مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 34 من 34
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1099/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 5/10/2004
    LawJO
    * يستفاد من نص الماده 261 من قانون العقوبات أن القصد الجنائي في جريمة استعمال مزور هو قصد خاص إلى جانب القصد العام ويقتضى لمعاقبة الشخص المسند اليه جريمة استعمال مزور بعقوبه مرتكب جريمة التزوير أن يعلم أن المحرر الذي استعمله مزوراً وان تتجه ارادته إلى دفع الورقه المزوره في الغرض الذي وضعت لاجله لتحقيق النتيجة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1056/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 29/9/2004
    LawJO
    * يستفاد من المادة 261 من قانون العقوبات ، أنه يتطلب لمعاقبة من استعمل المزور العلم بوقوع التزوير وهو علم لا يقبل الإفتراض بل لا بد من إقامة الدليل عليه ولما كان المتهمان لم يقم الدليل على أنهما كانا يعلمان أن بطاقة العمل والأختام الموضوعة على جوازات سفرهم هي مزورة فإن انتفاء العلم يقتضي عدم مسؤوليتهما الجزائية .
    * إن عناصر التحريض على التزوير منصوص عليها في المادة 80/ 1/أ من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 568/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 6/9/2004
    LawJO
    * اذا كان المميز يعمل معاين جمركي في مركز حدود الكرامه وقام بالتوقيع على اربع بيانات ترانزيت في الخانات المخصصه لتوقيع مأمور المنافست ومأمور الترانزيت بالاضافه لتوقيع مدير المركز مستغلاً بذلك مركزه الوظيفي دون أي تكليف رسمي له للقيام بهذه التواقيع من الاشخاص المختصين المتواجدين على رأس عملهم مما ادى لاخراج البضاعه موضوع الدعوى والتصرف بها الامر الذي يدل على توافر اركان وعناصر جريمة التزوير بما في ذلك القصد الجنائي .
    * لا تملك محكمة التمييز ان تتعرض الى القرار عملاً بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه استناداً لاحكام الماده 261/ 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 190/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 31/3/2004
    LawJO
    * من المقرر فقهاً وقضاءً أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام ، وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أبعد من ذلك باعتبار أن التزوير واقعاً في محرر رسمي حتى ولو كان التغيير واقعاً في البيانات التي يحررها أصحاب الشأن بغير تدخل الموظف العام إذا كان من شأن هذا التغيير أن ينسحب أثره على البيانات التي يحررها الموظف .
    * يعتبر السند أو المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير ، رسمي في جميع أجزائه وتغيير الحقيقة في أي جزء من أجزائه يُعد تزويراً في محرر رسمي .
    * يعتبلا التزوير الذي يقع في المحررات الرسمية معاقب عليه قانوناً لأن العبث بأوراق رسمية يهدم الثقة بها ويفقدها قيمتها ، وبالتالي يكون التحريض على التزوير واستعمال المزور مع العلم في المحررات الرسمية أيضاً معاقب عليه قانوناً.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 114/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 4/4/2004
    LawJO
    * من إستقراء نصوص المواد 260 - 272 من قانون العقوبات يتبين أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الإسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف العام المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة والتي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته .
    * ان تزوير المصدقات إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية .
    * يدخل الكتاب الذي صنعه المميز ضده على أنه صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتضمن تعهداً بتحويل مائة دينار من راتبه لدى المؤسسة شهرياً للبنك الأهلي الأردني اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2002 ، في مفهوم المصدقات المنصوص عليها في المادة 266 من قانون العقوبات ولا يعتبر فعل المميز ضده من هذه الناحية تزويراً في أوراق رسمية بالمعنى المقصود في المواد 260 ، 262 و 263 من قانون العقوبات .
    * يستفاد من المادة 417 من قانون العقوبات أنه لا بد لقيام المسؤولية الجزائية من توافر الأركان التالية :-
    1- استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقة له .
    2- التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس حق التصرف فيه.
    3- بإتخاذه اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
    * يعتبر المبلغ الذي حصل عليه المميز ضده من البنك الأهلي الأردني كان نتيجة اتفاق موقع من المميز ضده كمدين ومن قيس ككفيل وذلك من أجل خصم 12 كمبيالة بقيمة ألف ومائتي دينار ، والتزام المميز ضده بدفع قيمة كل كمبيالة نقداً بتاريخ استحقاقها وما تحويل القسط الشهري من الراتب إلا ضماناً لوفاء قيم الكمبيالات في مواعيدها ولا تتوافر فيه عناصر جريمة الاحتيال .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 817/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 26/8/2003
    LawJO
    * اذا كان ما قام به المتهم محمد بصفته قيماً على أموال الشركة من بيع الشقتين للمتهم يوسف بمبلغ 132 ألف دينار جاء تثبيتاً للبيع الخارجي الذي قام به المتهم عبد الرؤوف الذي هو شريك في هذه الشركة ويملك حق البيع والقبض ، فان ذكر هذه الواقعة في التقرير المقدم منه إلى محكمة بداية الحقوق عن الأعمال التي قام بها هو تقرير لواقعة ثابتة ولا تشكل جناية التزوير ولا استعمال المزور ، ذلك أنه لم يدخل في هذا التقرير أي واقعة غير صحيحة أو كاذبة ، وبالتالي فإن إعلان عدم مسؤولية المتهم محمد عن جناية التزوير واستعمال مزور وعن جناية الإخلال بواجبات الوظيفة يكون متفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 186/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/2002
    LawJO
    1. استقر قضاء محكمة التمييز على انه اذا كانت صورة المحرر قد صدرت عن موظف عام وفق احكام المادة التاسعه من قانون البينات ، فإن التزوير الواقع على هذه الصورة يكون معاقباً عليه على انه تزوير في وثيقه او محرر رسمي ، اما الصورة التي يصورها الشخص العادي دون ان يصادق عليها الموظف المختص فلا تعد حجة وتزويرها ليس تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً ، وكذلك الحال بالنسبة لاستعمال الصورة المزورة ، فإنها لا تستوجب عقاباً ايضاً ... راجع قرار تمييزي رقم 300/ 82 ص 564 لسنة 1982 والقرار التمييزي رقم 126/ 82 ص 1432 لسنة 1982 و 6/ 84 ص 769 لسنة 1984 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1094/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 24/12/2000
    المنشور على الصفحة 287 من عدد المجلة القضائية رقم 12 بتاريخ 1/1/2000
    * حيث ان الاصل هو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، فلا محل لتسبيب عدم ايقاف التنفيذ ، اذ ان ايقاف التنفيذ ليس من حق للمحكوم عليه ولو توافرت شروطه ، وانما هو رخصة متروكة لمشيئة القاضي وتقديره وفقا لمقتضيات السياسة العقابية وليس لمحكمة التمييز سلطة في مراقبة استعمال القاضي لسلطته التقديرية في هذا الصدد ، الا في المجال الذي ينطوي فيه ذلك الاستعمال على مخالفة القانون ويترتب على ذلك ان عدم ايقاف التنفيذ لا يصلح وجها للطعن مما يتعين معه الالتفات عنه .
    * يشترط لتوافر جريمة التزوير ان يقع التزوير بصك او مخطوط يصلح الاحتجاج به ، ويكون له شيء من قوة الثبوت . ومن المقرر فقها وقضاء ان التزوير يعتبر واقعا في محرر رسمي اذا كانت البينات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام مختص بتحريره بمقتضى القوانين والانظمة . ومتى كان المحرر كذلك فهو محرر رسمي ، ويكون التحريف في أي جزء من اجزائه تزويرا .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 607/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 16/10/1999
    المنشور على الصفحة 282 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/1999
    * قسم المشرع الاردني التزوير الى اربعة انواع هي: 1. التزوير الجنائي 2.المصدقات الكاذبة 3. انتحال الهوية 4. التزوير في الاوراق الخاصة .
    * ان المصدقات الكاذبة هي الاوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بيانا او اخبارا كاذبا خلافا للحقيقة ومن ذلك فان الشهادات والوثيقة المزورة التي استعملها المميز ضده منسوبة الى جامعة العلوم والتكنولوجيا تفيد بانه ناجح فان هذه الوثيقة لا تخرج عن كونها بيانا كاذبا مخالفا للحقيقة وبالتالي فان محكمة الجنايات اذا عدلت وصف التهمة المسندة للمشتكي عليه من جرم التزوير في اوراق خاصة خلافا لاحكام المواد ( 260 ، 261 ، 265 ) من قانون العقوبات الى جنحة اصطناع مصدقة كاذبة خلافا لاحكام المادة (266/ 3) من القانون ذاته تكون قد اصابت صحيح القانون .
    * بما ان الشهادة المزورة قد اعدت من اجل ان يطلع عليها والد المتهم ولم يكن اعدادها لتقديمها الى السلطات العامة او لتجر له او لغيره منفعة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس فتكون الوثيقة المزورة التي اعدها المتهم والحالة هذه لاطلاع والده عليها ولا يهمه انه ناجح وقيامه بعد ذلك بتمزيقها لا تنطبق عليها اركان وعناصر جريمة المصدقة الكاذبة .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •