قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 431/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 29/4/2002
LawJO
* يستفاد من أحكام المادة 263 من قانون العقوبات نجد أنها حددت طرق التزوير المنصوص عليها في هذه المادة وهي :
1- إساءة إستعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه الموظف .
2- تدوينه عقوداً او أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها .
3- إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنه معترف
بها .
4- تحريفه أية واقعة أو إغفال أمر وإيراده على وجه غير صحيح .
* تعتبر بعض التشريعات العربية إنتحال شخصية الغير أو إستبدال الأشخاص إحدى طرق التزوير المتمثلة بإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة ( جندي عبد الملك الجزء الثاني صفحة 392 من الموسوعة الجنائية) إلا أن المشرع الأردني إعتبر إنتحال شخصية الغير جريمة من الجرائم الواقعة على الثقة العامة باعتبارها تزويراً وفرق بين حالتين .
الأولى : أن يتم إنتحال شخصية الغير في معرض التحقيق الأولى أو الإبتدائي أو النهائي بغية تضليل العدالة وهذه
الحالة هي المنصوص عليها في المادة 212 من قانون العقوبات وتشكل جرم إنتحال الهوية الكاذبة .
والثانية : أن يتم إنتحال الهوية الكاذبة لدى سلطة عامة بعقد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره بغية الإضرار بحقوق
أحد الناس ودون الإعتداء على الإدارة القضائية ففي هذه الحالة تتحقق جريمة التزوير المنصوص عليها
في المادة 269 من قانون العقوبات إذا وقف الجاني عند حد إنتحال شخصية الغير دون أن يصاحب ذلك
أي نشاط آخر .
* ذهب الإجتهاد القضائي إلى ان تعتبر الورقة أو المستند محرراً رسمياً إذا نص القانون أو النظام او التعليمات الصادرة بموجب القانون على تنظيمه اما إذا نظم هذا المستند بناءاً على تعليمات إدارية فيعتبر مصدقه ولا يرقى إلى المحرر الرسمي .
* يستفاد من التعليمات رقم 5 لسنة 98 تعليمات إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والتعليمات رقم 4 لسنة 2001 المعدلة لها الصادرة إستناداً لنص المادة 29 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 94 للعمل بها إعتباراً من العام الدراسي 2001/ 2002 نجد أن المادة الخامسة من هذه التعليمات قد حددت إختصاص لجنة الإمتحان العام المشكلة بموجب هذه التعليمات ومنها تشكيـل اللجان الفنية لوضع مواصفات أوراق الإمتحان .
* يستفاد من المادة 5 التعليمات رقم 5 لسنة 98 من تعليمات إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أن أوصاف اوراق الإمتحان لا تصدر بناء على تعليمات إدارية وإنما بناءاً على تعليمات تستند إلى القانون وتعتبر جزءاً منه وبالتالي فإنها تعتبر محرراً رسمياً والتزوير الواقع فيها يشكل نموذج جرم التزوير المنصوص عليه في المادتين 260 و 265 من قانون العقوبات .

المواضيع المتشابهه: