قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 29/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 2/2/2003
LawJO
* يستفاد من احكام 260 من قانون العقوبات ان لجريمه التزوير اربعة اركان :-
1- تغيير الحقيقه في المحرر
2- الاحتجاج بالمحرر .
3- ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقه .
4- القصد الجنائي .
* يكتسب العقد الصفه الرسمية بتسجيل البيع بالسجل الرسمي ودفع الرسم القانوني عنه كما اكد ذلك القرار التفسيري رقم (1) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القانون بتاريخ 3/ 3/ 1971 .
* اذا كانت القيمه التي قام مدير التسجيل بتغييرها من سبعماية دينار الى الف وسبعماية دينار قد دفعت عنها الرسوم قبل تسجيل عقد البيع الرسمي فإنه يكون قد انتفى عنصر الضرر من هذا التغيير حيث دفعت الرسوم القانونيه عن المبلغ الاكبر مما يحقق مصلحة الخزينه في ذلك وليس العكس .
* اذا قنعت محكمة الإستئناف ان النيابة العامه لم تثبت ان المميز ضده قد قصد من فعلته ان هناك قصداً خاصاً سعى لتحقيقه من وراء هذا التغيير ، فإن استخلاصها لهذه النتيجة واقع في محله ، سيما وانه قام بهذه الافعال كأجراء اداري مارسه بحكم وظيفته على غير المقتضى المسلكي وانه لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون .




وعن اسباب التمييز المقدم من عوده محمد ابو جوده :
نجد انه ينصب على الطعن بتقرير الخبره بحجة انه لم يثبت ان المميز قد قام بأي تغيير على طلبي البيع وعقد البيع .


وعن هذه الاسباب نجد انها لم تبن على اساس من الواقع والقانون حيث قنعت محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع على ان المميز قد قام بالافعال المنسوبه وبالتالي فإن قناعتها بالادله المستمعه لا تدخل في عداد اسباب التمييز المنصوص عليها في الماده 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه . مما يستوجب رد هذه الاسباب .

المواضيع المتشابهه: