مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تقع مصاريف تكفين الزوجه وتجهيزها حال وفاتها ؟
ج. تقع على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 34
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)

    قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)



    المادة 261
    يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2205/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. اذا اقتصر دور المحامي المميز ضده على تصديقه على صحة التوقيع ولم يثبت أنه كان عالماً عندما صدق على الوكالة أنها مزورة ولم يرد في البينة ما يشير إلى أن المتهم قد قام بأي تحريف أو تغيير للحقيقة فإن ركن التزوير المسند للمميز ضده غير متوافر. وحيث أن جريمة التزوير تستدعي وجود القصد الجنائي العام لدى المزور من حيث قيام الركن المادي المتمثل بالتحريف وتغيير الحقيقة والقصد الخاص وهو نية المزور باستعمال السند المزور بقصد الإضرار بالمشتكي وحيث لم يثبت وجود قصد التزوير لدى المميز ضده. فإن قيامه بالمصادقة على التواقيع لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1746/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011
    LawJO
    1. اذا قام المتهم الطاعن بأخذ المجني عليه أحمد البالغ من العمر خمس عشرة سنة وشهر وأربعة عشر يوماً إلى مزرعة مهجورة وقام بضربه وخلع ملابسه ووضع قضيبه في مؤخرته رغماً عنه واستمنى على الأرض وبعد ذلك تعاقب عليه المتهمان داوود ونمي فإن أفعاله تلك وقد استطالت إلى عورة المجني عليه أحمد التي يحرص على سترها والذود عنها كسائر الناس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه ثم تعاقب عليه المتهمان الآخران فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافـة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وبالتعاقب بحدود المادة (261/1 ) وبدلالة المادة (301/أ ) من قانون العقوبات . ولكون المتهم حدثاً يقتضي إدانته بهذه الجناية وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى ذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه من هذه الجهة أما من حيث العقوبة فإننا نجد أن الطاعن قد أرفق بطعنه ورقة إسقاط حق شخصي يدلي بأنها صادرة عن والد المجني عليه أحمد ، وأن المحكمة لم تناقش أو تمنح الطاعن أسباباً مخففة تقديرية ومن الممكن أن يكون لهذا الإسقاط أثر على مقدار العقوبة ، فإن ذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه لتقوم المحكمة بمناقشة هذا الإسقاط والتحقق فيما إذا كان هذا الإسقاط صادراً عمن يملك حق إسقاط الحق الشخصي وترتيب أثره إن ثبت صحة صدوره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 29/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2011
    LawJO
    1. إذا تم تصديق المصدقة وكشف العلامات ضمن الملف التحقيقي من قبل وزارة التعليم العالي بوضع ختم قسم تصديق الشهادات وتوقيع الموظف المختص وتدوين عبارة (( صورة طبق الأصل - 22 شباط 1998 - وزير التعليم العالي )) مما يعني تزوير هذين المستندين بعد تصديقهما من الموظف المختص واستعمالهما من قبل المميز ضدها فإن كافة أركان وعناصر جرم التزوير واستعمال مزور تكون متوافرة وهي :-
    1. تغيير الحقيقة في المحرر.
    2. الاحتجاج بالمحرر.
    3. ترتب الضرر من جراء تغيير الحقيقة والمتمثل بالحصول على شاغر وظيفي ليس من حق المتهمة المميز ضدها.
    4. القصد الجنائي تغيير البيانات والوقائع الواردة في المحررين متوفرة بالدعوى


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 498/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2010
    LawJO
    1. يعتبر التزوير تحريفاً مفتعلاً للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ويكون التحريف إما بتغيير البيانات أو الوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو باصطناعها وحيث أن رخصة القيادة صادرة عن دائرة الترخيص التابعة لمديرية الأمن العام هي وثيقة رسمية فيكون التحريف الواقع عليها يعتبر تزويراً إلا أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن المتهم قام بوضع لاصق شفاف على رخصة سوقه وتضمن هذا اللاصق فئة الرخصة فئة ( 4) بدلاً من فئة (3) دون المساس بالرقم الأصلي المثبت على الرخصة بناء على أقوال المتهم ودون أن تتحقق من ذلك ، فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف وصولاً للحقيقة أن تجري خبرة فنية على رخصة السوق لبيان الطريقة التي تم بها تغيير فئة الرخصة وهل جرى كشط أو تغيير رقم (3) في الرخصة الأصلية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 494/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 7/4/2010
    LawJO
    1. لا يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم إلا إذا وجدت قرائن أو بينات أخرى تؤيدها وفق ما تقضي به المادة (( 148/2 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وحيث لم تقدم النيابة أي بينة ولم يرد في أوراق الدعوى أية قرينة تؤيد أقوال المتهم فلا يجوز الاعتماد على أقوالها .



    2. اذا لم يثبت بحق المطعون ضدها أنها قلدت ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختم أو استعملت ذلك الختم المقلد ولم تستعمل أي ختم للدولة وختماً مقلد للدولة وإنما استعملت جواز سفر مزور ، فإن نص المادة (( 236 بفقرتيها لا ينطبق على أفـعال المتهـمة المذكورة وإنما يشكل فعلها جريمة استعمال مزور طبقاً للمادة (( 261 )) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (( 17 )) من قانون جوازات السفر رقم (( 5)) لسنة 2003 الساري المفعول والتي كانت تقابلها المادة (( 24 )) من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 161/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 5/5/2010
    LawJO
    1. يعتبر ما قام به المتهم من قيادة باص يعود لوالده بموجب رخصته المزورة وهو يعلم بأنها مزورة حيث أنه دفع المال من أجل تزويرها فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية استعمال المزور خلافاً لأحكام المادة 261 عقوبات وبدلالة المادة 265 عقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 320/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 6/4/2009
    LawJO
    1. اذا قام المتهم الطاعن قام بأخذ المجني عليه احمد البالغ من العمر خمس عشرة سنة وشهر وأربعة عشر يوماً إلى مزرعة مهجورة وقام بضربه وخلع ملابسه ووضع قضيبه في مؤخرته رغماً عنه واستمنى على الأرض وبعد ذلك تعاقب عليه المتهمان داوود ونمي فإن أفعاله تلك وقد استطالت إلى عورة المجني عليه أحمد التي يحرص على سترها والذود عنها كسائر الناس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه ثم تعاقب عليه المتهمان الآخران فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافـة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وبالتعاقب بحدود المادة 261/1 وبدلالة المادة 301/أ من قانون العقوبات . ولكون المتهم حدثاً يقتضي إدانته بهذه الجناية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 219/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/2009
    LawJO
    1. يعتبر التزوير الجنائي هو الذي يتم بالطريقة المادية أو المعنوية المنصوص عليها في المادتين [262 و 263] عقوبات ذلك أن شروط التزوير في المحرر الرسمي أن يقع من موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زوراً إلى موظف عمومي مختص ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه. وأن تزوير المصدقات الكاذبة إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو أخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية. وفي الحالة المعروضة فإن تقديم المميز الشهادات الجامعية شهادة البكالوريوس باللغة الانجليزية الصادرة من جامعة النيلين / السودان وشهادة الماجستير قانون جنائي الصادرة عن الجامعة الأردنية لتعديل مستواه وترفيعه وهو يعلم أنها مزورة حصل عليها بطريقة غير مشروعة من أجل حصوله على منفعة غير مشروعة يشكل جرم استعمال مزور بحدود المادتين [261 و 265] عقوبات.
    

    1. يعتبر قيام المميز بتقديم طلب على مديرية شؤون الأفراد وعلى الكتاب الموجة من إدارة الصيانة وذلك بتغير تاريخ اليوم يطلب فيه تعديل مستواه الثقافي إلى ماجستير قانون جنائي يشكل جرم استعمال مصدقة كاذبة بحدود المادة [266] عقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 157/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 19/3/2009
    LawJO
    1. يستفاد من نص المادة (261) عقوبات أن القصد الجرمي في جريمة استعمال مزور هو قصد خاص إلى جانب القصد العام وان مجرد استعمال المزور مع العلم انه مزور يعتبر كافياً للتجريم ولو لم يقم من استعمله بالتزوير طالما أن القصد من استعماله الوصول إلى الغرض الذي زور من اجله مما يحقق جريمة استعمال مزور مع العلم باعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التزوير ومنفصلة عنها ولكل منهما أركان خاصة وعقوبة خاصة . وعليه يكون اعتماد محكمة الموضوع على البينات المقدمة في الدعوى وهي شهادات الشهود وأقوال المتهم باستعمال تلك الأوراق المزورة هو اعتماد يتفق وأحكام القانون.

    2. يعتبر قيام المميز بنزع الصورة الحقيقية في بطاقة الأحوال المدنية العائدة للمدعو ماهر .. وإلصاق صورته مكانها بعد تحريفاً وتلاعباً في بيان البطاقة وتزويراً بالمعنى الوارد في المادة (49/أ ) من قانون الأحوال المدنية وبالتالي فإن فعل المميز هذا يشكل سائر وأركان وعناصر جرم التزوير والتلاعب عن قصد في بطاقة الأحوال المدنية خلافاً للمادة (49/أ ) من قانون الأحوال المدنية .

    3. يشكل قيام المميز بطرق احتيالية بتسليم المحامي ضياء يوسف الأوراق المزورة وهي قرار حكم ومخطط كروكي وتقرير طبي وذلك لغايات مطالبة شركة النسر للتأمين بالتعويض وذلك بعد مناقشة البينات مناقشة سليمة ومنها أقوال المميز يشكل سائر أركان وعناصر جرم الاحتيال بحدود المادتين (417 و 70) عقوبات وبالتالي فإن إدانته بهذا الجرم يتفق وأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 729/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/2008
    LawJO
    1. أوجب القانون أن يحتوي قرار الحكم على وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات ومذكرات وبيان السند القانوني والنتيجة التي تتوصل إليها المحكمة استناداً إلى بينات الدعوى وأوردت تحت هذه المقدمة ثمانية بنود تضمن البند الأول ملخص للشكوى موضوع الدعوى وجاءت باقي البنود سرداً لوقائع بعضها لا علاقة لها بموضوع الشكوى وبعضها لما تضمنته قرارات سابقة وفي البنود الرابع والخامس والسادس يكرر المميز بنود لائحة الاستئناف سابقة وبندين من لائحة تمييز سابقة أيضاً دون أن يبين مضمون أسباب الاستئناف والتمييز وفي النهاية يطلب المميز قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وبالنتيجة إعلان براءة المميز . وفي ذلك فان أسباب التمييز قد جاءت مخالفة لأحكام المادة (( 193/5 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تشترط أن تكون أسباب التمييز واضحة وخالية من الجدل ولوكيل المميز أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن إن رغب في ذلك .
    

    2. ان تحريك دعوى الطعن بتزوير الورقة المبرزة في دعوى مدنية يتوقف على تمسك مبرزها باستعمالها بعد سؤاله عن ذلك وفقاً لما تقضي به المادتان (( 310 )) و (( 311 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    3. يستفاد من المادة (( 261 )) من قانون العقوبات أن الاستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له وذلك بإظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواءً كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى . وحيث أن المميز قد صرف النظر عن التمسك بالمبرز وبذلك يكون الركن الأول من أركان جريمة استعمال المزور وهو فعل الاستعمال قد انتفى مما يجعل المميز غير مسؤول عن التهمة المسندة إليه لعدم توافر ركن استعمال مزور وبالتالي فإن فعل المميـز لا يشكل جريمـة استعمال سـند مزور بالمعنى المنصوص عليه في المادة (( 261 )) من قانون العقوبات وبالتالي يتوجب إعلان عدم مسؤوليته لعدم توافر كافة أركان هذا الجرم بحقه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1186/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/11/2007
    LawJO
    1. اذا استصدر المتهم طلال شهادة وفاة باسمه من السلطات السورية بواسطة شخص آخر وكانت هذه الشهادة مختومة ومستوفية الشروط الرسمية وبالتالي فهي ورقة رسمية وقع عليها التزوير كما أن الطاعنة والدته هي التي قامت باستخراج شهادة وفاة من دائرة الأحوال المدنية باسم المتهم طلال بالاستناد للشهادة المزورة المنسوبة للسلطات السورية وأنها أبرزت هذه الشهادة لرجال الأمن العام والمحاكم الأردنية ، فإنها تكون بالتالي قد ارتكبت الجريمتين اللتين أدينت بهما وحسب الوصف المعدل وهما جرم التزوير والتلاعب بشهادة وفاة خلافاً للمـادة (49/1 ) من قانون الأحوال المدنية وجرم استعمال مزور بالمخالفة لأحكـام المـادة (261) عقوبات .
    

    2. اذا وقع التزوير على شهادة وفاة سورية وهي وثيقة رسمية ، وأن الطاعنة استعملت هذه الوثيقة كما استعملت شهادة الوفاة الأردنية التي استخرجتها بالاستناد للشهادة المزورة ، ويكون الادعاء بأن ما قامت به الطاعنة ما هو إلا جريمة المصدقة الكاذبة ادعاء يجافي واقع الأوراق والتطبيق القانوني السليم .

    3. اذا كانت الجريمتين بالوصف المعدل كلاهما من نوع الجنحة على خلاف الوصف للجريمتين المسندتين أصلاً حيث أنهما من نوع الجناية . وحيث أن تعديل الوصف على النحو المذكور لا يعرض الطاعن لعقوبة أشد فإنه ليس على المحكمة أن تمكنها من تحضير دفاعها وفقاً لأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .


    
    4. ان أعمال أحكام المواد (86 و 87و 89) من قانون العقوبات الباحثة في الجهل بالقانون والوقائع وحالة الضرورة، لم تكن موضع دفاع ودفع أمام محكمة الموضوع ولم تقم الطاعنة البينة على الظروف التي تتيح لها الاستفادة من موانع العقاب أو حالة الضرورة التي تدعيها وتغدو إثارتها في هذه المرحلة طرحاً في غير محله ولا تنهض سبباً أمام محكمة التمييز . 

    5. ان عدم وقف تنفيذ العقوبة بحق الطاعنة هي ظرف من الظروف التي يعود لمحكمة الموضوع أمر تقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ، وحيث أنها لم تستجب لطلب المتهمة بهذا الخصوص فإن الأمر يعود لها وتغدو مارست صلاحياتها ولا مثلب عليها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1106/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 13/9/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 261 عقوبات أنه يتطلب لمعاقبة من استعمل المحرر المزور العلم بوقوع التزوير وهو علم لا يقبل الافتراض ولا بد من إقامة الدليل عليه وأن يعلم أن المحرر الذي استعمله مزوراً وأن نتيجة إرادته إلى دفع ......... المزور من الغرض الذي وضع لتحقيق النتيجة . وحيث اثبت بينة النيابة أن الرخصة مزورة بتحريف أحد بيناتها المتمثل بتغيير فئتها من الثالثة إلى السادسة وأن المميز تمكن من استعمالها أثناء قيادته سيارة الصهريج حيث تم ضبطه من قبل أفراد الشرطة كما تم ضبط الرخصة المزورة . وحيث أن مجرد استعمال المزور مع العلم به أنه مزور كافياً للتجريم وحيث انتهى القرار المميز لهذه النتيجة فيكون واقعاً في محله وموافقاً لأحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 396/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/9/2007
    LawJO
    1. فصل الشارع الأردني تزوير المحررات عن استعمالها وجعل كل منها جريمة قائمة بذاتها وقد نص على جرم استعمال مزور في المادة 261 من قانون العقوبات . وخصص نصاً واحداً للعقاب على من يزور المحررات أو يستعملها ولكل من الجريمتين أركانها وعناصرها المختلفة عن الأخرى . إلا أنه إذا كان المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها فإن الإستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة ولا يكون إلا تنفيذاً لقصد جرمي واحد ( تمييز جزاء 157/99) فيكون القرار الطعين من هذه الناحية في محله وهذا الجانب من الطعن لا يرد عليه .

    2. يستفاد من المادة 3 من القانون رقم 20/2004 المعدل للمادة الثالثة الفقرة ج/4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 أنها اعتبرت جرائم التزوير خلافاً للمواد 260 - 265 من قانون العقوبات مشمولة بالجرائم الإقتصادية .


    
    3. اذا كان المتهم ( المميز ) وهو أحد العاملين لدى شركة العهد للتخليص كان قد اعترف أمام المدعي العام بقيامه بكتابة إضافات على البيانات الجمركية في النموذج المتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلق بأخذ عينات البضاعة الواردة لغايات التحقق من سلامتها بإضافة عبارات على هذه البيانات بخط يده وتوقيعه تتضمن أخذ عينات بأعداد كبيرة خلاف العينات المأخوذة من موظف دائرة المواصفات والمقاييس وذكر باعترافه أنه قام بذلك لتسهيل عملية خروج البضاعة من الميناء . فان الأفعال المقترفة من المتهم في ضوء اعترافه تشكل تزوير جنائي خلافاً للمواد 260 و262 و 265 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 230/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/4/2007
    LawJO
    1. يعتبر التزوير كما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي وتتمثل اركان هذه الجريمة في مستند رسمي ما يلي:
    1- بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.
    2- بتوفر القصد الجرمي.
    3- بحصول الضرر أو احتمال حصوله.
    وحيث أن النيابة لم تقدم أي بينة تثبت قيام المتهم بفعل التزوير فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بخصوص اعلان براءته من جرم التزوير المسند إليه في محله وسبب الطعن جدير بالرد من هذه الناحية.
    

    2. يستفاد من جريمة استعمال المحرر المزور ان لها ثلاثة اركان وهي: 1- فعل الاستعمال . 2- أن يكون المحرر المستعمل مزوراً . 3- أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير . أي أن الاستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له وذلك باظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق ولا يعد استعمالاً للمحرر المزور تقديمه والاحتجاج به لغير الغرض الذي وقع التـــزوير لاجله . وعليه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة استعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن يعلم أن المحرر الذي استعمله مزوراً وان تتجه ارادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لاجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الافتراض فيه وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي (انظر تمييز جزاء رقـــم 577/2006 تاريخ 28/6/2006 ورقم 1548/2005 و29/1968 و6/67) وحيث أن النيابة العامة لم تثبت أن المميز ضده كان يعلم أن التاريخ المثبت على كرت فحص المركبة العائدة له مزوراً مما يجعل المميز ضده غير مسؤول عن تهمة استعمال مزور مع العلم لعدم توفر كامل اركان هذه الجريمة بحقه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 154/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 9/4/2007
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 261 من قانون العقوبات ، أنه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة استعمال مزور بعقوبة مرتكب التزوير أن تتجه إرادته إلى دفع الوثيقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة . وحيث أنّ محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينات عملاً بالمادة 147 من الأصول الجزائية ، قد قنعت تلك المحكمة بارتكاب الطاعنين لما أسند إليهم من جرم استعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات بقيامهم باستعمال أختام مزورة على جوازات سفرهم لدخول المملكة الأردنية الهاشمية بطريق غير مشروع مما يشكل كافة أركان وعناصر جريمة استعمال مزور مع العلم .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1568/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2007
    LawJO
    1. اذا كانت التهمة المسندة للمميز هي التزوير واستعمال مزور خلافاً لأحكام المادتين 261، 265 من قانون العقوبات (أي التزوير في أوراق رسمية) وهي وثيقة "موافقة على الزواج" عن طريق تزوير توقيع القاضي الشرعي وكاتب المحكمة وتحريف مضمون الوثيقة بحذف عبارة (أفهما أن هذا الإقرار لا يعتبر بديلا عن عقد الزواج بأي حال من الأحوال). وحيث توصلت محكمة جنايات مادبا توصلت الى ثبوت واقعة التزوير الى أن الوثيقة التي وقع عليها التزوير وهي الحجة التي تصدر عن القاضي الشرعي لغايات إتمام معاملة الزواج في السعودية لا تعد محرراً رسمياً وعلى ضوء ذلك قررت تعديل وصف التهمة المسندة للمميز من جناية التزوير واستعمال مزور بحدود المادتين 260 ،265 من قانون العقوبات الى جرم التزوير بمصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/3 عقوبات وإدانته بهذا الجرم بوصفه المعدل وصدر الحكم وجاهياً بحق المميز. وحيث أن المميز لم يطعن بحكم محكمة جنايات مادبا والذي تم إدانته بموجبه بجرم التزوير- بمصدقة كاذبة وليس بمحرر رسمي- وأن الطعن أمام محكمة الاستئناف كان من قبل مساعد النائب العام، فإن مجادلة المميز في اسباب التمييز حول واقعة التزوير غير مقبولة من حيث الواقع والقانون وينحصر حقه في الطعن بأن الوثيقة التي جرى عليها التزوير تعتبر مصدقة كاذبة وليس محرر رسمي كما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها محل الطعن.
    

    2. جرى الاجتهاد القضائي على أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام أو تدخل في تحريرها موظف عام- تمييز جزاء 545/2002 وكذلك إذا كانت الوثيقة التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين والأنظمة وتصلح للاحتجاج بها فإن التزوير الذي يقع على بياناتها يعتبر تزويراً في محرر رسمي- تمييز جزاء 856/2000. وحيث أن الوثيقة التي وقع عليها التزوير في هذه القضية قد صدرت عن دائرة رسمية- دائرة قاضي القضاة- ومن قبل موظف مختص (القاضي الشرعي) وبعد أن عقد مجلساً شرعياً بحضور الأطراف المعنيين في الوثيقة، فإنها تعتبر والحالة هذه محرراً رسمياً حيث استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 6، 1 من قانون البينات التي عرفت الإسناد الرسمية، وصادرة وفق أحكام المادة 2/16 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1522/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2007
    LawJO
    1. اذا اعترف الطاعن لدى الشرطة وقدمت النيابة البينة على أن الطاعن أدلى بهذه الإفادة بطوعه واختياره وفق متطلبات المادة 159 من قانون الأصول الجزائية وعليه فإن هذه الإفادة تصلح بينة يمكن الركون إليها واعتمادها في الحكم .

    2. تشترط المادة 80/2 من قانون العقوبات ليعد الفعل تدخلاً أن يقوم المتدخل بنشاط ما يؤدي إلى مساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة سواء كان هذا النشاط سابقاً على ارتكابها أو معاصراً أو مقترناً بتنفيذها ( تمييز جزاء رقم 1168/2004) ولا يتصور وجود التدخل إلا إذا اتخذ المتدخل إحدى الوسائل المعينة في المادة 80/2 من قانون العقوبات والمحددة على سبيل الحصر . وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم سيمون بموافقته على أن يسجل الباص باسمه وأن يدعي سرقته لقبض قيمة التعويض بعد أن يقوم المتهم محمد بتزوير رخصة اقتناء الباص وتنفيذاً لذلك تم تسجيل الباص باسمه رغم علمه بأن رخصة الباص مزورة فيكون بإرشاداته ونشاطه قد ساعد وسهل للمتهم محمد إبراهيم في ارتكاب الأخير جناية التزوير في أوراق رسمية وهذه الأفعال تشكل جناية التدخل في التزوير الجنائي . وعليه وحيث أن الحكم المطعون فيه قد عالج الأدلة المقدمة في الدعوى وتوصل إلى أن ما قام به الطاعن يشكل جناية التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المادتين 265 و 80 من قانون العقوبات فيكون واقعاً في محله .

    3. يستفاد من احكام المادة 261 من قانون العقوبات أنه يشترط لجريمة استعمال المزور الأركان الثلاثة التالية :
    1- فعــل الإستعمــــــــال
    2- أن يكون المحرر المستعمل مزوراً
    3- أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير ويستفاد من هذه الأركان أن الإستعمال المقصود في المادة 261 عقوبات هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى .
    وحيث ثابت أن الطاعن يعلم بأن رخصة الباص مزورة وتعود إلى باص ديزل محروق وأن إرادته اتجهت إلى وضع الرخصة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة وهي تأمين الباص لدى شركة تأمين والبلاغ عن سرقته وقبض قيمة التأمين مقابل عمولة بواقع 15% تخص الطاعن ، فإن كافة أركان جناية استعمال المزور تكون قد تحققت في الدعوى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1483/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2007
    LawJO
    1. اذا قام المتهم أشرف بتزوير توقيع المدير المالي في الدائرة التي يعمل بها ثلاث مرات على كتاب عائد له وآخرين لأصدقائه على أساس أنهم من موظفي مجلس الخدمات المشتركة في البلقاء وقام بختم هذه الكتب بختم الدائرة نفسها وهو يعلم أن المدير المالي لم يوضع هذه الكتب وغير مسموح له بالتوقيع عليها يكون قد ارتكب جرم التزوير الجنائي المنصوص عليه في المادة 265 من قانون العقوبات ودلالة المادة 261 من نفس القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1150/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2007
    LawJO
    1. اذا قام المميز بتعبئة بيانات الوكالة المزورة كاملة التي تم بواسطتها بيع الأرض وان ادعى كل واحد منهما أن الآخر هو الذي كلف المتهم لؤي بعمل الأختام المنسوبة لوزارة العدل واتفقا على أن المميز ادعى أنه موظف بدائرة الأراضي والمساحة وأيدهما المتهم لؤي الذي عمل نماذج الأختام وسلمها لهما كما تأيد هذا الإعتراف بأقوال المتهمين حجازي بأن المميز وغسان ومنير عرضوا عليه عمل وكالة رسمية له عند الكاتب العدل مقابل 4000 دينار إلا أنه رفض وبذلك فإن المميز قـــد زوّر مع غيره واستعمل الوكالة المزورة وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة أمن الدولة بتجريمه بجناية التزوير واستعمال المزور نتيجة مقبولة مستساغة مستمدة من البينات الواردة في الدعوى حيث استكملت هذه الجريمة أركانها كافــة بالمعنى الوارد بالمادتين 260 ، 261 ، 265 ، 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . وحيث أن محكمة أمن الدولة قضت بمعاقبة المتهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 265 من قانون العقوبات فإنها طبقت صحيح القانون .

    2. يستفاد من المادة 157/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، أنه يتطلب لتحقق هذه الجريمة توافر أركانها كافة وهي الركن المادي ، الركن المعنوي والركن القانوني دون اشتراط وقوع الجريمة أو البدء بتنفيذها ( تمييز جزاء 186/2006 تاريخ 27/4/2006 ) وبدءاً بالركن المادي فإن النص يتطلب وجود اتفاق وسواء كان هذا الإتفاق مكتوباً أو شفوياً وبغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو المكان الذي يتم فيه .
    وأما الركن المعنوي فإنه يتمثل في :
    1- العلم بالإتفاق ( بأن يعلم كل من يشترك بهذا الإتفاق أنه اتفق مع الآخرين على ارتكاب الجريمة وسواء كان تم الإتفاق شفاهاً أو مكتوباً وبحيث يعرف أن الغاية من هذا الإتفاق هو القيام بجهد مشترك هو ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال .
    2- الإرادة المتجهة إلى الإشتراك بالإتفاق الجنائــي بحيــث تكون هذه الإرادة حرة سليمة لا يعتريها نقص ولا يشوبها مانــع وبحيـــث يكـــونا (الإرادة + العلم المؤلفان للركن المعنوي ) متجهين نحو ارتكاب أكثر من جناية إذ لا يكفي لتوافر هذا الركن على ارتكاب جريمة على مال معين أو على شخص محدد بذاته بل توافر تصور في ذهن المتفقين على ارتكاب الجرائم على الأشخاص أو أموال غير محددة ولو لم يتم أي من هذه الجرائم أو عُدت جريمة واحدة .
    3- وأما الركن القانوني فيتمثل في النص القانوني الذي يُجرِّم هذا الإتفاق وهو نص المادة 157/1 من قانون العقوبات .
    من ذلك يتبين أن مجرد التقاء شخصين أو أكثر وتوارد الخواطر وتوافقها لا يعني أنهم ألفوا جمعية أو عقدوا اتفاقاً القصد منه ارتكاب الجنايات على الأشخاص أو الأموال كما هو مُبتَغى المشرع الأردني من المادة 157/1 المذكورة بل أن محكمة التمييز وهي محكمة قانون بالأصل وإن كانت بهذه الدعوى تجمع بين القانون والموضوع فإنها تفرق بين الإتفاق الجنائي موضوع المادة 157/1 من قانون العقوبات وبين الإشتراك الجرمي أو المساهمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 76 من القانون ذاته على النحو التالي ( إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها .
    وبتطبيق نص المادة 157/1 من قانون العقوبات بأركانها المبينة سابقاً فإنها تنطبق تماماً على الأفعال التي قام بها المميز مع المتهمين الآخرين ذلك أنه اشترك بالإتفاق مع باقي المتهمين على بيع قطعة الأرض المذكورة فقام والمتهمون الآخرون بتزوير الوكالة المطلوبة والبحث عن مشتر ثم إتمام عملية البيع واقتسام المبلغ حيث انتهى دوره بانتهاء عملية البيع وبهذا فإن الركن المعنوي - القصد الجرمي - يغدو متوافراً من جانب المميز كون إرادته اتجهت مع المتهمين المذكورين على عقد اتفاق شفوي يكون الغرض منه الإعتداء على أموال الناس ببيع أراضيهم دون تحديد أي مال أو شخص معين بل بما يتيسر لهم بيعه كما هو واضح من الوقائع السابقة ويكون المتهم - المميز - والحالة هذه مسؤولاً عن الجرائم التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها ومن بينها جريمة الإتفاق الجنائي بالمعنى المقصود بالمادة 157/1 من قانون العقوبات .
    


    
    3. اذا كان دور المميز في الترويج لبيع قطعة أرض المدعو عز .. موهماً المشتري أنه وكيل المالك ثم استعماله الوكالة المزورة في عملية البيع بما عليها من بيانات وأختام فهو بذلك استعمل الأحكام المزورة حيث أخذ الوكالة المزورة من باقي المتهمين وهي مكتملة التزوير وقام باستعمالها أما وان محكمة أمن الدولة قامت بتجريمه بجناية تقليد واستعمال أختام إدارة عامة بالإشتراك بحدود المادتين 237 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإنها خلصت لنتيجة سائغة .

    4. اذا قام المميز وشركاءه باقي المتهمين بتزوير وكالتين الأولى الخاصة بقطعة الأرض العائدة للشاهد عز الدين عمرو حيث تم بيعها بهذه الوكالة وكان أن انتحل المتهم أحمد .. دور وكيل البائع والثانية خاصة بقطعة الأرض والعائدة للشاهدة نداء مرقة وكان يقوم بدور وكيل المالكة المتهم أمجد .فان هذه الأفعال بالإضافة إلى تزوير الأختام هي جناية تزوير سند رسمي واستعماله قام بها المتهمون وأما جريمة الإحتيال وهـــــي من نوع الجنحة والتي تمثلت في البحث عن مشتر والذهاب لدائرة الأراضي وانتحال صفة وكيل المالك والترويج للوكيل المزور ومرافقته حيث الركن المادي لهذه الجريمة بالإضافة للقصد الجرمي حيث تكونت جريمة الإحتيال هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تزوير محرر رسمي واستعماله يشكل جريمة من نوع الجناية وفقاً لنص المواد 260 ، 261 ، 262 ، 265 في حين أن الإحتيال هي جريمة من نوع الجنحة وبالمفهوم القانوني ومع مراعاة قاعدة الإجتماع المعنوي للجرائم فإن الجناية لا تكون عنصراً من عناصر الجنحة .

    5. يشكل ما جاء بقرار المحكمة مـــن ( وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية ، كافة أركان وعناصر التهمة السادسة ) فهذا القول لا يترتب عليه اعتبار المميز شريكاً بالمعنى المقصود في المادة 76 عقوبات بل تطبق عليه وصف المحرض وفقاً لأحكام المادة 81/2 من القانون ذاته ، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أوردت بقرارها الطعين فيما يتعلق بالمميز عبارة ( .... وقيامه بعمل أختام مزورة من خلال المتهمين التاسع والعاشر لهذه الغاية وتزوير الوكالات إنما يشكل كافة أركان جرائم ...... والسادسة ) وان الثابت أن المميز ذهب والمتهم محمد رجب إلى مادبا حيث قابلا المتهم لؤي الذي يعرفه المتهم - المميز - وأنه حصل على هذه الأختام وبالتالي فهو شريك في تقليدها وصنعها ومن ثم استعمالها ، سيما أنها كانت محفوظة في بيته حيث عثر عليها وأفعال المميز جاءت متوافقة وأحكام المادة 76 من قانون العقوبات التي أضفت صفة الشريك لكل من أتى أي فعل أو أكثر من الأفعال المكونة للجريمة .






    
    6. جرى الفقه والقضاء على أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يكون مسبباً ومعللاً وليس عدم استعمال هذه الأسباب ثم أن أخذ المتهم بأسباب التخفيف أو لا أمر من إطلاقات المحكمة لها أن تعمله ولها أن لا تأخذ به ولم تخالف محكمة أمن الدولة القانون بعدم أخذها المتهمين بأسباب التخفيف التقديرية .
    7. يستفاد من المادة 4/أ من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 40 لسنــة 2003 تنـص على ( بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة 3 من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابـه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها ) والجرائم المسندة للمتهمين ومن بينهم المميز - هي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) . وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت - وبخلاف ما اعترف به المميز - أن المميز والمتهم غسان أخذ المبلغ المتبقي من ثمن الأرض البالغ مائة وعشرون ألف ديناراً بعد أن حصل المتهم احمد على ثلاثين ألف دينار والمتهمان حجازي ومحمد أحد عشر ألف دينار لكل منهما فإن المبلغ المتبقي يكون بحدود ثمانية وستون ألف دينار ويكون إلزام المميز بمبلغ واحد وخمسين ألف دينار في محله .
    8. اذا كان المميز موظفاً عاماً في دائرة الأرضي واستغل وظيفته في تمرير وتسريع عملية البيع المزورة وسهل عملية النصب والإحتيال التي تمخض عنها بيع قطعة الأرض ، ولا تتطلب أحكام المادة 176 من قانون العقوبات أن يكون الموظف مختصاً بالقيام بالعمل غير المشروع بل يكفي أن يكون موظفاً في الدائرة التي تمت الجريمة فيها وأن يكون استفاد عن طريق وظيفتـــه ( تمييز جزاء 619/2004 تاريخ 28/6/2004 ) .

    9. اذا جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً للشروط التي تتطلبها أحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ اشتمل على ملخص لوقائع الدعوى وعلى مطالب ودفوع الأطراف كافة وعلى الأدلة المقدمة والأسباب الموجبة للتجريم وكذلك المواد القانونية التي تنطبق على الجرائم المسندة والمحكوم بها وجاءت العقوبة تطبيقاً لتلك المواد وتم توقيعه من قضاة المحكمة فيكون هذا النعي أقوالاً مجردة من الدليل مما يستوجب الرفض .

    10. اذا جاءت العقوبات التي تم إنزالها بحق المميز في الحدود المنصوص عليها قانوناً ولم تتجاوز محكمة أمن الدولة هذه الحدود فان تطبيق أحكام المادة 99 من قانون العقوبات لصالح المميز وأخذه بأسباب التخفيف التقديرية ، يعتبر من المسائل الموضوعية التي يعود لمحكمة الموضوع أمر تقديرها وتستمد هذا التقدير من ظروف الجريمة والمتهم .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 687/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 29/6/2006
    LawJO
    1. اذا اعترف المميزان بأقوالهما الشرطية أنهما كانا يعلمان بأن المعاملة غير صحيحة كونهما ليسا من موظفي الحكومة ، وأنهما توجها مع المدعو أشرف لمحل الخلويات بعد أن أعلمهم أن معه معاملات تثبت أنهم جميعاً موظفو حكومة وأن الأوراق مختومة بختم دائرة حكومية ، وأن كلاً من المميزين نتيجة تقديم هذه الأوراق المزورة قد استلم جهاز الخلوي الذي رغب بشرائه من المنظمة التعاونية ، فان ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم استعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 577/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 28/6/2006
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 261 من قانون العقوبات ، أن لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاثة أركان هي : 1- فعل الاستعمال .2- أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3- أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير. أي أن الاستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو استخدام المحرر المزور فيما أُعِدَّ لَهُ وذلك بإظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى . ولا يعد استعمالاً للمحرر المزور تقديمه والاحتجاج به لغير الغرض الذي وقع التزوير لأجله. وعليه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة استعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن يعلم أن المحرر الذي استعمله مزوراً وان تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الافتراض فيه وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي ( أنظــر تمييز جزاء 1548/2005 و 29/68 و 6/67). وحيث أن النيابة العامة لم تثبت أن المميز ضدهما مراد وأحمد انهما كانا يعلمان أن الكفالة العدلية رقم 10367/2003 وشهادات عدم المحكومية رقم 16508 و 16509 أنها مزوره مما يجعل المميز ضدهما غير مسؤولين عن تهمة استعمال مزور المسندة إليهما لعدم توافر أركان جريمة استعمال مزور وبالتالي فإن فعل المميز ضدهما لا يشكل جريمة استعمال مزور بالمعني المنصوص عليه في المادة 261 من قانون العقوبات وهذا ما انتهت إليه محكمة الاستئناف.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 470/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/2006
    LawJO
    1. إذا كان النموذج صادراً بالاستناد إلى قانون السير أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ، فإن ما قام به المتهم يشكل جرم استعمال مزور في محرر رسمي وإن كانت صادرة بالاستناد إلى تعليمات فإن التحريف يكون في مصدقة كاذبة وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الخصوص .
    

    2. اذا حرم تحريف الطلب الخزينة من تحصيل الغرامات المتوجبة على الباص نتيجة المخالفات المسجلة في قيده لدى الدوائر المختصة ، فان عنصر الضرر متوفراًَ .

    3. اذا كان المميز هو الذي تابع عملية طلب ترخيص الباص من بدايتها إلى نهايتها وإن كان لم يثبت أنه هو الذي قام بالتزوير فان البينة التي وردت في الملف تكفي لإدانته بجرم استعمال ذلك المحرر المحرف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 332/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 17/5/2006
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 261 من قانون العقوبات أنّ لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاثة أركان هي :-
    1- فـعـــل الاستعمـــــــال .
    2- أن يكون المحرر المستعمل مـزوراً .
    3- أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير .
    أي أنّ الاستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو استخدام المحرر المزور فيما أُعِدَّ له وذلك بإظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى ويقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة استعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة .
    وحيث أنّ محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينات عملاً بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت محكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في وزن البينات والاقتناع بالأدلة وجعلت لها الحق بان تحكم في القضية حسب قناعتها الشخصية ولها أن تأخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح إليه وجدانها قد قنعت من خلال البينات المقدمة والمستمعة والمتمثلة برخصة سوق مركبة وشهادة منظمه وتقرير الخبرة المنظم من قبل الخبير وشهادة منظم التقرير فقد قنعت تلك المحكمة بارتكاب المميز سامي لما أسند إليه من جرم استعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات بقيامه باستعمال رخصة سوق مركبة وهو يعلم أنها مزورة وإظهارها لرقيب السير والاستناد إليها في سوق سيارة عمومي بدلاً من سيارة خصوصي مما يشكل كافة أركان وعناصر جريمة استعمال مزور . وحيث أنّ البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الإثبات والقاضي يحكم حسب قناعته الشخصية كما أسلفنا وحيث أنّ البينات المقدمة في الدعوى هي بينات قانونية فتكون محكمة الاستئناف قد مارست صلاحيتها بوزن البينة المقدمة إليها واستخلصت منها ما أدى إلى تكوين قناعتها حول اقتراف المميز لما أسند إليه من جرم استعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات . وحيث أنّ ما أقدم عليه المميز من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جرم استعمال مزور مع العلم خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات فتكون محكمة الاستئناف قد طبقت القانون على ما توصلت إليه من وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً وعللت قرارها تعليلاً وافياً إضافة إلى استعمال الأسباب المخففة التقديرية مما ينبني عليه أنّ الحكم المطعون فيه واقع في محله وموافق للقانون ولا ترد عليه هذه الأسباب مما يتعين ردها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1548/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 29/12/2005
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 261 من قانون العقوبات أنّ لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاثة أركان هي :-
    -1- فعــــل الاستعمـــــــال .
    -2- أن يكون المحرر المستعمل مزوراً .
    -3- أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير .
    أي أنّ الاستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزيه أو ربح أو إثبات حق سواء كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى . ولا يعد استعمالاً للمحرر المزور تقديمه والاحتجاج به لغير الغرض الذي وقع التزوير لأجله وعليه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة استعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن يعلم أنّ المحرر الذي استعمله مزوراً وأن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الافتراض فيه وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي ( أنظر تمييز جزاء رقم 29/68 ورقم 6/67 ) . وحيث أنّ النيابة العامة لم تثبت أنّ المميز قدم رخصة السوق أو أبرزها أو احتج بها أمام الجهات المعنية مع علمه بواقعة التزوير مما يجعل المميز غير مسؤول عن التهمة المسندة إليه لعدم توافر أركان جريمة استعمال مزور وبالتالي فإنّ فعل المميز لا يشكل جريمة استعمال سند مزور بالمعنى المنصوص عليه في المادة 261 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •