حق دون جريمة البلاغ الكاذب يكون على غير أساس أما منعاه بأن الحكم لم يعرض لتفصيلات دفاعه المبداه فى مذكرته من وجود اتهامات للمجنى عليه تتعلق بنشاط له فى تزويج أبناء الدول العربية من فتيات مصريات فمردود بما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب كل جزئية يثيرها المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها على استقلال إذ فى قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التى أوردتها ما يفيد إطراحها له .
( الطعن رقم 1769 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/1 )

لما كانت مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها بمقتضى المادة 174 من القانون المدنى ، قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو ، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه ، و إذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة ، و هى الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نفى الخطأ المنسوب إلى المتهم بوصفه تابعاً للمسئولين بالحقوق المدنية " الطاعنين " فإن ذلك يستتبع انتفاء مسئولية التابع - و هو ما أنتهى إليه الحكم - و بالتالى انتفاء مسئولية وزير النقل و رئيس هيئة السكك الحديدية بوصفهما متبوعين له ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعنين بالتعويض المدنى المطلوب تأسيساً على خطئهما الشخصى ، و لم يلتزم الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و القضاء برفضها و التزام المطعون ضدهم " المدعين بالحقوق المدنية " المصاريف المدنية . و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 2711 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/18 )

السيد مسئول عن تعويض الأضرار التى تصيب الغير بسبب خطأ خادمه ، و أساس هذه المسئولية سوء اختياره لخادمه و تقصيره فى رقابته ، و لا يندفع الضمان عن السيد إلا إذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها لخادمه أو ثبت أنه حصل عن خطأ المجنى عليه نفسه ، فصاحب الفرس الذى يسلم قيادة فرسه غير ملجم إلا بحبل لخادمه و هو صبى فى الرابعة عشرة من عمره ، مسئول عن تعويض الضرر الذى يصيب الغير من جموح هذا الفرس .
( الطعن رقم 2405 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/7 )

انتفاء المسئولية المدنية عن الخادم ينفيها أيضاً عن المخدوم بطريق التبعية .
( الطعن رقم 1386 لسنة 4 ق جلسة 1934/11/19 )


السيد مسئول عن خطأ تابعه ، و لو كان الخطأ قد وقع منه أثناء تجاوزه حدود وظيفته إذا كانت الوظيفة هى التى هيأت له إتيان الخطأ المستوجب للمسئولية .
( الطعن رقم 2482 لسنة 6 ق جلسة 1937/3/22 )

إن نص المادة 152 مدنى صريحة فى وجوب مساءلة المخدوم مدنياً عن كل ما يقع من خادمه حال تأدية عمله . و ذلك بقطع النظر عن البواعث التى تكون قد دفعته إلى ارتكاب ما ارتكب . و مسئوليته هذه تقوم على افتراض سوء الاختيار و النقص فى المراقبة من جانبه . فمتى وقع الخطأ من الخادم أثناء تأديته عمله فقد ترتبت مسئولية سيده مدنياً عن هذا الخطأ ، سواء أكان ناشئاً عن باعث شخصى للخادم أم عن الرغبة فى خدمة السيد .
( الطعن رقم 1896 لسنة 7 ق جلسة 1937/11/8 )

إن مسئولية السيد مدنياً عن أخطاء خادمه تقوم قانوناً على ما يفترض فى حق المتبوع من الخطأ و التقصير فى اختيار تابعه أو فى رقابته عليه . و إذن فلا يشترط فيها وقوع تحريض منه أو صدور أى عمل إيجابى آخر بل تتحقق بالنسبة له و لو كان غائباً أو غير عالم بتاتاً بما وقع من تابعه إذ يكفى فى ذلك أن تكون صفة التابع أو وظيفته هى التى هيأت له ارتكاب الجريمة و ساعدته على ارتكابها و لو لم تكن قد وقعت أثناء الخدمة .
( الطعن رقم 1670 لسنة 9 ق جلسة 1939/11/6 )

إن القانون إذ نص فى المادة 152 من القانون المدنى على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم فى حال تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه . و ذلك على الإطلاق إذا كان الفعل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة ، بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع خاصة أو لمصلحة المخدوم وعما إذا كانت البواعث التى دفعت إليه لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة بها . و أما إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففى هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل الضار و هيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، لأن المخدوم يجب أن يسأل فى هذه الحالة على أساس إساءة الخدم استعمال شئون الخدمة التى عهد هو بها إليهم متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من وجوب مراقبتهم و ملاحظتهم فى كل ما تعلق بها . فإذا ترصد المتهم عند باب المدرسة التى يشتغل بها فراشاً مع زملائه الفراشين فيها حتى موعد انصراف المجنى عليه منها " و هو مدرس منتدب للقيام بأعمال نظارة المدرسة " و تمكن منه فى هذه الفرصة ، و أغتاله فى هذا المكان و هو يتظاهر بأنه إنما يقترب منه لكى يفتح له - باعتباره رئيساً عليه - باب السيارة التى كانت فى انتظاره ، فذلك يبرر قانوناً إلزام الوزارة بتعويض الضرر الذى وقع على المجنى عليه من خادمها المتهم . و إذا كان المتهم قبيل الحادثة قد أمتنع على إثر الإجراءات التى أتخذها المجنى عليه معه عن إمضاء كشف الخدمة ، و صارح رئيس الفراشين وحده بأن المجنى عليه أهانه و بأنه فى غنى عن العمل بالمدرسة و لا يهتم بالشغل فيها ، فإن ذلك لا يجعل المتهم وقت مقارفته فعلته متجرداً عن وظيفته و مقطوع الصلة فعلاً بمخدومه .
( الطعن رقم 981 لسنة 10 ق جلسة 1940/4/22 )

إن القانون إذ نص فى المادة 152 مدنى على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ عما يقع من خدمه أثناء تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه . و ذلك على الإطلاق متى كان الفعل قد وقع أثناء تأدية الوظيفة ، بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع خاصة أو لمصلحة المخدوم ، و عما إذا كانت البواعث التى دفعت إليها لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة بها . أما إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففى هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل الضار و هيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه . لأن المخدوم يجب أن يسأل فى هذه الحالة على أساس إساءة خدمة استعمال الشئون التى عهد هو بها إليهم متكفلاً بما افترضه القانون فى حقه من وجوب مراقبتهم و ملاحظتهم فى كل ما تعلق بها . فإذا كان الخطأ الذى وقع من المتهم و ضربه المدعى بالحق المدنى إنما وقع منه بوصفه خفيراً ، و فى الليل ، و فى الدرك المعين لتأدية خدمته فيه ، و بالسلاح المسلم إليه من الحكومة التى استخدمته ، و أنه إنما تذرع بوظيفته فى التضليل بالمجنى عليه حتى طاوعه و جازت عليه الخدعة ، ثم تمكن من الفتك به ، مما يقطع بأنه قد ارتكب هذا الخطأ أثناء تأديته وظيفته ، و بأن وظيفته هذه هى التى سهلت له ارتكاب جريمته ، فمسئولية الحكومة عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه المتهم باعتباره خفيراً معيناً من قبلها ثابتة : سواء على أساس أن الفعل الضار وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، أو على أساس أن الوظيفة هى التى هيأت له ظروف ارتكابه . و لا يرفع عنها هذه المسئولية أن يكون المتهم لم يرتكب فعلته إلا بعامل شخصى خاص به وحده و لا شأن لها هى به ، أو ألا يكون هناك من دليل على وقوع أى خطأ من جانبها ، فإن مسئوليتها عن عمل خادمها فى هذه الحالة مفترضة بحكم القانون على أى الأساسين المذكورين .
( الطعن رقم 651 لسنة 11 ق جلسة 1941/1/27 )

إن تقرير مسئولية المخدوم بناء على مجرد وقوع الفعل الضار من خادمه أثناء خدمته إنما يقوم على افتراض وقوع الخطأ منه . و هذا الافتراض القانونى مقرر لمصلحة من وقع عليه الضرر وحده ، فالخادم لا يستفيد منه . و إذن فإذا كان المخدوم لم يقع منه أى خطأ فإنه - بالنسبة لمن عدا المجنى عليه - لا يكون مسئولاً عن شئ فيما يتعلق بالتعويض ، و يكون له عند الحكم عليه للمجنى عليه أن يطلب تحميل خادمه هو و المتهمين معه ما ألزم هو بدفعه تنفيذاً للحكم الصادر عليه بالتضامن معهم ، على أن يدفع الخادم - لأنه هو المتسبب فى الحكم عليه بالتعويض - كل ما ألزم هو بدفعه عنه و أن يؤدى كل من الآخرين نصيبه فقط ، لأن التضامن لم يقرره القانون إلا لمصلحة من وقع عليه الضرر إذ أجاز له أن يطالب بتعويضه أى شخص يختاره ممن تسببوا فيه . أما فيما يختص بعلاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض فإن من قام منهم بدفع المبلغ المحكوم به للمضرور يكون له أن يرجع على زملائه المحكوم عليهم معه و لكن بقدر حصة كل منهم فيما حكم به .
( الطعن رقم 1072 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19 )

إن المخدوم مسئول بمقتضى المادة 152 من القانون المدنى عن تعويض الضرر الناشئ للغير عن فعل خادمه سواء أكان قد وقع فى أثناء تأديته أعمال الخدمة الموكولة إليه أم لمناسبة القيام بهذه الأعمال فقط ، إذ يكفى فى ذلك أن تكون وظيفة الخادم هى التى هيأت الخطأ الذى وقع منه و لولاها لما نجم الضرر . فمتى استخلصت المحكمة استخلاصاً سليماً من وقائع الدعوى و أدلتها أن إصابة المجنى عليه إنما نتجت عن إهمال السائق فى السير بسيارة مخدومه التى عهد إليه بقيادتها فذلك يكفى لإلزام المخدوم بالتعويض على أساس أن الضرر إنما نجم عن فعله لمناسبة قيامه بأعمال الخدمة إن لم يكن فى أثناء أدائه إياها .
( الطعن رقم 70 لسنة 12 ق جلسة 1941/12/8 )

إن المادة 152 من القانون المدنى إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه " يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم فى حال تأدية وظائفهم " فقد أفادت أنه لا يقتضى ثبوت أى تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذى يلزم بالتعويض ، بل يكفى لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع . و إذن فيصح بناء على هذه المادة مساءلة القاصر عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن أفعال خدمه الذين عينهم له و ليه أو وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه . و لا يرد على ذلك بأن القاصر بسبب عدم تمييزه لصغر سنه لا يتصور أى خطأ فى حقه إذ المسئولية هنا ليست عن فعل وقع من القاصر فيكون للإدراك و التمييز حساب و إنما هى عن فعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله فى خدمته .
( الطعن رقم 855 لسنة 12 ق جلسة 1942/5/25 )

إن قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 152 من القانون المدنى هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فى توجيهه و رقابته . فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة . و لا يهم بعدئذ أطالت مدة قيام هذه السلطة أم قصرت ، إذ العبرة بوجودها فحسب ، لأن القانون لا يتطلب سواها . و متى وجدت العلاقة بين المتبوع و التابع فالمتبوع يكون مسئولاً عن تعويض الضرر عن كل فعل ضار يقع من تابعه كلما كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى عهد به إليه أو بمناسبته فقط ، ما دام هذا العمل هو الذى سهل وقوع الفعل الضار أو هيأ الفرصة لوقوعه بأية طريقة كانت ، فإن نص القانون مطلق عام يسرى على الحالتين . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه " مستعير سيارة " على أنه هو الذى اختار المتهم ، دون أن يتحدث عن سلطة التوجيه و الرقابة التى لا تقوم المسئولية إلا بها ، و التى تتضمن بذاتها حق الاختيار إذ أن من يملك توجيه إنسان فى أمر من الأمور يكون مختاراً له فيه ، و لكن كانت الوقائع الثابتة به تدل بوضوح على أن المحكوم عليه كان له على المتهم سلطة فى توجيهه و رقابته فيما يختص بالمأمورية التى كلفه بها بل فى إقصائه عنها ، فإنه لا يكون قد أخطأ . لأن مسئولية المستعير تكون متحققة و لو كانت المأمورية مؤقتة بزمن وجيز ، أو كان المتهم تابعاً فى ذات الوقت لمتبوع آخر ، أو كان المتهم " و هو سائق سيارة " هو الذى ذهب من تلقاء نفسه بالسيارة لعمل ما " شحن البطارية " ، ما دام القانون لم يعين مدة لقيام علاقة المتبوع بالتابع ، و ما دامت علاقة المتهم بالمتبوع الآخر ليس لها اتصال بالحادث الذى ارتكبه المتهم بسبب المأمورية المكلف بها من قبل المحكوم عليه ، و ما دام شحن البطارية لم يكن إلا بمناسبة القيام بالعمل الذى اعتزمه هذا المحكوم عليه .
( الطعن رقم 513 لسنة 13 ق جلسة 1943/2/15 )

إن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه طبقاً للمادة 152 من القانون المدنى قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه . فإذا قضى الحكم ببراءة المتهم لما ثبت من أنه كان مجنوناً أى - كما تقول المادة 62 من قانون العقوبات - فاقد الشعور و الاختيار وقت وقوع الفعل ، فإنه لما كان يشترط بمقتضى القانون لمسئولية الإنسان عن فعله - مدنية كانت المسئولية أو جنائية - أن يكون مميزاً ، و كان ذلك مقتضاه ألا يحكم على المتهم بأى تعويض عن الفعل الضار الذى وقع - لما كان ذلك كان الحكم بالتعويض على المتبوع غير جائز . و متى كان الأمر كذلك ، و كانت الدعوى المدنية المرفوعة على أساس مساءلة المتبوع عن أفعال تابعه مآلها - كما هو فى صحيح القانون - عدم إجابة طلب المدعى بالحق المدنى سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى المتبوع ، فإن مصلحة المدعى بالحق المدنى تكون منتفية من وراء الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية على أساس أن رفع الدعوى العمومية على المتهم لم يكن صحيحاً ، ما دام هو لم يوجه الدعوى إلى المتبوع إلا بناء على المادة 152 باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه ، لا بناء على المادة 151 باعتبار أنه أهمل ملاحظة المتهم و قد كان تحت رعايته و هو مجنون ، و ما دام هذا الحكم ليس من شأنه أن يمنعه من مطالبة المتبوع بالتعويض أمام المحاكم المدنية على الأساس الصحيح لاختلاف السبب فى الدعويين .
( الطعن رقم 160 لسنة 16 ق جلسة 1946/3/18 )

القانون لا يشترط لتحميل المخدوم المسئولية المدنية عن فعل تابعه أن يكون هذا الفعل داخلاً فى طبيعة الوظيفة التى عهد بها إلى التابع أو أن يكون قد وقع منه بصفته هذه ، بل هو يكتفى فى تقرير هذه المسئولية بأن يكون الفعل قد وقع من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى التى ساعدته على ارتكابه و لو كان بعيداً عنها . و هذا بغض النظر عن قصده منه أو الباعث الذى دفعه إليه . و إذن فما دام المتهمون ، و هم من رجال الإدارة ، لم يذهبوا إلى حيث ماكينة المدعى بالحق المدنى إلا بناء على إشارة تليفونية من القسم الميكانيكى و على أمر صريح فى ذلك من عمدة القرية و فى صدد عمل متعلق بوظيفتهم ، فإن اعتداءهم على الماكينة و عمالها بدون مبرر ، و هم بسبيل تنفيذ هذا العمل ، يخول مطالبة الوزارة التابعين هم لها بالتعويضات .
( الطعن رقم 905 لسنة 16 ق جلسة 1946/5/21 )

إن المادة 152 من القانون المدنى حين قضت بمساءلة السيد أو المتبوع عن أفعال خدمه أو أتباعه لم تشترط إلا أن يكون فعل الخادم أو التابع واقعاً منه حال تأدية وظيفته ، و لا يلزم أن يكون الفعل قد وقع من التابع وفقاً لتعليمات متبوعة ، بل يكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه و لو كان التابع فيما أتى قد أساء التصرف أو جاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعة . و إذن فبحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقداً صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعة ، أما إذا كان قد تعامل معه عالماً بأنه إنما يعمل لحساب نفسه ، و من باب أولى أنه يخالف أوامر متبوعة و نواهيه ، و أن المعاملة إنما كانت تقوم على أساس ذلك ، فعندئذ لا يكون بالبداهة ثمة وجه لتضمين المتبوع . فإذا كان الحكم صريحاً فى أن المدعى بالحقوق المدنية حين تعامل مع المتهم المستخدم فى بنك كان ، و لا شك ، يعلم أنه يعمل لحساب نفسه و أن عمله محل التعامل خارج عن وظيفته و مناف لتعليمات البنك و أغراضه ، فإنه لا يكون للمدعى وجه لمطالبة البنك عن تعويض الضرر الذى وقع .
( الطعن رقم 1863 لسنة 16 ق جلسة 1946/11/11 )

إن صاحب المحل العمومى مسؤول بمقتضى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1941 عن كل مخالفة تقع به من المستخدمين فيه و لو كان هو وقت المخالفة غائباً عنه .
( الطعن رقم 1632 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/20 )

يجب لتطبيق المادة 152 مدنى بالنسبة للمخدوم أن يكون الضرر الذى وقع من خادمه على الغير حاصلاً أثناء تأديته عملاً مسلطاً على أدائه من قبل المخدوم و إلا كان الخادم هو المسئول وحده عن التعويض المدنى . و عليه فلا تطبق هذه المادة فى صورة ما إذا أخذ سائس سيارة مخدومه فى غفلة منه و استعملها خلسة لمصلحته الشخصية فإن الضرر الذى ينشأ فى هذه الحالة يكون المسئول عنه و عن التعويض المدنى المترتب عليه هو السائس وحده إذ السائس مخصص لعمل غير قيادة السيارة و لم يكن استعماله للسيارة حاصلاً فى شأن من شئون مخدومه . و لا يمكن إدخال السيد متضامناً مع السائس فى التعويض فى هذه الحالة التى يعتبر فيها السائس متلصصاً على مال سيده فى غفلة منه . و لا يجوز أيضاً تطبيق المادة 151 مدنى بزعم أن السيد مكلف على كل حال بملاحظة خادمه و رعايته ، فإن عبارة تلك المادة خاصة مبدئياً بمسئولية المكلفين بملاحظة القصر و غيرهم من عديمى التمييز .
( الطعن رقم 806 لسنة 48 ق جلسة 1931/3/29 )

يكفى لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ و وظيفة التابع ، و يستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة فى استعمال هذه الوظيفة ، أو عن طريق استغلالها ، و يستوى كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به ، علم به أو لم يعلم ، كما يستوى أن يكون التابع فى ارتكابه الخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعة أو جر نفع لنفسه ، يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ أو يفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة .
( الطعن رقم 1451 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/3 )

من المقرر فى ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدنى من أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها و أن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن ، و كفالته ليس مصدرها القانون ، فإنه لا يجدى التحدى فى هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التى تجيز للمصاب فيما . يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أى قانون آخر و لا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 )

من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخصى الاعتبارى وممثليه يسأل عن فعله شخصيا ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتبارى الذى يمثله وباسمه .
( الطعن رقم 19196 لسنه 59 ق جلسة 1992/10/22 )



المواضيع المتشابهه: