مسئولية مدنية
للمتهم و المسئول عن الحقوق المدنية أن يحتجا بخطأ المضرور على وارثه فى الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية فى الحق الذى اكتسبه المجنى عليه قبل وفاته فى المطالبة بالتعويض .
( الطعن رقم 27 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/9 )

يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل و حصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ما دام تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً .
( الطعن رقم 52 لسنة 25 ق جلسة 1955/6/7 )

العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقاً لأحكام القانون . و لما كان الحكم قد أثبت اعتداء الطاعنين على المدعى بالحق المدنى و إحداث إصاباته بالتقرير الطبى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان فى طعنهما من مساهمة المجنى عليه فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر الذى لحق به لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها .
( الطعن رقم لسنة 33 ق جلسة 1963/6/17 )

تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هى من مختلف عناصر الدعوى ، و ما دامت قد بينت فى حكمها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية و عناصر الضرر الذى قدرت على أساسه مبلغ التعويض .
( الطعن رقم 1618 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/27 )

كل من يساهم فى ارتكاب جريمة الجرح العمدى الذى أفضى إلى وفاة المجنى عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً .
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 )

من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض .
( الطعن رقم 339 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/15 )

من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، و لا على المحكمة ، من بعد ، إن هى لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادى و الأدبى ، و ذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى أرتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائى الذى يطالب به بعد و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا المقام لا يكون مقبولاً.
( الطعن رقم 6549 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/18 )

يبين من استقراء نصوص المواد 11 ، 14 ، 15 ، 27 ، 38 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن العلاقة بين صندوق التأمين و بين الموظف هى علاقة بين مؤمن و مؤمن له ينظمها القانون المذكور الذى يرتب التزامات و حقوقاً لكل منهما قبل الآخر، وأن المبالغ التى تؤدى تنفيذاً لأحكامه هى تأمين فى مقابل الأقساط التى تستقطع من مرتب الموظف فى حال حياته ، أما مبلغ التعويض المقتضى به فمصدره الفعل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من التابع فى أثناء تأدية وظيفته و رتب عليه مسئولية المتبوع ، و بذلك لا يكون الحكم قد أخطأ إذ هو لم يلفت إلى حصول المدعى بالحقوق المدنية بصفتيه - على مبلغى التأمين ، و لم يلق إليهما بالاً و هو بصدد تقدير التعويض المقضى به ، ولا يقدح فى ذلك القول بأن المضرور يكون بذلك قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد لاختلاف مصدر كل حق عن الآخر ، ومتى تقرر ذلك فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما تنعاه المسئولة عن الحقوق المدنية فى هذا الخصوص لظهور بطلانه .
( الطعن رقم 1251 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/30 )

إذا كان الثابت أن المعاش المستحق لأبن المجنى عليها القاصر قد سوى طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 ، و لم يكن من قبيل المعاشات الاستثنائية التى يتعين التصدى لها عند التعويض عن الفعل الضار ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم عدم خصمه المعاش من مبلغ التعويض .
( الطعن رقم 1251 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/30 )

لما كان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدنى رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم ، لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتبارا بأن قوام المسئوليتين الجنائية و المدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة و صحة نسبتها إلى مقارفها ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أنتهى إلى عدم ثبوت نسبة الاتهام إلى المطعون ضدهما لم يكن فى وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية ، مهما كانت جسامة الضرر الذى تدعيه الطاعنة .
( الطعن رقم 4038 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/22 )

لما كان العامل إنما يقتضى حقه فى التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو و رب العمل فى دفعها ، بينما يقتضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى أرتكبه المسئول ، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
( الطعن رقم 6587 لسنة 55 ق جلسة 1988/1/26 )


إذا كان مستأجر السيارة التى وقعت منها الإصابة هو الذى أختار سائقها و كان له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر و النهى ، فإنه يكون مسؤولاً عن الحقوق المدنية التى تترتب على خطأ السائق بقيادته السيارة بسرعة و هى فى حالة لا تصلح معها للعمل . و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد باشتراك المجنى عليه مع المستأجر فى العمل الذى استخدمت فيه السيارة و وجوده بها وقت الحادث .
( الطعن رقم 685 لسنة 19 ق جلسة 1949/10/18 )

إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً و عن علم بحقيقة أمرها يكون مسؤولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها . فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . فإذا كان الحكم قد أستبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عياراً نارياً على المجنى عليه أدى إلى وفاته و أعتبر الحادثة ضرباً أفضى إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ .
( الطعن رقم 576 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/12 )

إن اشتراك المجنى عليه فى الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ .
( الطعن رقم 27 لسنة 25 ق جلسة 1995/4/9 )

القضاء بالبراءة لعدم العقاب على واقعة القبض بدون وجه حق لا يؤدى حتماً إلى انتفاء المسئولية المدنية و لا يمنع أن تكون نفس هذه الواقعة فعلاً خاطئاً ضاراً يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر .
( الطعن رقم 1412 لسنة 25 ق جلسة 1956/4/17 )

الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول و إنما يخففها إن كان ثمة خطأ مشترك بمعناه الصحيح ، و لا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه و أنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول .
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 1956/3/15 )

يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذى دانه بالقتل خطأ و بين إصابته للمجنى عليه بإصابات قاتلة ، بما يكفى لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله " و حيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة و من انحرافه للجهة اليمنى حيث كان يسير المجنى عليه و عدم استعماله لجهاز التنبيه أو الفرامل عند اقترابه منه مما أدى إلى الحادث فأصيب المجنى عليه .
( الطعن رقم 189 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/17 )

مقتضى نص المادة 173 مدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها ، و كان فى كنف والده و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة فى حق من وجبت عليه الرقابة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ما لم تقم به حاجة تدعو إلى استمرار الرقابة عليه ، أو إلى أن ينفصل فى معيشة مستقلة و هى بالنسبة للوالد تقوم على قرينة الإخلال بواجب الرقابة و على افتراض أنه أساء تربية ولده أو على الأمرين معاً ، على أن هذه المسئولية المفترضة يمكن إثبات عكسها و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى يجب لكى يتخلص من مسئوليته طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
( الطعن رقم 404 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/14 )

.إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث جروح بالمجنى عليه عمداً و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية الموقعة على المجنى عليه - فإن هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر وعلقه سببية مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .
( الطعن رقم 2401 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/21 )

يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و آخر ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر . و من ثم فإن عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن الطاعن الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث .
( الطعن رقم 15 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/14 )

مؤدى أحكام المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى حلت محل المادة 53 من القانون رقم 317 لسنة 1952 أن المشرع نص على نوعين من التضامن فى المسئولية - أولهما - التضامن فى المسئولية الجنائية و المدنية بين أصحاب العمل الأصليين باعتبارهم شركاء فى المنشأة و متولين معاً الإشراف عليها و إدارتها - و ثانيهما - التضامن فى المسئولية المدنية فحسب بين صاحب العمل الأصلى و من تنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها حتى يخرج بذلك عن الحدود المرسومة للتضامن فى القانون المدنى .
( الطعن رقم 1777 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/18 )

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .
( الطعن رقم 2168 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/6 )

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى الموت و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح . و تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 2168 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/6 )

الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ، ما دام الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .
( الطعن رقم 2168 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/6 )

لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية ، ذلك أن فى إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجنى عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض .
( الطعن رقم 1282 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/30 )

ليس ما يمنع قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة و لو أرتكبها معه غيره .
( الطعن رقم 2259 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/12 )

الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .
( الطعن رقم 586 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/13 )

متى كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة " وزارة الداخلية " قد دفع بعد مسئوليتها لوقوع فعل القتل - من تابعها المتهم - بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته ، و كان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة طبقاً لنص المادتين 63 من قانون العقوبات و 167 من القانون المدنى - و من ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما و هى لم تفعل و اكتفت باعتناق أسباب الحكم المستأنف على الرغم من خلوها من الرد على ما أثاره الدفاع فى صدد قيام حالة من حالات الإباحة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للدعوى المدنية فيما يتعلق بالطاعنة و المحكوم عليه الآخر " المتهم لوحدة الواقعة و اتصال وجه النعى به و لحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 1198 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/23 )

إن نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة ، أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ، و تستند هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد على قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افتراض أنه أساء تربية ولده ، أو إلى الأمرين معاً ، و لا تسقط إلا بإثبات العكس ، و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية ، و على المسئول و هو الوالد أن يثبت أيضاً أنه لم يسئ تربية ولده ، و إذ كان ما تقدم و كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 113 لسنة 41 ق جلسة 1971/4/18 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن الأول المحكوم عليه الحارس على المحجوزات وكيل رسمى عن الطاعن الثانى المسئول عن الحقوق المدنية بمقتضى توكيل رسمى و بإقرار الأخير فى مذكرته المقدمة منه خلال حجز الدعوى للحكم و بإقرار الطاعن الأول نفسه فى تحقيقات شكوى إدارية فإن هذا الذى أثبته الحكم تتحقق به علاقة الوكالة بما يتبعها من سلطة الإشراف و الرقابة و تتحقق به مسئولية الطاعن الثانى المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل الطاعن الأول الحارس على المحجوزات .
( الطعن رقم 1641 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص فى حدود سلطة المحكمة التقديرية و بالأدلة السائغة التى أوردها أن الإجراءات القضائية التى أتخذها الطاعن قبل المطعون ضدهما كانت إجراءات كيدية مشوبة بسوء القصد و قصد منها الإضرار بهما و النيل منهما و كان هذا الذى أورده الحكم كافياً فى إثبات الخطأ التقصيرى فى جانب الطاعن و من شأنه أن يؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الذى لحق المطعون ضدهما بسبب هذا الخطأ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 670 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/26 )

لما كان من المقرر إن طاعة المرؤوس لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن المؤسس على أن إحرازه السلاح النارى كان صدوعاً لأمر رئيسه يكون بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 925 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/19 )

تنص المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولاً عن ضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، و كانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية و إنما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن و كفالته ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإنه لا يجدى التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر و لا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد ألتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1507 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/3 )

لا مصلحة للطاعنة فيما تثيره فى شأن مسئولية جهة الإدارة - لجنة أعمال الهدم و البناء - عن تراخيها فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء العقارين من سكانهما بالطريق الإدارى بعد أن تحقق لها خطر سقوطهما ، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطأها فى هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن و على أرواح الناس ، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية الطاعنة طالما أن الحكم قد أثبت قيامها فى حقها .
( الطعن رقم 527 لسنة 49 ق جلسة 1976/11/1 )

إن المادة 63 من قانون العقوبات إذ نصت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه - فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنياً على أسباب معقولة .
( الطعن رقم 911 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/2 )

لما كانت المادة 332 من القانون المدنى قد نص على أن " يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ، و يعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً " ، كما نصت المادة 333 من هذا القانون على أنه " إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، و بقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته " . و مفاد أن الأصل أن الدائن هو ذو الصفة فى استيفاء الدين ، و له أن ينيب عنه وكيلاً فى ذلك على أن يقدم الوكيل الدليل على صفته هذه وفقاً للأحكام العامة فى الوكالة ، و أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يستتبع براءة ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه أو كان قد تم للحاجز للدين بحسن نية اعتقادا بأنه الدائن الحقيقى . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه السالف إيرادها - أنه أقام قضاءه على انتفاء القصد الجنائى لدى المطعون ضده استنادا إلى الشهادة الصادرة من جمعية الإنشاء و التعمير التى جاء بها أنه خصم منه بمعرفة الجمعية قيمة الإتاوة المستحقة عن مواد المحاجر التى استخراجها ، فى حين إن هذا الخصم بفرض حصوله - لا ينفى ذلك القصد كما هو معرف به فى القانون على النحو المتقدم بيانه ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية المدنية نحو الطاعن - بصفته ممثلاً لتفتيش المحاجر بالغردقة - إلا إذا أثبت أنه وفاء مبرئ للذمة فى حكم أى من المادتين 332 و333 من القانون المدنى على التفصيل المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق واقعة الحصول على الترخيص - وقت استخراج المطعون ضده مواد المحاجر - أو عدم الحصول عليه ، و بحث حقيقة أدائه الإتاوة ، و ما إذا كان مبرئاً أو غير مبرئ لذمته ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 286 لسنة 48 ق جلسة 1978/6/11 )

لما كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية .
( الطعن رقم 527 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/14 )

لما كان الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه ، فالمقاول المختص الذى يعهد إليه بهذا العمل يسأل عن نتائج خطئه ، و تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى - أن أعمال الحفر فى مكان الحادث كانت تجرى تحت إشراف و ملاحظة الطاعن و أنتهى إلى مساءلته لأنه أهمل فى اتخاذ الإحتياطات المعقولة فى مكان العمل و أمتنع عن رقابة عماله على نحو يكفل عدم المساس بالكوابل مما أدى إلى تلفها و ترتب على ذلك انقطاع المخابرات التليفونية ، فإن الحكم بذلك يكون قد أقام مسئولية الطاعن على أساس من الواقع و القانون .
( الطعن رقم 445 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/26 )

إذا قصر الحكم فى بيان علاقة المسئول عن الحق المدنى بالدعوى و وجه مسئوليته المدنية و قضى مع ذلك بالتعويض كان حكماً باطلاً واجباً نقضه فيما يتعلق بالتعويض .
( الطعن رقم 48 لسنة 1 ق جلسة 1932/1/25 )

القضاء على المسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن لا يقتضى اتفاقا سابقاً بين المتهمين على الإجرام بل و لا يقتضى توافق المتهمين على التعدى و الإيذاء . و يكفى لترتب التضامن أن تتحد أداة الفاعلين مجرد اتحاد وقتى على الاعتداء على المجنى عليهم ، و أن يقارف كل منهم هذا الاعتداء فعلاً أو يشترك فيه .
( الطعن رقم 268 لسنة 1 ق جلسة 1931/6/11 )

إذا أغفلت المحكمة بحث أمر جوهرى يؤثر ثبوته أو نفيه فى رأى القاضى فى الدعوى كان الحكم معيباً .
( الطعن رقم 1698 لسنة 2 ق جلسة 1933/4/10 )

قواعد المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى هى التى يجب إن يحتكم إليها حتى فى دعاوى التضمين التى ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد فى حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين .
( الطعن رقم 2200 لسنة 2 ق جلسة 1933/4/10 )

مسئولية الحكومة عن عمل الموظف فى حكم القانون المدنى لا يكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف فى حال تأدية وظيفته " en exercant ses fonctions " كما تقضى المادة 152 من ذلك القانون . أما إذا أرتكب الموظف - و لو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها - خطأ بدافع شخصى من انتقام أو حقد أو نحوهما ، فالموظف وحده هو الذى يجب أن يسأل عما جر إليه خطؤه من الضرر بالغير .
( الطعن رقم 2200 لسنة 2 ق جلسة 1933/4/10 )

الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر . فالمسئولية واجبة ابتداء ، و لكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المجنى عليه ، و مبلغ اشتراكه مع الجانى فى إحداث الضرر ، و بذلك ما يعرف عند علماء القانون بنظرية الخطأ المشترك ، و قد تجب مسئولية المجنى عليه مسئولية الجانى ، متى تبين من ظروف الحادثة أن خطأ المجنى عليه كان فاحشاً إلى درجة يتلاشى بجانبها خطأ الجانى و لا يكاد يذكر ، كأن يكون المجنى عليه تعمد الإضرار بنفسه فأنتهز فرصة خطأ الجانى و أتخذه وسيلة لتنفيذ ما تعمده من إيقاع الإضرار بنفسه ، و تلك هى الحالة الوحيدة التى يصح أن يرفض فيها طلب التعويض .
( الطعن رقم 2219 لسنة 2 ق جلسة 1932/11/28 )

إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه ، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقا ، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جن أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود . على أن الرأى الأخير هو المعمول به الآن . و إذن فمن نصب قيماً على ابنه السفيه يكون خاضعاً لأحكام قانون المجالس الحسبية ، فلا يملك الإقرار بدين دون إذن المجلس الحسبى له فى ذلك .
( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق جلسة 1932/12/19 )

المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمراً اجتهاديا ، بل يجب أن تحصر فى الأحوال التى نص عليها القانون ، و أن ترتكز على الأساس الذى عده القانون مبعثاً لها . و ذلك لورودها على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الإنسان لا يسأل إلا عن أعماله الشخصية ، و ما دام هذا شأنها فلا يجوز التوسع فيها . و إذن فلا خطأ إذا نفى الحكم تقصير الوالد فى ملاحظة أبنه بناء على أن الحادثة التى وقعت من هذا الابن قد حصلت أثناء وجوده فى المدرسة بمناى عن والده الذى يقيم فى بلد آخر ، و فى رعاية غيره من القائمين بشئون المدرسة ، لأن القانون المدنى لا يحمل الوالد المسئولية فى هذه الحالة إلا إذا ثبت وقوع تقصير من ناحية الأب فى ملاحظة الابن " المادة 151 مدنى " .
( الطعن رقم 1368 لسنة 4 ق جلسة 1934/11/19 )

متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة و تطابق الإرادات لدى المتهمين على الضرب وقت وقوعه فإنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المجنى عليه من ضرر أو وفاة بسبب ما وقع من الاعتداء منهم جميعاً أو من أى واحد منهم . و لا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدى فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه - فى الأصل - المسئولية الجنائية عن فعل الغير . أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات - و لو فجأة بغير تدبير سابق - على الإيذاء بفعل غير مشروع . فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء و تتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه . و مهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربين ، و بين الضاربين و غير الضاربين ، فى المسئولية الجنائية فإن المسئولية المدنية تعمهم جميعاً .
( الطعن رقم 682 لسنة 9 ق جلسة 1939/5/8 )

إن المسئولية التضامنية يكفى فيها مجرد تطابق الإرادات عند المدعى عليهم ، و لو فجأة ، على الإضرار بالمدعى . فهى تعم جميع من اشتركوا فى إيقاع الأذى بالمجنى عليه لاقترافهم فعلاً غير مشروع و لاتحاد أرادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم و عن الجريمة التى تتكون منه .
( الطعن رقم 366 لسنة 10 ق جلسة 1940/1/15 )

إن مقتضى المادة 152 من القانون المدنى أن يكون السيد مسئولاً عن الضرر الناشئ عن خطأ خادمه سواء أكان الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أم كانت الوظيفة هى التى هيأت أو سهلت ارتكابه . فإذا كان الثابت بالحكم أن السائق و هو ينتظر زوجة مخدومه ترك السيارة و بها مفتاح الحركة فى عهدة تابع آخر لمخدومه " خفير زراعة " فعبث هذا التابع و هو يجهل القيادة المفتاح ، فانطلقت السيارة على غير هدى ، و أصابت المجنى عليهما ، وقضت المحكمة بإدانة السائق و الخفير و ألزمتهما مع مخدومهما متضامنين بالتعويض المدنى ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى اعتبارها المخدوم مسئولاً مدنياً مع خادميه ، لأن إصابة المجنى عليهما قد تسببت عن خطأ السائق أثناء قيامه بعمله عند مخدومه و عن خطأ الخفير و هو يؤدى لسيده عملاً ما كان ليؤديه لو لم يكن خفيراً عنده .
( الطعن رقم 56 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/23 )

إذا كانت الواقعة حسبما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يفيد أن الحادث كان - كما انتهت إليه المحكمة - نتيجة قوة قاهرة ، أو أن إرادة المتهم وقت وقوعه منه كانت منعدمة متلاشية ، بل تفيد أن المتهم إنما أرتكب ما أرتكبه مريداً مختاراً بعد أن وازن بين أمرين : القضاء على حياة الغلام الذى أعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث وقعت الواقعة ، فهذا الفعل أدعى إلى أن يوصف فى القانون بأنه من قبيل أفعال الضرورة التى تحدث عنها قانون العقوبات فى المادة 61 الواردة فيها الشروط الواجب توافرها فى حق من يصح له أن يتمسك بها . و هذه الشروط، لتعلقها بالمساءلة الجنائية ، لا تأثير لها فى المساءلة المدنية التى مناطها دائماً الخطأ . فمتى ثبت وقوع الخطأ أو التقصير فقد حق على من أرتكبه ضمان الضرر الناشئ عنه و لو كانت فعلته من الوجهة الجنائية لا عقاب عليها . و إذا كان الفعل المرتكب فى حالة الضرورة لا يتناسب بحال مع ما قصد تفاديه ، بل كان بالبداهة أهم منه شأناً و أجل خطراً و أكبر قيمة ، فإن التعويض يكون واجباً إذا ما لحق الغير ضرر . و ذلك على أساس توافر الخطأ فى الموازنة ، وقت قيام حالة الضرورة ، بين الضررين لارتكاب أخفهما .
( الطعن رقم 1907 لسنة 11 ق جلسة 1941/11/17 )

إذا كانت المحكمة قد عاقبت المتهم على اعتبار أنه أشترك فى جريمة استعمال الورقة المزورة و ألزمته بالتعويض الذى طلبه المدعى منه و من الفاعل الأصلى الذى توفى بالتضامن بينهما فنقض الحكم بالنسبة للمحاكمة الجنائية لا يستتبع حتماً نقضه فى الدعوى المدنية . و نقضه من هذه الناحية لا يكون إلا بناء على أسباب خاصة بها . و ذلك لأن التعويض كان من بادئ الأمر مطلوباً من المحكوم عليهما به بالتضامن بينهما على أساس أن تزوير الورقة و استعمالها من الأعمال الضارة التى تستوجب بمقتضى أحكام القانون المدنى التعويض على كل من ساهم فيها بأية طريقة من الطرق مهما كانت أحكام المسئولية الجنائية المقررة فى قانون العقوبات . فالمتهم فى هذه الحالة يعتبر من الوجهة المدنية مسئولاً عن الضرر الناشئ عن الاستعمال مسئوليه عن الضرر الناشئ عن التزوير الذى لولاه لما حصل الاستعمال ، و عدم مساءلته جنائياً عن الاستعمال لا يتعارض مع إلزامه بالتعويض عنه ، و لا يقتضى فى حد ذاته نقض الحكم القاضى به .
( الطعن رقم 954 لسنة 12 ق جلسة 1942/3/30 )

إن المادة 151 من القانون المدنى إذ نصت فى الفقرة الثانية على مساءلة الإنسان عن تعويض الضرر الناشئ للغير " عن إهمال من هم تحت رعايته (des personnes que l, on a sous sa garde ) أو عدم الدقة أو الانتباه منهم أو عن عدم ملاحظته إياهم " قد دلت بوضوح على أن هذه المسئولية التى قررتها ، استثناء و خروجاً عن الأصل ، إنما تقوم على ما للمسئول من سلطة على من باشر ارتكاب الفعل الضار ، و ما تقتضيه هذه السلطة من وجوب تعهده بالحفظ و المراقبة لمنع الضرر عنه و منعه من الإضرار بالغير ، و إذ كانت السن إحدى موجبات الحفظ فمأتى المسئولية من ناحيتها هو كون سن من باشر ارتكاب الفعل الضار بمقتضى وضعه تحت حفظ غيره ، و لا اعتبار هنا للسن المحددة فى القانون للولاية على المال . فإن الحفظ ( garde ) الذى هو أساس المسئولية بمعناه لغة و قانوناً متعلق مباشرة بشخص الموضوع تحت الحفظ ، إذ قد يكون الإنسان قاصراً فيما يختص بماله مع ذلك لا ولاية لأحد على نفسه و لا سلطة فيما يختص بشخصه . و إذن ففى دعوى التعويض المرفوعة على مقتضى المادة المذكورة لا يكون تعرف سن من وقع منه الضرر إلا لمعرفة هل هذه السن توجب وضعه تحت حفظ من رفعت عليه الدعوى أم لا . فالحكم إذا أسس قضاءه برفض دعوى التعويض المرفوعة على والد المتهم على ما تبينته المحكمة من أن المتهم قد تجاوزت سنه الحد الذى تنتهى به ولاية أبنه على نفسه يكون قد أصاب و لم يخطئ .
( الطعن رقم 1929 لسنة 12 ق جلسة 1943/1/4 )

إذا كان الولى قد رأى فى سبيل حمل أبنته القاصرة على إطاعة أوامره التى لا يبغى من ورائها إلا تهذيب أخلاقها و تقويم سلوكها أن يضع فى رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل ، ملاحظاً فى ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل و ألا يؤلم بدنها ، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخول له قانوناً .
( الطعن رقم 2286 لسنة 12 ق جلسة 1943/1/4 )

يكفى فى مساءلة المخدوم مدنياً أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ خادم له و لو تعذر تعيينه من بين خدمه . فما دام الحكم قد أثبت أن وفاة المجنى عليه لا بد و أن تكون قد نشأت عن خطأ أحد المتهمين " الكمسارى أو السائق " اللذين هما تابعان لإدارة النقل المشترك ، فإن مساءلة هذه الإدارة مدنياً تكون متعينه ، لأنها مسئولة عما يقع من مستخدميها فى أثناء تأدية خدمتهم . و لا يمنع من ذلك أن المحكمة لم تستطع تعيين المخطئ منهما . و ليس فى إلزام الإدارة بالتعويض مع تبرئة الكمسارى خروج عن القواعد الخاصة بالمسئولية ، فإن هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث . أما مسئوليتها هى فمؤسسة على ما ثبت قطعاً من أن الخطأ إنما وقع من أحد خادميها اللذين كانا يعملان معاً فى السيارة .
( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 )

لا يشترط لمساءلة المخدوم عن خطأ خادمه أن يكون الخادم حاضراً أو ممثلاً فى الدعوى التى تقام على المخدوم . و إذن فالتنازل عن مخاصمة ورثة الخادم لا يحول دون مطالبة المخدوم ، إذ هذا التنازل ليس فيه ما ينفى مسئولية الخادم حتى كان يمكن أن يقال بعدم مسئولية المخدوم .
( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 )

إن القول فى هذه الصورة بأن المراقب العام للوزارة هو المختص بإصدار أمر الصرف ، دون المتهم المذكور ، لا يجدى المتهم ، لأن كل ما يمكن أن يترتب عليه هو إعتبار المتهم شريكاً فى جريمة التزوير لفاعل حسن النية هو المراقب العام الذى وقع على الأمر دون أن يعلم بما فيه من تغيير للحقيقة .
( الطعن رقم 435 لسنة 14 ق جلسة 1994/4/10 )

إنه إن جاز فى القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية فى الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدعى بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذى هو مسئول عنه ، أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم ، و إن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية فى الدعوى المدنية التى ترفع على المتهم وحده للمدافعة فى الحق المدنى المطلوب ، فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة . لأن هذا التدخل ، مع ما أورده القانون فى المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التى تكفل عدم إدانة برىء ، لا يكون له من مسوغ و لا مقتض ، بل إنه خلقاً لضمان للمتهم لم ير القانون محلاً . فضلاً عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية و تعطيل السير فيها ، مما يحرص القانون دائماً على تجنبه . و هذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التى جاءت فى القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوله إلا التحدث عن هذه الحقوق فقط ، مما مفاده بطريق اللزوم أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان حضوره غير جائز .
( الطعن رقم 1383 لسنة 15 ق جلسة 1945/10/22 )

إذا كان المسئول عن الحقوق المدنية لم يتمسك أمام المحكمة بأن المتهم و المجنى عليه كلاهما وقع منه خطأ كان له دخل فى الوفاة حتى كان يتعين على المحكمة توزيع المسئولية بينهما بنسبة ما وقع من كل منهما ، بل أقتصر على القول بأن المجنى عليه هو الذى أخطأ و تسبب بخطئه فى وقوع الحادث ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تتحدث صراحة عن تقسيم المسئولية ، فإذا هى قضت على المتهم و على المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض فذلك مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع من المتهم .
( الطعن رقم 1433 لسنة 15 ق جلسة 1945/12/3 )

مسئولية الناشر التى قررتها المادة 166ع مكررة مستمدة من القانون لا من الواقع و مؤسسة على قرينة قانونية يتعذر دحضها . فبمقتضى هذه المادة يعتبر مدير الجريدة مسئولاً عما ينشر فيها من المقالات و لو أدعى أنه كان غائباً عن مكان الجريدة وقت نشرها .
( الطعن رقم 626 لسنة 47 ق جلسة 1930/4/10 )

مسئولية الموظف عن التعويض شخصياً قبل من أصابه ضرر من جراء سوء سير الأعمال فى مصلحة عامة لا يعفى الحكومة من الضمان . و قد أستقر القضاء على أن الحكومة تسأل مدنياً عن أخطاء موظفيها إذا ارتكبت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها و كان الموظف يعمل لحساب الحكومة .
( الطعن رقم 1472 لسنة 47 ق جلسة 1931/5/7 )

المعير لسيارة مع تكليف سائقها التابع له بقيادتها يكون مسئولاً عن إهمال هذا السائق إذا نشأ منه حادث فى مدة الإعارة .
( الطعن رقم 58 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/8 )

من المقرر أنه متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ، و لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر .
( الطعن رقم 139 لسنة 38 ق جلسة 1969/5/12 )

إن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها .
( الطعن رقم 1772 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 )

إن نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها و كان فى كنفه ، و يقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ سن الرشد . لما كان ذلك ، و كانت هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد تستند إلى قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افتراض أنه أساء تربية ولده أو الأمرين معاً و لا تسقط إلا بإثبات العكس و عبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية و على المسئول و هو الوالد أن يثبت أيضاً أنه لم يسئ تربية ولده . لما كان ذلك ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يجادل فى أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 640 لسنة 49 ق جلسة 1979/10/8 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التى دان الطاعن بها ، و كان هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 8243 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/16 )

لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن - بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . و فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه التى دان الطاعن بها ، و هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض ، و لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدرت على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب .
( الطعن رقم 14486 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/7 )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
( الطعن رقم 6222 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/20 )


المواضيع المتشابهه: