قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 506/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2008
LawJO
1.يستفاد من المادة (417) عقوبات انه لاعتبار الفعل احتيالاً لا بد من توافر العناصر التالية :-
1. الركن المادي / وهو فعل الخداع والنتيجة المترتبة عليه وهي تسليم المجني عليه مالاً إلى المحتال .
2. الركن المعنوي / الاحتيال من الجرائم القصدية ولا بد من توافر القصد العام والخاص أي نية الاستيلاء على المال موضوع الاحتيال .
وحيث أن الكتابين المصطنعين من قبل المتهم هما في حقيقتهما مصدقتين كاذبتين وفق مفهوم المادة (266) من قانون العقوبات لكونهما يتضمنان بيانات كاذبة خلافاً للحقيقة استعان بهما وابرزهما لتدعيم ادعائه الكاذب لغايات موافقة البنك على القرض واستلام قيمته وقد انخدع البنك ووافق على القرض وتسليم المبلغ المقترض . فيكون ما توصلت إليه المحكمة من حيث النتيجة بالحكم بعدم مسؤولية المتهم عن أفعال التزوير باعتبارها من عناصر الاحتيال في محله موافقاً للقانون والأصول .

المواضيع المتشابهه: