قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 698/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 21/5/2008
LawJO
1. اعطت المادة (54) مكرر عقوبات محكمة الموضوع الحق في وقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم في الجناية أو الجنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . أي أن المستفاد من النص أنه لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لا بد من توفر شروط محددة منها ما يتعلق بالحكم ذاته ومنها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة بالإضافة إلى شروط يجب توفرها بالمجرم .

2. اذا ضبط أفراد الضابطة العدلية المتهم بتاريخ 30/5/2007 وتم التحقيق معه بذات التاريخ ومثل أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 3/6/2007 ، فإن القبض على المتهم المذكور وأخذ أقواله قد تمت خلال أقل من أسبوع وبالتالي تكون الإجراءات بحقه موافقة لأحكام المادة (7) من قانون محكمة أمن الدولة وتكون إجراءات القبض والتحقيق التي تمت بحق المتهم ضمن حدود القانون.



3. يشكل ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باستلامه أوراق نقد مقلدة من فئة الدينار الأردني وخمسة دنانير من المتهمين الثاني والثالث وقيامه بتداول أوراق النقد المقلدة بشراء بعض الأغراض من المحلات التجارية واحتفاظه ببعض تلك الأوراق المقلدة وهو عالم بأمرها ، العناصر والأركان المكونة لجرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 241 عقوبات و 76 من ذات القانون .

4. يستفاد من المادة 241 عقوبات انها تقضي بمعاقبة كل من يتداول أوراق البنكنوت المقلدة وهو عالم بالأمر بالأشغال الشاقة كما أن المادة 99 من قانون العقوبات أعطت محكمة الموضوع الصلاحية بتخفيض العقوبة إذا وجدت أسباباً تبرر ذلك بالنظر لظروف القضية والمجرم . ومن الرجوع إلى ملف القضية وقرارا الحكم الصادر فيها نجد أن محكمة أمن الدولة وبعد أن جرمت المتهم ( الطاعن ) بجناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق أحكام المادة 241 عقوبات قضت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ثم أخذت بالأسباب المخففة التقديرية وفق أحكام المادة 99/4 عقوبات ونزلت بالعقوبة لتصبح حبس المجرم ( الطاعن ) لمدة سنة واحدة والرسوم . وعليه فان العقوبة المحكوم بها على المجرم ( الطاعن ) واقعة ضمن حدها القانوني .

5. اذا قام المتهمان بأفعال تمثلت بقيامهما بالإتفاق على تقليد أوراق نقد أردنية وقيامهما بشراء آلة طابعة سكنر نوع 380 hb وتمكينهما من تقليد 24 ورقة نقدية مقلدة من فئة الدينار الأردني و(40) ورقة من فئة الخمسة دنانير وقيامهما بتداول أوراق النقد الذي قاموا بتقليدها مع المتهم رامي وذلك من خلال شراء بعض الحاجيات من المحلات مع علمهم بماهية الأوراق أنها مقلدة واتجاه إرادتهما إلى ذلك بهدف الحصول على المال بطريقة غير مشروعة . فان هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة للجرائم التالية بحق الطاعنين :
1- تداول أوراق بنكنوت مقلدة من فئة الدينار والخمسة دنانير مع العلم بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 عقوبات .
2- تقليد أوراق يدل ظاهرها على أنها أوراق بنكنوت لدرجة تحمل الناس على الإنخداع بها خلافاً لأحكام المادتين 241 و 76 عقوبات .

6. يستفاد من المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الإفادة التي يؤديها المتهم والظنين والمشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً يقبل فقط إذا قدمت النيابة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم والظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً . وحيث ان النيابة العامة قدمت البينة بأن المتهمين جميعاً قد أدلوا بأقوالهم طوعاً واختياراً وقنعت المحكمة من ذلك واعتبرت أن اعتراف المتهمين أمام محقق الشرطة يشكل بينة قانونية فان اعتماد محكمة أمن الدولة لهذه البينة لبناء الحكم عليه موافق للقانون .

7. اذا جاء تقرير الخبرة متفقاً وأحكام المادة 161 من الأصول الجزائية حيث أنه صادر عن جهة رسمية وهي دائرة المخدرات والأدلة الجرمية وهي جهة مختصة وشهد منظم التقرير أمام النيابة والمحكمة على صحة التقرير والذي جاء مؤيداً لما تضمنه ملف القضية بخصوص أوراق النقد المقلدة والملفات الموجودة في الجهاز ، فإن هذا التقرير يعتبر بينة قانونية وان اعتماده من محكمة أمن الدولة لا يخالف القانون .

8. اذا كان جهاز الحاسوب المضبوط لدى المتهم يحتوي على ملفات لصور نقد أردني من فئة الخمسين دينار وصور هوية جامعية ومصدقة جامعية وملف يحتوي على مستند قبض رسوم جامعية باسم المتهم وهو نموذج مصمم وليس صورة أصلية . فان ما قام به المتهم من أفعال تشكل جرم تزوير مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/3 عقوبات .

9. تقضي المادة 244 من قانون العقوبات بضبط كل ورقة بنكنوت مزورة أو مقلدة وتقرر مصادرتها ويجوز إتلافها وتتلف بذات الصورة الأداة والمادة المعدة للتقليد . وعليه فإن مصادرة جهاز الحاسوب وملحقاته والمستخدم في عملية تقليد العملة يكون موافق للقانون .

المواضيع المتشابهه: